Injonction de payer : La notification est réputée valablement effectuée en cas de refus de réception par un employé de la société destinataire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72323

Identification

Réf

72323

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2021

Date de décision

30/04/2019

N° de dossier

2019/8223/345

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - 161 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable pour tardiveté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait écarté le recours comme étant formé hors du délai légal de quinze jours. L'appelante contestait la validité de la signification, arguant qu'elle n'avait pas été effectuée à son siège social mais à une autre adresse, et que le refus de réception émanait d'une personne sans qualité pour la représenter. La cour retient cependant que la signification est régulière dès lors que le commissaire de justice, après avoir constaté la fermeture du siège social initial, a signifié l'acte à la nouvelle adresse effective de la société. Elle juge que le refus de réceptionner l'acte par un préposé du destinataire, dont l'identité et la fonction ont été mentionnées par l'agent instrumentaire, constitue une signification valide produisant tous ses effets juridiques en application de l'article 39 du code de procédure civile. L'opposition ayant été formée près d'un an après cette signification régulière, la cour la déclare forclose et confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ب.) بواسطة نائبها الأستاذ عبد الله (خ.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8466 الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 02/10/2018 في الملف عدد 6098/8216/2018 كما تطعن في إجراءات تبليغ الأمر بالأداء القاضي بعدم قبول التعرض وتحميل رافعته الصائر.

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف ومقال الطعن في إجراءات التبليغ لاستيفائهما كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 11/06/2018 تقدمت المدعية شركة (ب.) بواسطة نائبها الأستاذ عبد الله (خ.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تطعن بالتعرض في الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 12/04/2017 تحت عدد 1075 في إطار الملف عدد 1075/8102/2017 القاضي بأدائها لفائدة المدعى عليها مبلغ 4.871.555,2 درهم عن أصل الدين والفائدة القانونية من تاريخ استحقاق كل شيك إلى يوم التنفيذ مع الصائر والنفاذ المعجل، لأن الأمر المذكور جانب الصواب فيما قضى به من أداء مستحقات المتعرض عليها في مواجهتها على اعتبار أنها خاضعة لمسطرة التسوية القضائية حسب الثابت من الحكم الصادر بتاريخ 06/03/2017 تحت عدد 40 في إطار الملف عدد 31/2017 و القاضي بفتح المسطرة في مواجهتها وعين السيد رشيد (س.) سنديكا لمراقبة عمليات التسيير وحدد تاريخ التوقف عن الدفع في 01/06/2016 وأن المتعرض ضدها استصدرت الأمر المذكور مباشرة دون استدعاء السنديك كما أنها لم تبادر بالتصريح بدينها لهذا الأخير داخل الأجل القانوني، فضلا عن أن الدين نشأ قبل صدور الحكم القاضي بفسخ المسطرة مما تكون معه المطالبة الحالية جاءت مخالفة لمقتضيات المادة 653 من م ت التي توقف جميع المطالبات الفردية. لأجله تلتمس الحكم بعد التصدي بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه والحكم بعدم قبول الطلب لعدم إدخال السنديك في المسطرة واحتياطيا برفض الطلب لكونها خاضعة لمسطرة التسوية وكون الدين لم يتم التصريح به للسنديك داخل الآجال القانونية و بتحميل المتعرض عليها الصائر.

وأرفقت مقالها بنسخة أمر بالأداء – نسخة لحكم صادر عن هذه المحكمة رقم 40 بتاريخ 06/03/2017 في الملف رقم 31/8302/2017.

وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة جاء فيها أنه سبق لها أن عمدت إلى فتح ملف لتبليغ الأمر بالأداء الصادر لفائدتها تحت عدد 2553/2017 ولتبليغ أمر بالأداء آخر قضى عليها بأداء 5.139.336,36 درهم تحت عدد 2554/2017 و بلغا لها بواسطة المفوض القضائي السيد بوعود (ع.) وأنها على إثر ذلك حصلت على شهادتين بعدم التعرض مما يكون معه التعرض الحالي قدم خارج الأجل، مشيرة أن دينها البالغ ما مجموعه 10.010.891,57 درهم تم التصريح به بصفة قانونية للسنديك حسب الكتاب المؤشر عليه بتاريخ 14/4/2017 وأن هذا الدين أدرج ضمن جلسات تحقيق الديون أمام السيد القاضي المنتدب في إطار الملف عدد 675/8304/18 والذي أصدر حكما في شأنه بتاريخ 09/07/2018 قضى بقبول دينها ضمن خصوم التسوية القضائية للمتعرضة في حدود 9.009.802,41 درهم بعد إعمال نسبة تخفيض الذي وافقت عليه والمحدد في 10 %. لأجله يلتمس أساسا في الشكل التصريح بعدم قبول التعرض، واحتياطيا في الجوهر الحكم برفضه مع تحميل رافعته الصائر. وأرفقت مذكرتها بشهادة تسليم – شهادة بعدم التعرض – رسالة التصريح بالدين – مذكرة – حكم قضائي .

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفته المتعرضة.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنف عليها طالبت العارضة بأدائها لفائدتها المبالغ المضمنة بالأمر بالأداء المطعون فيه وأن العارضة مارست مسطرة التعرض ضد الأمر بالأداء الصادر لفائدة المستأنف عليها وفقا للقانون. وقد دفعت المستأنف عليها بكون الأمر بالأداء سبق وبلغ للعارضة ورفض من طرف السيد محمد (ل.) المكلف بالمحاسبة لديها وأنه بعد التحري تبين كون المستأنف عليها ضمنت مقالها عنوانا لا يعد مقرا اجتماعيا للعارضة وغير مدرج بملفها القانوني لدى مصالح السجل التجاري، ولا تتوفر على شخص مكلف بالمحاسبة اسمه محمد (ل.) وأن مقتضيات الفصل 514 من ق.م.م توجب توجيه الدعاوى بالنسبة للعارضة كشخص معنوي في شخص ممثلها القانوني بصفته تلك وللمقر الاجتماعي لها المبين بملفها القانوني وأن محكمة أول درجة لم تبحث في صحة الملاحظة الواردة بشهادة التسليم المتعلقة بالأمر بالأداء لترتيب جزاء عدم القبول عليها وأنه يتعين بيان صلة الشخص الذي رفض التوصل بالعارضة ومدى كونه يتوفر على الصفة للتوصل من عدمه وأن المستأنف عليها لم توجه طلب تبليغ الأمر بالأداء للمقر الاجتماعي للعارضة باعتباره العنوان الصحيح لها، كما أنه لم يتم التأكد من علاقة الشخص الذي رفض التوصل بالعارضة، إذ لم يبين المفوض القضائي المكلف بالتبليغ كيف توصل إلى اسمه دون الاطلاع على بطاقته الوطنية وأن إجراءات التبليغ بمثابة النشر بالجريدة الرسمية التي تهدف إلى اطلاع الكافة على مضامين ما يتم نشره لأخذ ما يجب بشأنه، ونفس الأمر بالنسبة إلى التبليغ الذي يهدف إلى إشعار المدعى عليه ببيان موقفه من ادعاء خصمه وتهييء أوجه دفاعه بشأنه ويتعين تبعا لذلك التصريح ببطلان الحكم المطعون فيه مع إحالته على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد نظرا لبطلان إجراءات التبليغ المتعلقة بالنظام العام. واحتياطيا من حيث الشكل أن المستأنف عليه قدم مقاله دون تضمينه البيانات المطلوبة قانونا، مما يكون معه المقال مخالفا لمقتضيات الفصلين 1 و32 من ق.م.م التي توجب تضمين مقال الدعوى اسم المدعى عليه وعنوانه وباقي الشكليات المطلوبة تحت طائلة عدم القبول لذلك يتعين التصريح بعدم قبوله شكلا. واحتياطيا جدا من حيث الموضوع، فإن طلب المستأنف عليها يهدف إلى الحكم لها بالمبالغ المضمنة بالسند المرفق بالأمر بالأداء المطعون فيه وأنه بعد مراجعة العارضة لمحاسبتها تبين كون الشيكات المذكورة غير مسجلة بمحاسبتها، كما أن مالكي الأسهم السابقين منحوها تحملا بكل الديون غير المسجلة بالدفاتر المحاسبية ومنها الشيكات المعززة للأمر بالأداء المطعون فيه وقد تبين وجود منازعة في دين المستأنف عليها، كما أن قاضي الأمر بالأداء لا يبت في الدين بالموافقة إلا إذا كان خاليا من المنازعة وإن مقتضيات الفقرة 4 من الفصل 345 من ق.م.م تنص على ما يلي : " تكون القرارات معللة ويشار إلى أنها صدرت في جلسة علنية..." وإن المجلس الأعلى سابقا – محكمة النقض حاليا- أكد هذا التوجه في قراره عدد 141 الصادر بتاريخ 16/01/1990، والمشار إليه بمؤلف الأستاذ عبد العزيز (ت.) "شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي" الجزء 2 الصفحة 121، والذي جاء في تعليله ما يلي : "حيث إن الفصل 345 من ق.م.م يوجب أن تكون الأحكام معللة تعليلا كافيا وواضحا ينبني عن فهم القضاء لقضيته ووجه القضائي فيها" وان التعليل الغامض المبهم وعدم الجواب عن الوسائل التي أثارها الأطراف والتي لها تأثير على الحكم الصادر بالقضية يعد بمثابة انعدام التعليل الذي يستوجب إلغاء الحكم المطعون فيه وتبين من وثائق الملف وجود منازعة جدية في المديونية مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص قاضي الأمر بالأداء للبت في الطلب مع إحالة الطرفين على محكمة الموضوع للتقاضي بشأنه طبقا للإجراءات العادية.

والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول التعرض وبعد التصدي التصريح ببطلان إجراءات التبليغ مع إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد واحتياطيا التصريح بعدم اختصاص قاضي الأمر بالأداء للبت في الطلب مع إحالة الطرفين على محكمة الموضوع لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للتقاضي بشأنه طبقا للإجراءات العادية وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه، نسخة من نموذج "ج"، نسخة من شهادة تسليم تبليغ الأمر بالأداء ونسخة من تحمل ديون.

وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 26/02/2019 أسندت فيها النظر للمحكمة لمراقبة مدى توفر الاستئناف على الشروط الشكلية اللازمة لقبوله، وفي الموضوع فإن شركة (ب.) أثارت الطعن في إجراءات التبليغ، والحال أن الطعن أو الدفع هو دفع جديد يثار لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وهو من هذه الناحية غير مقبول. كما أن هذا الدفع حتى وإن كان له مجال، فمجاله هو الاستئناف المتعلق بالأمر بالأداء وليس استئناف الحكم المتعلق بعدم قبول التعرض، ومع ذلك فإن إجراءات تبليغ الأمر بالأداء كانت سليمة ولم يشبها أي خرق، وأنه خلافا لما ادعته الطاعنة فإجراءات التبليغ تمت في بادئ الأمر بالمقر الاجتماعي بعين السبع كما هو ثابت بملف التبليغ، ثم تواصلت الإجراءات بمقرها الجديد بجماعة الساحل بعدما أغلقت مركزها الرئيسي بصفة نهائية، وهناك بالعنوان الجديد بجماعة الساحل ورفض المسمى محمد (ل.) المكلف بمصلحة الحسابات بالشركة وقد وصفه المفوض القضائي بأنه شخص متوسط القامة وجهه دائري ويحمل نظارات طبية، ومن حيث المديونية، فإن الطاعنة سبق لها أن تقدمت بنفس الدفوع ونفس الوسائل بمناسبة عرض عين العارضة موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه على القاضي المنتدب في إطار مسطرة تحقيق الديون، إلا أن هذا الأخير رد جميع هذه الدفوع والوسائل لعدم جديتها وعدم ارتكازها على أساس، وقضى بتحديد دين العارضة وقبوله ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ب.) في حدود 9.009.802,41 درهم الذي كان يبلغ 10.010.891,75 درهم قبل أن تتخلى العارضة على نسبة 10 % وأن هذا الحكم تم تأييده من طرف هذه المحكمة بعدما استأنفته شركة (ب.)، وبذلك تكون المديونية والإجراءات المسطرية المتعلقة بها قد حسم فيها بمقتضى قرار قضائي نهائي، مما يتعين معه رد استئناف الطاعنة لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الحكم المتخذ وتحميل الطاعنة الصائر.

وبناء على مذكرة تعقيب المستأنفة المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 12/03/2019 جاء فيها ردا على دفوعات المستأنف عليها أن العارضة تطعن في الإجراءات المتعلقة بتبليغ الأمر بالأداء التي أغفلت المحكمة الابتدائية النظر فيها واعتبرت توصل العارضة صحيح والحال أنها لم تتوصل بأي أمر بالأداء، وأنه لم يثبت من وثائق الملف تغيير العارضة لمقرها الاجتماعي، إذ أنه دائما يتواجد بعين السبع بالدار البيضاء، كما أنها لا تتوفر على شخص إسمه محمد (ل.) المكلف بالحسابات سواء بعين السبع أو بجهة أخرى، مما تكون معه الدفوع المتعلقة بالطعن في إجراءات التبليغ جدية ويترتب على خرقها البطلان، مما يتعين معه الاستجابة وترتيب الأثر القانوني عليها، وأن المنازعة في الأمر بالأداء لازالت قائمة، مما يتعين معه الاستجابة لمطالب العارضة ورد مزاعم المستأنف عليها.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 23/04/2019 ألفي خلالها مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية إلى تطبيق القانون. كما ألفي بالملف أيضا مذكرة المستأنفة أكدت فيها دفوعاتها السابقة، ملتمسة في نهايتها الحكم وفق المقال الاستئنافي، حاز نائب المستأنف عليها نسخة منها وأكد سابق محرراته، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/04/2019.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بكون المستأنف عليها لم توجه طلب تبليغ الأمر بالأداء إلى مقرها الاجتماعي باعتباره العنوان الصحيح لها، كما لم يتم التأكد من علاقة الشخص الذي رفض التوصل بها– أي بالطاعنة- لكون المفوض القضائي المكلف بالتبليغ لم يبين كيف توصل إلى إسم المبلغ إليه دون الاطلاع على بطاقته الوطنية، ملتمسة لذلك التصريح ببطلان الحكم المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون.

وحيث إنه بالرجوع إلى ملف التبليغ الأصلي عدد 2553/8401/2017 وخصوصا شهادة التسليم المعتبرة قانونا وسيلة لإثبات التبليغ يلفى أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 08/05/2017 بطلب تبليغ الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 12/04/2017 في الملف عدد 1075/8102/2017 إلى المستأنفة بمقرها الاجتماعي الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، وأن المفوض القضائي بعد انتقاله إلى العنوان المذكور وجد بابي الشركة مغلقين وقد صرح له الجوار بكون الشركة قد توقفت عن مزاولة نشاطها التجاري ولم تعد تتواجد بالعنوان المذكور، وأن المستأنف عليها تقدمت بعد ذلك بتاريخ 12/06/2017 بطلب إعادة تبليغ المستأنفة في شخص ممثلها القانوني بعنوانها الجديد الكائن بدوار [العنوان] والذي انتقل إليه المفوض القضائي بتاريخ 14/06/2017 وقد رفض التوصل المسمى محمد (ل.) المكلف بالحسابات بعدما أطلعه المفوض القضائي بفحوى الأمر القضائي المبلغ للشركة، وأشار هذا الأخير إلى أوصافه، مما يكون معه التبليغ الواقع للشركة بواسطة مستخدمها صحيحا ومنتجا لأثره القانوني وفقا لمقتضيات الفصل 39 من ق.م.م.

وحيث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما ثبت لها من أوراق الملف المعروضة أمامها أن المتعرضة – المستأنفة- قد بلغت بالأمر المتعرض عليه بتاريخ 14/06/2017 بواسطة مستخدمها المسمى محمد (ل.) المكلف بالحسابات الذي رفض التوصل بعدما أطلعه مأمور الإجراء بمضمون الأمر المتعرض عليه وأن المتعرضة – المستأنفة- لم تتقدم بطلب التعرض في مواجهة الأمر بالأداء المشار إليه أعلاه إلا بتاريخ 11/6/2018 أي خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 161 من ق.م.م الذي يحدد أجل التعرض في 15 يوما من تاريخ التبليغ، لذلك تكون المحكمة على صواب لما قضت بعدم قبول التعرض لوقوعه خارج الأجل القانوني مما يناسب تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف ومقال الطعن في إجراءات التبليغ.

في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile