Incompétence du juge des référés pour constater la résolution d’un contrat en présence d’une contestation sérieuse relative à l’exécution d’obligations réciproques (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74169

Identification

Réf

74169

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

300

Date de décision

28/01/2019

N° de dossier

2018/8225/5928

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 152 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 234 - 255 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge de l'urgence en présence d'une exception d'inexécution. Le premier juge avait accueilli la demande du vendeur en constatant la résolution du contrat pour défaut de paiement du solde du prix par l'acquéreur. L'appelant soutenait que le juge des référés était incompétent dès lors que le vendeur avait lui-même manqué à son obligation de livraison dans le délai convenu, ce qui constituait une contestation sérieuse. La cour retient que l'appréciation des manquements respectifs des parties, dont l'une invoque l'inexécution par l'autre de son obligation de délivrance antérieure à l'exigibilité du paiement contesté, touche au fond du droit. Elle rappelle qu'en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés doit se déclarer incompétent en application de l'article 152 du code de procédure civile. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent pour connaître de la demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به الطاعنة بواسطة نائبتها بتاريخ 23/11/2018 تستانف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضي المستعجلات بتاريخ 17-09-2018 تحت عدد 3931 في الملف عدد 3667/8101/2018 و القاضي بمعاينة فسخ عقد التخصيص المؤرخ في 23 – 11-2012 بين شركة (إ. ك. ب.) و السيدة هند (ت.) مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر .

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالأمر المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الأمر المطعون فيه ان المستأنف عليها بصفتها مدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/08/2018،عرضت من خلاله انها تعاقدت مع المدعى عليها بمقتضى عقد التخصيص المؤرخ في 23/11/2012 لبيعها الفيلا الكائنة بمشروعها المسمى (ك. ج. ر.) و فق الشروط و الالتزامات المفصلة بالعقد المذكور، و ان هذه الاخيرة التزمت باداء باقي ثمن البيع المحدد في مبلغ 3.000.000,00 درهم و التوقيع على عقد البيع النهائي بعد توصلها برسالة صادرة عنها حسب البند 8 من العقد تحت طائلة اعتبار العقد الرابط بينهما مفسوخا بقوة القانون، الا ان المدعى عليها لم تف بالتزامها رغم توصله بكتاب منها، لذلك تلتمس التصريح بمعاينة فسخ عقد التخصيص الرابط بين الطرفين و المؤرخ في 23/11/2012 مع النفاذ المعجل و حفض الصائر ضد من يجب.

و أرفق المقال بصورة لعقد تخصيص – رسالة فسخ مع محضر تبليغها – إجتهاد .

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الأمر المشار إليه اعلاه إستأنفته المدعى عليها للأسباب الآتية :

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم مخالف للصواب و غير مرتكز على أساس ذلك أنها لم تبلغ خلال المرحلة الإبتدائية حتى تتمكن من تقديم أوجه دفاعها إذ أفيد عنها أن المحل مغلق و ان المحكمة قفزت على إجراءات التبليغ و قررت حجز القضية للتامل في خرق لحقوق الدفاع و ما نصت عليه الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م مما يكون معه الأمر المطعون فيه باطل لعدم إحترامه تلك المقتضيات و يتعين إرجاع الملف إلى المحكمة الإبتدائية لحرمانها من درجة من درجات التقاضي و إحتياطيا انها فعلا أبرمت مع المستانف عليها عقد تخصيص و أدت للمستأنف عليها مسبق من الثمن على ان يتم سداد باقي الدفعات على ثلاث دفعات و ان عقد التخصيص نص على ان المستانف عليها ستسلم الطاعنة الفيلا في فاتح شتنبر من سنة 2014 و انها لم تف بإلتزامها و لم تسلم الفيلا داخل الأجل المتفق عليه و انه بالرغم من عدم تنفيذ المستانف عليها لإلتزامها داخل الأجل بادرت إلى توجيه إنذار للطاعنة من اجل اداء مبلغ 1.250.000 درهم الحالة بتاريخ 30-12-2013 و الذي توصلت به الطاعنة بتاريخ 06-07-2017 أي بعد ما يقارب أربع سنوات على الأجل المتفق عليه لتسليم الفيلا و على إثر ذلك قامت بتوجيه جواب على الإنذار المذكور إلى المستانف عليها توصلت به هاته الأخيرة بتاريخ 17-08-2017 طالبتها من خلاله أن توافيها المستانف عليها بمآل الأشغال مع تحديد أجل جديد للتسليم و على ضوء ذلك إعادة جدولة تاريخ الدفعات حسب الأشغال المنجزة مع تمسكها بالعقدة و إستعدادها لأداء باقي الدفعات . و أن المستانف عليها تجاهلته و بادرت إلى سلوك دعوى فسخ العقد دون إشعارها و انها هي من تضررت من تاخر المستانف عليها في الوفاء بإلتزامها و ليس من حق المستانف عليها المطالبة بتنفيذ إلتزامها لأنها هي أصلا لم تحترم إلتزامها بخصوص الأجل و هو ما نص عليه الفصل 234 من ق ل ع و ان مناقشة تنفيذ كل طرف لإلتزامه من عدمه و ترتيب الاثار القانونية يجعل قاضي المستعجلات غير مختص لما في ذلك من مساس بجوهر الحق سيما و ان الأمر يتعلق بإلتزامات متقابلة أثبتت الطاعنة انها وضعت المستانف عليها في حالة مطل بمقتضى الجواب على الإنذار ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع أساسا إبطال الأمر المستانف و الحكم من جديد بإرجاعه إلى المحكمة الإبتدائية للبت فيه من جديد و إحتياطيا إلغاء الأمر المستانف و الحكم من جديد بعدم لإختصاص و إحتياطيا جدا رفض الطلب و أرفق المقال بنسخة من أمر صورة من عقد تخصيص – صورة من جواب على إنذار .

و حيث أجابت المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 13-12-2018 بكون المسطرة اما القضاء الإستعجالي هي مسطرة شفوية و ان إستدعاء المستأنفة رجع بملاحظة محل مغلق و الأمر غير خارق لمقتضيات الفصول 36و 37 و 38 و 39 من ق م م و ان الدفع بتقيد قاضي المستجلات بتلك الفصول مخالف لقواعد القضاء الإستعجالي و يتعين رده و ان المستأنف عليها و لئن أدت الدفعة الأولى و الثانية فإنها لم تثبت أداءها لباقي الدفعات داخل الأجل حسب نص الإتفاق و انه إذا حل الأجل أصبح المدين في حالة مطل دون ضرورة الإنذار طبقا للفص 255 من ق ل ع و انه بموجب البند 8 من العقد إتفقا على إعتبار هذا الأخير مفسوخا بقوة القانون في حالة تقاعس المستانفة عن اداء باقي الثمن و ذلك بعد توصلها بكتاب من العارضة و إنصرام اجل 8 أيام و ان المستانفة لم تبادر إلى أداء باقي الثمن رغم توصلها بإنذار بذلك بتاريخ 04-06-2018 و انها تعترف صراحة من خلال رسالتها الجوابية انها توصلت برسالة من العارضة بتاريخ 06-07-2017 تدعوها فيها إلى أداء الدفعة الثالثة من ثمن البيع حسب الإتفاق إلا انها إمتنعت دون مبرر و ان إلتماسها في تلك الرسالة إعادة جدولة الدين دليل على إخلالها بإلتزامها التعاقدي ملتمسة تأييد الأمر المستانف و تحميل المستانفة الصائر. و ارفقت المذكرة بصورة من إجتهادين .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 21/01/2019 حضر نائبا الطرفان و أدلت نائبة المستانفة بمذكرة تعقيبية ورد فيها أنه أن إجراءات التبليغ هي قواعد امرة لا فرق فيها بين قضاء الموضوع و القضاء الإستعجالي و اكدت باقي ما ورد في مقالها . تسلم نائب المستانف عليها نسخة منها و إلتمس اجلا فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 28/01/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن من جملة ما تمسكت به الطاعنة ضمن أسباب إستئنافها كون المستانف عليها لم تنفذ إلتزامها المقابل و ذلك بتسليم الفيلا موضوع العقد داخل الأجل المتفق عليه ملتمسة إلغاء الأمر المستانف و الحكم بعدم اختصاص قاضي المستعجلات .

و حيث إن الثابت من وثائق الملف انه و بموجب عقد تخصيص إتفق الطرفان على إقتناء الطاعنة الفيلا [العنوان] مقابل دفعات على ان يتم التسليم في النصف الأول من سنة 2014 و ان المستانفة و في إطار جواب إنذاري أشعرت المستأنف عليها بموافاتها بمآل الأشغال بعد تأخرها في التسليم توصلت به هذه الأخيرة بتاريخ 17-08-2017 .

و حيث إنه لما كان الإنذار بالأداء تحت طائلة الفسخ تم بتاريخ 04-06-2018 و بعد إنصرام عدة سنوات على الأجل المتفق عليه من أجل تسليم الفيلا و أن المستانفة قبل ذلك أشعرت المستانف عليها بإخلالها بإلتزامها بالتسليم داخل الأجل المتفق عليه و فق ما ذكر اعلاه . فإنه على ضوء واقع الحال و امام المنازعة الجدية للمستانفة فإن التقصي بشأن تنفيذ كل طرف لإلتزامه من عدمه من شأنه المساس بجوهر الحق و هو ما يخرج عن نطاق إختصاص قاضي المستعجلات طبقا للفصل 152 من ق م م و الأمر المطعون فيه لما نحى خلاف ذلك يكون قد خالف صحيح القانون و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد بعدم اختصاص قاضي المستعجلات

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بعدم إختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب و تحميل المستانف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile