Gérance libre : La preuve du paiement des redevances ne peut résulter de versements effectués au profit de tiers étrangers au contrat (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64221

Identification

Réf

64221

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4119

Date de décision

22/09/2022

N° de dossier

2022/8205/3298

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces produites par le débiteur pour établir son paiement. Le gérant libre contestait le jugement en soutenant s'être acquitté de l'essentiel de sa dette, produisant à cet effet plusieurs reçus de versement.

La cour écarte ce moyen en relevant que les documents versés aux débats n'étaient pas libellés au nom de la propriétaire du fonds, créancière des redevances, mais au profit de tiers totalement étrangers à la relation contractuelle. Elle retient que de telles pièces ne sauraient constituer la preuve d'un paiement libératoire, faute pour le débiteur de démontrer que les fonds sont effectivement parvenus à sa créancière.

Le manquement du gérant à son obligation essentielle de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement ayant prononcé la résolution du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 01/06/2022 تقدم العربي (ب.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 3208 الصادر بتاريخ 28/03/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5204/8219/2021 القاضي بأدائه لفائدة المستانف عليها مبلغ 142.200,00 درهم مقابل واجبات التسيير عن المدة من فاتح ابريل 2017 الى متم مارس 2022 بحسب سومة 1975 درهم شهريا وتعويض عن التماطل قدره 3000,00 درهم وافراغه من المحل المكترى الكائن سيدي مومن الجديد السوق البلدي رقم [العنوان] الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن سميرة (ح.) تقدمت بمقال عرضت فيه أنها أبرمت مع العربي (ب.) عقد تسيير حر بخصوص محلها التجاري مقابل تسليمه لها مبلغ 2500,00 درهم نصيبها من الأرباح المتفق عليها إلا أنه تقاعس عن أداء واجبات التسيير منذ فاتح أبريل 2017 إلى غاية متم مارس 2021 و التي وجب عنها مبلغ 120.000,00 درهم ، وفي هذا الخصوص وجهت له إنذارا من أجل الأداء توصل به بواسطة السيد محمد (خ.) مستخدم بالمحل بتاريخ 26/03/2021 بقي بدون نتيجة. والتمست الحكم بأداء المدعى عليه لها مبلغ 120.000,00 درهم مقابل واجبات التسيير عن المدة من فاتح ابريل 2017 الى متم مارس 2021 و مبلغ 5000 درهم تعويضا عن التماطل و إفراغه من المحل المكترى هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع و تحميل المدعى عليه الصائر ، وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من العربي (ب.) للأسباب التالية :

حيث أوضح الطاعن بأنه فوجئ بالمستأنف عليها توجه له إنذارا تطالبه بمقتضاه أداء واجبات التسيير منذ فاتح أبريل 2017 إلى غاية متم مارس 2021 والحال أنه كان دائم الأداء باستثناء فترة جائحة كورونا ابتداء من شهر مارس 2020. و أن محكمة الدرجة الأولى قد أجحفت في حقه بالحكم عليه بأداء مجموعة من المبالغ الغير مستحقة للمستأنف عليها وبإفراغه من المحل التجاري هو ومن يقوم مقامه وبتحميله الصائر. والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغه والحكم من جديد بالإشهاد باستعداده للاداء وتحميل المستأنف عليها الصائر. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.

وحيث اجابت المستأنف عليها بواسطة دفاعها أن المستأنف لم يثبت الأداء الفعلي لواجبات التسيير رغم توصله بالإنذار ذلك أن العارضة طالبته من خلال الإنذار بأداء ما بذمته من 01/04/2017 إلى مارس 2021 التي وجب عنها مبلغ 120.000.00 درهم إلا أنه لم يؤد سوى مبلغ 10.500.00 درهم عن المدة المطلوبة. ولازال يزعم أنه دائم الأداء لفائدتها وفي نفس الوقت يقر بأنه عجز عن الأداء خلال جائحة كورونا ابتداء من شهر مارس 2020. كما يزعم أنه أدلى بتواصيل تفيد الأداء خلال المرحلة الابتدائية ، إلا أن ذلك مخالف للحقيقة . و أنه في المرحلة الابتدائية تقدمت بطلب إضافي عن المدة اللاحقة من مارس 2021 إلى مارس 2022. وأن هذه المدة بقيت هي الأخرى بدون أداء مقابل انتفاعه من تسيير المحل ، ويضاف إليها المدة من مارس 2022 الى شهر يوليوز من سنة 2022 من خلال ما ذكر يثبت على أنه دائم التوقف عن أداء ما بذمته مع استمراره بدون وجه حق في الانتفاع من تسيير المحل وعدم تمكينها من واجب الأرباح لا سيما أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة ومؤكدة على أن المستأنف أخل ببنود العقد و لم يثبت براءة ذمته من الواجبات المطالب بها رغم توصله بالإنذار دون أن يقوم بما هو ملزم بأدائه . كما انه لا زال بذمته مبالغ عن مدة لاحقة تبتدئ من مارس 2022 إلى غاية يوليوز 2022. والتمست لاجل ذكر تأييد الحكم المستأنف والبت في الصائر طبقا للقانون . و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

وحيث ادرج الملف بجلسة 08/09/2022 حضرها دفاع المستأنف عليه وتخلف دفاع المستأنف رغم سبق الامهال وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 22/09/2022.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستانف مجانبة الصواب فيما قضى به من أداء وإفراغ بعلة عدم أدائه لواجب التسيير عن المدة من ابريل 2017 إلى مارس 2022 والحال انه لم يتوقف عن الأداء إلا عند الاعلان عن حالة الطوارئ الصحية في مارس 2020 وأن الوصول التي استدل بها خلال مرحلة البداية تثبت تمسكه المذكور.

وحيث إنه بتفحص الوصول المدلى بها من لدن الطاعن البالغ عددها سبعة يتبين أن ستة منها عبارة عن دفع لمبالغ مالية في حساب الدفتر Compte sur Carnet لصاحبته السيدة حليمة (ر.)، أما الوصل السابع فيتعلق بدفع مبلغ في حساب بنكي لصاحبته جمعية (A. G.) وهي عبارة عن جمعية أي أن وصول دفع النقود السالفة الذكر لا تتعلق بالمستأنف عليها سميرة (ح.) وبالتالي فإنه لما كانت الوصول المتمسك بها لا تتعلق بهذه الأخيرة ولم تستفد من المبالغ موضوعها، يكون ما ادعاه الطاعن من أداء لواجب التسيير عن المدة المطلوبة غير قائم على اساس من الصحة والاثبات، وأن الحكم المستأنف لما قضى عليه بالأداء والافراغ للتماطل في الأداء والإخلال بالتزام تعاقدي كان صائبا ومعللا تعليلا سليما مما يتعين تأييده.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial