La compétence du tribunal de commerce s’apprécie au regard de la qualité de commerçant des parties et du lien du litige avec leur activité, peu importe le fondement de l’action en responsabilité (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69431

Identification

Réf

69431

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1979

Date de décision

23/09/2020

N° de dossier

2020/8227/2425

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, l'appelant soutenait que l'action en réparation, étant fondée sur la responsabilité délictuelle et non contractuelle, relevait de la compétence des juridictions civiles. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la compétence matérielle se détermine au regard de la qualité des parties et du lien du litige avec leurs activités.

Elle relève que le différend oppose deux sociétés commerciales et qu'il est né à l'occasion de leurs opérations commerciales. Dès lors, la cour retient qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence de ces dernières est établie, peu important que le fondement de l'action soit de nature contractuelle ou délictuelle.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ28/07/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ10/03/2020 في الملف عدد 2179/8234/2020 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في القضية وإرجاء البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع .

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 24/07/2020 وبادرت إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها أمنت لشركة (أ.) بضاعة تم تخزينها بمخازن المدعى عليها الأولى شركة (ا. ت.) والتي تعرضت للتلف بخطأ من المدعى عليها الثانية شركة (ت.).

ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأداء تعويض قدره 2891764.00درهم .

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها شركة (ا. ت.) بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم الإختصاص النوعي.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون وإن كانت تربطها علاقة تجارية بشركة (أ.)، فإن موضوع الدعوى يجد سنده في المسؤولية التقصيرية وليس العقدية مما يجعل من الإختصاص منعقدا للمحاكم المدنية.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم الإختصاص النوعي.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/09/2020 تخلف نائبا الطرفين، وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/09/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكون أساس الدعوى يجد سنده في المسؤولية التقصيرية وليس العقدية مما يجعل من الإختصاص منعقدا للمحاكم العادية.

وحيث إن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليها الأولى للطاعنة والمستأنف عليها الثانية بأداء مبلغ 2891764.00درهم.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق أن طرفي النزاع يكتسبان صفة تاجر بإعتبارهما شركتين تجاريتين، وأن النزاع جاء مرتبطا بأعمالهما التجارية، وهو ما يجعل من الإختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية طبقا للمادة الخامسة من القانون المحدث لهذه الأخيرة، مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعنة بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile