Intermédiaire en assurance : appréciation souveraine des juges du fond sur la légitimité des retenues opérées sur les primes collectées pour le compte de l’assureur (Cass. com. 2013)

Réf : 52572

Identification

Réf

52572

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

175/1

Date de décision

25/04/2013

N° de dossier

2011/1/3/1400

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, et notamment les conclusions d'un rapport d'expertise, une cour d'appel peut en déduire que les retenues effectuées par un intermédiaire en assurance sur les primes collectées pour le compte d'un assureur sont justifiées. En jugeant ainsi que l'intermédiaire n'est redevable d'aucune somme et en rejetant la demande en paiement de l'assureur, la cour d'appel justifie légalement sa décision.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3268 بتاريخ 2011/07/07 في الملف عدد 14/2008/979 ، أن الطالبة (ت. و.) تقدمت بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أن المطلوبة بصفتها وسيطة في التأمين، مدينة لها بمبلغ 980.489,89 درهما الى غاية 2006/04/30 بموجب أقساط التأمين المحصلة لفائدة المدعية، ومبلغ 1.119.948,62 درهما من قبل الفارق في المحاسبة للمبالغ التي سبق خصمها بدون موجب من طرف المدعى عليها (ت. و. أ. إ. ت. ف.)، ملتمسة الحكم على هذه الأخيرة بأدائها لها مبلغ 1.119.948,89 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ توقيف الحساب، ومبلغ 100.000,00 درهم كتعويض، فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة أنجزها الخبير محمد (و.)، الذي خلص إلى أن الدين الذي لا زال عالقا بذمة المدعى عليها هو 1.136.746,57 درهما، وبعد التعقيب عليها، صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليها المدعية مبلغ 1.136.746,57 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض الباقي، استأنفته المدعى عليها، فأصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بتعيين الخبير عبد العزيز (م.)، الذي وضع تقريرا، ضمنه أنه " إذا اعتبرت الاستخلاصات التي قامت بها الشركة غير جائزة فان مبلغ الدين الذي بذمتها هو 821.274,71 درهما، وإن كانت تلك الاستخلاصات جائزة فان ذمتها تعد فارغة من أي دين "، وبعد استنفاد الطرفين أوجه دفاعهما، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

بحسب طبيعته أو بحكم القانون، وهو ما لا ينطبق على واقع الملف، أما الفصل 62 من نفس القانون فهو يعتبر الالتزام المبني على سبب غير مشروع مخالف للأخلاق الحميدة أو النظام العام أو للقانون، الذي لا سبب له، كأن لم يكن، وهو بدوره نص قانوني لا ينطبق على الواقعة المعروضة، مما لم يخرق معه القرار أي مقتضى وجاء معللا ومرتكزا على أساس والوسيلتان على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile