Réf
68101
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5850
Date de décision
02/12/2021
N° de dossier
2021/8223/4225
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validité de la notification, Qualité du réceptionnaire, Opposition, Notification, Irrecevabilité de l'opposition, Injonction de payer, Délai d'un an, Confirmation du jugement, Caducité, Actes d'exécution
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la signification de ladite ordonnance et sur sa caducité. L'appelant soutenait l'irrégularité de la signification, tirée de l'absence de qualité du réceptionnaire et de la non-conformité du cachet apposé sur l'accusé de réception, ainsi que la caducité de l'ordonnance faute de signification dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile.
La cour écarte ce moyen en relevant que la signification a été effectuée au siège social du débiteur, tel que déclaré par lui-même dans ses propres écritures, et remise à une personne se présentant comme la directrice administrative. Elle ajoute que la mention "succ." sur le cachet, signifiant "succursale", ne suffit pas à invalider la signification, faute pour l'appelant de prouver qu'il n'était pas le destinataire effectif.
La cour retient surtout que le créancier a engagé des mesures d'exécution forcée, matérialisées par un procès-verbal de carence, dans l'année suivant le prononcé de l'ordonnance. Dès lors, la condition de caducité prévue par l'article 162 du code de procédure civile n'était pas remplie.
Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 20/7/2021 تستانف بمقتضاه الحكم عدد 5589 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/11/2020 في الملف عدد 5471/8216/2020 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بعدم قبول الطعن بالتعرض و إبقاء الصائر على رافعه.
و حيث بناء على دفع المستانف عليها بان الاستئناف مقدم من غير ا ذي صفة ذلك أن شركة (ك. ك. ك. س.) لم تكن طرفا في الحكم المستانف تقدمت هذه الاخيرة بمقال اصلاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04 نونبر 2021 تلتمس بمقتضاه اصلاح الخطأ المادي الذي تسرب للمقال الاستئنافي بخصوص اسم الطاعنة و التمست اعتبار الاستئناف مقدم من طرف شركة (ك. م.).
و حيث إنه اعتبارا لذلك و تاسيسا على انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستانف للطاعنة فإن الاستئناف جاء مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا و يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وقائع النازلة و وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ك. م.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 29/07/2020 والذي تعرض فيه بخصوص خرق مقتضيات الفصل 162 من ق.م.م ذلك أن المدعى عليها استصدرت امرا بالاداء في مواجهتها تحت عدد 2489 صادر بتاريخ 20/05/2005 في الملف عدد 2638/2/2006 والذي قضى بادائها مبلغ 720.000,00 درهم كأصل دين حسب زعم المدعى عليها وأن المدعى عليها لما استصدرت الامر بالاداء المذكور اعلاه لم تقم باجراءات تبليغه اليها من اجل القيام ببمارسة حقها في الطعن ضده للمحافظة على حقوقها وأن عدم قيام المدعى عليها بتبليغ الامر بالاداء الانف الذكر اليها بعد مرور اجل سنة على صدوره يجعل منه كأن لم يكن اعمالا لمقتضيات المادة 162 من قانون المسطرة المدنية ، و إلتمست إلغاء الامر بالاداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 2489 صادر بتاريخ 20/05/2005 في الملف عدد 2638/2/2006 فيما قضى به و تحميل المدعى عليها الصائر، وعززت المقال بصورة من الامر بالاداء ، صور من أحكام ، صورة من القانون رقم 1.13 و قرار.
و بناءا على المذكرة جوابية في الشكل المدلى بها من طرف المتعرض عليها بواسطة نائبها بجلسة 29/09/2020 جاء فيها أن المتعرض قد اثارت في معرض تعرضها زعما مفاده ان المتعرض عليها لم تقم بتبليغ الامر بالاداء موضوع تعرضها اليها وأنه تقدمت بطعنها هذا بعد علمها بهذا الامر الذي اضر بمصالحها، إلا أن المتعرضة حاولت اخفاء واقعة تبليغها بالامر المتعرض عليه بل نفت ذلك جملة و تفصيلا ذلك في حين أنها وفور حصولها على الامر بالاداء موضوع الطعن بالتعرض بادرت الى سلوك مسطرة تنفيذ الامر بالاداء عدد 2763/2005 . و أن المفوض القضائي السيد رضوان (ز.) قام بتبليغ هذا الامر بالاداء الى المتعرضة بتاريخ 30/05/2005 بواسطة السيدة شيدي (ش.) بصفتها المديرة الادارية و التي وقعت على شهادة التسليم و ختمت بخاتم شركة (ك. م.) وهو الامر الثابت من خلال شهادة التسليم المرفقة طيه. و أن المتعرضة لم تتقدم باي طعن على الامر المبلغ اليها بتاريخ 30/05/2005 رغم مرور اجل الاستئناف المنصوص عليه في الفصل 161 من ق.م.م و المحدد في ثمانية ايام. وأنها تدلي بشهادة بعدم الطعن بالاستئناف في الامر بالاداء موضوع التعرض الحالي، كما أن المتعرضة امتنعت عن تنفيذ الامر بالاداء موضوع طعنها بالتعرض رغم محاولة التنفيذ التي قام بها المفوض القضائي السيد رضوان (ز.) الذي حرر محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز. و الجدير بالذكر أنها قامت بمحاولات لاحقة من اجل تنفيذ هذا الامر بالاداء و سلكت مساطر مواصلة التنفيذ و هي ملف مواصلة التنفيذ عدد 6365/2013 ، ملف مواصلة التنفيذ عدد 398/2016، ملف مواصلة التنفيذ عدد 5676/2016، ملف مواصلة التنفيذ عدد 2830/8510/2020 .و بناءا على كل ذلك فإن التعرض على الامر بالاداء يبقى غير جدير بالاعتبار طالما أنها قامت بتبليغ الامر بالاداء موضوع التعرض الى المتعرضة بعد مرور ايام فقط من صدوره إذ استصدرته بتاريخ 20/05/2005 ووقع تبلغيه الى المتعرضة بتاريخ 30/05/2005 حسب الثابت من شهادة التسليم وبالتالي فالتعرض المقدم من طرف المتعرضة غير مقبول من الناحية الشكلية ، ملتمسة عدم قبول الطعن شكلا و تحميل المتعرضة الصائر، وأدلت بصورة من شهادة التسليم ، اصل شهادة بعدم الاستئناف و صور للمحاضر الاخبارية.
و بعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المطعون فيه فاستانفته شركة (ك. ك. س. ت.) و ابرزت في اوجه استئنافها أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب لما قضى بعدم قبول الدعوى شکلا استنادا إلى شهادة تسليم صادرة عن السيدة شيدي (ش.) و تحمل تأشيرة شركة أخرى لا علاقة للعارضة بها.
و إنه من جهة أولى، فإن العارضة تفاجأت بالوثيقة المدلى من طرف المستأنف عليها زاعمة من خلالها تبليغ العارضة بالأمر بالأداء موضوع الطعن بالتعرض، إذ أن شهادة التسليم المحتج بها من طرف المستأنف عليها غير صادرة عن العارضة بدليل أن التأشيرة المضمنة بشهادة التسليم لا تعود للعارضة بل لشركة أخرى غير موجودة قانونا، و أن مواجهة العارضة بما قد حرمها من الدفاع عن مصالحها الاقتصادية و هو الخرق الصريح لحقوق الدفاع، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه غير مبني على أس أساس قانوني و واقعي سليم.
و أنه من جهة ثانية، فإن السيدة شيدي (ش.) غير ذات صفة في تسلم الأمر بالأداء حسب الثابت أيضا من الختم الموجود بشهادة التسليم الذي يحمل اسم شركة (ك. س.)، و الحال أن العارضة شركة (ك. ك. س. ت.) في شخص ممثلها القانوني، الأمر الذي يؤكد بجلاء أن العارضة لم تبلغ بالأمر بالأداء موضوع التعرض، و بالتالي فإن إجراءات التبليغ في نازلة الحال غير نظاميته، و أن صفة متسلم شهادة التسليم منتفية تماما، وهو ما يعد خرقا الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية . و أن الصفة من النظام العام و يمكن إثارتها بأي مرحلة من مراحل الدعوى و على المحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها . و أنه تبعا لذلك، فإن السيدة شيدي (ش.) التي تسلمت عوض العارضة تنتفي صفتها في التبليغ، و بالتالي تكون إجراءات التبليغ مختلة و باطلة، الأمر الذي يتعين معه التصريح ببطلانها لعدم نظاميتها.
و انه بالنسبة للشق الثاني من الوسيلة الأولى: خرق مقتضيات الفصل 157 و 522 من قانون المسطرة المدنية، فإن الحكم المطعون فيه جانب الصواب لما قضى بعدم قبول طلب التعرض على الأمر بالاداء.
و أنه بالرجوع إلى أطراف الأمر بالأداء فهما محددان في شركة (أ.) في شخص ممثلها القانوني و شركة (ك. ك. س. ت.) في شخص ممثلها القانوني شركة خاضعة للقانون التركي. و أنه بمعاينة الوثائق القانونية المدلى بها من طرف العارضة المتعلقة بقيدها في السجل التجاري ببلد تركيا فإنها تشير صراحة إلى أن العارضة شركة خاضعة للقانون التركي و أن مقرها الاجتماعي متواجد بمدينة أنقرة بتركيا و ليس بالمغرب . و أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 157 من قانون المسطرة المدنية، فإنه ينص على مایلي: " لا يقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغه بالخارج أو إذا لم يكن للمدين موطن معروف بتراب المملكة."
و أنه إعمالا لمقتضيات الفصل أعلاه، فإنه ينص على أنه لا يمكن قبول طلب الأمر بالأداء في حالتين هما: - أن يكون من الواجب تبليغه في خارج تراب المملكة وهو القائم في نازلة الحال، اعتبارا لكون العارضة لها مقر اجتماعي ببلد تركيا، الأمر الذي يستوجب معه تبلیغ جميع الإجراءات و الطلبات إلى مقرها الاجتماعي.
و أنه بالنسبة للشق الثاني من الوسيلة الأولى : خرق مقتضيات الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية. فإن الحكم المطعون فيه جانب الصواب حينما قضى بعدم قبول طلب التعرض على الأمر بالأداء موضوع نازلة الحال. ذلك، أنه بالرجوع إلى وثائق الملف، يتبين بجلاء انتفاء تبليغ العارضة داخل الآجال القانونية، و أن شهادة التسليم تحمل تأشيرة شركة أخرى غير موجودة قانونا . و أنه بمعاينة شهادة التسليم التي لا تفيد تبليغ العارضة طبقا للمقتضيات القانونية التي تعتبر من النظام العام ولا يجوز مخالفتها، فإنها تثبت بجلاء عدم حصول التبليغ و بالتالي مرور أجل السنة الواجب احترامه على النحو المبين صراحة في الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية. و أنه تبعا لذلك، فإنه بثبوت عدم تبليغ المستأنف عليها للأمر بالأداء موضوع نازلة الحال داخل اجل السنة من تاريخ صدوره يجعله عديم الاثر القانوني مما يستدعى معه الغاؤه لخرقه مقتضيات الفصل 162 من قانون المسطرة النظامية.
.و بناءا على ذلك، و إعمالا لهذا المقتضيات الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية و كذا ما سار عليه القضاء التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، فإنه يكون الأمر بالأداء بعد مرور سنة من تبليغه فاقدا لأثره القانوني لحرقه السافر للمقتضيات القانونية الآمرة من طرف المستأنف عليها ، مما يتعين معه القول بإلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الحكم بإلغاء الأمر المتعرض عليه .
و ان الأحكام و القرارات القضائية يجب أن تكون معللة تعليلا كاملا و سلیما طبقا لمقتضيات المادة 359 من قانون المسطرة المدنية و في حالة نقصان أو فساد أو سوء التعليل الموازي لانعدامه يكون الحكم معرضا للطعن و أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، اعتمدت التعليل التالي :
"وحيث إنه استنادا إلى وثائق الملف و صورة الشهادة بعدم الاستئناف و شهادة التسليم المرفقة بالملف فإن المتعرضة بلغت الأمر بالأداء أعلاه المتعرض بشأنه بتاريخ 0530 2005 بواسطة السيدة شيدي (ش.) بصفتها المديرة الإدارية و وقعت على الشهادة وختمت بخاتم المدعية، مما يكون معه التبليغ قد تم بطريقة قانونية و داخل الأجل لا سيما وأن المدعية لم تدل بما يفيد إبطال إجراءات التبليغ المذكور".
و أن تعليل المحكمة اعتبر أن العارضة قد بلغت بالأمر بالأداء و أنها لم تطعن فيه داخل أجل 15 يوما، والحال أنه لا يوجد قطعا في وثائق الملف ما يفيد تبليغها الأمر بالأداء موضوع نازلة الحال. ذلك أنه سبق للعارضة أن فصلت بشكل لا لبس فيه أن الأمر بالأداء موضوع الطعن بالتعرض لم مبلغ لها داخل أجل السنة من تاريخ صدوره. و أنه لئن أدلت المستأنف عليها بشهادة تسليم، فإنها لا تفيد البت التبليغ القانوني للعارضة اعتبارا للتأشيرة عليها التي تعود لشركة أخرى غير ذي صفة في التوصل نيابة عن العارضة، حتى يمكن مواجهتها بها و اعتبارها في حكم المبلغ إليها.
أن محكمة البداية لم تعاين التأشيرة على شهادة التسليم التي لا تربط العارضة أية صلة بها و التي تعود لشركة (ك. س.)، و الحال أن العارضة شركة (ك. ك. س. ت.) شركة خاضعة للقانون التركي في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بتركيا حسب الثابت من الوثيقة الصادرة عن مصلحة السجل التجاري بتركيا ، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه غير مبني على أي أساس قانوني و واقعي سليم. و بناءا على ذلك، فإن محكمة البداية لم تكن على صواب حينما قضت بعدم قبول التعرض على الأمر بالأداء 2489 موضوع نازلة الحال، في ظل ثبوت انتفاء صفة متسلم طي التبليغ و لانتفاء ما يفيد تبليغه داخل أجل السنة إعمالا لمقتضيات الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية و كذا وجود تأشيرة على شهادة التسليم لا تعود للعارضة قطعا. و التمست إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بقبول التعرض و إلغاء الأمر بالأداء 2489 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/05/2005 في الملف رقم .2006/2/2638 و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم عدد 5589 الصادر بتاريخ 2020/11/03 في الملف رقم 5471/8216/2020 و و صورة من الوثائق القانونية للشركة العارضة التي تفيد تقییدها بالسجل التجاري بتركيا و صورة من المحاضر الإخبارية.
و اجابت المستانف عليها بان المقال الاستئنافي قد قدم من طرف شركة (ك. ك. س. ت.) ، وهي شركة خاضعة للقانون التركي و يوجد مقرها الاجتماعي بدولة تركيا حسب ما جاء في ديباجة المقال الاستئنافي. و أن الشركة المستأنفة هي طرف جديد لا علاقة له بالأمر بالأداء موضوع النازلة ولا علاقة له بالطعن بالتعرض المقدم من طرف شركة (ك. م.) الذي صدر بشأنه الحكم المستأنف. و أن الطعن بالاستئناف لا يمارس إلا ممن له الصفة و المصلحة في ذلك الطعن . و أن المقصود بالصفة في الطعن أن يكون الطاعن طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، و الحال أن المستأنفة شركة (ك. ك. س. ت.) هي أجنبية عن النازلة ولم تكن طرفا في مسطرة التعرض على الأمر بالأداء التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، و بالتالي فإنها ليست لها الصفة في تقديم الاستئناف .
و أن الصفة هي مناط كل دعوى أو طعن ، وهي من النظام العام ، وأن الإخلال بشرط الصفة يستوجب جزاء عدم القبول حسب ما يقتضيه الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية . و بالتالي ، فإن الطعن بالاستئناف المقدم من طرف شركة (ك. ك. س. ت.) هو استئناف غير مقبول من الناحية الشكلية لتقديمه من طرف غير ذي صفة .
و احتياطيا في الموضوع : فيما يخص الرد على الخرق المزعوم لمقتضيات الفصل 1 من قانون السيطرة المدنية، ان المستأنفة شركة (ك. ك. س. ت.) التي لم تكن طرفا في الحكم المستأنف اعتبرت أن هذا الحكم جانب الصواب لما قضى بعدم قبول الدعوى شکلا استنادا إلى شهادة تسليم صادرة عن السيدة شيدي (ش.) وتحمل تأشيرة شركة لا علاقة لها بها - على حد تعبيرها ، وأن ذلك يعد خرقا للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية. فإنه خلاف ما زعمته المستأنفة ، فإن العارضة فور حصولها على الأمر بالأداء في مواجهة شركة (ك. م.) فقد بادرت إلى تبليغه إلى مقرها الاجتماعي الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء، إذ بلغت بواسطة السيدة شيدي (ش.) بصفتها المديرة الإدارية بتاريخ 30/05/2005 و التي وقعت على شهادة التسليم وختمتها بخاتم الشركة ، وهو الأمر الثابت من خلال شهادة التسليم المدلى بها من طرف العارضة رفقة مذكرة جوابها خلال المرحلة الابتدائية بجلسة.2020/09/29
و أن الشركة المبلغ إليها لم تطعن بالاستئناف في الأمر بالأداء المبلغ إليها آنذاك، و قد أدلت العارضة بشهادة بعدم الاستئناف رفقة مذكرة جوابها خلال المرحلة الابتدائية بجلسة : . 2020/09/29 كما أنها امتنعت عن تنفيذ الأمر بالأداء حسب الثابت من محضر امتناع و عدم وجود ما يحجز المنجز من طرف المفوض القضائي السيد رضوان (ز.) المدلى بصورة منه في الملف رفقة مذكرة جواب العارضة خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 2020/09/29. و أن العارضة تكون بذلك قد سلكت المساطر المخولة لها قانونا بصفة نظامية ، مما يتعين معه القول برد ما جاء في مقال المستأنفة .
و أنه فيما يخص الرد على الدفع بخرق مقتضيات الفصل 157 و 522 من قانون المسطرة المدنية فإن المستأنفة شركة (ك. ك. س. ت.) رغم يقينها أنه لم تكن طرفا في الأمر بالأداء ولا في الحكم المستأنف فقد ارتأت أن تثير دفعا مفاده أنها شركة خاضعة للقانون التركي و أن مقرها الاجتماعي متواجد بمدينة أنقرة ببلد تركيا وليس بالمغرب ، و أن العارضة خرقت مقتضيات الفصل 157 من قانون المسطرة المدنية .
و أن هذا الدفع مردود لا يخصها إلا هي على اعتبار أنها أجنبية عن النزاع ، أما الشركة المدينة للعارضة الصادر في حقها الأمر بالأداء موضوع النازلة فلها مقر اجتماعي معروف و هو المكان بعنوانها المحدد في مقال التعرض المقدم من طرف شركة (ك. م.) الصادر بشأنه الحكم المستأنف.
و أن طلب الأمر بالأداء موضوع الطعن الحالي قد تم قبوله استنادا إلى الوثائق المدلى بها تعزيزا لطلب العارضة ، و التي تثبت أن المقر الاجتماعي للمطلوب ضدها في مسطرة امر بالأداء بالعنوان الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء، وهو العنوان المحلات في مقال التعرض المشار إليه أعلاه . و بالتالي ، فإن الأمر بالأداء لم يرد فيه أي خرق لمقتضيات الفصلين 157 و 522 من قانون المسطرة المدنية المزعوم خرقهما من طرف المستأنفة الأجنبية عن النزاع.
و فيما يخص الرد على الخرق المزعوم لمقتضيات الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية فإن المستأنفة شركة (ك. ك. س. ت.) اعتبرت أن الحكم المستأنف جانب الصواب حينما قضى بعدم قبول طلب التعرض على الأمر بالأداء ، مستنتجة على حد تعبيرها - انتفاء تبليغها داخل الآجال القانونية و أن شهادة التسليم تحمل تأشيرة شركة أخرى غير موجودة قانونا ولا تفيد حصول التبليغ و تثبت مرور أجل السنة المنصوص عليه ضمن مقتضيات الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية .
وان الأمر بخلاف ذلك على اعتبار أن المستأنفة لا زالت مصرة على إقحام نفسها في النازلة رغم يقينها التام أنها أجنبية عن النزاع . و أن مقتضيات الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية واضحة ولا تحتاج إلى أي تفسير ، و يتعين استبعاد تطبيقها على ملف النازلة الحالية طالما أن العارضة قد بادرت إلى سلوك مسطرة تبليغ و تنفيذ الأمر بالأداء مباشرة بعد استصداره كما تمت الإشارة إلى ذلك أعلاه . و التمست التصريح بعدم قبول استئناف شركة (ك. ك. س. ت.)، و القول بتحميلها الصائر.
واحتياطيا في الموضوع : التصريح برد الاستئناف لعدم جديته و وجاهته ، و القول بتأييد الحكم المستأنف و بتحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على المقال الاصلاحي مع مذكرة التعقيب المدلى بهما من المستانفة و اللذين جاء فيهما أنها و بعد معاينة مقالها الاستئنافي اتضح أنه تسرب خطأ مادي فيما يخص اسمها و ذلك بكتابة كالكون كالفانيزلي كونستریکسیون ساني في تيکاريت عوض كالكون المغرب، و بناء على ذلك، فإن العارضة تتدارك هذا الخطأ و ذلك باعتبار الاسم الصحيح هو کالكون المغرب .
من حيث المذكرة التعقيبية فقد اعتبرت المستأنف عليها أنها بلغت السيدة شيدي (ش.) بصفتها المديرة الإدارية على حد زعمها و الحال، أن شهادة التسليم المحتج بها من طرف المستأنف عليها تم تبليغها إلى طرف لا يمت بالعارضة أية صلة، و أن تبليغ المزعوم تم الشخص لا تربطه أية علاقة قانونية مع العارضة، و بالتالي تنعدم صفة المبلغ إليه، الأمر الذي يعد خرقا لحقوق الدفاع و حرم العارضة من ممارسة حقها في الطعن بالتعرض في الأمر بالأداء المزعوم .
و أنه وجب التأكيد أن شهادة التسليم المحتج بها تحمل تأشيرة لا تعود للعارضة مما يستشف منه أن الشهادة المحتج بها لا ترقى لوسيلة إثبات التبليغ. و أن العارضة نازعت في صحتها وما تتضمن من معطيات و بیانات، الأمر الذي يكون معه خرق المقتضيات الجوهرية التي تعتبر من النظام العام المتعلقة بالتبليغ قائم في نازلة الحال، و بالتالى لا يمكن ترتیب آثارها في مواجهة العارضة لانعدام ما يثبت توصلها بها.
و أنه من جهة أولى، فإن التأشيرة على شهادة التسليم المحتج تحمل اسم شركة (ك. س.) و ليس اسم العارضة، الأمر الذي تكون معه إجراءات التبليغ غير نظامية و خارقة لمقتضیات قانون المسطرة المدنية الأمر الذي يستدعي القول بإلغاء الحكم المطعون فيه في جميع مقتضياته .
و أنه من جهة ثانية، فإن متسلم طي التبليغ تنتفي صفته في التبليغ عوضا عن العارضة، و بالتالي لا يمكن ترتيب الآثار القانونية على إثر ذلك و حرمان العارضة من ممارسة حقها في التعرض على الأمر بالأداء .
وأنه من جهة ثالثة، فإن تبليغ الأمر بالأداء ليست له الصفة في استلام طي التبليغ بعد خرقا لمقتضيات الفصول 519 و 522 من قانون المسطرة المدنية على اعتبار أن الأصل في التبليغ للأشخاص الاعتبارية يتم في الموطن الحقيقي أي مركزهم الاجتماعي و أن أي تبليغ للغير نيابة عنه يعد خرقا صارخا للقاعدة المسطرية للتبليغ.
و أنه من جهة رابعة، فإنه لا يمكن أن يكون التبليغ صحيحا و وقع بصفة قانونية بمفهوم الفصول أعلاه، إلا إذا تم لممثله القانوني المحدد في عقد إنشائه أو لمن يفوض له بذلك، وهو المنتفي تماما في نازلة الحال، مما يتعين اعتبار وثيقة التسليم المحتج بها غير منتجة في نازلة الحال، و يتعين بالتالي التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه لعدم نظاميته .
وهو ما أكده قرار محكمة النقض عدد 866 س 13 الصادر بتاريخ 2 يوليوز 1970 مجلة ق. . ق عاد 119 ص 504 و 505 منشور بكتاب إجراءات التبليغ فقها و قضاءا -الحسين (ب.)- الذي جاء في تعليله مایلی : لكن حيث إن هذه الشهادة لا تتضمن إلا إمضاء لا يقرأ و عليها طابع الشركة من غير أي بيان أخر من طرف المكلف بالتبليغ بحيث لم يكن في الإمكان التحقق هل شهادة التسليم بلغت إلى الممثل القانوني للشركة المذكورة أم مجرد مستخدم كما تؤكده ذلك الشركة و نظرا للتشكك الحاصل بهذه النقطة"
و بناء على ذلك، و للاعتبارات القانونية أعلاه، يتبين بجلاء أن شهادة التسليم المحتج بها لا ترقى لدرجة اثبات التبليغ المحتج به و لا يمكن مواجهة العارضة بها و لا ترتیب آثارها في مواجهتها لما له من خرق لحقوق الدفاع و منازعة العارضة في صفة المبلغ إليه و في مضمونها.
و من جهة ثانية من حيث ثبوت خرق مقتضيات الفصول 157 و 522 من قانون المسطرة المدنية فقد اعتبرت المستأنف عليها أن الدفع بخرق مقتضيات الفصول 157 و 522 من قانون المسطرة المدنية مردود اعتبارا لكون للعارضة مقر اجتماعي معروف على حد زعمها.لكن، إنه بالرجوع إلى جميع المحاضر الإخبارية المدلى بها من طرف العارضة و التي لم تنازع في مضموها المستأنف عليها فإنها تؤكد بجلاء على أن العنوان الذي تم التبليغ فيه لا يعود للعارضة ولا يمت لها بأية صلة .
و أن الوثائق القانونية للعارضة تشير إلى أن مقرها الاجتماعي متواجد بمدينة أنقرة ببلد تركيا وهو الحرق الواضح لمقتضيات الفصل 157 من قانون المسطرة المدنية لكونها لا تتوفر على أي مقر اجتماعي بالمملكة المغربية و ليس لها أي موطن معروف بها، وهو ما أخفته، المستأنف عليها على رئيس المحكمة المختص بالبت في طلبات الأمر بالأداء، الأمر الذي يعد خرقا لفلسفة المشرع عند سنه لمسطرة الأمر بالأداء.
و أن القواعد المسطرية للتبليغ التي تعتبر من النظام العام جاءت صريحة بخصوص التبليغ الحاصل الشخص الاعتباري و الذي تم التنصيص عليه في الفصل 522 من قانون المسطرة المدنية حصرا أي مركزها الاجتماعي .
و انه فضلا عن ذلك، فإن جميع الاوراق القانونية للشركة العارضة تشير صراحة الى أن مركزها الاجتماعي يتواجد بمدينة انقرة ببلد تركيا، و هو ما يخالف مقتضيات الفصل 157 من قانون المسطرة المدنية.
و من حيث ثبوت عدم تبليغ الأمر بالأداء داخل أجل السنة، طبقا لمقتضيات الفصل 162 من ق.م.م فقد اعتبرت المستأنف عليها أن مقتضيات الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية غير مطبقة في نازلة الحال على حد زعمها، فإن المستأنف عليها قامت بسلوك مسطرة تبليغ الأمر بالأداء للعارضة حسب زعمها، إلا أن الشهادة المحتج بها لا يمكن أن ترتب آثارها في مواجهة العارضة لانتقاء تبليغها كما أنها تحمل بيانات لا علاقة للعارضة بها. و إن مقتضيات الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية جاء صريحة بشكل لا لبس فيه اعتبارا لكون مسطرة الأمر بالأداء مسطرة استعجالية أقر لها المشرع مجموعة من الشروط الشكلية و الموضوعية و تمتاز بالسرعة، و هو المنتفي في نازلة الحال.
و بناءا على ذاك، وفي ظل عدم تبليغ العارضة بالأمر بالأداء داخل أجل السنة من صدوره طبقا لمقتضيات الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية، يكون معه الأمر بالأداء في نازلة الحال كأن لم يكن، الأمر الذي لم تلتفت إليه محكمة البداية .و التمست الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه في جميع مقتضياته و بعد التصدي التصريح بإلغاء الامر بالاداء 2489.
و عقبت المستانف عليها بان المقال الإصلاحي المقدم من طرف شركة (ك. م.) خالي من البيانات الإلزامية الواجب توفرها في المقال المنصوص عليها ضمن مقتضيات الفصل 32 و أكدها الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية. و أن إغفال ذكر اسم الشركة المستأنفة و نوعها و مركزها و مقرها الاجتماعي، ونفس الأمر بالنسبة للمستأنف عليها يعد إخلالا شكليا يستوجب عدم القبول .
و أن المقال الاستئنافي قد قدم من طرف شركة (ك. ك. س. ت.) ، وأن المقال الإصلاحي قد قدم من طرف شركة (ك. م.) تلتمس من خلاله إصلاح المقال الاستئنافي و اعتبار اسمها الصحيح هو شركة (ك. م.) و أنه شتان بين الشركة المستأنفة المتواجد مقرها الاجتماعي بمدينة أنقرة ببلد تركيا و بين الشركة مقدمة المقال الإصلاحي المتواجد مقرها الاجتماعي بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء. و أنه كان لزاما أن يتضمن المقال الإصلاحي جميع البيانات المتعلقة بالشركة مقدمة المقال الإصلاحي لا سيما أن الإصلاح يتعلق بإسم الشركة المستأنفة و نوعها ومقرها الاجتماعي ، وذلك تحت طائلة اعتباره مختلا من الناحية الشكلية، وبالتالي ، فإن المقال الإصلاحي المقدم من طرف شركة (ك. م.) الرامي إلى إصلاح المقال الاستئنافي المقدم من طرف شركة (ك. ك. س. ت.) هو غير مقبول من الناحية الشكلية . الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول المقال الإصلاحي . كما أن العارضة، تؤكد كل الدفوعات المتعلقة بعدم قبول الاستئناف التي سبق أن أثارتها في مذكرة جوابها المدلى بها بجلسة : 14/10/2021 ، و تلتمس تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الاستئناف.
و احتياطيا في الموضوع: فإن المقال الإصلاحي قد قدم من طرف شركة (ك. م.) ، و الذي من خلاله إصلاح المقال الاستئنافي و اعتبار إسمها الصحيح هو شركة (ك. م.) بدل شركة (ك. ك. س. ت.) ، و أن شركة (ك. م.) قد اعتبرت أنه مجرد خطأ مادي تسرب إلى إسمها. و الحال أن المستأنفة قد أوردت ضمن مناقشتها في مقالها الاستئنافي كونها أي شركة (ك. ك. س. ت.) الخاضعة للقانون التركي التي مقرها بمدينة أنقرة بتركيا هي غير شركة (ك. م.) ، معتبرة أن هذه الأخيرة غير ذات صفة في التبليغ ، ومؤكدة تبعا لذلك بتمسكها بإعمال مقتضيات الفصلين 157 و 2 قانون المسطرة المدنية.
وأن المستأنفة شركة (ك. ك. س. ت.) كانت تعني كل المناقشة التي أوردتها في مقالها الاستئنافي ، و أنه لا يمكن اعتبار كل ذلك خطأ ماديا تسرب إلى إسمها . الأمر الذي يتعين معه القول برد المقال الإصلاحي .
و أن المستأنفة لا زالت تتمسك بكون شهادة التسليم المحتج بها من طرف العارضة تم تبليغها إلى طرف لا يمت لها بصلة وتحمل تأشيرة لا تعود لها . و أن العارضة تؤكد أنها استصدرت الأمر بالأداء موضوع النازلة في مواجهة شركة (ك. م.) ، و أنها قامت بسلوك إجراءات تبلیغ و تنفيذ هذا الأمر في مواجهتها ، و أنه تم تبليغ هذه الأخيرة بمقرها الاجتماعي الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء بواسطة السيدة شيدي (ش.) بصفتها المديرة الإدارية بتاريخ 2005/05/30 التي وقعت على شهادة التسليم وختمتها بخاتم الشركة . و أن تبليغ الأمر بالأداء موضوع الطعن قد تم بصفة نظامية دون أي خرق للمقتضيات القانونية الخاصة بالتبليغ .
و أنه من جهة ثانية فإن المستأنفة لا زالت تدعي أن العنوان الذي تم التبليغ فيه لا يعود لها، وأنها شركة خاضعة للقانون التركي و أن مقرها الاجتماعي متواجد بمدينة أنقرة ببلاد تركيا ، و أنها لا تتوفر على أي مقر اجتماعي بالمملكة المغربية وليس لها أي موطن معروف بها ، و أن العارضة خرقت مقتضيات الفصل 157 من قانون المسطرة المدنية، إلا أنها تناست أنها تقدمت بمقال إصلاحي يتعلق باسمها الذي هو شركة (ك. م.) التي لها مقر اجتماعي معروف بالمغرب وهو الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء ، و ذلك بإقرار هذه الأخيرة في مقال تعرضها الصادر بشأنه الحكم المستأنف .مما يبقى معه دفع المستأنفة بخرق مقتضيات الفصلين 157 و 522 من قانون المسطرة المدنية دفعا غير جدي ، مما يتعين معه رده .
و من جهة أخرى فإن المستأنفة تؤكد زعمها باطلا عدم تبليغها الأمر بالأداء داخل أجل السنة من صدوره طبقا لمقتضيات الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية. فإنه خلاف لذلك، فإن الثابت من وثائق أن العارضة قامت بتبليغ الأمر بالأداء تبليغا صحيحا و نظاميا كما تمت الإشارة إلى ذلك سابقا ، مما يتعين معه القول برد زعم المستأنفة لافتقاره للجدية و الموضوعية . و التمست التصريح بعدم قبول المقال الاستئنافي المقدم من طرف شركة (ك. ك. س. ت.) ، و بعدم قبول المقال الإصلاحي المقدم من طرف شركة (ك. م.) . و القول بتحميل المستأنفة الصائر . و احتياطيا في الموضوع القول برد كل المزاعم و الادعاءات الواردة في المذكرة التعقيبية لعدم جديتها و الحكم وفق مذكرة جواب العارضة.
و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 02/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المبسوطة اعلاه.
و حيث إنه خلافا لما أثارته الطاعنة من كون شهادة التسليم المعتمدة من الحكم المطعون فيه للقول بعدم قبول التعرض لا تخصها فإن بالاطلاع عليها يتبين أنها تتعلق بتبليغ الامر بالاداء الصادر بتاريخ 20/05/2005 تحت عدد 2489/2005 للشركة الطاعنة شركة (ك. م.) بمقرها الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء، و هو نفس العنوان المدون منها بمقال تعرضها عن الامر بالاداء و ان التبليغ وجه في شخص ممثلها القانوني و وقع فعلا بمقرها المذكور و تسلمت المسماة شيدي (ش.) بتاريخ 30/05/2005 و وقعت على التوصل و أشرت على شهادة التسليم بطابع شركة (ك. م.). و ان ما تمسكت به الطاعنة من ان الخاتم لا يخصها لاضافة لفظ SUCC مردود عليها بان هذا اللفظ يقصد به - فرع – و لم تدل المستانفة بما يثبت انها غير المعنية بالتوصل.
و حيث إن ما أثارته المستانفة بخرق الفصلين 157 و 522 من ق.م.م بشأن أن مقرها يتواجد خارج المغرب غير ذي موضوع بعد تقديمها لمقالها الاصلاحي الرامي الى اعتبار أن الطاعنة هي شركة (ك. م.) و التي تثبت من وثائق الملف أن مقرها هو الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء.
و حيث تأسيسا على ما سبق بيانه فإن المستانفة بلغت بالامر بالاداء بتاريخ 30/05/20005 كما ان المستانف عليها باشرت إجراءات تنفيذ الامر المذكور داخل اجل السنة من صدوره و استصدرت محضر امتناع مع عدم كفاية الحجوز بتاريخ 16/06/2006، و بالتالي لا مجال للتمسك بتطبيق مقتضيات الفصل 162 من ق.م.م، و يكون الحكم المستانف قد صادف الصواب فيما قضى به من عدم قبول تعرض الطاعنة و يتعين الحكم بتأييده.
و حيث يتعين تحميل المستانفة الصائر اعتبارا لما آل اليه طعنها .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
65680
Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui en a la charge justifie l’abandon de cette mesure d’instruction par la cour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65681
L’existence d’une contestation sérieuse sur la créance, matérialisée par une condamnation pénale pour abus de signature en blanc, justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65682
Mainlevée d’une saisie conservatoire : la pluralité de saisies est injustifiée lorsque la valeur d’un seul bien saisi suffit à garantir la créance en principal et intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65683
L’annulation d’une ordonnance d’injonction de payer pour contestation sérieuse n’entraîne pas la mainlevée de la saisie-arrêt garantissant la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65684
Expertise judiciaire : Le calcul des bénéfices dus aux héritiers co-indivisaires d’un fonds de commerce ne peut porter sur la période antérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65692
L’annulation d’un titre exécutoire impose la restitution des sommes perçues en son exécution afin de rétablir les parties dans leur état antérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65695
Faux incident : La confirmation de la signature du tireur d’une lettre de change par une expertise en écriture emporte le rejet du moyen et la validation de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65697
Saisie-arrêt : le débiteur saisi ne peut invoquer une créance en compensation pour s’opposer à la validation de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
65698
La demande de faux incident est irrecevable contre un rapport d’expertise, celui-ci n’étant pas un écrit susceptible d’être argué de faux au sens de l’article 89 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025