Preuve de la créance commerciale : La restitution du dépôt de garantie au débiteur, jointe au non-respect des clauses de facturation, établit l’inexistence de la dette (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59893

Identification

Réf

59893

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6366

Date de décision

23/12/2024

N° de dossier

2024/8201/1605

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce examine la question de l'interruption de la prescription quinquennale d'une créance commerciale, initialement écartée par le tribunal de commerce. L'appelant soutenait que des actions en justice antérieures, bien que déclarées irrecevables pour des vices de forme, avaient valablement interrompu le délai de prescription.

La cour fait droit à ce moyen et rappelle que toute demande en justice, même si elle est portée devant une juridiction incompétente ou annulée pour un vice de procédure, a un effet interruptif. Statuant néanmoins sur le fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate que le créancier ne rapporte pas la preuve de sa créance.

Elle relève en effet que les factures produites ne sont pas accompagnées des états de prestations contresignés par le débiteur, comme l'exigeait le contrat. De surcroît, la restitution au débiteur de la garantie financière initialement constituée achève de démontrer l'inexistence de la dette.

Par conséquent, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris par substitution de motifs.

Texte intégral

حيث تمسكت الطاعنة بالاسباب المفصلة اعلاه في مقالها الاستئنافي.

وحيث انه وبخصوص ما قضت به المحكمة من رفض الطلب الذي تقدمت به الطاعنة لتقادمه عملا بمقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة فإنه وان كان ثابتا ان النزاع بين الطرفين هو ناتج عن معاملة تجارية وان التقادم الواجب التطبيق هو مقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة الذي جاء فيه " تتقادم الإلتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار او بينهم وبين غير التجار يمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة " الا انه بالرجوع الى نازلة الحال فإن التقادم الخمسي تم قطعه بموجب الدعوى القضائية موضوع الحكم عدد 2359 ملف 1301/8235/2020 الصادر بتاريخ 12-03-2020 بخصوص نفس الطلب الحالي موضوع الفواتير المطلوبة و الذي انتهى بعدم قبول الطلب لعدم تعيين المفوض القضائي وكذا الحكم عدد 2082 الصادر بتاريخ 8/7/2021 ملف رقم 1013/8203/2021 والقاضي ايضا بعدم قبول الطلب موضوع الفواتير المطلوبة والذي انتهى بعدم قبول الطلب بعدم تعيين المفوض القضائي وكذا الحكم عدد 2082 الصادر بتاريخ 8/7/2021 ملف رقم 1013/8203/2021 والقاضي ايضا بعدم قبول الطلب موضوع الفواتير الحالية لعدم اداء صائر الخبرة الحسابية المأمور بها مما تقرر معه صرف النظر عن اجرائها.وبالتالي وباعتبار ان التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية او غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها ان تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه ولو رفعت امام قاضي غير مختص او قضى ببطلانها لعيب في الشكل مما يبقى معه المطالبة الحالية مؤسسة قانونا لانطلاق مدة جديدة لاحتساب التقادم ويبقى الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به من رفض الطلب في هذا الاطار .

وحيث انه في اطار الأثر الناشر للاستئناف وبالنظر لمنازعة المستأنف عليها في الفواتير موضوع الطلب وبأنها غير موقعة بالقبول من طرفها وبأن العلاقة بين الطرفين قد انتهت منذ 17-12-2016 ولانتهاء العقد وارجاع المستأنفة لمبلغ الضمانة فقد أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا باجراء خبرة حسابية وان الخبير المعين انجز تقريرا خلص خلاله الى ان المديونية منعدمة .

وحيث انه ومن الثابت من خلال الوثائق وخاصة العقد الرابط بين الطرفين عدد 033/س دم/16 الصادر بتاريخ 13-4-2016 وخاصة المادة 8 منه المتعلقة بالفوترة والذي جاء فيه " سيتم اعداد الفاتورة شهريا من قبل المطار المعني على اساس بيان يوضح فيه عدد الزيارات الى صالات الضيوف ذات العلامات التجارية خلال الشهر الماضي ونوع الخدمة المقدمة.ويجب ان يتم التوقيع على هذا البيان بشكل مشترك من قبل الشخص المسؤول عن [م.و.ل.] والشخص المسؤول عن مراقبة النشاط المعين من قبل صاحبه". كما جاء في الفصل 9 المتعلق بسند الضمان " يتعين على صاحب التسجيل ايداع وديعة بنكية لفائدة [م.و.ل.] بمبلغ 100.000 درهم في اجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. يشكل الايداع ضمانا يجب تأكيده من قبل لفائدة [م.و.ل.] في حالة عدم الدفع لمدة ستة اشهر بعد اخطاريين رسمين على الاصل موجهين الى الحامل وبقاءه دون اجابة سيتم الحصول على الوديعة عند [م.و.ل.] اثناء سريان الاتفاقية وسيتم بعدها سدداها بعد 60 يوما من تاريخ انتهاء الاتفاقية وبعد خصم جميع المبالغ المستحقة.

وحيث يترتب على ما ورد بالاتفاق بين الطرفين ان الطاعنة كانت ملزمة وفقا للعقد بارفاق كل فاتورة بجدول مقبول من قبل المستأنف عليها. وفي غياب الادلاء بالبيان المشترك الموقع من الطرفين تبقى الطاعنة غير مستحقة لمبلغ الفواتير لعدم احترام مقتضيات الفصل الثامن اعلاه.

وحيث انه وفضلا على ذلك فالثابت من الوثائق ان الطاعنة قد أرجعت للمستأنف عليها مبلغ سند الضمان المنصوص عليه بموجب البند 9 من العقد وهو الامر الغير المنازع فيه من طرفها الامر الذي يتأكد معه انعدام المديونية المطلوبة خاصة وان ارجاع الضمان لا يتم الا بعد التأكد من وجود مبالغ غير مؤداة او في حالة القيام بخصمها.

واما بخصوص منازعة الطاعنة يتجاوز الخبير لصلاحياته وللنقط المحددة له في القرار التمهيدي فهو مردود طالما ان الخبير وان خلص الى قيام الطاعنة بتسجيل الفواتير في محاسبتها الا ان المحكمة لا تأخذ من الخبرة برأيه الا في المسائل الفنية والمحاسبتية فقط وبالتالي فإن الفواتير وان كان مسجله ضمن محاسبة الطاعنة فلا تواجه بها المستأنف عليها في غياب ما يفيد احترام المستأنفة لمقتضيات العقد المبرم بين الطرفين وكذا امام ثبوت ارجاع الضمانة الامر الذي تبقى معه المديونية منعدمة في غياب ما يثبت العكس. ويبقى معه الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به ويتعين التصريح برد الاستئناف وتأييده بعلة اخرى .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial