Inscription de faux : la cour d’appel est tenue d’appliquer la procédure légale lorsque la solution du litige dépend du document contesté (Cass. civ. 2009)

Réf : 17333

Identification

Réf

17333

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1912

Date de décision

20/05/2009

N° de dossier

606/1/3/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 92 - 95 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Gazette du Palais مجلة القصر

Résumé en français

Il résulte des articles 92 et 95 du Code de procédure civile que lorsque la solution d'un litige dépend d'un document argué de faux par l'une des parties, le juge du fond doit ordonner le suivi de la procédure d'inscription de faux. Encourt la cassation pour motivation défectueuse assimilable à une absence de motifs, l'arrêt qui se fonde sur un acte de vente contesté pour rendre sa décision, sans avoir mené à son terme la procédure de vérification d'écriture qu'il avait lui-même initiée en ordonnant la production de l'original de l'acte.

Résumé en arabe

الفصلين 92 و95 من قانون المسطرة المدنية يقضيان بأنه إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرفت المحكمة النظر عن ذلك إذا رأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند وإذا كان الأمر بخلاف ذلك أنذرت الطرف الذي قدمها ليصرح بما إذا كان يريد استعمالها أم لا، وإذا صرح الطرف بعد إنذاره أنه يتخلى عن استعمال المستند المطعون فيه بالزور الفرعي أو لم يصرح بشيء بعد ثمانية أيام نحي المستند من الدعوى، وإذا صرح الطرف الذي وقع إنذاره أنه ينوي استعمال المستند أوقفت المحكمة الفصل في الطلب الأصلي وأمرت بإيداع المستند داخل ثمانية أيام بكتابة الضبط وإلا اعتبر الطرف الذي أثار زورية المستند قد تخلى عن استعماله.

Texte intégral

القرار عدد 1912، الصادر بتاريخ 20/05/2009، في الملف المدني عدد 606/1/3/2008
باسم جلالة الملك
بتاريخ 20/05/2009 إن الغرفة المدنية الثالثة من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الأتي نصه:
 بين: محمد أحميدي.
عنوانه: الحي الجديد الرقم 694 عين العودة.
نائبه: ذ.محمد المحوجب المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
– الطالب –
وبين: أحمد صابر.
عنوانه: حي النصر رقم 424 س 9 عين حرودة.
نائبته: ذة. فاطمة لشقار المحامية بهيئة الرباط المقبولة للترافع لدى المجلس الأعلى.
– المطلوب –
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 26/11/2007 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه ذ.محمد المحوجب الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 27/09/2007 في الملف عدد 60/2006/12.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 27/05/2008 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبته الأستاذة فاطمة لشقار والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 14/04/2009.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20/05/2009.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما, وعدم حضورهم.     
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد تيوك والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة آسية ولعلو.
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث يستفاد من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 129 وتاريخ 27/09/2007 في الملف عدد 60/2006/12 أن أحمد صابر تقدم بتاريخ 17/03/2004 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط ادعى فيه أنه يملك المنزل الكائن بحي الجديد رقم الدار 694 عن عودة بمقتضى عقد الشراء المؤرخ في 09/09/2003، وأنه أثناء غيابه استولى المدعى عليه محمد الحميدي على المحل المذكور بدون سند ولا قانون والتمس الحكم بإفراغه منه هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية وأدلى بصورة للعقد المذكور، وأجاب المدعى عليه بأن عقد شراء المدعي يتضمن أن مصدر تملك البائع فيه (صابر إدريس) هو عقد البيع المبرم بينه وبين البجاوي امبارك المؤرخ في 24/06/1986، وأنه زوج لعائشة بنت أحمد أم البنت البجاوي الكبيرة التي هي الوارثة الوحيدة للهالك البجاوي امبارك المالك الأصلي للمدعى فيه ولم ينه إلى علمه أو علم زوجته أو ربيبته أن الهالك المذكور باع المحل لأي كان خاصة وأنه توفي بتاريخ 31/10/1987، وأنه يقيم في المدعى فيه مع أسرته منذ وفاة البجاوي امبارك وأن عقد شراء المدعي مؤرخ في 09/09/2003، وأن الأخير لم يحدد ظروف استيلاء المدعى عليه على المحل وتاريخ، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة وفق الطلب، وتم إصدار حكم بإصلاح الإسم العائلي للمدعى عليه بالحكم المذكور وجعله أحميدي بدل الحميدي، استأنف المحكوم عليه الحكمين المذكورين وتقدم بمقال للطعن بالزور الفرعي في العقد المبرم بين الهالك البجاوي امبارك وصابر إدريس المؤرخ في 24/06/1986، وبعد مناقشة القضية وإجراء بحث والتعقيب عليه قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة المستدل بها:
حيث إن مما يعيبه الطاعن على القرار المذكور خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أنه تقدم بمقال للطعن بالزور الفرعي في عقد البيع المؤرخ في 24/06/1986 الرابط بين البجاوي امبارك وبين صابر إدريس البائع للمطلوب وأن محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها التمهيدي الصادر بتاريخ 28/12/2006 أنذرت الطرف المستأنف عليه صابر أحمد بالإدلاء بأصل السند المطعون فيه بالزور مع استدعاء المشتري الأول صابر إدريس، وأنه بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 15/02/2007 أنذرت مرة أخرى المستأنف عليه بالإدلاء بأصل عقد البيع لكون البت في الملف يعتمد أساسا على الإدلاء بالأصل وأنه بعد عدة محاولات للمستأنف عليه للتملص من هذا الالتزام أدلى بإشهاد منجز بعد قرار المحكمة يدعي فيه أن العقد الأصلي ضاع منه في ظروف غامضة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما ناقشت الملف وموضوع الدعوى في غياب أصل السند المطعون فيه بالزور وبعد قرارها الإدلاء به وحتمية هذا الأداء تكون قد خرقت الفصل 95 من قانون المسطرة المدنية، وأنه كان عليها إلغاء الحكم الابتدائي والتصريح بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة ويبقى قرارها تبعا لذلك معرضا للإلغاء.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا سليما وإلا كان باطلا، وأن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه، وأن الفصلين 92 و95 من قانون المسطرة المدنية يقضيان بأنه إذا كان طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرفت المحكمة النظر عن ذلك إذ رأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند وإذا كان الأمر بخلاف ذلك أنذرت الطرف الذي قدمها ليصرح بما إذا كان يريد استعمالها أم لا، وإذا صرح الطرف بعد إنذاره أنه يتخلى عن استعمال المستند المطعون فيه بالزور الفرعي أو لم يصرح بشيء بعد ثمانية أيام نحي المستند من الدعوى، وإذا صرح الطرف الذي وقع إنذاره أنه ينوي استعمال المستند أوقفت المحكمة الفصل في الطلب الأصلي وأمرت بإيداع المستند داخل ثمانية أيام بكتابة الضبط وإلا اعتبر الطرف الذي أثار زورية المستند قد تخلى عن استعماله، والثابت من وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة على قضاة الموضوع أن الطالب طعن أمامهم بالزور الفرعي في عقد البيع المؤرخ في 24/06/1986 المشار إليه أعلاه المستدل به من طرف المطلوب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت نفس العقد في قضائها دون أن تجري مسطرة الزور الفرعي طبقا للفصلين أعلاه تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته..
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة أحمد اليوسفي العلوي والمستشارين السادة: أحمد تيوك مقررا وجميلة المدور والحنفي المساعدي ومحمد بن يعيش  وبحضور المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
الرئيس                        المستشار المقرر                             كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile