Inscription de faux – La contestation visant à la fois la signature et sa légalisation administrative oblige le juge à suivre la procédure d’instruction de l’incident (Cass. com. 2020)

Réf : 44787

Identification

Réf

44787

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

538/3

Date de décision

23/12/2020

N° de dossier

2018/3/3/1202

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui rejette une demande d'inscription de faux dirigée contre une signature apposée sur un contrat et contre l'acte de légalisation de celle-ci, au motif que la légalisation par l'autorité administrative suffit à établir son authenticité. En statuant ainsi, alors que l'acte de légalisation était lui-même l'objet de la contestation, la cour d'appel, qui se devait de mettre en œuvre la procédure prévue pour l'instruction de l'incident de faux, a fondé sa décision sur un document dont la validité était contestée sans procéder aux vérifications requises.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/538، المؤرخ في 2020/12/23، ملف تجاري عدد 2018/3/3/1202

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/05/21 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ سعيد (ض.) الرامي إلى نقض القرار رقم 4769 الصادر بتاريخ 2017/10/02 في الملف عدد 2016/8222/5943 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ؛

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/12/02 ؛

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2020/12/23

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون،

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ق. ف. ل.) تقدم بتاريخ 2009/08/10 بمقال لتجارية الدار البيضاء ، عرض فيه أن موروث الطالبين البشير (س.) استفاد بمقتضى عقد توطيد بتاريخ 2002/12/31 من قرض قيمته 1.438.456,22 درهما، كما أبرم معه عقد قرض مصادق عليه بتاريخ 2003/01/28، منحه بمقتضاه مبلغ 126.250,00 درهما، ذاكرا أنه تخلف عن أداء عدة الاستحقاقات، فترتب في ذمته مبلغ 2.164.941,22 درهما ، بموجب كشفي حساب ، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له المبلغ الأخير مع فوائد التأخير الاتفاقية وتعويضا قدره 216.494,12 درهما. وبعد استدعاء المدعى عليه، وتخلفه عن الجواب، صدر الحكم بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 2.164.941,22 درهما وتعويضا قدره 5.000,00 درهم، ورفض باقي الطلبات . استأنفه ورثة المحكوم عليه (الطالبون ) . وبعد أن تقدموا بمقال للطعن بالزور الفرعي في التوقيع الوارد بالصفحة الأخيرة من العقد المسمى "عقد توطيد" المؤرخ في 2002/12/31، وأيضا في الإشهاد على صفحة التوقيع الصادر عن السلطات الإدارية المختصة بالمصادقة على التوقيع ، و إجراء خبرة حسابية، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا برد طلب الزور الفرعي، وتأييد الحكم المستأنف، مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم بـه الــى 1.966.263,17 درهما ، وهو المطلوب نقضه .

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة ،

حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل وفساده وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت ، أن عقد التوطيد مصحح الإمضاء من طرف السلطات المحلية، وأن التوقيع مصادق عليه بحضور الأطراف المعنية، وأن المصادقة لاتتم إلا بعد التأكد من هوية الطرف الموقع ، والاطلاع على بطاقته الوطنية، والحال أن الطالبين طعنوا بالزور الفرعي في توقيع موروثهم ، وكذا في مصادقة السلطات المحلية عليه . والمحكمة كان عليها قبل رد الطعن المذكور، أن تتأكد من صحة توقيع موروثهم، وصحة مصادقة السلطات المحلية عليه مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها .

حيث تمسك الطاعنون بموجب مقالهم الاستئنافي بالطعن بالزور الفرعي في التوقيع الوارد بعقد التوطيد رقم 306 المؤرخ في 2002/12/31، و التمسوا الحكم بزوريته بعد إجراء خبرة خطية، وجددوا تمسكهم بمقتضى مقال الطعن بالزور الفرعي المؤرخ في 2017/01/23 ملتمسين تفعيل مسطرته أيضا بخصوص المصادقة على التوقيع من قبل السلطات المحلية، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولرد التمسك المذكور اكتفت بتعليل مضمنه " إن الثابت من عقد التوطيد وعقود القرض ، أنها مصححة الإمضاء ، من طرف السلطة المحلية، وان التصديق على الإمضاءات كان بحضور الأطراف المعنية بالأمر والمصادقة على التوقيع لا تتم الا بعد التأكد من هوية الطرف الموقع والاطلاع على بطاقته الوطنية، وأن عدم ترقيم وتوقيع باقي صفحات العقد لاينال من حجية العقد، ومن كون موروث المستأنفين استفاد من القرض ، فضلا عن أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة حسابية للتأكد من المديونية ، ويكون ما تمسك به المستأنفون بخصوص العقد لا أساس له، مما يتعين معه رد طلب الطعن بالزور الفرعي لعدم جديته. وأنه أمام منازعة المستأنفين في الدين أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير رشيد (ر.) الذي أنجز المهمة المسندة أليه وفق ما أمرت به المحكمة ، وانتهى في تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2017/06/21 ، الى تحديد المديونية في 1.966.263,17 درهما، بعدما قام بحساب مديونية القرض 207 والقرض 306 وخصم منه المبلغ المودع بصندوق المحكمة التجارية بالرباط المحدد في مبلغ 126.500,00 درهم، ليبقى بذمة المستأنفين مبلغ 1.927.263,17 درهما ، وأن ما تمسك به من مراجعة للعقود 289 و 305 و 397 لا أساس له ، لكون الخبير قام بمراجعتها ومراجعة العقود التوطيدية، كما هو ثابت من الخبرة وقام بمراجعة الفائدة بشأنها، وانتهى الى تحديد الدين الى المبلغ المذكور أعلاه ، ويكون ما تمسك به المستأنفون بهذا الخصوص على غير أساس، ويتعين تبعا لما ذكر تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 1.966.263,17 درهما "، في حين أن التصديق على التوقيع الذي اعتمدته المحكمة في ردها للطعن بالزور الفرعي المنصب على التوقيع الوارد بالعقود هو في حد ذاته كان محلا للطعن بالزور الفرعي ، وبسبب ذلك ، ولما كان الثابت أن الخبرة المنجزة استندت الى العقود سالفة الذكر، فإن المحكمة كان عليها أن تجري مسطرة الزور بالنسبة لتوقيع العقود وكذا المصادقة عليها ، وهي لما لم تفعل وسارت على نحو ما أوردته بتعليل قرارها تكون قد اعتمدت وثائق مطعون فيها بالزور دون أن تجري المسطرة القانونية بشأن ذلك الطعن فجعلت قرارها غير مرتكز على أساس، عرضة للنقض .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile