Gérance libre : le gérant reste redevable de la redevance pour toute la période d’occupation des lieux jusqu’à son éviction effective (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68941

Identification

Réf

68941

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1432

Date de décision

18/06/2020

N° de dossier

2020/8205/204

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances de gérance libre, l'ancien gérant contestait son obligation de payer pour la période comprise entre la fin du contrat et son expulsion effective. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds de commerce.

Devant la cour, l'appelant soutenait que son obligation était conditionnée à la réalisation de bénéfices et qu'il avait été privé de la jouissance paisible des lieux. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que le contrat ne prévoyait aucune condition de rentabilité et que le gérant ne rapportait pas la preuve des troubles de jouissance allégués.

Elle relève que le procès-verbal d'expulsion atteste de l'occupation effective des lieux par le gérant jusqu'à la date de son exécution. Dès lors, le maintien dans les lieux après la résiliation du contrat, prouvé par cet acte, oblige le gérant au paiement des redevances pour toute la période d'occupation indue.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم ياسين (ب.) بواسطة نائبه الأستاذ هشام (ت.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7379 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 4836/8205/2019 بتاريخ 17/7/2019 و القاضي بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 24000 درهم عن واجبات التسيير المستحقة عن المدة من 01/9/2017 الى متم شهر شتنبر 2018 وبتحميله الصائر و برفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف بلغ للمستأنف، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعي احيد (م.) تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/04/2019 عرض فيه انه يملك الاصل التجاري الكائن بسيدي مومن الجديد مجموعة [العنوان] الدار البيضاء و انه ابرم عقد تسيير حر بشانه مع المدعى عليه لمدة خمس سنوات تبتدئ في 10/9/2012 و تنتهي في 09/09/2017 مقابل واجب تسيير شهري قدره 2000,00 درهم ،و انه عند نهاية عقد التسيير امتنع المدعى عليه عن تمكينه من المحل رغم اشعاره بذلك طبقا للعقد الرابط بينهما فاستصدر حكما عن هذه المحكمة بتاريخ 12/12/2017 تحت عدد 12565 في الملف عدد 8541/8205/2017 قضى بفسخ عقد تسيير المحل التجاري الرابط بين الطرفين و افراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري بسيدي مومن الجديد مجموعة [العنوان] الدار البيضاء و تحميله الصائر و الذي تم تأييده استئنافيا، و انه تخلف عن اداء مقابل التسيير منذ شهر شتنبر 2017 الى غاية افراغه بتاريخ 24/09/2018، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدته مبلغ 24.000,00 درهم كواجب استغلال المحل المذكور عن الفترة من 09/2017 الى غاية تاريخ افراغه في 24/09/2018 مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر.

عزز المقال بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 7-5-2018 في الملف رقم 1247-8205-2018 أعلاه ، محضر افراغ و نسخة من عقد تسيير.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 26/06/2019 جاء فيها ان المدعي و طوال المدة المطالب بالتعويض عنها حال دون استغلاله للمحل المذكور بالتشويش عليه و انه و منذ انتهاء المدة موضوع العقد الذي كان يربطه بهذا الاخير لم ينتفع بالمحل المذكور و لم يحقق جراء ذلك اية ارباح و لا دليل بالملف على ما يفيد تحقيق ارباح و انتفاعه من العين موضوع عقد التسيير خلال المدة المطلوب التعويض عنها ،و ان عدم استجابته للانذار الصادر بشانه الحكم المؤيد بموجب القرار الاستئنافي المرفق بالمقال الافتتاحي لا يشكل خطأ يبرر التعويض بالنظر الى ان توصله به تم خارج الاجل اللازم لذلك و المنصوص عليه بموجب العقد الرابط بينهما كما انه مبرر بعدم استيفاء العقد المذكور لشكليات و شروط التسيير اخذا بعين الاعتبار ان العقد المذكور اقرب لعقد شراكة مادام يتحدث عن تسليم المدعي جزءا من الارباح و ليس اداء واجبات كراءه للغير و التزامه بتقديم رسائل العمل و ان الثابت كذلك انه حرم من استغلال المحل و الاستمرار فيه منذ شهر شتنبر 2017، لذلك يلتمس اساسا الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا الحكم برفض الطلب و احتياطيا جدا الامر تمهيديا باجراء بحث للتبين من العناصر موضوع الملف نازلة الحال و لاثباته لواقعة تخليه و عدم استنفاعه بالعين موضوعه و منذ شهر شتنبر 2017 لاسباب ترجع للمدعي يحضره شهوده مع حفظ حقه في التعقيب على مجريات البحث و نتائجه، و ارفقت المذكرة باشهادات.

و بناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها بتاريخ 10-7-2019 تخلف عنها نائب المدعى عليه رغم الاعلام و حضرها نائب المدعي و ادلى بمذكرة تعقيب جاء فيها ان ما يتمسك به المدعى عليه من دفوعات من قبيل عدم احترام الاجل المنصوص عليه في العقد و ان هذا الاخير اقرب الى عقد شراكة من عقد تسيير سبق له و ان دفع بها في الدعوى الرامية الى افراغه و اجاب عنها الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار الاستئنافي المدلى بهما بالملف، مما تبقى معه هذه الدفوعات غير مؤسسة لهذه العلة ، و ان الثابت من وثائق الملف ان المدعى عليه كان يعتمر المحل موضوع النزاع بناء على عقد تسيير مقابل واجب تسيير قدره 2000,00 درهم شهريا و انه تم افراغه منه بمقتضى الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار الاستئنافي المذكورين و انه توقف عن اداء واجب التسيير منذ شهر شتنبر 2017 بعلة عدم تحقيق ارباح و هو ما يعتبر اقرارا منه بعدم الوفاء كما انه ليس بالملف ما يفيد الاداء فضلا عن ان الثابت من وثائق الملف ان المدعى عليه ظل يشغل المحل المذكور الى تاريخ افراغه 24/09/2018 و بعد اشعاره بتاريخ 05/07/2018 ملتمسا الحكم و فق ما سبق.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 17/07/2019الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم انعدام التعليل و عدم الجواب على دفوعه التي اثارها في مذكرته المدلى بها بجلسة 26/6/2019، ذلك ان الالتزام الرابط بينه و بين المستانف عليه بخصوص اداء مبلغ 2000 درهم شهريا رهين بتحقيق أرباح الأمر الذي لم يتحقق خلال المدة المطالب بها، كما انه ليس بالملف ما فيد انه كان يشغل المحل موضوع الدعوى او كان يحوزه حيازة هادئة خلالها ذلك ان المستانف عليه كان يشوش عليه و يعارض تسييره للمحل، ملتمسا إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به و الحكم اساسا بعد التصدي بعدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا رفض الطلب و تحميل رافعه الصائر و احتياطيا جدا إجراء بحث في الموضوع لإثبات ما فصل أعلاه بحضور طرفي النزاع و دفاعهما و حفظ حقه في التعقيب عليه و تحميل المستانف عليه الصائر. و ارفق المقال بنسخة الحكم المستانف.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 13/2/2020 و التي اوضح بموجبها ان ما جاء في الاستئناف سبق إثارته خلال المرحلة الابتدائية و أن المستأنف كان يعتمر المحل موضوع الدعوى منذ شتنبر 2017 إلى تاريخ إفراغه بتاريخ 24/9/2018 مقابل واجب شهري قدره 2000 درهم، ملتمسا رد دفوع المستانف و تاييد الحكم الابتدائي و تحميل المستانف الصائر.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 12/3/2020 و التي اكد بموجبها ما جاء في مقاله الاستئنافي و اضاف انه ادى واجب شهر شتنبر 2017 على الرغم من انه لم يسير المحل موضوع الدعوى و التمس رد ما جاء في المذكرة الجوابية للمستانف عليه و الحكم وفق مقاله الاستئنافي و ارفق المقال بصورة وصل بنكي.

و بناء على إدراج الملف 12/3/2020 ألفي خلالها بمذكرة جوابي لدفاع المستأنف، فاعتبرت القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة لجلسة 26/3/2020 مددت لجلسة 18/6/2020.

محكمة الاستئناف

حيث بخصوص ما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم جوابه على دفوعه خلال المرحلة الابتدائية و المتمثلة في كونه لم يستغل المحل موضوع الدعوى الذي ظل مغلقا منذ 2017 بسبب التشويش الذي تعرض له من طرف المستأنف عليه، فإنه دفع مردود، ذلك أن المحكمة باطلاعها على العقد الرابط بين الطرفين ثبت لها أنه تضمن التزام المستانف بأداء مبلغ 2000 درهم شهريا كواجب عن استغلاله للمحل موضوع الدعوى و ليس به ما يفيد اشتراط ان يكون ذلك مقابل جنيه أي ربح، كما انه لم يدل بما يفيد ان المستأنف عليه منعه أو شوش عليه في استغلال المحل موضوع الدعوى، فضلا عن أن عقد التسيير موضوع الدعوى قد تم فسخه بموجب الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/12/2017 في الملف عدد 8541/8205/2017 المؤيد استئنافيا و لم يتم تنفيذ القرار الاستئنافي الا بتاريخ 24-9-2018 حسب محضر الافراغ المنجز من طرف مامور الاجراءات يونس (م.) و المدلى به، مما يثبت أنه ظل يشغل المحل لغاية تاريخ إفراغه، فيبقى بذلك ملزما بأداء الواجبات المطالب بها، ما دام المحل بقي بحيازته.

و حيث إنه و عطفا على ما ذكر يبقى ما جاء في الاستئناف غير ذي أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.

و حيث يتعين إبقاء الصائر على عاتق المستأنف.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial