La cession de la totalité des parts sociales emporte la perte de la qualité d’associé et prive les cédants de la qualité pour agir en exécution d’engagements sociaux (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60559

Identification

Réf

60559

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1621

Date de décision

02/03/2023

N° de dossier

2022/8228/6040

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'anciens associés, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de cédants de parts sociales au titre d'engagements postérieurs à la cession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir.

Les appelants soutenaient que leur intérêt à agir subsistait, dès lors que le cessionnaire n'avait pas exécuté son obligation de transférer le siège social de la société, qui était situé dans un immeuble leur appartenant, ni celle d'apurer le passif social. La cour retient que le procès-verbal de cession des parts sociales ne subordonnait nullement l'opération à une obligation de transfert du siège, distinguant cet acte d'une décision collective antérieure prise lorsque les cédants étaient encore associés.

Elle relève en outre que si le cessionnaire s'était bien engagé à apurer les dettes, les appelants ne justifiaient d'aucun passif qui leur serait réclamé personnellement après leur sortie du capital. La cour en conclut qu'en cédant l'intégralité de leurs parts, les appelants ont perdu la qualité d'associé et, partant, toute qualité à agir pour contraindre la société ou son associé unique à exécuter des obligations sociales.

Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم احمد و عزيزة و حسناء بواسطة دفاعهم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 08/12/2022، يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 6719 الصادر بتاريخ 21/06/2022 في الملف عدد 4290/8204/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي ب " في الشكل:بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر".

في الشكل:

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنين، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن احمد و عزيزة و حسناء تقدموا بواسطة نائبهم بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/04/2022 عرضوا فيه أنه بتاريخ 30/12/2003 انعقد الجمع العام لشركة "ف." الكائن مقرها بـ [العنوان] بجماعة أولاد عيسى دائرة وادي زم ،و تقرر نقل مقر الشركة من العنوان المشار اليه أعلاه الى [العنوان] بوادي زم، كما قررت الآنسة عزيزة تفويت لفائدة احمد 100 سهم عن حصتها في الشركة الفصل الرابع من القانون التأسيسي للشركة ،و بتاريخ 04/10/2013 انعقد جمع عام للشركة و تم تعيين السيد (أ) كمدير للشركة وخلال هذا تم تفويت جميع اسهم السيد احمد و عزيزة و حسناء عن طريق البيع لفائدة السيد (أ) مع تحمله بكافة التحملات المالية سواء القديمة منها أو الحاضرة أو المستقبلية ،غير أنهم فوجؤا بكون المدعى عليه لم يعمل على نقل مقر الشركة من جماعة أولاد عيسى الى مدينة وادي زم ،كما أنه لم يعمل على تسوية التحملات المادية موضوع محضر الجمع العام الاستئنائي المنعقد بتاريخ 04/10/2013 سواء الديون المستحقة إزاء الدولة او الخواص، و التمسوا الحكم على المدعى عليه بنقل مقر شركة "ف." من [العنوان] بجماعة أولاد عيسى دائرة وادي زم إلى [العنوان] وادي زم و الحكم عليه بتسوية جميع الديون المستحقة على الشركة ،و تنفيذ بنود المحضر المؤرخ في 04/10/2013 موضوع الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 04/10/2013 و اعتباره المسؤول الوحيد عن جميع المعاملات المتعلقة بشركة "ف." حقوقا و واجبات بكافة صورها المادية و المعنوية ،مع النفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى مع تحميله الصائر، وعززوا المقال بمحضر تبليغ انذار، و محضري جمع عام،و قانون تأسيسي لشركة.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب جاء فيها ان مطالب المدعين غير واضحة وغير مرتكزة على أساس، كما أنهم لم يحددوا ما هي هذه التحملات والالتزامات التي يطلبون منه تحملها، و التمس التصريح بعدم قبول الطلب شكلا وإبقاء الصائر على عاتق رافعيه.

و بتاريخ 21/06/2022 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف

حيث تمسك الطاعنون بأن الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس قانوني بدعوى أنه اعتبرهم شركاء سابقين، و الحال أنهم غير ذلك لأن المستأنف عليه التزم لإنهاء عقد الشركة بنقل مقرها إلى مدينة واد زم و لم ينفذ التزامه، و بالتالي فإنهاء عقد الشركة لا يتم إلا بنقل مقر الشركة ، و أن تواجد الشركة بعقارهم سيحرمهم من استغلاله، كما أنه لم يف بالتزاماته إزاء إدارة الضرائب التي ستحجز على الأصل التجاري المتواجد بعقارهم، و التمسوا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و التصريح بأحقيتهم في التقاضي و إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للبت فيه من جديد و تحميل المستأنف عليه الصائر، و أرفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المطعون فيه.

و بجلسة 23/02/2023 أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها أن المحكمة كانت على صواب عنما قضت بعدم قبول الطلب لإنعدام صفة المستأنفين بعد تفويت حصصهم في الشركة، كما أن مطالبهم تتسم بالغموض و عدم الوضوح، و التمس رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر.

وحيث أدرج الملف بجلسة 23/02/2023 حضرها دفاع المستأنف عليه و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 02/03/2023.

محكمة الإستئناف

حيث يعيب الطاعنون على الحكم عدم ارتكازه على أساس قانوني بدعوى أنه اعتبرهم شركاء سابقين رغم أن المستأنف عليه التزم لإنهاء عقد الشركة بنقل مقرها إلى مدينة واد زم و لم ينفذ التزامه ، و أن تواجد الشركة بعقارهم سيحرمهم من استغلاله، كما أنه لم يف بالتزاماته إزاء إدارة الضرائب التي ستحجز على الأصل التجاري المتواجد بعقارهم.

لكن حيث إن الثابت من محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 30/12/2003 أن المستأنفين هم من التزم رفقة المستأنف عليه كشركاء في شركة "ف." بنقل مقرها الاجتماعي من [العنوان] بجماعة أولاد عيسى وادي زم إلى ، و أن محضر الجمع العام الإستثنائي المؤرخ في 04/10/2013 لم تتم الإشارة فيه إلى التزام المستأنف عليه بنقل المقر الاجتماعي للشركة بحيث تمت المصادقة على قرار تفويت المستأنفين جميع حصصهم ال 500 المكونة لرأسمال الشركة للمستأنف عليه ، كما تقرر تحويل شكل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد هو المستأنف عليه.

و حيث إن المستأنف عليه و إن التزم بمقتضى محضر الجمع العام المؤرخ في 04/10/2013 بتسوية جميع ديون الشركة الحالية و المستقبلية فإن المستأنفين لم يثبتوا للمحكمة وجود أي تحملات ضريبية في مواجهة الشركة بعد خروجهم منها، أضف إلى ذلك أن الطاعنين وبتفويتهم حصصهم في الشركة لم تعد لهم صفة الشريك في الشركة ، و يكون بالتالي الحكم قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده و تحميل المستأنفين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile