Réf
61222
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3579
Date de décision
29/05/2023
N° de dossier
2023/8223/554
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Procédure civile, Preuve de la notification, Ordonnance non avenue, Opposition à injonction de payer, Notification, Injonction de payer, Demande de notification, Délai d'un an, Défaut de notification, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification d'une ordonnance d'injonction de payer dans le délai d'un an. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance, la considérant comme non avenue faute de notification dans le délai légal. En appel, le créancier soutenait que l'introduction d'une demande de notification et d'exécution suffisait à interrompre le délai de déchéance, et que l'effet dévolutif de l'appel lui permettait de produire les pièces justificatives omises en première instance. La cour retient que la simple production d'une demande de notification et d'une requête en poursuite d'exécution ne saurait valoir notification effective au sens de la loi. Au visa de l'article 162 du code de procédure civile, elle rappelle que l'ordonnance d'injonction de payer est réputée non avenue si elle n'est pas signifiée à la partie condamnée dans l'année de sa date. Dès lors, faute pour l'appelant de justifier de l'accomplissement des formalités de signification dans le délai imparti, la sanction de la déchéance doit être appliquée. Le jugement ayant prononcé l'annulation de l'ordonnance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة م. بواسطة محاميهابمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ27/01/2023 تستأنف بمقتضاها الحكم القطعي عدد 10703بتاريخ 29/11/2022،في الملف عدد 8844/8216/2022، الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الشكل:قبول التعرض وفي الموضوع:الحكم بالغاء الامر بالأداء عدد 1676 ملف عدد1676/8102/2021 الصادر عن رئيس هذه المحكمة بتاريخ 28/5/2021 وبتحميل المتعرض ضدها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث ان الطاعنة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 13/01/2023 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 27/01/2023 , أي داخل الاجل القانوني, كما ان المقال الاستئنافي قدم وفق باقي الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه، ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجاريةبالدار البيضاء بتاريخ 22/09/2022 والمؤدى عنه الرسم القضائي والذي يعرض فيه أنها تتعرض على الأمر بالأداء الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 1676 بتاريخ 28/05/2021 في الملف عدد 2021/8102/1676 والقاضي بأدائها لفائدة المدعى عليها مبلغ 1004838.44درهم مع الفوائد القانونية، ذلك أنها كانت تربطها علاقة تجارية بهذه الأخيرة التي باعت لها مجموعة من الشاحنات ثم اقتنت ثمنها عن طريق التمويل من مؤسسة ص. واحتفظت بالكمبيالات موضوع التعرض لتفاجئها بتقديمها إلى رئاسة هذه المحكمة من أجل الحصول على سند تنفيذي في غيابها، وأن الثابت من خلال وثائق الملف بأن الأمر المذكور لم يبلغ لها لحد الآن وأنه في غياب إدلاء المتعرض ضدها بما يفيد تبليغها للأمر المتعرض ضده لها داخل أجل سنة فإنه يكون من الواجب حسب الفصل المذكور ترتيب الأثر القانوني و إعتبار الأمر بالأداء كأن لم يكن، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الأمر بالأداء المشار الى مراجعه اعلاه الحكم من جديد برفض الطلب مع ترك الصائر على المتعرض ضدها وعزز المقال بأمر.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 25/10/2022 جاء فيها أن ما تقدم به الطرف المدعي لا يجد له أي أساس ومجرد مادام ان هذا الأخير لم يدل بما يثبت وجود تلك العلاقة التجارية من الأصل مما يبقى معه هذا الدفع مجرد، ملتمسة إسناد النظر شكلا وبرد التعرض موضوعا وبعد التصدي الحكم بتأييد الأمر بالأداء مع جعل الصائر على المتعرض.
حيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاءالحكم المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث إن الحكم الإبتدائي موضوع الإستئناف الحالي لم يكن منصفا للعارضة حينما قضى بإلغاء الأمر بالأداء.وعلل الحكم المطعون فيه حكمه بحيثية مفادها : "وحيث إنه يشترط حتى ينتج الأمر بالأداء آثاره بين الأطراف أن يبلغ للمحكوم عليه داخل أجل السنة من تاريخ صدوره و مادام ليس هناك ما يثبت تبليغ الأمر بالأداء إلى المتعرض داخل أجل السنة من تاريخ صدوره خاصة وأن المقال قدم أمام هذه المحكمة بتاريخ 22/09/2022، فإنه يعتبر كان لم يكن طبقا لمقتضيات الفصل 162 من ق.م.م التي تنص على أنه الأمر بالأداء كان لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل السنة من تاريخ صدوره...".
ولم يتسن للعارضة خلال المرحلة الإبتدائية الإدلاء بما يفيد إجراءات تبليغ الحكم وإن محكمة الإستئناف تعد درجة ثانية من درجة التقاضي والاستئناف نفسه ينشر الدعوى من جديد.مما يستوجب معه قبول الطلب شكلا وإلغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب.
وادلت بنسخة من الحكم المستأنف مع أصل الطي وصورة من طلب تبليغ وتنفيذ الأمر بالأداء مع صورة من طلب مواصلة التنفيذ.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليها بجلسة 03/04/2023 عرض من خلالها ان المستأنفة استندت في أسباب استئنافها على أنه لم يتسنى لها خلال المرحلة الإبتدائية الإدلاء بما يفيد إجراءات تبليغ الحكم و أنها تتدارك ذلك أمام محكمة الدرجة الثانية مدلية بصورة من طلب تبليغ و تنفيذ الأمر بالأداء يؤكد فتح الإجراءات و التمست من المحكمة الموقرة إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي القول من جديد بتأييد الأمر بالأداء. لكن حيث إن المستأنفة استهلت أسباب طعنها بالقول أنها تتدارك عدم الإدلاء بالوثائق التي تفيد إجراءات التبليغ إلا أنها لم تفعل و اكتفت بالإدلاء بما يفيد البدء في الإجراءات و هو ما لا يرقى إلى درجة ما اعتبره الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه : "يعتبرالأمر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل سنة من تاريخ صدوره ويبقى للدائن الحق في اللجوء إلى محكمة المختصة وفق الإجراءات العادية".
وأن الحكم المستأنف كان على صواب حينما ألغى الأمر بالأداء لعدم تبليغه داخل أجل السنة المنصوص عليه في مشرع قانون المسطرة المدنية معتبرا أن يشترط حتى ينتج الامر بالاداء اثاره بين الاطراف ان يبلغ للمحكوم عليه داخل اجل السنة من تاريخ صدوره منتهيا في تعليله إلى أنه وما دام ليس هناك ما يثبت تبليغ الامر بالاداء الى المتعرض داخل اجل السنة من تاريخ صدوره فانه يعتبر كان لم يكن طبقا لمقتضيات الفصل 162 من ق م م.
وأن تعليل الحكم المستأنف انسجم مع روح النص القانوني المذكور بل و إن الاجتهاد القضائي لمحكمة الدرجة الثانية بدوره تبنى الفصل بحرفيته و هو الشيء الثابت من خلال القرار عدد 5196 الصادر بتاريخ 01/11/2021 ملف عدد 2711/8223/2021.وكذا من خلال القرار عدد 5323 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 28 نونبر 2022 ملف عدد 4582/8223/2022 أكد أيضا أن عدم تبليغ الأمر بالأداء داخل أجل السنة من تاريخ صدوره يجعله والعدم سواء و كأنه لم يكن بل و إن الاكتفاء بفتح ملف للتبليغ و التنفيذ وبقائه دون جدوى لا يغني عن استكمال الإجراءات التابعة المنصوص عليها قانونا .
والتمست العارضة رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وترك الصائر على الطرف المستأنف.
وبناء على تعقيب نائب المستأنفة بجلسة 17/04/2023 التمس من خلالها رد كافة دفوعات المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أي اساس والحكم تبعا لذلك وفق ملتمسات العارضة المسطرة بمقالها الاستئنافي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 17/04/2023 فتقرر اعتبارها جاهزة وتم حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/05/2023
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة اوجه استئنافها المشار اليها أعلاه.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بكونها تدلي امام محكمة الاستئناف بما يفيد إجراءات تبليغ الامر بالأداء, فإنه بالاطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف الطاعنة, يتضح انها ادلت بمجرد طلب تبليغ وتنفيذ امر بالأداء وطلب مواصلة التنفيذ, في حين انه ولئن كان بإمكان الطاعنة في اطار الأثر الناشر للاستئناف , الادلاء بالوثائق التي تعذر عليها الإدلاء بها خلال المرحلة الابتدائية, فإن الوثائق المدلى بها لا تفيذ تبليغ الامر بالاداء, ذلك ان الامر يتعلق بمسطرة التبليغ التي حدد المشرع الإجراءات الواجب اتباعها, لكي يكون التبليغ صحيحا ومرتبا لاثاره, والحال ان الطاعنة لم تدل بما سلوك هذه الإجراءات, اذ انها لم تدل بالوثائق التي ثتبت سلوك مسطرة التبليغ, وان الادلاء بمجرد طلب تبليغ وطلب مواصلة التنفيذ, لا يقوم مقام التبليغ بمفهومه القانوني, ذلك انه بالرجوع الى الفصل 162 من ق م م نجده ينص على ما يلي:
" يعتبر الامر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل سنة من تاريخ صدوره ويبقى للدائن الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية."
وانه بالرجوع الى الامر بالاداء موضوع الدعوى , يتضح انه صدر بتاريخ 28/05/2021 , في حين ان مقال التعرض عليه قدم بتاريخ 22/09/2022 , أي بعد مرور اكثر من سنة على صدوره, وانه تبعا لعدم استيفاء مسطرة تبليغ الامر بالاداء كما هي محددة في قانون المسطرة المدنية , فإنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الامر بالاداء داخل اجل السنة, الامر الذي يعتبر معه كأن لم يكن, وبالتالي فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه من الغائه, يكون مصادفا للصواب ويتعين تأييده
وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.
في الشكل :بقبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
54851
Saisie-arrêt : en application du principe dispositif, le juge ne peut valider la saisie pour un montant supérieur à celui demandé dans la requête en validation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/04/2024
55057
Liquidation de l’astreinte : Le préjudice du créancier est présumé du seul fait du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55175
Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est recevable lorsqu’elle est produite au cours de l’instance en validation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55339
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ouverture d’une expertise ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55415
Recours en rétractation : la contradiction doit vicier le dispositif et non les motifs, et le dol porter sur des faits découverts postérieurement au jugement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55565
Le remplacement d’un gardien judiciaire désigné lors d’une exécution est une mesure provisoire relevant de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55759
La tierce opposition formée par une société se prétendant locataire justifie l’arrêt de l’exécution d’un jugement d’expulsion rendu contre son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024