Réf
61148
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
345
Date de décision
23/05/2023
N° de dossier
2022/8205/5976
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation de contrat, Preuve du paiement, Paiement des redevances, Marché modèle, Irrecevabilité de la preuve par témoignage, Gérance libre, Fonds de commerce, Clientèle et achalandage, Changement d'activité, Centre commercial, Absence de fonds de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du fonds de commerce et les modes de preuve en matière contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances échues. L'appel principal du gérant soulevait la question de la force probante de témoignages pour établir le paiement de sommes supérieures au seuil légal, tandis que l'appel incident du donneur portait sur l'obligation de remise en état des lieux et l'indemnisation pour perte des éléments du fonds de commerce. La cour écarte le moyen du gérant au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, rappelant que la preuve testimoniale est irrecevable pour prouver le paiement d'une obligation excédant dix mille dirhams. Elle rejette également la demande de remise en état, faute pour le donneur de produire un état des lieux initial permettant de constater les modifications alléguées. Surtout, la cour retient qu'un local situé dans un marché modèle géré par un tiers ne peut constituer un fonds de commerce au sens juridique, le contrat de gérance n'ayant au demeurant ni précisé l'activité à exercer ni interdit son changement. Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, avec ajout de la condamnation au titre des redevances postérieures.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث تقدم لو (ن.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 30/11/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 8051 بتاريخ 25/7/2022 في الملف عدد 8603/205/2021 و القاضي في منطوقه : أولا: في الطلبين الأصلي والإضافي: في الشكل: بقبول الطلب الأصلي والطلب الإضافي باستثناء الشق المتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. في الموضوع: بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 72000,00 درهم كواجبات للتسيير عن المدة الممتدة من فاتح نونبر 2020 إلى متم شهر أبريل2022 شهر بحسب مبلغ 4000 درهم شهريا مع النفاذ المعجل بخصوصها وتعويض عن التماطل في مبلغ 5000 درهم،وبفسخ عقد التسيير الحر المؤرخ في 17/11/2015 وإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه من المحل الكائن بالسوق النمودجي رقم 22 [العنوان] البيضاء تحميله الصائر و برفض باقي الطلبات. ثانيا:في طلب التدخل الاختياري: عدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. حيث ان المستأنف الأصلي لو (ن.) بلغ بالحكم المذكور بتاريخ 22-11-2022 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 30-11-2022 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا. و حيث إن الاستئنافين الفرعيين لكل من محمد (ل.) و شركة إ. قدما بدورهما من ذوي صفة و مصلحة ومؤداة عنهما الرسوم القضائية فيكونان تبعا لذلك مقبولان شكلا. و حيث إن الطلب الإضافي قدم بدوره من ذي صفة و مصلحة ومؤداة عنه الرسوم القضائية فيكون تبعا لذلك مقبول شكلا. وحيث ان المستانف الأصلي تقدم بمذكرة جوابية مع الطعن في إجراءات التبليغ بجلسة 14/3/2023 تضمنت طلبات إضافية لما جاء في المقال الاستئنافي الأصلي و هي طلب التصريح ببطلان عقد التسيير و الحكم ببطلان إجراءات التبليغ و هي ناهيك على انها طلبات جديدة فانها قدمت خارج الاجل ، مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها شكلا . و في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن محمد (ل.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 03/09/2021 يعرض فيه أنه يملك المحل التجاري الكائن بالسوق النموذجي رقم 22 [العنوان] الدار البيضاء وانه بتاريخ 2015/11/17ابرم مع لو (ن.) سينيغالي الجنسية التزام بتسيير هذا المحل التجاري مقابل إعطاء العارض نصيبه من الأرباح شهريا بما قدره أربعة آلاف درهم كما هو ثابت من التزام بتسيير محل تجاري مؤرخ في2015/11/17 وأن المدعى عليه توقف عن أداء مبلغ الواجب الشهري من الأرباح المتفق عليه بدون مبرر منذ فاتح نونبر 2020 إلى يومنا هذا مما دفع المدعي إلى توجيه إنذار بالأداء مع الفسخ بحسب مبلغ 32000 درهم عن المدة من فاتح نونبر 2020 إلى متم شهر يونيو 2021 أي بحسب 8 أشهر بلغ به المدعى عليه بواسطة مستخدمه بتاريخ 2021/07/20 الشيء الثابت من الإنذار بالأداء مع الفسخ وكذا محضر تبليغ هذا الإنذار المحرر بواسطة المفوض القضائي عبد الرحيم (م.) وأنه بالرغم من توصيل المدعى عليه بالإنذار المشار إليه أعلاه، إلا أنه لم يبادر إلى أداء ما بذمته من الواجبات المطالب بها داخل الأجل المضروب له والتي بلغت مامجموعه32000,00درهم مفصلة كالأتي :4000,00 درهم × 8 أشهر =32000,00 درهم يضاف إليها المدة اللاحقة عن الإنذار من فاتح شهر يوليوز 2021 إلى متم شهر شتنبر 2021 تحتسب كالتالي :4000,00 درهم × 3 أشهر =12000,00 درهم أي ما مجموعه 44.000.00 درهم ؛ وانتهى في مقاله بان التمس من المحكمة بقبول مقاله شكلا وموضوعا الحكم بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي نصيبه من الأرباح شهريا من تسيير المحل التجاري موضوع النازلة عن الفترة من فاتح نونبر 2020 إلى متم شهر شتنبر 2021 بحسب مبلغ44,000,00 درهم مع التعويض عن التماطل بحسب مبلغ5000,00 درهم وكذا القول بفسخ عقد التزام بتسيير المحل التجاري الرابط بين المدعي والمدعيعليه والتصريح تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليه لو (ن.) هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بالسوق النموذجي الرقم 22 [العنوان] البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع الإذن باستعمال القوة العمومية عند الاقتضاء وشمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وبناء على رسالة الإدلاء بالوثائق المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبته بجلسة 27/09/2021 جاء فيها أنه لقد سبق للمدعي محمد (ل.) أن تقدم بمقال رام للأداء مع فسخ عقد تسيير محل تجاري موضوع الملف المشار إلى مراجعة أعلاه، وتأكيدا لصفة المدعي في الدعوى يدلي للمحكمة بالوثائق المتعلقة بنسخة طبق الأصل من التزام بتسيير محل تجاري و أصل محضر تبلیغ إنذار مع رسالة انذارية؛ ملتمسا ضمها لملف النازلة والحكم وفق المقال الافتتاحي للمدعي. وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 25/10/2021 جاء فيها فيما يخص الاختصاصفإنه خلافا لما تمسك به المدعي فإن المحل موضوع النزاع يتواجد داخل المركب التجاري السوق النموذجي المدينة القديمة مشيد على عقار مهيا ومستقل بشكل موحد يضم 220 محلا تجاريا ذات أنشطة متعددة، وفي ملكية الجماعة الحضرية للدار البيضاء ويتم استغلاله وتسييره بشكل موحد من طرف شركة إ. بمقتضى اتفاقية شراكة تجمع شركة إ. والجماعة الحضرية في هذا الشأن، وتبعا لذلك فإن المحل موضوع النزاع المتواجد داخل السوق النموذجي المدينة القديمة التابع للملك الجماعي او المسير من طرف شركة إ. ليس محلا تجاريا ولا أصلا تجاريا لافتقاده عنصري الزبناء والسمعة التجارية المستقلة عن شركة إ. وبالتالي لا يخضع لقانون 16 49 وإنما يخضع للقواعد العامة طبقا للمادة 2 من ذات نفس القانون ومن ثم فإن الإختصاصلا ينعقد للقضاء التجاري لأن النزاع مدنی الشيء الذي يجعل المحكمة التجارية غير مختصة للبث في الدعوى الحالية ويتعين الحكم بذلك وأن المدعي يدعى في مقاله الافتتاحي أنه يملك المحل التجاري موضوع النزاع المتواجد بالمركب تجربي السوق النموذجي المدينة القديمة وأنه لحد الآن لم يدلي للمحكمة بأي سند يفيد تملكه للمحل موضوع النزاع أو وثيقة يمكن معها القول بصحة مزاعمه وأن إثبات الإلتزام على مدعية طبقا للفصل 399 من قلع وأن الصفة من النظام العام وملتمسا عدم قبول المقال شكلا لانعدام صفة المدعي وفي الاختصاص التصريح بعدم الاختصاص وإحالة الملف على المحكمة المدنية للبث فيه طبقا للقانون أرفقت بصورة إتفاقية شراكة تجمع مجلس مدينة الدار البيضاء مع شركة إ. بموجبها تم تكليف هذه الأخيرة ببناءوتسيير واستغلال السوق النموذجي المدينة القديمة الذي يتواجد بداخله المحل موضوع النزاع. وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبته بجلسة 08/11/2021 جاء فيها أنالمدعي لما تقدم أمام هذه المحكمة بمقال ملتمسا إياها إصدار حكمها القاضي له بالأداء مع فسخ عقد التسيير الحر للمحل التجاري على إثر عدم أداء المدعى عليه نصيب العارض من الأرباح الحاصل لم يكن حينها يقصد العقار الواقع والمؤسس عليه المحل التجاري. وربما هناك سوء فهأو خلط تسلل للمدعى عليه وأن المدعي لا ينازع في كون العقار الواقع والمؤسس عليه المحل التجاري يعود للجماعة الحضرية للدار البيضاء التي عهدت بدورها شركة" إ." للقيام بتسييره بناء على ما هو مضمن في عقد الشراكة بين الطرفين وأن المدعي يؤكد على أن دعواه موضوعها ومحلها المحل التجاري المستغل وليس العقار المعني وربما هنا وقع الخلط ذلك أن المتداول في عرف التجار أن لفظ المحل التجاري أو المتجر يطلق ويقصد به في لغة القانون الأصل التجاري" بل أكثر من ذلك أن هذه التسمية هي المعروفة في قوانين العديد من البلدان سره وإن كان البعض الآخر منها يوظف لفظ المتجر كما هو الحال بالنسبة للقانون التجاري المصري رقم 17 لسنة 1999 والذي ينص في مادته 34 أن" المتجر مجموعة من الأموال المنقولة خصص لمزاولة تجارة معينة ويجب أن تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية" أما لفظ أصل تجاري المستعملة لدى غالبية التشريعات، فهي ترجمة حرفية فقط لعبارة FOND DE COMMERCE الفرنسية وأن كان العقار الواقع والمؤسس عليه الأصل التجاري المحل التجاري)، هو ملك خاص للجماعة الحضرية للدار البيضاء، فالمحل التجاري هو ملك خاص للمدعي يشتمل على مجموعة واقعية أو فعلية من عدة عناصر اجتمعت جميعها من أجل تحقيق غرض مشترك وأن هذه الحقيقة الواقعية ألا وهي المحل التجاري تتحقق بقوة القانون والواقع كلما تحققت شروط المادة 80 من مدونة التجارة في فقرتها الأولى والتي تنص على أنه " يشتمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء وسمعة تجارية"ويتحقق هذين الشرطين تتأسس قانونا و واقعا فكرة الأصل التجاري (المحل التجاري) أما العقار المؤسس عليه الأصل فوجوده في ملكية صاحب الأصل أو المحل من عدمه، لا ينقص ولا يؤثر في تكوينه لأنه عنصر معنوي يدخل ضمن عناصره الأخرى وأنه دفعا للجدل الذي أثاره المدعى عليه من كون المدعي لا يتوفر على سند تملكه للمحل التجاري موضوع النازلة بل مدخل حقه هنا يستند التعهد أبرمه مع شركة إ." بتاريخ 29 أبريل 2011 وأنه بالرجوع إلى الالتزام أعلاه نجده نص في البند الأول على ما يلي " ألتزم أن الموقعة أسفله: محمد (ل.) بما يلي 1- استغلال الرواق رقم 22-F مساحته 4 متر مربع الكائن بالسوق النموذجي المدينة القديمة بزاوية شارع الجيش الملكي وزنقة الطاهر العلوي بصفة مؤقتة" وأن لفظ الاستغلال في معناه الدقيق يفيد إمكانية تأسيس أصل تجاري بل هو حق لا يمكن التضييق من نطاقه لأنه حقيقة واقعية وفعلية؛ بحيث في جميع الأحوال سیبقی مستقلا عن العقار العائد للملك الخاص للجماعة الحضرية للدار البيضاء والمسير من قبل شركة "إ." وهذه الأخيرة تسير العقار لا المحل ( الأصل التجاري)لأن عنصري الزبناء والسمعة التجارية مرتبطين بالعارض لا بالشركة أو الجماعة الحضرية وعلى هذا الأساس عرفت المادة 80 من مدونة التجارة الأصل التجاري لفك مثل هذه المشاكل إذ نصت على أن" الأصل التجاري مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط أو عدة أنشطة تجارية" وأن ما ضمن في اتفاقية الشراكة بغية تسيير واستغلال العقار الواقعة عليه تلك المحلات التجارية وما ضمن في التعهد ما هو إلا تكريس الإشكالية أرهقت الفكر القانوني في فرنسا قبل المغرب بخصوص مدى إمكانية تأسيس أصل تجاري على أملاك الدولة والجماعات الترابية الخاصة منها والعامة وبسوء الفهم توصل الفكر القانوني في البداية بسبب الأحكام المسبقة إلى التسليم بعدم إمكانية تأسيس أصل تجاري على هذه الأملاك، وهو ما مهد الطريق أنئذ للتشكيك في هذه المسلمات المغلوطة آخذين بعين الاعتبار معطيات تاريخية وقانونية وأخرى واقعية/ فعلية بالأساس وأن الأملاك الخاصة للدولة والجماعات الترابية فهي تتكون من مجموع العقارات و المنقولات العائدة ملكيتها للدولة أو الجماعات الترابية و التي لا تدخل ضمن الملك العمومي، وأنه من حيث المبدأ، يخضع الملك الخاص القواعد القانون المدني لكونه قال للتفويت التصرف بشتى الطرق وأنه من أجل معرفة مدى وجود أصل تجاري من عدمه، بطلب في البداية فك الارتباط بينه وبين الحق في الكراء او بيه و بین العقار الواقع عليه، مادام أنه لا يعتبر إلا عنصرا معنويا من مكوناته لا غير آخذين بعين الاعتبار حقيقته الواقعية قبل القانونية وأنه استنادا إلى ما تم تفصيله أعلاه فان هذه الحقيقة تتأسس مع وجود عنصرين همان الزبناء الذين هم الأشخاص الذين اعتادوا التردد على المحل التجاري بقصد الحصول على حاجياتهم سواء بصفة معتادة أو عابرة ويلتصقون بالتاجر بسبب صفاته الشخصية كلباقته وأمانته ودقة مواعيده وإخلاصه في إرضاء رغباتهم والسعة التجارية وهي قدرة المحل على اجتذاب زبناء عابرين عرضيين بسبب موقعه أو رواجه فهي تعتمد على عوامل ذات طابع عيني متعلقة بالمحل ذاته وأنه بتنزيل مقتضيات الفصل 454 من قانون الالتزامات والعقود (المتعلق بالقرينة القضائية)وبوجود عقد التسيير الحر فهو دليل على وجود الأصل التجاري المحل التجاري) وبعبارة أدق فوجود العقد قرينة ودليل على وجود ركنيه (الزبناء والسمعة التجارية) والقول بخلاف ذلك، يفضي إلى غياب محل العقد (الأصل التجاري)مع ما سيترتب عن ذلك من بطلان للعقد من أصله وأن دور شركة ''إ." كما هو موضح في عقد الشراكة يأتي في إطار تسيير السوق المخصص للباعة المتجولين والمتواجدين بالمدينة القديمة بزاوية شارع الجيش الملكي وزنقة الطاهر العلوي بالمدينة القديمأو كما جاء في الفصل الأول منها " توضع البقعة الأرضية الكائنة بزاوية الجيش الملكي وزنقة الطاهر العلوي المدينة القديمة رهن إشارة شركة "إ.'' لاستغلالها وتسييرها كسوق نموذجي لإيواء الباعة المتجولين" وأن الأمر يتعلق بسوق تجاري وفق مدلول هذه الكلمة يتواجد به باعة كثر يستقل بعضهم عن البعض الآخر في تسيير العقار الذي يزاول فيه تجارته أو حرفته ويستقل فيه أيضا عن شركة "إ." في كل ذلك فإن هذا يعني أن من حق هؤلاء تكوين زبناء وسمعة تجارية خاصة بكل واحد منهم أي تكوين أصل تجاري يحمي به حقوقه وحقوق زبنائه ودائنيه وإلا انتقلنا بهم من تجار إلى مستخدمين لدى الشركة المسيرة، وهذا لا يجوز كما أن لفظ "إيواء" يسير في هذا المعنى فيقصد به إخراج الباعة المتجولين من وضعهم غير المهيكل وإدخالهم في نطاق القطاع المهيكل وهذا الانتقال لن يتم إلا إذا حفظت لهم كل الحقوق التجارية من قبيل تأسيس الأصول وأنه بناء على ما فصله المدعي أعلاه ومع وجود التزام الاستغلال والتسيير الرابط بينه وبين الشركة المعهود لها بتسيير السوق من لدن الجماعة الحضرية للدار البيضاء، ومع وجود عنصر الزبناء والسمعة التجارية، يكون المدعي فعلا هو المالك للأصل التجاري موضوع النزاع مما يعني أنطلبه وجه بوجه حق وبوجود الصفة المنازع فيها من قبل المدعى عليه وهو ما يجعل دفعه ذالك يفتقر الأساس القانوني ومن حيث الاختصاص سبق وأن أثبت المدعي أعلاه قيام الأصل التجاري وفق ما تشترطه المادة 80 من مدونة التجارة وحيث إنه بناء على هذا الأساس، ومن أجل تحديد الاختصاص القضائي في مادة القانون التجاري فنحن نكون أمام مسلكين لا غير المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية رقم53.95 والقوانين التجارية الخاصة ذلك أن المادة 5 من القانون رقم53.95نصت على ما يلي تختص المحاكم التجارية بالنظر في... 5- النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية..." وأن الأصل في عقد التسيير الحر أنه عقد تجاری بنص القانون من جهة وبتعلقه بالأصل التجاري من جهة أخرى الذي يكتسي صبغة تجارية وأن إضفاء الصفة التجارية على عقد التسيير الحر أو ما يسمى بعقد تأجير التسيير Location- gérance ويؤدي إلى خضوعه للنظام القانوني الخاص بالأنشطة التجارية ويؤدي من ناحية ثانية إلى جعل المحاكم التجارية هي صاحبة الاختصاص وأن النزاع يتعلق بمقال رام للأداء مع فسخ عقد التسيير الحر للأصل التجاري وهو مرفوع إلى المحكمة التجارية المختصة فهذا يجعل دفع المدعي بعدم الاختصاص دفع لا أساس له قانونا ؛ ملتمسا الحكم بقبول الطلب شكلا في الاختصاص شكلا و في الاختصاص رد دفع المدعي بعدم الاختصاص والقول باختصاص هذه المحكمة للبث والحكم وفق مقال المدعي الافتتاحي .أرفقت بصورة من التعهد والالتزام بالاستغلال والتسيير. وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 15/11/2021 الرامية برد الدفع بعدم الاختصاص والتصريح باختصاصها نوعيا للبت في الطلب بحكم مستقل. وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 22/11/2021 تحت رقم 2246 والقاضي بالاختصاص النوعي لهذه المحكمة. وبناء على مقال المتدخلة اختياريا في الدعوى بواسطة نائبها جاء فيه أنه بلغ إلى علمها أن المدعي محمد (ل.) تقدم بالدعوى الراهنة موضوع المراجع أعلاه بمقال يعرض فيه أنه يملك المحل التجاري الكائن بالسوق النمودجي المدينة القديمة رقم 22 [العنوان] الدارالبيضاء،وأنه بتاريخ 17/11/2015 أبرم مع لو (ن.) سينغالي الجنسية عقد التزام بالتسيير لهذا المحل مقابل مبلغ 4400 درهم في الشهر وأن المدعى عليه توقف عن أداء المبلغ المذكور والتمس الحكم بأدائه له مبلغ 44000 درهم وبإفراغه ومن يقوم مقامه من وبإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير،وأن العارضة هي صاحبة المحل موضوع النزاع المتواجد داخل أسوار السوق النمودجي المدينة القديمة،والعارضة هي من قامت ببنائه وتجهيز مرافقه الصحية،ونظرا لكون الدعةى الحالية من شأنها أن تمس مصالحها فإن من حقها التدخل عملا بمقتضيات الفصل 111 من قانون المسطرة المدنية للدفاع عن مصالحها،ذلك أن العارضة في إطار أنشطتها التجارية قامت بالاستثمار من مالها الخاص في مشروع بناء 220 محلا تجاريا مع مرافقهم الصحية داخل مركب تجاري ذات الاسم السوق النمودجي المدينة القديمة وذلك بمقتضى اتفاقية شراكة مع الجماعة الحضرية بالدار البيضاء مقابل استغلال وتسيير السوق النمودجي المذكور مع أداء إثاوة استغلال الملك العمومي،وفي هذا الصدد أبرمت العارضة عقود التزام مع المستفيدين وبموجبهم خولت لهم حق استغلال المحلات التجارية المتواجدة داخل السوق،وأن المدعى عليه محمد (ل.) لا تربطه أية علاقة مع العارضة ولا يوجد اسمه ضمن لائحة تجار السوق النمودجي المدينة القديمة،وأنه برجوع المحكمة لوقائع النازلة يتضح أن المدعي يزعم في مقاله الافتتاحي أنه يملك المحل موضوع النزاع تابع لشركة إ.،وأن مجرد إدلاء المدعي بنسخة طبق الأصل من التزام بالتسيير محل تجاري والاشارة فيه إلى كون المحل موضوع النزاع تابع للعارضة لا يرقى إلى درجة أن المحل موضوع النزاع في ملكيته،وأن عدم إدلاء المدعي بما يفيد تملكه للمحل موضوع النزاع يمكن معها القول بصحة مزاعمه يجعله عديم الصفة لتقديم الدعوى الحالية وأن الصفة من النظام العام وأن الدعوى قدمت خرقا لمقتضيات الفصل 1 من ق م م والتمس من حيث المقال الأصلي رفض الطلب ومن حيث مقال التدخل الإختياري الحكم بإلغاء عقد تسيير محل تجاري المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 17/11/2015 مع الحكم بإفراغ المدعى عليهما هما ومن يقوم مقامهما وبإذنهما من المحل التجاري الكائن بالسوق النمودجي المدينة القديمة [العنوان] أنفا الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من يوم التنفيذ وتحميل المدعى عليهما الصائر والنفاذ المعجل.وأرفق المقال بأصل النمودج ج ونسخة من اتفاقية شراكة ونسخ فواتير الماء والكهرباء. وبناء على المقال الإضافي للمدعية بواسطة نائبها جاء فيه أولا من حيث أحقيته في مقابل العقد من تاريخ التقدم بالمقال الأصلي إلى غاية التقدم بالمقال الإضافي فإن المبالغ المطالب بها والمضمنة في المقال الأصلي للعارض تقتصر فقط على المدة الفاصلة بين فاتح نونبر 2020 إلى غاية متم شهر شتنبر 2021 وهو تاريخ المطالبة القضائية بالأداء أي ما مجموعه 44000 درهم بحسب 4000 درهم شهريا أي (11 شهرا)مما يعني أن العارض محق في المطالبة بالمدة اللاحقة عن ذلك التاريخ أي من فاتح شهر أكتوبر 2021 إلى شهر أبريل 2022 بحسب 7 أشهر 4000 درهم×7 أشهر=28000 درهم فهو يمثل مقابل عقد التسيير الحر ومن جهة أخرى فهو يجسد التماطل والامتناع عن الأداء،ثانيا من حيث إلزام المدعى عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه فبالرجوع إلى عقد التسيير الحر المدلى به أو إلى أي نمودج لهذا النوع من العقود التي لو كانت تتعلق فقط بعقد التأجير العادي الذي ينصب على العقارات،فإن من أولى التزامات المسير الحر هي المحافظة على الأصل ككل وعلى جميع العناصر التكوينية له على حدة تحت طائلة التعويض.وأنه لما قام المدعى عليه بتغيير واجهة العقار الذي يستغل عليه الأصل التجاري واشراكها ودمجها مع مدخل عقار آخر مجاور له وتحويله وتغيير المدخل الحديدي له إلى سياج من سياج من الالمنيوم دون موافقة ودون إذن بذلك من العارض وهو ما يتضح من محضر المفوض القضائي،ومن تم يكون المدعى عليه قد ارتكب إخلال آخر إلى جانب التماطل والمتمثل في عدم المحافظة على العقار الذي يستغل فيه الأصل التجاري وصيانته لأن ما أقدم عليه من شأنه التأثير على حقوق العارض في البقاء والاستمرار في ممارسة نشاطه،وأن ما قام به المدعى عليه يبرر حق العارض في المطالبة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لأن ذلك له ما يبرره وأن هذا الالتزام يتخذ صورة القيام بعمل لا التزام بأداء وإعطاء شيئ وهو ما يخول للعارض المطالبة بذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.ثالثا من حيث الزام المدعي بالتعويض عن اندثار عناصر الأصل التجاري بعد تغيير النشاط الأصلي له فالعارض قبل إقدامه على إبرام عقد التسيير موضوع النازلة كان يزاول نشاط بيع الآلات الموسيقية وكذا إصلاحها وهو النشاط الوحيد المعروف به ذلك الأصل،وحتى يتسنى لمالك الأصل التجاري استئناف استغلاله للاصل التجاري بعد نهاية العقد يتعين على المسير الحر تفادي كل ما من شأنه أن يؤدي إلى اندثاره وحرمان صاحبه من الحقوق التي له من الأصل طالما ضل قائما،والتمس الحكم إلى جانب المقال الأصلي بأداء المدعى عليه للمدعي مقابل الأرباح عن تسيير المحل التجاري من فاتح أكتوبر 2021 إلى متم ابريل 2022 بحسب 4000 درهم شهريا بما مجموعه 28000,00 درهم وإلزام المدعى عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والحكم بتعيين خبير مختص تكون مهمته تحديد التعويض المستحق للعارضة عن اندثار عناصر أصله التجاري مع حفظ حقه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.وأرفق مقاله بأصل محضر معاينة وصورة من بطاقة تعريفية للعارض وصور فتوغرافية تبين نشاط العارض وصور مصححة الامضاء واصل محضر معاينة وصور من مقال باجراء معاينة واستجواب. وبناء على المذكرة الجوابية على مقال المتدخلة في الدعوى للمدعية بواسطة نائبها والتي التمس من خلالها عدم قبول طلب المتدخلة اختياريا في الدعوى واحتياطيا في الموضوع الحكم برفض طلب المتدخلة اختياريا وفي المقابل الحكم وفق مقاليه الأصلي والإضافي. وبناء على الرسالة المرفقة بوثائق للمدعى عليه بواسطة نائبه والمرفقة بنسخة طبق الأصل لاتفاقية الشراكة ونسخة أحكام ابتدائية وقرارات استئنافية . وبناء على المذكرة التأكيدية للمدعية بواسطة نائبتها والتي جاء فيها فيما يخص ثبوت انعدام الصفة والمصلحة للمتدخلة اختياريا فبرجوع المحكمة لوثائق الملف ستلاحظ ان اتفاقية الشراكة سبق الادلاء بها في الملف لا تعبر عن صفتها في الدعوى الحالية لأن بنودها تنصرف إلى علاقتها بالجماعة الحضرية وكيف أن هذه الأخيرة أوكلت لها بمقتضى المادة الأولى من الاتفاقية باستغلال وتسيير السوق النمودجي لإيواء الباعة المتجولين،وأن الأمر هنا ينصرف وكما تناوله العارض في كتاباته السابقة بشكل مستفيض بالملكية العقارية وليس الملكية التجارية التي تربط العارض بالمدعى عليه الأصلي بموجب عقد تسيير حر والتي تتكون من مجموعة من العناصر المنقولة المعنوية التي لا يدخل ضمنها العقار الذي تدعي المدخلة امتلاكه،أما بخصوص الاحكام والقرارات المدلى بها فهي لا تعكس صفة المدخلة في الدعوى الحالية لاختلاف الأطراف والسبب والموضوع،ناهيك عن أن هذه الأخيرة لم يعد لها وجود في السوق النمودجي لكون الجماعة الحضرية قامت بفسخ اتفاقية الشراكة المدلى بها في الملف وذلك بموجب المقرر 66 بتاريخ 6 ماي 2012 إذ وافق المجلس بإجماع الأصوات المعبر عنها على الغاء اتفاقية الشراكة بين الجماعة الحضرية وشركة إ. والمتعلقة بتسيير وتدبير السوق النمودجي للمدينة القديمة بمقاطعة سيدي بليوط،والتمس الحكم برفض طلب المتدخلة اختياريا والحكم للعارضة وفق مقاليها الافتتاحي والإضافي.وأرفق مذكرته بنسخة من المقرر عدد 66. وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بواسطة نائبها والتي جاء فيها 1/ حول الدفع بانعدام الصفة فالمحكمة حسمت فيه وأن هذه الاحكام والقرارات صادرة في نوازل مماثلة ضد تجار الأسواق النمودجية التابعة للعارضة في عديد من الدعاوى وأن هذه الاحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به الصادرة عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء قضت بثبوت صفة العارضة في إقامة الدعوى في مواجهة التجار المستفيدين من المحلات التجارية المتواجدة داخل اسوار المراكز التجارية للأسواق النمودجية التي شيدتها العارضة من مالها الخاص وأن المحكمة عللت أحكامها تعليلا كافيا فيما يتعلق بصفة العارضة في التقاضي،وأن الوثائق المدلى بها في ملف النازلة سبق لذات المحكمة أن بثت في شروطها القانونية والشكلية وتم قبولها وهي تتطابق مع نفس الوثائق المدلى بها ضمن مرفقات مقالها الافتتاحي للدعوى الحالية مما يكون معه سبقية البت في الصفة ونتيجة لذالك تكون دعوى العارضة مقبولة شكلا وبالتالي يكون الدفع الرمثار في انعدام الصفة غير مبني على أي أساس قانوني ويتعين عدم الالتفات إليه،2/جواب العارضة بخصوص كون مجلس لامدينة قام بفسخ اتفاقية الشراكة بموجب المقرر 66 بتاريخ 6 ماي 2012 فالمدعى عليه أدلى بمجرد صورة خلافا لما يقتضيه الفصل 440 ق ل ع ومن جهة أخرى فالقرار المحتج به لا يرقى إلى درجة إثبات أن الاتفاقية لاغية ومفسوخة،3/بخصوص زعم المدعى عليه أن مصلحة العارضة في الدعوى لا تتعدى الملكية العقارية وليس الملكية التجارية التي زعم أنها تربطه مع المدعى عليه الآخر لو (ن.) بموجب عقد تسيير التي تتكون من مجموعة من العناصر المعنوية التي لا يدخل ضمنها العقار الذي تملكه العارضة وأن هذا غير صحيح باعتبار أن مجموع 220 محلا من بينهم المحل موضوع النزاع المتواجدين داخل أسوار السوق النمودجي المدينة القديمة الذي يعتبر مركزا تجاريا بمفهوم المادة 2 من القانون 16/49 لا يؤسس عليهم الأصل التجاري وبذلك فلعل السبب الذي اعتمد عليه المشرع في ذات القانون لاستبعاد هذا النوع من المحلات هو غياب مفهوم الزبائن واعتبار الزبون لا يأتي للمحل التجاري بعينه بل إلى المركز التجاري وأن المحكمة هي من تطبق القانون الواجب التطبيق على النازلة وليس الأطراف فيما يتعلق بباقي الدفوع فالمدعى عليه يدعي أنه يملك المحل التجاري ولم يدل للمحكمة باي سند قانوني يفيد تملكه للمحل مما يعتبر معه محتلا بدون سند،والتمست رد دفوع المدعى عليه لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم والحكم وفق مقالها الرامي إلى التدخل الاختياري من أجل الدفاع عن حقوقها ومصالحها. و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف . اسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه يعيب الحكم الابتدائي بسوء التعليل الموازي لإنعدامه وخرق حقوق الدفاع وعدم الإرتكاز على أساس قانوني وأن محكمة الدرجة الأولى تأخد بعين الإعتبار إشهاد عبد الحق (ع.) الشاهد على واقعة أداء العارض لواجبات التسيير المتفق عليها والتي كان يتسلمها المستأنف عليه من العارض كل شهر دون انقطاع وأن ذلك يعد خرقا فادحا لحقوق الدفاع وبذلك جاء قضاؤها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للطعن وأن العارض أكد من خلال مذكرته الجوابية المتعلقة بجلسة 952022 المرفقة بأصل الإشهاد المذكور أعلاه أنه غير مدين للمستأنف عليه منذ ابرام العقد بينهما إلى أن تفاجأ بدعوى الحال وأن واقعة الأداء يؤكدها الإشهاد المصادق على إمضائه الصادر عن عبد الحق (ع.) رجل الأمن المكلف بحراسة السوق النموذجي الذي أكد من خلاله أن العارض يؤدي مبلغ 4000 درهم للمستأنف عليه بحضوره. وأن هذا الإشهاد لم ينازع فيه المستأنف عليه مما يكون قد أجاز ما فيه وأن العارض التمس من المحكمة الأمر بإجراء بحث في النازلة بحضور جميع الأطراف والشهود للوقوف على حقيقة الأمر وأنه كان بإمكان المحكمة التأكد من ذلك بإجراء بحث ومادام لم تفعل ولم تجب عن هذا الدفع تكون قد أخلت بإجراء جوهري في تحقيق الدعوى وأن شهادة الشهود من بين وسائل الإثبات المقررة طبقا للفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود وخصوصا أن الشاهد المذكور أعلاه وكذا الشاهد الثاني GNING CHEIKH (M.)أكد هو الأخر اشهاد صادر عنه مصادق على المطالبة أن العارض للمستأنف عليه واجبات التسيير السجل التجاري رقم 22 الكائن بالسوق النمودجي المدينة القديمة الفائدة محمد (ل.) عند حلول كل شهر ، ملتمسا قبول الإستئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء بحث في النازلة بحضور جميع الأطراف والشهود للوقوف على حقيقة النزاع وتحميل المستأنف عليه الصائر. أرفق المقال ب:أصل الحكم الابتدائي وأصل تسليم في التبليغ ونسخة مذكرة جوابية ونسخة إشهاد مصادق على إمضائه صادر عن عبد الحق (ع.) وأصل إشهاد صادر عن GNING CHEIKH (M.) . و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب مع استئناف فرعي ومقال مضاد بواسطة نائبه بجلسة 24/01/2023 التي جاء فيها بخصوص ثبوت عدم جدية أسباب الاستئناف الأصلي تمسك المستأنف في مقاله من كون واقعة الأداء ثابتة من خلال الاشهادين المدلى بهما وان المحكمة الابتدائية لم تجب على ملتمسه بشأن إجراء بحث بين الأطراف معتبرا أن شهادة الشهود من بين وسائل الإثبات المقررة في الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود لكن بخلاف مزاعم المستأنف فان ما تمسك به لا يمكن اعتباره قرينة على أداء ما بذمته من واجبات التسيير باعتبار أن الإشهاد المحتج به لا يعتبر سندا خاصا إذ انه لا يشير إلى الوسيلة وكذا المدة التي تم فيها الأداء المزعوم ومعاينة ذلك، وما إذا كانت تتعلق بالمدة المحكوم بها أم بمدة سابقة عنها أو الاحقة، الشيء الذي يكون معه الدفع غير وجيه يتعين رده وأن القول من كون محكمة البداية لم تجبه على ملتمسه بشأن إجراء بحث في النازلة غير وجيه كذلك لان حيثيات الحكم المطعون فيه جاء معللا تعليلا سليما من كون المستأنف لم يدل بما يفيد براءة ذمته مما هو مطالب به فرفضت جميع مطالبه الغير مؤسسة واقعا ولا قانونا، الشيء الذي يجعل الحكم المطعون فيه صائبا في جميع ما قضى به و من شموله بالنفاذ المعجل لثبوت الدين وحلول اجله وخلو الملف من أي سند يفيد الأداء وتأسيسا عليه يتعين رد الاستئناف الأصلي لعدم توفر شروطه الموضوعية وعدم جديته والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي بهذا الخصوص في الاستئناف الفرعي فإن العارض يتقدم باستئنافه الفرعي هذا الطعن جزئيا في الحكم عدد 8051 الصادر بتاريخ 2022/7/25 في الملف عدد 2021/8205/8603 وذلك في الشق المتعلق بعدم قبول طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ورفض طلب التعويض عن اندثار عناصر الأصل التجاري . و في الاستئناف الفرعي و بعد عرض موجز للوقائع ، جاء في اسباب استئنافه بخصوص السبب الاول بخصوص السبب الأول من حيث ضرورة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل إبرام عقد التسيير الحر جاء في منطوق الحكم المطعون فيه جزئيا عدم قبول طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لعدم تحديد المطلوب إرجاعه لكن بخلاف ما جاء في المنطوق فانه بالرجوع إلى المقال الإضافي للعارض المدلى به في جلسة 2022/04/11 ستلاحظ محكمتكم الموقرة انه وضح بكون المستأنف عليه فرعيا قام بتغيير واجهة المحل موضوع النازلة وذلك بتسييج مدخله بسياج من الألمنيوم دون موافقة العارض وتغيير المدخل الحديدي إلى مدخل أخر لمحل مجاور له مدليا بمحضر معاينة للمفوض القضائي عبد الرحيم (م.) وصور موضحة لذلك التغيير وأن المستأنف عليه فرعيا قام بإغلاق مدخل المحل التجاري رقم 22 E الذي يستغله بعقد تسيير مع العارض بسياج من الألمنيوم كما هو واضح من المعاينة المنجزة والصور الفتوغرافية المرفقة بها والمؤرخة في 2021/04/09، و ادمج مدخله ضمن محل مجاور له يحمل رقم E21 لطمس معالمه ويستحوذ عليه عنوة في خرق تام للالتزام الموقع عليه من طرفه وكذا التشريع القانوني المطبق. رفقته صور من محضر معاينة مجردة مع صور فوتوغرافية تفيد تغيير واجهة المحل موضوع النزاع حيث انه بالرجوع إلى عقد التسيير الحر المدلى به أو إلى أي نموذج لهذا النوع من العقود التي لو كانت تتعلق فقط بعقد التأجير العادي الذي ينصب على العقارات فان من أولى التزامات المسير الحر المحافظة على الأصل ككل وعلى جميع العناصر التكوينية له كل على حدة تحت طائلة التعويض وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، فان ما قام به المستأنف عليه فرعيا يبرر حق العارض في المطالبة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بفتح مدخل المحل التجاري رقم E22 الذي تم إغلاقه بسياج من الألمنيوم ودمج مدخله ضمن المحل المجاور له الذي يحمل رقم E21 لان ذلك له ما يبرره وان هذا الالتزام القانوني يتخذ صورة القيام بعمل لا التزام بأداء أو إعطاء شيء، وهو ما يخول للعارض المطالبة بإلغاء الحكم الابتدائي جزيا فيما قضى به من عدم قبول إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبعد التصدي القول والحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل إبرام عقد التسيير الحر وذلك بفتح مدخل باب المحل التجاري موضوع النازلة رقم E22 الذي تم إغلاقه بسياج من الألمنيوم وجعل مدخله ضمن المحل التجاري المجاور له الذي يحمل الرقم E21. وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر ، وبخصوص السبب الثاني من حيث عدم إجابة الحكم المطعون فيه جزئيا على مطلب العارض بتعويضه عن اندثار عناصر الأصل التجاري بعد تغيير النشاط الأصلي له فإن العارض طالب في مقاله الإضافي المدلى به بجلسة 2022/04/11 بضرورة الزام المستأنف عليه فرعيا بتعويضه عن اندثار عناصر الأصل التجاري بعد تغيير النشاط الأصلي له، إلا أن محكمة البداية لم تجب على مطلبه هذا بل اكتفت في منطوق الحكم بالقول برفض باقي الطلبات دون تبين أسباب ذلك مما يجعل ما قضت به في هذا الخصوص نقصان التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه. وحيث أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فان العارض لا يرى مانعا من إعادة بسط مطالبه بهذا الخصوص بكل تفصيل وأن العارض قبل إقدامه إبرام عقد التسيير موضوع النازلة كان يزاول نشاط بيع الآلات الموسيقية وكذا إصلاحها وهو النشاط الوحيد المعروف به ذلك الأصل ذلك انه لما كان التسيير الحر للأصل التجاري تقنية قانونية بأبعاد اقتصادية يروم دوام استغلال النشاط التجاري ولو تحت يد شخص آخر غير مالكه دون توقف أو انقطاع وبعيدا عن الأسباب التي دفعت المالك إلى ذلك وأن الحفاظ على هذه الديمومة وتلك الاستمرارية يفرض في المقام الأول على المسير الحر الذي انتقل إليه الأصل التجاري عن طريق عقد التأجير الحفاظ على كيان الأصل التجاري وهويته، وهذا لن يتم إلا بتقييد حريته في الاستغلال وذلك بعدم الإقدام على أي تصرف ( ماديا كان أو قانونيا ) من شانه الإضرار بمالك الأصل التجاري وبحقوقه بالتسبب في اندثار بعض أو كل العناصر التي يتكون منها هذا الأصل وأنه بالنظر لطبيعة عقد التسيير الحر للأصل التجاري باعتباره من العقود المؤقتة والتي ترد على المنفعة لا على التملك، فهذا يعني انه عند نهاية العقد وانقضائه لأي سبب من الأسباب ( عادية كانت أو غير عادية ) يسترجع مالك الأصل أصله على الأقل بالحالة التي كان عليها قبل إبرام العقد، ذلك أن القول بغير ذلك يجعلنا أمام العدم لان غياب الأصل أو بالأحرى اندثار عناصره الجوهرية يفضي إلى غياب فكرة الأصل التجاري، فأين نحن ومحل العقد، وعن أي حق سيسترده مالكه حينئذ وعن أية غاية سنتحدث معه عن التسيير الحر وأنه حتى يتسنى لمالك الأصل التجاري استئناف استغلال أصله التجاري بعد نهاية العقد، يتعين على المسير الحر تفادي كل ما من شانه أن يؤدي إلى اندثاره وحرمان صاحبه من الحقوق التي له من الأصل طالما ظل قائما وأنه إن كان من واجبات المسير الحر انه ملزم بالعناية والمحافظة على الأصل التجاري وعناصره المكونة له وإدارته بشكل حسن وفقا لمبدأ استثمار رب الأسرة الحريص عن شؤونه الخاصة، فما بالنا لو كان سلوك المسير الحر يضاهي ذلك خطورة بتغييره للنشاط المزاول أصلا والذي على أساسه نشا الأصل وبموجبه ابرم عقد التسيير الحر ويأتي على رأس هرم التزامات المسير الحر والتي استقر عليها الق والمقارن وأقرتها القوانين صراحة منذ ابتداع فكرة الأصل التجاري وبالأخص تقنية التسيير الحر وان لم يأتي بها العقد صراحة لان طبيعة التصرف ومنطقه وروح القانون وغاياته الفرض ذلك وهي ضرورة ناه الوطني استمرار المسير في مزاولة نفس النشاط الذي كان يزاوله المالك وان لا يقوم بتغير وهنا زينانه أساسا، لان من شان ذلك التغيير التأثير على عنصر الزبناء والسمعة التجارية كما انه عند نهاية عقد التسيير، يسترد المالك محله التجاري (أصله ) ويستأنف نشاطه التجاري وهو ما قد يتعذر عليه ذلك في حالة تغيير المسير لنشاطه إذا لم تكن المالك دراية بالنشاط الجديد المستغل وأنه ما قبل أعلاه، يستشف من مقتضيات المادة 152 من مدونة التجارة والذي كده العديد من القرارات القضائية في هذا الإطار من ذلك قرار استئنافية الدار البيضاء التجارية تحت عند 835 بتاريخ 2015/11/23 في الملف رقم 8205/1059 2015 والذي جاء فيه ما يلي '' عقد التسيير الحر هو عقد يوافق عليه مالك الأصل التجاري او مستغليه على كرائه كلا او بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته ....'' وأنه نظرا للاعتبارات المفصلة أعلام ونظرا لكون النشاط الذي على أساسه ابر التسيير الحر موضوع النازلة يتمثل في بيع وإصلاح جميع الآلات الموسيقية وتوابعها من خلال ما يعرف ب " مؤسسة ل. م. الشيء توضحه البطاقة التعريفية بالعارض وكنا صورة للمحل موضوع النزاع قبل إبرام عقد التسيير مع المستأنف عليه فرعيا والتي تم الإدلاء بهما وفق المقال الإضافي للعارض خلال المرحلة الابتدائية وأن النشاط المعروف به المحل موضوع النزاع هو بيع وإصلاح الآلات الموسيقية وهو نفس النشاط الذي تعهد العارض بممارسته في الالتزام الموقع بينه وبين شركة إ. خاصة الفقرة الأولى منه الموضحة لعنوان المحل موضوع النزاع وان النشاط الوحيد الذي ينبغي مزاولته به بيع الآلات الموسيقية لا غير وأن العارض اكتسب أصله التجاري على أساس ذلك النشاط وتبعا لذلك على زبناء قارين وآخرين عرضيين ( سمعة تجارية ) واكتسب بذلك شهرة في وسطه المهني تحت اسم " مؤسسة ل. م. " فهذا يعني أن المستأنف عليه فرعيا بصفته سيرا حرا ملزم بالاستمرار في مزاولة نفس النشاط حفاظا على حقوق العارض بصفته مالكا له من الضياع لان أي تصرف غير ذلك ماله اندثار الأصل وزواله باندثار عناصره وأنه إثباتا كذلك لما قام به المستأنف عليه فرعيا من تغيير النشاط التجاري للمحل ومساهمة منه في اندثار عناصر الأصل التجاري له، قام العارض باستصدار أمر بإجراء معاينة واستجواب بتاريخ 2022/04/06 سجلت تحت عدد 2022/8103/9781 عن طريق المفوض القضائي عبد الرحيم (م.) الذي حرر محضرا يفيد أن مسير المحل هو المستأنف عليه فرعيا وان النشاط التجاري الممارس هو بيع العطور والمراهيم لمدة تفوق الخمس سنوات وأنه بالرجوع إلى الصور الفوتوغرافية المنجزة من طرف المفوض القضائي عبد الرحيم (م.) سوف نجد أنها توضح أيضا إلى جانب ما قيل أعلاه بخصوص تغيير مدخل العقار وواجهته لان السلع والمواد المعروضة للبيع ليست لها أي صلة بنشاط العارض الذي يكون المدعى عليه ملزم بالحفاظ عليه وحمايته وكل ذلك تحت مسؤوليته كما تقضي بذلك المادة 152 من مدونة التجارة وتأسيسا عليه فان ما أقدم عليه المستأنف عليه فرعيا يفضي إلى اندثار عناصر الأصل التجاري العائد للعارض بفقدان زبنائه وطمس هوية الأصل، الشيء الذي يجعل العارض محقا في المطالبة بالتعويض عن هذا الاندثار وذلك بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من رفض طلب التعويض وبعد التصدي القول والحكم بتعيين خبير مختص تكون مهمته تحديد التعويض المستحق للعارض عن اندثار عناصر أصله التجاري مع حفظ حقه في التعقيب على الخبرة المرتقبة وفي المقال الإضافي فإن ما تم استصداره في الحكم الابتدائي في مواجهة المستأنف هو أداؤه لواجبات التسيير للمحل التجاري الذي يستغله لفائدة العارض عن المدة الممتدة من فاتح نونبر 2020 إلى متم شهر ابريل 2022 بحسب مبلغ 4000 درهم شهريا وهذا يعني أن من حق العارض المطالبة بالمدة اللاحقة عن ذلك التاريخ ما دام المستأنف ما زال يستغل المحل التجاري موضوع عقد التسيير الحر لذا فان العارض بموجب مقاله الإضافي الحالي له الحق في المطالبة بواجبات عقد التسيير الحر عن المدة من فاتح شهر مايو 2022 إلى متم شهر يناير 2023 بحسب مبلغ 4000,00 درهم شهريا تحتسب على الشكل التالي : 4000,00 درهم x 9 = 36000,00 درهم وأن للعارض السند القانوني للمطالبة بتلك المبالغ، لأنه من جهة يمثل مقابل عقد التسيير الحر، ومن جهة أخرى يجسد التماطل والامتناع عن الأداء ، ملتمسا فى الاستئناف الأصلي عدم قبول الطلب شكلا وموضوعا رد جميع مزاعم المستأنف أصليا لعدم ارتكازها على أساس سليم وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بهذا الخصوص وفي الاستئناف الفرعي قبوله شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من عدم قبول طلب ارجاع الحالة الى ما كانت عليه وبعد التصدي الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل إبرام عقد التسيير الحر وذلك بفتح مدخل باب المحل التجاري موضوع النازلة رقم E22 الذي تم إغلاقه بسياج من الألمنيوم وجعل مدخله ضمن المحل التجاري المجاور له الذي يحمل الرقم E21 وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر و بخصوص ضرورة تعويض ضرورة تعويض العارض عن اندثار عناصر أصله التجاري إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من رفض طلب التعويض وبعد التصدي القول والحكم بتعيين خبير مختص تكون مهمته تحديد التعويض المستحق للعارض عن اندثار عناصر أصله التجاري مع حفظ حقه في التعقيب على الخبرة المرتقبة وفي المقال الإضافي قبوله شكلا وموضوعا الحكم على المستأنف الأصلي بمبلغ 36000,00 درهم الذي يمثل مقابل عقد التسيير الحر للمحل التجاري موضوع النزاع عن المدة من فاتح شهر مايو 2022 إلى متم شهر يناير 2023 بحسب مبلغ 4000,00 درهم شهريا مع التعويض عن التماطل بحسب 5000,00 درهم والنفاذ المعجل وتحميل المستأنف أصليا الصائر . أرفقت ب: نسخة الحكم عدد 8051 وصورة من محضر معاينة مجردة مع صور فوتوغرافية و صورة من محضر معاينة واستجواب. و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 14/03/2023 التي جاء فيها أن المستأنف عليه رد على دفع العارض على أن الاشهاد المحتج به لا يعتبر سندا خاصا إذ انه لا يشير الى الوسيلة وكذا المدة التي تم فيها الأداء لكن محكمة الموضوع هي التي تملك سلطة تقدير شهادة الشهود، وإعطائها الأثر الدي تستحقه بما في ذلك الأخذ بها أو استبعادها وعدم ترتيب أي أثر لها شريطة تعليل قرارها في هذا الصدد تعليلا سائغا، ومن تم فإنها هي من تقرر إجراء البحث من عدمه على النازلة وليس الاطراف وأن المستند الخاص للشاهدين هو حضورهما واقعة أداء واجب التسيير الثابت بمقتضى الإشهادين المصححين الإمضاء من طرف عبد الحق (ع.) وكينك الشيخ (م.) المدلى بهما وأن الأمر خلاف لما يدعيه المستأنف عليه، ذلك أن العارض غير مدين للمدعي بأية مبالغ وأنه يؤدي الواجب الشهري لفائدته منذ ابرام العقد الرابط بينهما إلى أن تفاجأ بدعوى الحال وتبعا لذلك فإن العارض يطلب من سيادتكم ما دام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، أن تتفضلوا بإجراء بحث بين جميع الأطراف والشهود وهو إجراء من اجراءات تحقيق الدعوى لن يضر بمصالح أي طرف بقدر ما سيساعد على الوصول الى الحقيقة سيما أن العارض يتمسك بكون أنه أدى ما بذمته الى المستأنف عليه دون تماطل أو تسويف حتى تفاجأ بدعوى الحال وبخصوص زعم المستأنف عليه أن العارض قام بتغيير معالم المحل موضوع النزاع زعم المستأنف عليه ان العارض قام بتغيير واجهة المحل وذلك بتسييج مدخله دون موافقة المستأنف عليه المدخل الحديدي الى مدخل آخر لمحل مجاور له مدليا بمحضر معاينة وصورة فوتوغرافية لكن الواقع خلافا لذلك ذلك أنه لا يوجد بالملف ما يؤكد أن العارض قام بتغيير معالم المحل موضوع النازلة، وأن ما يؤكده إقرار المستأنف عليه في مذكرته الجوابية وكذا محاضر المعاينة المنجزة من قبله مرفقة بصور فوتوغرافية بأن السياج من الألمنيوم يتواجد بباب المحل وأنه خلافا لمزاعيم المستأنف عليه أن العارض قام بتغيير واجهة المحل موضوع النزاع فهذا غير صحيح ذلك أن العارض قام بوضع السياج المذكور لغرض أمني من أجل تأمين أغراضه المتواجدة داخل المحل موضوع النزاع، حيث أنه من عادة العارض عند سفره خارج المملكة يضع هذا السياج الأمني بشكل مؤقت، وأنه بمجرد رجوعه من السفر يقوم بإزالته لممارسة تجارته ورد العارض بخصوص زعم المستأنف عليه أن المحل موضوع النزاع له مدخل آخر لكن هذا غير صحيح وأن الزعم بأن المحل موضوع النزاع له مدخل آخر لمحل المجاور لا أساس له من الصحة، فهو زعم يفتقر الى الإثبات طبقا للفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود فضلا على ذلك أنه لا يوجد في الملف ما يبرر ادعاء المستأنف عليه مما يتعين معه عدم الإلتفات اليه وأن العارض ينفي نفيا قاطعا بوجود أي مدخل المحل موضوع النزاع مع المحل المجاور وأن جواب العارض بخصوص زعم المستأنف عليه أنه يملك الأصل التجاري في محل موضوع النزاع فالمستأنف عليه أنه يملك الأصل التجاري بالمحل موضوع النزاع لكن هذا غير صحيح للاعتبارات التالية أنه بالرجوع إلى محتويات مذكرة التعقيبية للعارض جلسة 25102021 سيتبين ان العارض سبق أن أثار من خلالها أن المحل موضوع النزاع لا يؤسس عليه الأصل التجاري لكون أنه يتواجد داخل السوق النموذجي ليس محلا تجاريا ولا أصلا تجاريا لافتقاده عنصر الزبناء والسمعة التجارية المستقلة عن شركة إ. وبالتالي لا يخضع لقانون 16.49 وإنما يخضع للقواعد العامة طبقا للمادة 2 من ذات نفس القانون... واأنه وتدعيما لما جاء في المذكرة العارض المشار اليها أعلاه يدلي العارض بنسخة حكم إبتدائي رقم 2303 الصادر بتاريخ 20211318 ملف رقم 75982012021 وقرار استئنافي مؤيد له رقم 6235 الصادر بتاريخ 12122021 ملف رقم 272182322021 بمقتضاهما تم الحسم في هذا الامر وأن هذا الحكم الحائز عن قوة الشيء المقضي به الصادر عن ذات نفس المحكمة قضى بأن المحل المكرى داخل السوق النموذجي لا يؤسس عليه أصل تجاري وأنه في هذا الشأن عللت المحكمة الابتدائية حكمها وبالحرف كالآتي وأنه خلافا لما تمسك به المدعى عليه فإن المحل المكري داخل السوق النموذجي لا يؤسس عليه أصل تجاري حتى يصبح خاضعا لمقتضيات القانون 16.49 ذلك أن المادة 2 من ذات نفس القانون استانت من تطبيق قانون عقود الكراء الموجودة بالمراكز التجارية والتي حدد تعريفها في أنها كل مجمع ذي شعار موحد في ملكية شخص طبيعي أو ذاتي يتم تسييره بصورة موحدة وفي نفس السياق جاء في تعليل قرار الاستئنافي المؤيد له وبالحرف ما يلي : '' ... وحيث ما ينعيه المستأنف باستبعاده النازلة من قانون 16.49 بناءا على المادة 2 فإن المستفاد من الالتزام المبرم بين المستأنف محمد (خ.) المستانف عليها أن الأمر يتعلق باستغلال الرواق رقم 5 مساحته 4 متر مربع الكائن بالسوق النموذجي الشريفة بحي الشريفة مقاطعة عين الشق بصفة مؤقتة وذلك بمزاولة حرفة بيع الفواكه لا غير وبالتالي فإن المدعى فيه يتواجد بالسوق النموذجي الذي يعتبر مركزا تجاريا بمفهوم المادة أعلاه وبذلك لعل السبب الذي اعتمد عليه المشرع في القانون 16.49 المحتج به ومن تم فإن المحكمة هي من تطبق النص القانوني الواجب التطبيق على النازلة وليس الاطراف وان المحكمة مصدرة الحكم صادفت الصواب فيما ذهبت بشأنه مما يتعين معه رد الدفع '' وأنه ليكون عقد التسيير صحيحا يشترط ان يكون الأصل التجاري موجودا، لان عقد التسيير الحر هو كراء استغلال هذا الأصل، مما يفرض معه وجود هذا الإستغلال أي وجود الأصل التجاري نفسه. وأن إقدام المستانف عليه ابرام عقد تسيير مؤسس على محل يتواجد داخل مركز تجاري يعد عملا مخالفا للقانون 16.49 وأن مجرد ابرام عقد التسيير لا يعتبر لقيام الأصل التجاري، كان على المحكمة مراقبة قانونية وجود أو عدم وجود الأصل التجاري، وأن المحكمة لا تملك إطلاقا اعتباره أصلا تجاريا قائما في هذه النازلة، والحال الثابت من خلال التزام الرابط بين المستأنف عليه وشركة إ. أن المحل المؤسس عليه الأصل التجاري يتواجد بالسوق النموذجي المدينة القديمة الذي يعتبر مركزا تجاريا لأنه يستحيل والحالة هذه اعتبار فما الأصل التجاري قانونيا بمفهوم المادة 2 من قانون 16.49 وأوضح العارض وأثبت أن المستأنف عليه أقدم على ابرام عقد تسيير مؤسس على محل تجاري متواجد داخل المركز التجاري السوق النموذجي المدينة القديمة، يعد عملا مخالفا للقانون حسب المادة 2 من قانون 16.49 الشيء الذي يجعل ما تمسك به المستأنف عليه كون أنه يملك الأصل التجاري للمحل موضوع النزاع وبموجبه ابرم عقد التسيير مع العارض باطل وغير منتج ويتعين بطلانه سندا للقاعدة القانونية ( ما بني على باطل فهو باطل) ورد العارض بخصوص زعم المستأنف عليه أن العارض ساهم في اندثار عناصر أصله التجاري. حيث ادعى المستأنف عليه أنه اكتسب أصله التجاري على أساس بيع وإصلاح جميع الآلات الموسيقية وتوابعها، كما أنه اكتسب شهرة في وسطه المهني من خلال ما يعرف ب مؤسسة (ل.) ،محمد، كما أدعى أن العارض تسبب في اندثار أصله التجاري الذي توضحه بطاقة زيارته وكذا الصورة الفوتوغرافية المدلى بهما، كما زعم ان الصورة الفوتوغرافية تعود للمحل موضوع النزاع قبل إبرام عقد التسيير مع العارض حسب تصريحه وتأسيسا على ذلك التمس التعويض عن الضرر الذي حصل له بالاندثار الأصل التجاري المزعوم لكن هذا غير صحيح للاعتبار الآتي: حيث أن العارض سيوضح أن المستأنف عليه يتقاضى بسوء نية وبالمقابل سيدلي العارض بأصل ذات نفس البطاقة الزيارة التي سبق أن أدلى بنظيرتها المستأنف عليه ضمن مرفقات مقاله الإضافي وأنه من خلال مقارنة البطاقتين المذكورتين سيتبين بكل وضوح ان البطاقة الزيارة المدلى بها من طرف المستأنف عليه طالها التزوير ولتضليل العدالة ومن أجل نسب هذه البطاقة الزيارة بشكل تدليسي للمحل موضوع النزاع كحجة لمحاولة ثبات مزاعمه الكيدية قام المستأنف عليه بتغيير معالم بطاقة الزيارة التي أدلى بها وذلك بإزالة جزء من أسفلها الذي يتضمن بيانات كانت مدونة اسفل البطاقة زيارته المذكورة فلم تعد والحالة هذه كما كانت ابتداءا على اعتبار أن البطاقة ككل تتضمن البيانات والصور وقام المستأنف عليه عمدا وبسوء نية بإزالة من هذه البطاقة الزيارة البيانات التالية ( [العنوان] البيضاء. [العنوان]-Casa -GSM :[رقم الهاتف] Tél./Fax: [رقم الهاتف]. Facebook: [الموقع الإلكتروني]. GSM: [رقم الهاتف].) وأن أوضح العارض وأثبت أن ورقة الزيارة المدلى بها من خلال بياناتها أنها تتعلق بمحل آخر أجنبي عن العارض عدها المستأنف عليه ونسبها للمحل موضوع النزاع بدون موجب حق لتكون حجة يحتج بها في إثبات اكتساب حق اندثار عناصر الأصل التجاري المزعوم الذي تترتب عنه آثار قانونية وحيث أنه لذلك وأمام وضوح زورية البطاقة الزيارة التي أعدها المستأنف عليه قام بتغييرها بسوء نية لتكون حجة يحتج بها لإثبات اكتساب حق اندثار الأصل التجاري المزعوم. مما يجعل طلب التعويض عن اندثار الأصل التجاري المزعوم غير جدير بالاعتبار، المراد منه محاولة الإثراء ليس إلا وحول الرد بخصوص الصورة الفوتوغرافية المحتج بها كون أنها تعود للمحل موضوع النزاع قبل إنشاء عقد التسيير فهذا إدعاء باطل مردود عليه كالأتي: أن عقد التسيير الرابط بين العارض والمستأنف عليه يفند مزاعم المستأنف عليه من خلال ما يتضمنه في هذا الشأن، حيث جاء فيه ما يلي (.... أما السلع والمواد التجارية بهذا المحل خاصة بلو (ن.) .....) وأن العارض يؤكد أنه تسلم المحل موضوع النزاع فارغا حسب ما جاء في عقد التسيير الرابط بين الطرفين المشار إليه أعلاه وأن المستأنف عليه الذي يدعي أنه يملك الأصل التجاري ما عليه أن يثبت هذه الصفة بشهادة نموذج ج تفيد تسجيله بالسجل التجاري أو قام بإشهار عقد التسيير الحر طبقا للمادة 158 من مدونة التجارة أو قام بأي تصريح ضريبي يفيد أنه مسجل لدى مديرية الضرائب أو يتوفر على قوائم تركيبية أو حتى وثائق في سبيل الاستئناس فقط مثلا فواتير صادرة عن شركة ليديك تفيد أنه يتوفر المحل موضوع النزاع على عداد مادة الماء و عداد الكهرباء مسجلان باسمه بدل إطلاق الكلام على عواهنه عليه وأن المستأنف لا يتوفر على أي وثيقة إدارية تفيد صفته إدعائه في المحل، ما عدا عقد التزام الرابط بينه وبين شركة إ. بنوده لا تسمح له بتأسيس بالمطالبة بأي حق عيني وخصوصا الأصل التجاري وكذا التخلي عن المحل للغير لأنه يعتبر دائما بائعا متجولا ومحتلا لرواق بصفة مؤقتة لكون تواجد المحل موضوع النزاع د اخل المركز التجاري السوق النموذجي التابع لشركة إ. التي تسير السوق النموذجي بشكل موحد هذا السوقت فتح ابوابه في وقت موحد كما تغلق كذلك في وقت موحد كما انه يتوفر على عداد كهربائي موحد مسجل باسم شركة إ. وهو الدي يزود 220 محلا تجاريا بمادة الكهرباء بما فيهم المحل موضوع النزاع وحيث أنه تأسيسا على ما سبق فإن العارض أوضح وأثبت ان المحل موضوع النزاع ليس محلا تجاريا ولا أصلا تجاريا لا يؤسس عليه الأصل التجاري وتبعا لذلك تنعدم صفة المستأنف عليه بإبرام عقد تسيير أصل تجاري يفرض معه ليكون صحيحا وجود الأصل التجاري نفسه مما يكون معه الحكم الابتدائي المطعون فيه لم يصادف الصواب حينما اعتبر الأصل التجاري المزعوم موجود ومؤسس بخصوص طعن العارض في إجراءات التبليغ وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومحتوياته يتبين أن تبليغ الإنذار وكذا استدعاء وكذا تبليغ الحكم الابتدائي تم توجيههم من طرف المستأنف عليه بعنوان مغلوط المحل التجاري بالسوق النموذجي الرقم 22 زاوية شارع الجيش الملكي وشارع الطاهر العلوي الدار البيضاء كما يتبين أن التبليغ حصل لغير ذي صفة وذلك في محل رقم أو 21 _ الدي يتواجد فيه المبلغ له الذي يعتبر أجنبي عن المحل موضوع النزاع حيث أنه شاتان ما بين المحل رقم 22 الذي قام المستأنف عليه بتوجيه للعارض جميع إجراءات التبليغ المتعلقة بالقضية. و بين المحل رقم أو 22 موضوع النزاع الثابت من خلال إقرار المستأنف عليه أنه مغلق بسياج من الألمنيوم وكذا بمعاينة المنجزة من قبله في هذا الشأن وبين المحل رقم أو 21 الموطن الأجنبي عن النزاع الذي حصل فيه التبليغ لغير ذي صفة وأنه من الثابت أن المحل موضوع النزاع يحمل رقم أو 22 وليس 22 أنه من الثابت من خلال إقرار المستأنف عليه في مذكرته الجوابية ومحضر معاينة المنجزة من قبله أن المحل موضوع النزاع رقم أو 22 مغلق بسياج من الألمنيوم وأوضح وأثبت العارض أن جميع إجراءات التبليغ حصلت في محل اجنبي عن النزاع يحمل رقم أو 21 ولغير ذي صفة وأنه لذلك وأمام وضوح إجراءات التبليغ التي حصلت خلافا لمقتضيات الفصلين 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك ، ملتمسا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم برفض الطلب وكذا التصريح ببطلان عقد التزام تسيير محل تجاري المبرم بين الطرفين والمصحح الإمضاء بتاريخ 19 ماي 2016 مع ما يترتب عن ذلك قانونيا واحتياطيا الحكم ببطلان إجراءات التبليغ مع ما يترتب عن ذلك قانونيا واحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث في النازلة بحضور جميع الأطراف والشهود للوقوف على حقيقة النزاع. أرفقت ب: نسخة حكم ابتدائي رقم 2303 ونسخة قرار استئنافي رقم 6235 وأصل بطاقة الزيارة الكاملة المتعلقة بمؤسسة ل. م. . و بناء على إدلاء المستأنف عليها الثانية بمقال رام الى استئناف فرعي بواسطة نائبها بجلسة 14/03/2023 التي جاء فيها فيما يخص الجواب فإن المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي والمقال الإضافي الذي تقدم بها المستأنف عليه محمد (ل.) معيب شكلا لعدم تضمينه لجميع اطراف الدعوى المسطرة اسمائهم بالحكم المطعون فيه بالاستئناف و من ضمنهم العارضة وأن الاستئناف الفرعي على الشكل الذي تقدم به يعد اقصاء المستأنف عليه العارضة ومخالفته بذلك مقتضيات الفصل 32 من ق . م .م. الشيء الذي يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلا لهذا السبب ةفيما يخص الإستئناف الفرعي بخصوص السبب الأول نقصان التعليل الموازي لانعدامه فإن المحكمة الابتدائية استندت فيما انتهى إليه قضاؤها بعدم قبول طلب العارضة الرام إلى التدخل الاختياري على مجرد صورة شمسية لمقرر رقم 66 ادلى به المستأنف عليه واعتبرته المحكمة حجة إلغاء اتفاقية الشراكة التي تجمع العارضة والجماعة الحضرية بالدار البيضاء والحال أن العارضة أثارت أمامها دفعين الأول أسس على إدلاء المستأنف عليه بمجرد صورة شمسية لمقرر رقم 66 خلافا لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود والثاني أسس على أن المحل موضوع النزاع ليس محلا تجاريا ولا أصلا تجاريا باعتبار انه يتواجد بالمركز التجاري السوق النموذجي المدينة القديمة وأن المحكمة لما قضت بعدم قبول الطلب دون مراعات ما ذكر جعلت حكمها مجانبا لصواب فيما قضت به للاعتبارات الآتية تمسكت العارضة ابتدائيا أن المستأنف عليه أدلى بمجرد صورة شمسية لمقرر رقم 66 افرت به المحكمة خلاف المقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود وخلافا للاجتهاد المعمول به في القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 199812111 عدد : 906 في الملف عدد 9314024 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 1998 والذي جاء فيه: ( وإن المحكمة عندما عللت ما قضت به من رفض طلب الشفعة بأن عقد البيع المدلى به من طرف الشفيع مجرد صورة ويتعين استبعاده طبقا للفصل 440 من ق ل ع تكون قد أسست قضائها على أساس من الفقه والقانون) وأن العارضة تنازع في صحة صورة شمسية لهذا المقرر رقم 66 المحتج به من طرف المستأنف عليه لعدة اعتبارات وهي كالآتي أن الوثيقة التي استند عليها الحكم المطعون فيه هي مجرد صورة شمسية لا حجية لها اتجاه العارضة التي نازعت في صحتها ولمخالفتها لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود وأن المستأنف عليه ليس طرفا في الاتفاقية كان على المحكمة أن تلزم الطرف المدلى بها بان يدلي بأصلها أو بنسخة مطابقة لأصلها إلا أنها لم تفعل ولم تقم بأي بحث أو تحقيق النازلة فلم تبن بذلك حكمها على اليقين وأن العارضة لا علم لها بالمقرر المحتج به وانه لحد الآن لم تتوصل به ودليلها على ذلك أنه لم يتم تنفذه ولم ولد عنه أي أثر قانوني اتجاهها باعتبار انها تتواجد بشكل قانوني بالسوق ولم يحل محلها أي أحد في تدبير شؤونه ولا يوجد في الملف ما يفيد توصل العارضة بالمقرر المحتج به وكذا تنفيذه وذلك كون الصلاحيات الممنوحة للعارضة بمقتضى الاتفاقية تم نقلها إلى جهة ما حلت محل العارضة في تسيير شؤون السوق النموذجي بدل العارضة وأنه بالرجوع بالرجوع الى الاتفاقية البرمة بين الجماعة الحضرية والعارضة يتضح انها تضم عدة فصول ينظمها قانون الالتزامات والعقود ملزمة للطرفين المتعاقدين من بينها الفصل رقم 9 الذي ينص على مسطرة وشكليات وأجال محددة يتعين احترامها قبل انهاء الاتفاقية من أي طرف من طرف الاتفاقية وأن الفصل رقم 11 من ذات الاتفاقية الذي ينص على أنه يمكن فسخ هذه الاتفاقية عند عدم احترام بنودها من طرف الشركة وذلك بقرار من رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء وذلك بعد تأشيرة السيد الوالي وأن صفة العارضة ثابتة من خلال اتفاقية الشراكة المبرمة بين العارضة والجماعة الحضرية بالدار البيضاء والذي بمقتضاها يتضح أن الاتفاق ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بصفة ضمنية، وأنه لفسخ الاتفاقية يتعين توجيه رسالة مضمونة قبل انتهاء بثلاثة أشهر والحال انه من خلال صورة شمسية للمقرر المدلى به من طرف المستأنف عليه يتضح أنه لم يستجمع بعدا لشروط المتطلبة وذلك في عدم عرضه على تأشيرة السيد الوالي عملا بمقتضيات الفصل رقم 11 من الاتفاقية المشار إليه وكدا مقتضيات المادة 76 من القانون 87.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيه الظهير الشريف رقم 1.02.297 صادر في 25 رجب 1423 ( 3 كتوبر 2002) والتي تنص على ما يلي ( إن القرارات التنظيمية التي يتخذها رئيس المجلس الجماعي عملا بالمادتين 47 البند 2 و 50 أعلاه يجب لتكون قابلا لتنفيذ أن تحمل تأشيرة وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك بالنسبة للجماعات الحضرية والوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية ...) مما يجعل المقرر المذكور دون تأشيرة السيد الوالي معيبا شكلا وجوهرا وأنه هذا الدفع كون الإتفاقية لاغية من عدمها يبقى مقررا لمصلحة الجماعة الحضرية للدار البيضاء لمناقشتها باعتبار أنها هي التي ابرمت اتفاقية الشراكة مع العارضة. وحيث سبق لذات المحكمة أن حسمت في هذا الامر بمقتضى قرار استئنافي عدد 461 صادر بتاريخ 2021/3/39 ملف عدد 31513022021 بث في نازلة مماثلة ضد تاجر في السوق النموذجي المدينة القديمة دفع بانعدام صفة العارضة بحجة ان الاتفاقية اصبحت لاغية ، وفي هذا الشأن جاء في تعليل قرار المحكمة التجارية الإستئناف الدار البيضاء وبالحرف كما يلي: ( وحيث إن دفع المستأنف بأن المدعية لا صفة لها في الدعوى عل اعتبار أن اتفاقية الشراكة بينها وبين الجماعة الحضرية للدار البيضاء تنص على أن مدتها ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ التوقيع الذي هو 20041419 قابلة للتجديد بنفس المدة بصفة ضمنية، وأن الاتفاقية أصبحت لاغية ومفسوخة بقوة القانون لانتهاء مدتها يبقى دفع غير مؤسس على اعتبار أنه يبقى دفعا مقررا لمصلحة الجماعة الحضرية للدار البيضاء التي ابرمت اتفاقية الشراكة مع المستأنف عليها ......) وأن المستأنف عليه ليس طرفا في الاتفاقية ليحتج بها في مواجهة العارضة و لمناقشة الدفوعات المتعلقة بها وأنه لحد الآن تؤكد العارضة أنها لا علم لها بالمقرر المحتج به وحيث لحد الآن لم يحل محلها أي أحد في تسيير وتذبير شؤون السوق النموذجي ودليلها على ذلك فإنها هي التي مازالت تنفد مهامها اتجاه السوق النموذجي بأداء مبالغ مهمة المتعلقة بفواتير واجب استهلاك الماء والكهرباء حيث انه في حالة عدم أداء العارضة فاتورة واجب الشهري ما تم استهلاكه من مادة الماء والكهرباء من طرف تجار السوق فإن شركة ليديك المفوض لها تذبير تزويد الماء والكهرباء في حالة عدم تسديد ما تم استهلاكه تلتجأ الى تعليق تزويد السوق الى حين أداء فاتورة الاستهلاك وتفاديا لقطع الكهرباء على 220 محلا تجاريا المتواجدين بالمركز التجاري السوق النموذجي من بينهم محل موضوع النزاع تقوم العارضة بأداء مبالغ مهمة لفائدة شركة ليديك المتعلقة بالمركز التجاري ككل وتأكيدا لأقوالها تدلي العارضة بكشوفات أداء وكدا بعض فواتير صادرة عن شركة ليديك لفائدة العارضة تفيد أداء العارضة واجبات استهلاك مادة الماء والكهرباء المتعلقة بالسوق النموذجي المدينة القديمة تعود لسنة 2021 وكذا 2022 وكذا تدلي بآخر فاتورتين أدتهما العارضة مؤخرا لفائدة شركة ليديك تتعلقان بالشهر يناير وفبراير لسنة 2023 وأنه مند تاريخ 6 ماي 2004 الذي زعم المستأنف عليه أن الشركة لم يعد لها وجود في السوق النموذجي و حيث انه خلافا لذلك أوضحت العارضة واثبتت انها تمارس مهامها في السوق من خلال كشوفات الحساب المبالغ المؤدات المتعلقة بالسوق النموذجي المدينة القديمة الصادرة عن شركة ليديك لفائدة شركة إ. التي تفيد ان العارضة أدت لفائدة شركة ليديك حسب الكشوفات الأداء الصادرة عن شركة ليديك التي تعود لسنوات 2001 2002 الشهرين 112 لسنة 2003 ما مجموعه ما يزيد عن مبلغ 500.000.00 درهم مما يجعل العارضة مازال لها وجود تمارس مهامها بالسوق النموذ جي المدينة القديمة بشكل قانوني وأنه تأسيسا على ما سبق بيانه والتطرق اليه فصفة العارضة قائمة للجوء إلى المحاكم المختصة في تقديم الدعاوى للدفاع عن مصالحها على اعتبار أن ذلك يدخل في صميم الصلاحيات الممنوحة لها من أجل استغلال السوق وتسييره وبالتالي يكون الدفع المثار بانعدام الصفة غير مبني على أي أساس قانوني سليم ويتعين عدم الالتفات اليه وأن جواب العارضة بخصوص زعم المستأنف عليه يتوفر على أصل تجارى في المحل موضوع النزاع فإن زعم المستأنف عليه يتوفر على أصل تجاري في المحل موضوع النزاع لا أساس له من الصحة حيث الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليه استدل بعقد التزام مبرم بينه وبين العارضة مصادق على صحة إمضائه بموجبه تم السماح له بحق استغلال المحل موضوع النزاع بصفة مؤقتة لمزاولة حرفة بيع الآلات الموسيقية مقابل التزامه في البند رقم 4 من ذات نفس عقد التزام ( لا يحق لي بتاتا وتحت أي ظرف من الظروف التخلي عن الرواق أو تفويته للغير أو تغيير الحرفة المزاولة دون مراجعة المؤسسة ) وأن الثابت من خلال عقد التزام الذي يبقى حجة على طرفيه طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود أنه ينزع عن المستأنف عليه الصفة بالقيام بإبرام عقد التسيير مع الغير وما يؤكد ذلك البند رقم 4 منه المشار اليه أعلاه وأن مجرد إقدام المستأنف عليه بإبرام عقد تسيير عن المحل موضوع النزاع لا يعتبر قيام أصله التجاري ويتأكد تبعا لبنود عقد التزام الرابط بين المستأنف عليه والعارضة التي تمنع المستأنف عليه تأسيس الأصل التجاري إضافة الى تواجد المحل موضوع النازلة داخل مركز تجاري السوق النمودجي المدينة القديمة وأنه يستحيل والحالة هذه اعتبار هذا الأصل التجاري المحتج به قانوني بمفهوم القانون 16.49 المادة 2 منه ، ملتمسة في المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي ومقال إضافي عدم القبول الاستئناف الفرعي لمحمد (ل.) وفي الاستئناف الفرعي قبول الاستئناف الفرعي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم بإفراغ محمد (ل.) ولو (ن.) هما ومن يقوم مقامهما و بإذنهما من المحل رقم أو 22 الكائن بالسوق النموذجي المدينة القديمة [العنوان] انفا الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير تحتسب ابتداءا من تاريخ امتناع عن التنفيذ. مع تحميل المستأنف عليهما الصائر. أرفق ب: نسخة قرار استئنافي رقم 461 ونسخ كشوفات أداء مادة الماء والكهرباء وكذا نسخ فواتير صادرة عن شركة ليديك ( عدد النسخ ) . و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 25/04/2023 التي جاء فيها أن المستأنفة شركة إ. المتدخلة في الدعوى أسست استئنافها على ساس انها تتوفر على شروط مناقشة موضوع الدعوى الحالية والتي بينت من الصفة والمصلحة وأن المحل موضوع النزاع الذي استغله من محمد (ل.) بمقتضى عقد التسيير المبرم بيني وبينه يتواجد بالسوق النموذجي المدينة القديمة و الذي أعلم علم اليقين ان المستأنفة فرعيا شركة إ. هي من قامت بتشييد وإنشاء هذا السوق باتفاق مع مجلس مدينة الدار البيضاء من أجل إيواء وتنظيم الباعة المتجولين بالمدينة القديمة وأن المحل الذي يسيره العارض سبق وأن استفاد منه محمد (ل.) كبائع متجول بمقتضى التزام مصحح الامضاء من قبله يلتزم فيه بالعديد من الشروط تجاه شركة إ. المالكة الفعلية للسوق الذي يتواجد به المحل موضوع النزاع ، ملتمسا رد مزاعم المستأنفين فرعيا والحكم وفق ما هو مسطر بمقاله الاستئنافي ومذكراته السابقة. و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 25/04/2023 التي جاء فيها أنه بناء على ان الدفع بعدم الاختصاص تم الحسم فيه نهائيا مقرر قضائي وبتالي فالأمر يبقى مقتصرا على ترتيب الأثر القانوني على العقد من خلال مراقبة مدى وفاء المستأنف بالتزاماته العقدية وأنه يجب التأكيد على ان الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيا قضى به بحيث اعتبر عن صواب ان العقد شريعة المتعاقدين. وحيث ان العقد يبقى ملزم لطرفيه وبتالي فانه طبقا للفصل 400 ممن ق ل ع فان العارض قد اثبت وجود الالتزام ومن ثم يبقى على المستأنف إثبات براءة ذمة منه بالحجة قاطعة وأن الامر يتعلق بضرورة أداء واجبات تسيير لا واجبات كراء وبتالي فالاجتهاد القضائي المدلى به غير منتج ولا تتطابق وقائعه مع نازلة الحال وأن المحل التجاري موضوع عقد التسيير وليس الأصل التجاري وبتالي يجب تمييز بين كل مؤسسة على حدا ذلك ان الأصل التجاري تؤطره ضوابط قانونية والمحل التجاري تؤطره ضوابط قانونية الأخرى وأنه مادام ان الامر يتعلق بمحل تجاري فأي منازعة يتعلق به ويمارس التجارة فيه فهي تدخل في الاختصاص القضاء التجاري وبتالي فالأمر لا يتعلق بمقتضيات قانون 49.16 المنظم عقود كراء التجاري. وحيث ان العارض يعتبر مستغلا للمحل التجاري وبتالي فانته يكون محقا في ابرام عقد تسير بشأنه لفائدة الغير حسب مفهوم المادة 152 من مدونة التجارة التي تنص فقرتها الأولى على ما يلي" يخضع الاحكام التالية بالرغم من كل شرط مخالف كل عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري او مستغله على اكرائه كلا او بعضا الأثره المسير يستغله تحت مسؤوليته" وأنه لا مجال للتذكير بأن عقد الدي يربط بين العارض والمستأنف هو عقد تجاري بامتياز وتخضع ضوابطه للقواعد العامة لقانون الالتزامات و العقود وفق ما نصت عليه المادة 2 من مدونة التجارة " يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين و اعراف و عادات التجارة وبمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري وان لقضاء الموضوع سلطة مطلقة في تكييف العقد و ترتيب آثره القانونية بين طرفيه من خلال تطبيق النصوص القانونية الواجب التطبيق وبتالي فالعقد الدي يربط بين العارض و المستأنف عقد قانوني منتج بين عاقديه و هذا الأخير يبقى تبعا لذلك ملزم للطاعن بقوة القانون بأداء ما بذمته تحت طائلة ترتيب الجزائي العقدي و القانوني للعقد ويكفي ان اعمال قاعدة من التزم بشيء لزمه وأن المستأنف عجز عن اثبات براءة دمته عن المدة المطالبة خاصة انها تتعلق بواجبات التسيير تصل مبلغ 4000,00 درهم و التي يتعين اثباتها بحجة ثابتة و بدليل حاسم بدل الادلاء بالإشهادين احدهما صادر عن مستخدم و الاخر صادر عن احد حراس الامن الدي من المفروض ان يكون موجودا بمدخل و باب السوق النمودجي ان كان فعلا يعمل بهذا السوق بدل ادلاء بتصريح يتضمن انه يعاين واقعة لم تحصل الا في مخيلته وأن المستأنف بدلا من ان يدلي بما يفيد أدائه لواجبات التسيير فانه قرر ان يلزم على مستخدمه السنغالي الجنسية ان يوقع على اشهاد باللغة العربية يجهل مضمونه وبتالي فهده الاشهادات غير منتجة وغير ملزمة للقضاء وأنه من جهة فإن وضعية شركة إ. في نازلة الحال تبقى وضعية شادة بحيث أنه لا صفة لها في الدعوى وذلك لاعتبارات والمبررات التالية سبق الشركة إ. وأن تقدمت بدعوى رامية إلى طرد العارض من ذات المحل التجاري الكائن بالسوق النموذجي رقم 22E المتواجد بزاوية شارع الجيش الملكي وزنة الطاهر العلوي المدينة القديمة الدار البيضاء وأن المقرر قانونا أن التقاضي القاضي يجب أن يشر أمام القضاء بحسن نية طبقا للفصل 5 من ق م م وأن من صور سوء النية في القاضي هو استمرار في الظهور فإن حق بناء على عقد أي اتفاقية تعمل الساعية انتهاء أثرها القانوني بقرار من الجبهة المتعاقد معها وأن العارض بود التأكيد على حقيقة واحدة هي ان شركة إ. ليست لها الصفة وانعدمت بفسخ الجماعة الحضرية الدار البيضاء الاتفاقية التي كانت تربطها معها وفق القرار الجماعي عدد 66 بتاريخ 2021/05/06 والذي جاء فيه " وافق المجلس بإجماع الأصوات المعبر عنها على الغاء اتفاقية شراكة بين جماعة الدار البيضاء و شركة إ. ETRO والمتعلقة بتسير و تدبير السوق النموذجي المدينة القديمة بمقاطعة سيدي بليوط" وأنه بنات صلبة فان محكمة الاستئناف التجارية وقفت هي الأخرى على هذه الحقيقة ورتبت الأثر القانوني على أثر الفسخ الاتفاقية وقضت بعدم وجود صفة المدعية الادعاء في الاطار ملف تجاري الاستئنافي عدد 1654/8235/2022 صادر بشأنه قرار عدد 4204 بطارخ 2022/09/29 والذي جاء فيه "وأان الثابت من القرار الجماعي عدد 66 الصادر بتاريخ 2011/5/6 ان الجماعة الحضرية للدار البيضاء قامت بفسخ عقد الشراكة الذي كان يربطها بالمتدخلة الراديا في الدعوى، مما تنعدم معه صفتها في التقدم بمقالها المذكور، ويبقى تمسكها بالاحكام المستدل بها من طرفها لاثبات صفتها مردود لان الاحكام السابقة لقرار الفسخ كما ان منازعتها في القرار المحتج به بدعوى انه متخد بشكل احادي من طرف الجماعة الحضرية و لا يحترم مقتضيات الفصول 9 و 11 و 13 من اتفاقية الشراكة لا محل لاثارته في الدعوى الماثلة لمبدأ نسبية العقود ، سما في غياب اخلائها بما يثبت اتفاقية الشراكة لازالت سارية، ووجود وصولات أداء كراء صادرة عن المستأنف تؤدى لجهة أخرى وهي جمعية القاطرة التنموية لتجار السوق النموذجي للمدينة القديمة وحيث تبعا لذلك تبقى صفة المتدخلة اراديا في الدعوى منعدمة ويتعين ترتيبا على ما ذكر التصريح بعدم قبول مقالها مع إبقاء الصائر على عاتقها رفقته نسخة من القرار الاستئنافي وتبعا لذلك فإن الطعن المقدم من طرف شركة إ. وغير مقبول شكلا لانه لا صفة لها ولا مصلحة في الدعوى و ان استصدرت احکام او قرارات قضائية في استغلال خطير لغياب المعلومة او الجهل بالقانون فهذا لا يمكن ان يمر مرور الكرام بحيث ان مثل هكذا مساطر يفسر في حالة الأفعال المحرمة قانونا لكونها تحمل وصف محاولة النصب وباستعمال تأكيدات خادعة تعلم عدم صحتها و توقف أثرها القانوني مما يكون ما قضى به الحكم الابتدائي في هذا الباب مصادف للصواب ، ملتمسا الحكم رد طعن المقدم من طرف لو (ن.) والحكم بعدم قبول الاستئناف شركة إ. وفي الاستئناف الفرعي والإضافي القول والحكم وفق ما تضمنه من طلبات وتحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر . أرفقت ب: نسخة من المقال الافتتاحي الذي تقدمت به شركة إ. ونسخة من القرار الجماعي القاضي بفسخ شراكة ونسخة من القرار الاستئنافي ونسخة مستخرج ملف عدد 2021/1201/3133 الذي تقدمت به شركة إ. كان ماله رفض طلب. و بناء على إدراج القضية بجلسة 25/4/2023 تخلف عنها نواب الأطراف رغم سابق الاعلام فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/5/2023 . محكمة الاستئناف حيث عرض المستانفون أسباب استئنافهم وفق ما سطر أعلاه . في الاستئناف الأصلي المقدم من قبل لو (ن.) : حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه متمسكا بان محكمة الدرجة الأولى لم تأخذ بعين الاعتبار طلبه الرامي الى اجراء بحث للاستماع الى الشهود لاثبات واقعة الأداء و انها لم تجب عن هذا الدفع مما يعد اخلالا باجراء جوهري في تحقيق الدعوى. لكن ، حيث وانه وخلافا لما تمسك به الطاعن فإنه لم يدل لهذه المحكمة بما يفيد براءة ذمته من واجبات التسيير المطالب بها ، و أن ما أدلى به من اشهادين لا يرقيان إلى حجة لإثبات واقعة الأداء على اعتبار انه لا يمكن اثبات أداء مبالغ تفوق 10.000 درهم بشهادة الشهود طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 443 من قانون الالتزامات و العقود الذي جاء فيه ان الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية و التي يتجاوز مبلغها او قيمتها عشرة الاف درهم لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود ويلزم ان تحرر بها حجة رسمية او عرفية وان الحكم المستأنف و ان كان لم يجب عن هذا الدفع فانه أصاب لما لم يأمر بإجراء بحث للاستماع الى شهود المستأنف كما انه لا يمكن تتبع المتقاضين في جميع مناحي دفوعاتهم ، مما يجعل اسباب استئنافه لا ترتكز على اساس ويتعين رد استئنافه و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهته . وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر. في الاستئناف الفرعي و الطلب الاضافي المقدمين من قبل محمد (ل.) : حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف كونه قضى بعدم قبول طلبه الرامي الى ارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل ابرام عقد التسيير ، و برجوع المحكمة الى وثائق الملف فان المستأنف و لئن قام بتحديد طلبه في هذه المرحلة و ادلى بوصف المحل على الحالة التي عليها ابان هذا النزاع فانه لم يدل بالمقابل بوصف المحل على حالته السابقة حتى تتمكن المحكمة من المقارنة بين الحالة السابقة للمحل و الحالة التي آل اليها حسب ما تمسك به من وجود تغييرات ، خاصة و ان عقد التسيير المؤسس عليه الطلب لم يدرج به أي وصف للمحل و لا تم الحاق أي محضر معاينة للمحل ابان ابرام العقد المذكور ، فيكون ما جاء بالسبب غير ذي أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف فيما انتهى اليه من عدم قبول طلب ارجاع الحالة الى ما كانت عليه بعلة اخرى. وحيث انه بخصوص السبب المتعلق عدم جواب المحكمة على طلبه الرامي الى التعويض عن اندثار عناصر الأصل التجاري لتغيير النشاط المتفق عليه اذ اكتفت بالتصريح برفض باقي الطلبات دون ان تبين أسباب ذلك ، فانه برجوع المحكمة الى وثائق الملف و سيما عقد التسيير المؤسس عليه فانه من ناحية لم يحدد طبيعة النشاط الممارس بالمحل و من ناحية أخرى لم يتم الاتفاق على عدم تغيير النشاط الممارس و من ناحية ثالثة فان الامر يتعلق بمحل كائن بسوق نموذجي تابع للجماعة الحضرية بالدار البيضاء تقوم باستغلاله و تسييره شركة إ. لا يمكن ان ينشأ عن كرائه و تسييره اصل تجاري بالمفهوم القانوني ، مما يكون السبب غير ذي اعتبار و يتعين رده و التصريح برفضه و تاييد الحكم المستانف . وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر . في المقال الإضافي : حيث التمس المستانف فرعيا الحكم على المستانف لو (ن.) بادائه له مبلغ 36.000,00 كواجبات التسيير عن المدة من ماي 2022 إلى يناير 2023 على أساس مبلغ 4000 درهم مشاهرة . و حيث إن الطلب المذكور يعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي و التي يجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م و لأن الملف خال مما يفيد أداء واجبات الكراء موضوعه من طرف المستأنف الاصلي باعتباره ملزما بذلك عملا بمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع فإنه يتعين الاستجابة للطلب لثبوت المديونية . حيث انه بخصوص طلب التعويض عن التماطل فان المستانف الفرعي لم يوجه للمستانف عليه فرعيا أي انذار حتى نعتبر هذا الاخير متماطلا مما يتعين معه رد الطلب و التصريح برفضه . و حيث يتعين تحميل المستأنف الأصلي لو (ن.) الصائر . في الاستئناف الفرعي المقدم من قبل شركة إ. : حيث ارتكزت المستأنفة شركة إ. في نعيها على الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهتها من عدم قبول طلباتها على منازعتها في حجية المقرر رقم 66 و على عدم وجود أي اصل تجاري بمجرد ابرام عقد تسيير ، فانه برجوع المحكمة الى الالتزام المصحح الامضاء بتاريخ 16 يناير 2020 بين طرفيه محمد (ل.) و شركة إ. فانه يستفاد منه ان شركة إ. خولت لمحمد (ل.) استغلال الرواق رقم 22E و هو نفسه المحل موضوع المنازعة في نازلة الحال ، و بالتالي فاذا كانت صفة شركة إ. في مقال التدخل الاختياري قائمة بموجب العقد المذكور فانه بالمقابل يكون سند تواجد محمد (ل.) بالمحل موضوع الدعوى هو الالتزام المشار اليه و الذي على أساسه أبرم الالتزام بالتسيير الرابط بين محمد (ل.) و لو (ن.) . وحيث انه لا يضار احد باستئنافه مما يتعين معه تاييد الحكم المستانف فيما قضى به في مواجهة المستانفة فرعيا شركة إ. و تحميلها صائر طلبها . لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا في الشكل : قبول استئناف لو (ن.) و عدم قبول طلب الطعن في إجراءات التبليغ و بطلان عقد التسيير مع إبقاء الصائر على رافعه . و قبول الاستئنافين الفرعيين لكل من محمد (ل.) و شركة إ. ، و قبول الطلب الإضافي . في الموضوع : برد جميع الاستئنافات و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه . في الطلب الإضافي : بأداء لو (ن.) لفائدة محمد (ل.) مبلغ 36.000,00 درهم واجبات التسيير عن المدة من ماي 2022 الى يناير 2023 و تحميله الصائر و برفض باقي الطلبات .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55017
Manutention portuaire : le caractère provisoire des réparations effectuées par l’entreprise de manutention peut être prouvé par un simple courrier électronique en vertu de la liberté de la preuve en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55191
Responsabilité du transporteur maritime : l’indemnisation est limitée à la valeur des marchandises et aux frais prouvés, à l’exclusion du gain manqué non justifié (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55329
Le paiement d’une dette sociale par un gérant avec ses fonds personnels ne lui ouvre pas d’action en restitution contre le créancier mais un recours contre la société bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55499
Preuve commerciale : Une facture issue d’une comptabilité régulière constitue un moyen de preuve recevable, même en l’absence de signature du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55585
La facture acceptée et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve complète de la créance, faisant échec à une contestation ultérieure sur la quantité des marchandises livrées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55661
La poursuite des relations contractuelles après l’échéance du terme initial vaut renouvellement tacite du contrat commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
Renouvellement tacite du contrat, Qualité à agir, Preuve de la créance, Prestation de services publicitaires, Poursuite des relations commerciales, Paiement de factures, Livres de commerce, Expertise judiciaire, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Clause de conciliation préalable
55737
La clarté d’une clause de résiliation anticipée interdit au juge de rechercher la commune intention des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55823
La vente forcée d’un fonds de commerce peut être ordonnée sur la base d’une injonction de payer exécutoire par provision, nonobstant l’opposition formée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024