La compétence du tribunal de commerce est établie dès lors que le litige oppose des commerçants et se rapporte à leur activité commerciale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81986

Identification

Réf

81986

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6665

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8227/6089

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce dans un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance, l'appelant soutenait que la qualification de contrat de gérance libre faisait défaut, ce qui devait entraîner la compétence de la juridiction civile. La cour d'appel de commerce écarte cet argument en retenant un critère de compétence fondé sur la qualité des parties. Elle juge que dès lors que le différend oppose des sociétés commerciales et qu'il est né à l'occasion de leur activité, la compétence du tribunal de commerce est établie en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. La cour précise ainsi que la nature commerciale du litige découle de la qualité des contractants, indépendamment de la qualification exacte du contrat les liant. Le jugement retenant la compétence commerciale est en conséquence confirmé et l'affaire renvoyée au premier juge pour être jugée au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 23-12-2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 15-10-2019 حكم عدد 1719 ملف تجاري عدد 8260/8202/2019 والقاضي بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالبيضاء مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 12-12-2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها الاستئنافي وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 23-12-2019 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء واجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها الاولى والثانية تقدمتا بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22-7-2019 تعرضان من خلاله انه سبق للمدعية الاولى ان ابرمت مع المدعى عليها مجموعة من عقود التسيير وذلك من اجل استغلال محلات بيع المواد الغذائية والتبغ المتواجدة بمحطات الوقود الحاملة لاسم (أ.) التابعة للمدعية الثانية والتي يتم استغلالها تحت تسمية "ميني (إ.)" وانه من بين عقود التسيير المبرمة عقد التسيير المبرم بتاريخ 18-1-2005 المتعلق بالمحل ميني (إ.) الكائن بمحطة الوقود (أ.) المتواجدة بطريق [العنوان] البيضاء وان المدعى عليها تقاعست عن اداء واجبات استغلاله فتخلد بذمتها الى غاية ( 31-05-2018) مبلغ 1269186,21 درهم حسب الثابت من مستخرج محاسبتها الممسوكة بانتظام ، مما حدا بالمدعية الاولى الى توجيه انذار لهذه الاخيرة التي وجهت بدورها رسالة للمدعية تبرر بمقتضاها مطلها اعتمادا على مبررات لا تستند على اساس في حين ان المعطيات المضمنة ببيان الحساب المقفل بتاريخ 31-12-2018 ولا سيما رقم ومبلغ الفواتير كانت كافية لتحديد المبالغ المطالب بها والمحلات المتعلقة بها وانه استنادا لمقتضيات العقد والقانون فإنه بمجرد اخلال المدعي عليها بمسؤوليتها التعاقدية وعدم أدائها لمستحقات التسيير داخل الآجال المحددة فإنه يفسخ بقوة القانون دون اشعار ودون تعويض، لذلك فإنهما تلتمسان الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 1269186,21 درهم كأصل للدين مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاقها وبفسخ عقد التسيير الرابط بينهما والمتعلق بمحل "ميني (إ.)" الكائن بمحطة الوقود (أ.) المتواجدة بطريق [العنوان] البيضاء وبافراغها ومن يقوم مقامها من المحل مع الصائر والنفاذ المعجل وعززتا مقالهما بعقد التسيير الحر بيان حساب فواتير رسالة انذار.

وبعد جواب المدعى عليهما واثارتها الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة وادلاء النيابة العامة بملتمساتها صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على ان العقد مناط الدعوى ليس بعقد التسيير حر بل هو عقد غير مكتمل الاركان كما هو منصوص عليه في المادة 152 وما بعدها من مدونة التجارة ولم يسبق له ان كان اصلا تجاريا كما انه لم يشر الى رقم السجل التجاري وان ميني (إ.) لا يعدو ان يكون سوى شارة مميزة او شعار وهو ليس بعقد تسيير حر او عقد كراء محل تجاري كما انه ليس بعقد امتياز او عقد توزيع استئتاري لعلامة تجارية وبالتالي يخرج عن ولاية المحكمة التجارية بالبيضاء واحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء للبث فيه طبقا للقانون.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تأييد الحكم المستأنف واعتبار المحكمة التجارية بالبيضاء مختصة نوعيا للبت في الطلب وارجاع الملف اليهما للبت فيه طبقا للقانون وبدون صائر.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 30-12-2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لآخر الجلسة.

محكمة الاستئناف

حيث ان الثابت من خلال وثائق الملف ان اطراف النزاع تجار بالشكل باعتبار المستأنف عليهما تتخذان شكل شركة مساهمة والمستأنفة تنتظم في شكل شركة محدودة المسؤولية ومادام ان الامر كذلك وان النزاع ناتج عن نشاطهم التجاري ومادام ان المادة 5 من قانون 95-53 المنظم للمحاكم التجارية تجعل هذه الاخيرة مختصة نوعيا بالنظر في النزاعات القائمة بين التجار والمرتبطة بأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية وكما ذهب اليه ذلك الحكم المستأنف تبقى مختصة نوعيا بالنظر في النزاع، وهو ما يستدعي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile