Réf
64000
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
795
Date de décision
31/01/2023
N° de dossier
2022/8205/3355
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reconduction tacite, Notification, Non-renouvellement, Maintien dans les lieux, Gérance libre, Fonds de commerce, Expulsion, Expiration du terme, Contrat à durée determinée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance de fonds de commerce et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la reconduction tacite du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation pour arrivée du terme. L'appelant soutenait que le congé lui avait été notifié près d'un an après le terme initial du contrat, lequel se serait par conséquent tacitement renouvelé pour une nouvelle période de même durée. La cour écarte ce moyen en relevant, après examen de la convention, que la date d'échéance contractuelle était en réalité postérieure à celle alléguée par l'appelant. Dès lors, le congé, ayant été délivré avant l'arrivée du terme effectif, a valablement manifesté la volonté du bailleur de ne pas poursuivre la relation contractuelle. La cour rappelle, au visa de l'article 690 du code des obligations et des contrats, que le maintien du preneur dans les lieux n'entraîne pas de reconduction tacite lorsqu'un congé a été préalablement donné. Le jugement entrepris est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيت تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 06/07/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 31/03/2022 تحت عدد 3477 في الملف رقم 849/8205/2022 القاضي بفسخ عقد التسيير الموقع بين الطرفين والمصحح الامضاء في 20/12/2017 وبإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها او بإذنها من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] بوزنيقة وتحميلها الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداءا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف عليها تقدمت بمقال امام المحكمة التجارية يعرض فيه أن المدعية تولي للمدعى عليها على وجه التسيير المحل التجاري المتواجد بـ [العنوان] بوزنيقة عبارة عن محل لكراء الملابس التقليدية بسومة شهرية قدرها 1700,00 درهم كواجب عن الأرباح مدة ثلاث سنوات من تاريخ 01/01/2018 الى غاية 31/12/2021 حسب الثابت من عقد الكراء المؤرخ بينهما في 20/12/2017 و أن مدة التسيير المتفق عليها في عقد الكراء قد انتهت بتاريخ 31/12/2021 حسب الثابت من هذا الأخير و ان العارضة قد اشعرت المدعى عليها بكونها لا ترغب في تجديد العقد المذكور أعلاه عن طريق تبليغها بواسطة مفوض قضائي برسالة اشعار والتي توصلت بها بتاريخ 25/11/2021 ، الا أن المدعى عليها قد امتنعت عن افراغ المحل التجاري المذكور أعلاه رغم توصلها بالإشعار ، الشيء الذي تكون معه محقة في المطالبة بفسخ عقد الكراء مع ما يترتب عن ذلك قانونا وفقا لمقتضيات المادة 692 من قانون الالتزامات والعقود في فقرتها الثالثة و خاصة المادة 26 من القانون رقم 49.16 ، ملتمسا بذلك في الشكل بقبول المقال لتوفره على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، و في الموضوع المصادقة على الإنذار بالإفراغ لمدعى عليها بتاريخ 25/11/2021 ومن ثم الحكم بإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] بوزنيقة وتمكين المدعية منه بجميع مشتملاته ومنقولاته، شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. مع تحميل المدعى عليها الصائر وارفق مقاله :ب - نسخة طبق الأصل من عقد الكراء - أصل محضر تبليغ اشعار - نسخة طبق الأصل من وكالة.
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكمالمشار اليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندتا على الاسباب الاتية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان ما تنعاه عن الحكم المستأنف كونه لم يكن معللا تعليلا سليما اذ ان المستأنفة سبق لها ان ابرمت مع المستأنف عليها عقد تسيير لمدة ثلاث سنوات يبتدئ من 01/01/2018 وسينتهي بحلول تاريخ 31/12/2020 وان المستأنفعليها لم تقم بتوجيه الإنذار الى المستأنفة الا بتاريخ 25/11/2021 أي بعد مرور حوالي سنة عن تاريخ انتهاء المدة الأولى وانه اتم الاتفاق على تجديد العقد لنفس المدة الا ان المستأنفة فوجئت بهذه الدعوى وان العقد لا ينتهي الا بحلول تاريخ 31/12/2023 كونه جدد تلقائيا لنفس المدة اذ ذاك يجب توجيه انذار جديد وان المستأنفة تتوفر على شيكات وتحويلات بنكية لفائدة المستانف عليها عن المدة اللاحقة لتاريخ 31/12/2021 وان الفاظ العقد صريحة اذ انه ابرم لمدة ثلاث سنوات تبتدئ انتهت بتاريخ 31/12/2020 وبالتالي لا يمكن المطالبة بالإفراغ الا بعد مرور ثلاث سنوات الموالية لهذا التاريخ و للإشارة فان المستأنفة تعذر عليها الحضور نظرا لوضعها مولود جديد تزامن مع تاريخ الجلسة .
لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد الحكم برفض الطلب واحتياطيا الامر تمهيديا بإجراء بحث ف الموضوع بحضور الأطراف مع حفظ الحق في التعقيب وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وادلت بنسخة حكم واصل طي التبليغ ووصولات أداء مقابل التسيير خلال سنة 2020.
وبجلسة 19/12/2022 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها من حيث الشكل فان المقال الاستئنافي جاء معيبا شكلا وذلك بمخالفته للقواعد المسطرية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وخصوصا مقتضيات الفصل 142 من ق م م والذي جاء بصيغة الوجوب كقاعدة امرة ومن النظام العام ومن حيث الموضوع : فان المستأنفة لم تأتي باي جديد وان المستأنف عليها بإرسالهاللمكترية رسالة بعدم رغبتها في التجديد تكون قد طبقت بنود العقد وطبقت مقتضيات الفصل 690 من ق ل ع وان عقد شريعة المتعاقدين حسب الفصل 230 من ق ل ع وان المستأنف عليها محقة في تفعيل ما تم الاتفاق عليه كما ان العقد الفاظه صريحة وواضحة وبالتالي وجب رد هذا الاستئناف لأنه لم يأتي بجديد منتج بالنزاع وهو ما أكدته محكمة النقض في عدة قرارات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر قرار عدد 4071 الادر بغرفتين بتاريخ 11 نونبر 2019 في الملف المدني عدد 3603/1/6/2007 وكذا القرار عدد 65 .
لذلك تلتمس في الشكل القول والحكم بعدم قبول الاستئناف ومن حيث الموضوع الحكم برد الاستئناف الحال وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به ورفض الطلب وتحميل الصائر لمن يجب قانونا .
وادلت بنسخة قرار عدد 65 ونسخة قرار عدد 4071.
وبجلسة 17/1/2023 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها ان المستأنفة لم يسبق لها ان حضرت خلال المرحلة الابتدائية وان ما اثير امام المحكمة هو عين الحقيقة العقد لم يحل اجله بعد وبالتالي فان اشعار او اعلام المكترية لا ينال من ضرورة احترامها لبنوده .
لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق ما جاء في المقال الاستئنافي وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 17/1/2023 حضرها نائب الطرفين والفي بالملف مذكرة تعقيب لنائب المستأنفة تسلم نائب المستأنف عليه نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 31/1/2023
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث دفعت المستأنفة بكون المستأنف عليها لم توجه لها الإنذار الا بتاريخ 25/11/2021 بعد سنة من تاريخ انتهاء المدة الأولى .
وحيث ان العقد الرابط بين الطرفين والمصحح الإمضاء بتاريخ 20/12/2017 ينص على ان مدته محددة في ثلاث سنوات تبتدئ في 1/1/2018 وتنتهي في 31/12/2021 وليس كما ذهبت الى ذلك المستأنفة من كونها تنتهي في 31/12/2020، وبذلك فان الإنذار الموجه من قبل المستأنف عليها لفائدة المستانفة والتي توصلت به الأخيرة بتاريخ 25/11/2021 والمتضمن لرغبة الأولى في عدم تجديد العقد يكون قد وجه قبل انتهاء مدة الثلاث سنوات وعلى بعد شهر واحد تقريبا من استيفاء المدة المتفق عليها بمقتضى العقد، وهو ما يجعل الدفع المتمسك به غير ذي أساس ويتعين رده .
وحيث انه لا مجال للتمسك بتجديد العقد لمدة جديدة مساوية للمدة المنصوص عليها في العقد مادام ان المستأنف عليها اشعرت المستأنفة بعدم الرغبة في تجديد العقد قبل انتهاء مدته ، وحسب الفصل 690 من ق ل ع فان استمرار المكتري في الإنتفاع بالعين لا يؤدي الى التجديد الضمني للكراء اذا كان قد حصل تنبيه بالإخلاء او أي عمل يعادله يدل على رغبة احد المتعاقدين في عدم تجديد العقد.
وحيث يتعين التصريح برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
59751
L’arrêt de fabrication d’un produit par le fournisseur, motivé par une évolution technologique, ne constitue pas une cause d’exonération mais une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2024
59893
Preuve de la créance commerciale : La restitution du dépôt de garantie au débiteur, jointe au non-respect des clauses de facturation, établit l’inexistence de la dette (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2024
60033
Défaut de remise du bon à délivrer : le transporteur ne peut réclamer des pénalités pour le retard dans la restitution des conteneurs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2024
60193
Transport maritime de marchandises en vrac : la responsabilité du transporteur pour manquant est écartée lorsque le taux de perte relève de la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
54945
Rescission d’un contrat de cession : l’inexécution par le cessionnaire de ses obligations n’est pas justifiée par le manquement des cédants à leurs obligations nées d’un contrat de société distinct (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55079
Chèque certifié : La responsabilité de la banque tirée est engagée pour le paiement malgré une opposition antérieure du tireur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55289
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour un manquant de marchandises inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55437
Force probante du bon de livraison : le cachet non contesté du débiteur suffit à établir la réalité de la prestation et à fonder la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024