Réf
59751
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6275
Date de décision
18/12/2024
N° de dossier
2024/8201/5393
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité contractuelle, Résiliation du contrat, Préjudice matériel et moral, Modification unilatérale du contrat, Inexécution contractuelle, Évolution technologique, Dommages et intérêts, Contrat de fourniture, Changement de produit, Augmentation du prix, Absence de force majeure
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que la modification unilatérale par le fournisseur de l'objet et du prix d'un contrat de fourniture, au motif d'une évolution technologique de ses produits, constitue une inexécution fautive engageant sa responsabilité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du fournisseur, ordonné la restitution d'un acompte et alloué une indemnité au promoteur immobilier acquéreur. En appel, le fournisseur invoquait l'impossibilité d'exécution due à un fait extérieur, tandis que l'acquéreur contestait l'insuffisance du montant des dommages-intérêts alloués. La cour écarte le moyen tiré de l'impossibilité d'exécution, considérant que l'arrêt de la production du modèle convenu relève d'un choix industriel interne au fournisseur et non d'une cause étrangère exonératoire. Au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que l'indemnité doit réparer l'entier préjudice, incluant le préjudice matériel lié au surcoût d'une nouvelle fourniture et le préjudice moral résultant de l'atteinte à la réputation commerciale du promoteur. Réformant le jugement sur ce seul point, la cour augmente substantiellement le montant de l'indemnisation tout en confirmant la résolution du contrat et la restitution de l'acompte.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة ب.س. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24/10/2024 تستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/06/2024 تحت عدد 6704 ملف عدد 12410/8236/2023 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بفسخ عقد التوريد الرابط بين طرفي الدعوى و ارجاع المدعى عليها للمدعية مبلغ 76800 درهم مع اداءها لفائدة المدعية تعويضا قدره 30000 درهم و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.
و حيث تقدمت شركة أ.م. ش م باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/11/2024.
و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
و حيث ان الإستئناف الفرعي تابع للإستئناف الأصلي و مقبول في كل الأحوال و مستوف لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أن المدعية بصفتها منعشة عقارية أبرمت بتاريخ 2019/04/27 مع المدعى عليها عقد توريد مائة مصعد من نوع ENOR بقدرة استيعابية قدرها 320 كيلو غرام للمصعد الواحد اي ما يعادل 4 أشخاص وذلك على مستوى خمس طوابق انف ادي قدره 100.000 درهم اي ما مجموعه 12.000.000 درهم مع تساب الضريبة على القيمة المضافة كثمن إجمالي للصفقة برمتها علما ان العقد المذكور يشمل توريد المصاعد الى جانب تركيبها وان أداء ثمن الصفقة قد تم تحديده بمقتض العقد السالف الذكر وفق الشروط التالية: %0.01 من ثمن الصفقة عند توقيع العقد - %35 من ثمن الصفقة عند طلب المصاعد. %35 من ثمن الصفقة عن توريدها وقبل تركيبها - %19 عند نهاية الأشغال - %10 عند تشغيلها وانه وبمناسبة توقيع العقد وفي إطار تشريفها لالتزاماتها العقدية أدت العارضة للمدعى عليها تسبيقا في حدود 120.000 درهم اي ما يعادل 1 بواسطة الشيك عدد 530443 المؤرخ في 2019/04/27 المسحوب عن التجاري وفا بنك حيث تسلمته هذه الاخيرة في نفس التاريخ كما يتضح من الوصل رفق المذيل بتوقيعها وطابعها كما بادرت الى سحبه كما يتضح من كشف الحساب رفقته وأن عقد الصفقة تضمن مجموعة من الشروط من أظهرها ان ثمنها غير قابل للمراجعة بسبب تقلبات قيمة العملة الأجنبية عند تاريخ الأداء من جهة ومن جهة أخرى كون الزيادة في ثمن الصفقة لا يتأتى الا في حالة تجاوز الأجل العقدي الشيء الذي لم يتحقق ورغم ذلك بادرت المدعى عليها دون وجه حق وبشكل انفرادي وغير مبرر بالزيادة في ثمن الصفقة بشكل مهول كما سيأتي بيانه وان العارضة وبتاريخ 2022/08/30 توصلت بكتاب من يد المدعى عليها يفيد بان المصاعد من نوع Enor gamme لم تعد تصنع بمصانعها وانه تم الاستعاضة عنها بنوعية أخرى من نوع Gen2 Prime 2 gamme Gen وبثمن مرتفع عن الثمن المتفق عليه ملتمسة منها ضرورة إبرام عقد ملحق الشيء الذي يشكل إيجابا جديدا بل إلغاء واضحا بشكل لا غبار عليه للعقد الأول خاصة أمام دعوة العارضة الى إبرام عقد ملحق ينصب على شرطين جوهريين شرط الثمن وشرط النوعية اذ جاء في الرسالة المذكورة بالحرف ما يلي:
'' Nous tenons à vous préciser que sur votre commande initiale de 100 ascenseurs de la gamme Enor, nous vous avons livrés et montés 36 appareils et il nous reste 64 à mettre en fabrication. plus n'est gamme cette Malheureusement, fabriquée par nos usines à l'étranger et elle a été remplacée par le Gen2 prime.
Pour pouvoir vous compléter la commande, nous aurions besoin que vous signiez un avenant au contrat de vente de 64 ascenseurs Gen2 prime avec un nouveau prix''
و هو ما يمكن ترجمته بما يلي نود التوضيح لكم بأنه بناء على طلبيتكم الأولية المنصبة على 100 مصعدًا من سلسلة "إينور" قمنا بتسليم وتركيب 36 جهازًا ولا يزال لدينا 64 جهازًا قيد التصنيع للأسف لم تعد هذه السلسلة تُصنع بواسطة مصانعنا في الخارج وقد تم استبدالها ب "جين 2 برايم لكي نتمكن من استكمال الطلب نحتاج منكم التوقيع على عقد تعديلي لعق البيع بخصوص 64 مصعدًا من طراز "جين 2 برايم" بسعر جديد '' وانه تكون بذلك المدعى عليها قد تنكرت لجميع التزاماتها العقدية بمبادرتها بإرادة منفردة وبشكل تعسفي الى تغيير موضوع الالتزام من خلال الاستعاضة دون ساعد من ن نوعية اينور بالمصاعد من نوع جين الرجوع الى العارضة عن المص 2 برايم بعلة غير مقنعة مفادها ان مصانعها لم تعد تصنع هذه النوعية من المصاعد والحال ان المدعى عليها المدعى عليها شركة عالمية محترفة في مجالها كان الأجدر بها ان تكون عارفة بقدراتها وإمكانياتها التصنيعية بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها اتجاه زبنائها عندما يتعلق الامر بعلاقات تعاقدية معتبرة القيمة من جهة ومرتبطة من جهة ى بعنصر حيوي وجوهري يتصل بتجهيز البنايات وجعلها قابلة للتسويق كما الشأن بالنسبة للنازلة علما ان ثمن المصاعد الحاملة لعلامة اينور تفوق قيمت الثمن المتفق عليه بنسبة تصل الى 35% أي 135.000 درهم لثمن المصعد الواحد بدل 100.000 درهم المتفق عليها وان العارضة ورغم تشييدها لجميع العمارات السكنية المعنية بالمصاعد المتعاقد بشأنها مع المدعى عليها وفق ما سبق بيانه لم تتمكن من تسويقها لهاته العلة الشيء الذي خلق لها عدة مشاكل مع زبنائها خاصة الزبناء المعنيين بالطوابق العليا هو ما اضر بها كثيرا وفوت عليها فرصا حقيقية للكسب يتضح ذلك من خلال المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي احمد بو علي التي من خلالها وقف على واقعة اكتمال البنايات المعدة لاستقبال المصاعد إذ جاء في محضره المنجز بتاريخ 2023/01/23 بالحرف ما يلي '' نشهد انه بتاريخ 2023/01/23 على الساعة 13 و 18 دقيقة انتقلنا رفقة الممثل التجاري للشركة السيد زهير (ز.) الى ورش الشركة الكائن بالشريفية مراكش وبحضور السيد رشيد (س.) رئيس الورش عاينا عدم تواجد أجهزة المصعد الآلي بكل من العمارات -41-42-43-5-44-454-46-47-48-49 الشطر العمارات 500-51-52-53-54-55-56-57-58- الشطر 7 والعمارات -59 62-21-60 الشطر 8 '' ذلك انه رغم اكتمال الأشغال في دجنبر 2022 كما يتضح من الإشهاد الصادر عن المهندس المعماري المشرف على المشروع رفقته المؤرخ في 2023/02/10 ظل تسليم الشقق لأصحابها متعذرا والحال ان الامر يتعلق ب 443 شقة تؤلف 18 عمارة بثمن بيع انفرادي قدره 293.000 درهم للشقة أي ما مجموعه 129.799.000 درهم الى جانب متاجر المخصصة للتجارة تصل مساحتها الى 3500 متر مربع بثمن انفرادي قدره 18.000 درهم للمتر مربع اي ما مجموعه 63.000.0000 درهم ليصل المجموع العام الى مبلغ 192.799.000 درهم بقي مجمدا طيلة المدة المذكورة لا يذر اية مداخيل والحال ان الفوائد المترتبة عن القروض البنكية التي لم يتح سدادها بسبب التأخر في تسويق الشقق المذكورة استمرت في التراكم نتيجة تعذر التحصل على باقي الثمن وهو القسط الأوفر من ثمن البيع بسبب تعذر إبرام العقود النهائية. أخذا بعين الاعتبار وهو الاهم الضرر المعنوي المترتب عن ظهور العارضة بمظهر الشركة التي لا تحترم التزاماتها الشيء الذي ترتبت عنه تداعيات مالية سلبية نتيجة العزوف عن شراء منتجاتها الشيء الذي الحق بها ضررا معنويا فادحا الى جانب الضرر المادي وان إخلال المدعى عليها بالتزاماتها السالفة الذكر الى درجة أصبح معها العقد موضوع النازلة مستحيل التنفيذ استحالة واقعية لا سبيل لتداركها نظرا لتغيير موضوعه دون الرجوع للعارضة من جهة ومن جهة أخرى نظرا لارتفاع ثمن المنتوج الجديد يفتح المجال أمام العارضة لطلب فسخ العقد المذكور واسترجاع مبلغ التسبيق وذلك لاستحالة التنفيذ ولطلب التعويض عن التماطل في التنفيذ على اعتبار ان العملية التعاقدية استمرت منذ 2019/04/27 والى حينه وعن فوات الكسب المتمثل في تعذر عملية التسويق الشقق موضوع العمارات المتعاقد بشأنها انسجاما مع ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في أحد النوازل التي يمكن القياس عليها لاتحاد العلة بقولها ضمن الحيثية التالية "حيث إن تمسك المستأنفة لمقتضيات الفصلين 338319 من ق.ل. ع لا يسعفها إذ أنه على فرض أن سبب عدم تنفيذ التزامها يرجع إلى عدم الحصول على المال لتمويل المشروع فان ذلك لا يشكل استحالة ينقضي بها الالتزام إذ أن إقدامها على إبرام عقد مع المستأنف عليها لانجاز مركب سياحي من 16 إقامة وبثمن قدره 4440920.00 درهم يتطلب منها التوفر على المال الضروري لانطلاقة الأشغال وأمام انعدام أي دليل على استحالة التنفيذ سواء الاستحالة الطبيعية أو القانونية فان ما أثير في هذا الأمر غير جدير بالاعتبار وانه بعدم وفاء المستأنفة بالتزامها تكون قد فوتت على المستأنف عليها فرصة كسب والحقت بها أضرار مادية بعدما أقدمت هذه الأخيرة على انجاز الاستعدادات الأولية لبدء الأشغال من انجاز الأشغال الطبوغرافية وبناء مقر الورش ولائحات التعريف بالورش وحراسته وهذه مسائل متعارف عليها في ميدان الأشغال وكان بإمكان المستأنف عليها توقيف كل الأشغال بما فيها الأشغال الأولية بأمر كتابي منها طبقا للفصل 58 من العقد المبرم بين الطرفين وأمام ثبوت حقيقة الضرر اللاحق بالمستأنف عليها ورعيا لحجم هذا الضرر وانطلاقا أيضا من أنه كان على المستأنف عليها أيضا تدارك بقائها بالمشروع و تفادي مزيد من الضرر فان طلب التعويض المقدم في مواجهة المستأنفة يبقى جديرا بالقبول تبعا لمقتضيات الفصل 264 من ق.ل.ع واستنادا إلى ما ذكر ترى المحكمة تعديل التعويض بجعله 200 ألف درهم بدل المحكوم به وهو ما يستتبع تعديل الحكم المستأنف وانه بالمحصلة تكون العارضة قد تضررت ماديا من سلوك المدعى عليها نتيجة تعذر توريد المصاعد بعلل اقل ما يقال في حقها انها واهية وغير مقبولة تمثلت أساسا في تغيير احد الاركان الجوهرية في عقد الاتفاق ويتعلق الأمر بالثمن دون اسباب سائغة والاهم من ذلك كله دون وجه حق الشيء الذي اثر على القدرات المالية للعارضة نتيجة تجميد استثمار مبلغ 192.799.000 درهم لمدة فاقت 6 أشهر وفوات كسب عائداته مع ما ترتب عن ذلك من تأخر في تسليم الشقق لأصحابها وتراكم الفوائد البنكية نتيجة عدم توفر الشركة على السيولة اللازمة للوفاء بالتزاماتها بسبب ما سبق مضيفا الى ذلك كله الضرر المعنوي المتمثل في تدهور سمعتها التجارية أمام المتعاملين معها بحيث أصبحت تظهر بمظهر الشركة التي لا تحترم التزاماتها وهو الشيء الذي بذلت الغالي والنفيس وعلى امتداد سنوات من اجل عدم الوقوع فيه وهو الضرر الذي تحدده العارضة مؤقتا في مبلغ 5.000.000.00 درهم ؛ وانتهت في مقالها بان التمست من المحكمة بقبول مقالها شكلا وموضوعا الحكم بفسخ عقد توريد المؤرخ 2019/04/27 المنصب على توريد 100 مصعد من نوع ENOR لاستحالة التنفيذ والحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ التسبيق في حدود 120.000 درهم والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة تعويضها مسبقا في حدود 3.000.000 درهم عن التماطل في توريد المصاعد وذلك عن مدة تجاوزت 6 اشهر بعلة توقفها عن تصنيع المصاعد المتفق عليها وتصنيع مصاعد بديلة بثمن تجاوز ب 35 الثمن المتفق عليه وعن فوا الكس المتمثل في بقاء العمارات موضوع التعاقد شاغرة وغير مجهزة الذي تعذر معه تسويقها وعن الضرر المعنوي نتيجة تدهور سمعتها الى درجة انخفاض رقم معاملاتها والحكم بندب خبير مختص من اجل الوقوف على الضرر المدعى به وتحديد وعائه والتعويض الكفيل بجبر مع حفظ حق العارضة في الإدلاء بمطالبها النهائية على ضوء ما ستسفر عليه الخبرة وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفق المقال ب: صورة عقد التوريد وصورة الشيك وصورة كشف حساب وأصل رسالة ونسخة محضر معاينة منجزة من طرف المفوض القضائي وصورة القرار رقم 264 ونسخة إشهاد صادر عن المهندس المعماري احمد (ب.) ؛
و بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/01/2024 جاء فيها أنه فعلا أبرمت العارضة مع المدعيين عقدا مؤرخا في 2019/04/26 قصد توريد 100 مصعد من نوع "ENOR " وأن المدعية أخفت على المحكمة كون العارضة سلمتها 36 مصعدا تم تركيبها فعلا وأن العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 2019/04/26 خلافا لما جاء في المقال ما هو إلا "عقد إطار" ذلك أنه ولإن تضمن فعلا الاتفاق على توريد 100 مصعد من نوع " إينور'' و تم الاتفاق على ثمن الوحدة فإنه لا يوجد أي فصل يحدد تاريخ تسليمها إلى المدعية أو برمجة لمراحل التسليم هو ما يعتبر عقد إطار ليس إلا وإذا كان المشرع المغربي لم يعرف المغربي لم يعرف هذا النوع من العقود فإن المشرع الفرنسي نص عليه في المادة 1111 من القانون المدني كما يلي "عقد الإطار هو اتفاق بمقتضاه يتفق الأطراف على الخطوط العامة لعلاقاتهم التعاقدية المستقبلية تبرم عقود تنفيذية تحدد شروط تنفيذها " وأنه وكما هو معروف أن ميدان الصناعة يتطلب البحث المستمر لتطوير المنتوج استجابة لمتطلبات السلامة و تمشيا مع متطلبات السوق و على الخصوص في ميدان صناعة المصاعد التي ترتكز على التكنولوجيا المتجددة باستمرار وأن العقد الإطار المذكور أبرم دون تحديد تاريخ التسليم ولا برنامجه وذلك استجابة لطلب المدعية التي لا يمكنها تحديد تواريخ التسليم بما أن لها مشروع سكني تتحكم فيه عدة عوامل اقتصادية واجتماعية و صحية كجائحة كورونا (CORONA VIRUS ) وأن العارضة شركة دولية رائدة في ميدان صناعة المصاعد لا يمكنها إيقاف برامج البحث والتطوير في منتجاتها في انتظار تحديد مواعيد تسليم من طرف المدعية تمشيا مع مشروعها العقاري وأن العارضة بعد تسليمها ل 36 مصعدا توقفت فعلا عن تصنيع هذا النوع من المصاعد وشرعت في تطويره حيث انتجت مصاعد أكثر صلابة وأمان سمته "Gren2prime ." وتكون العارضة والحالة هذه في وضعية استحالة توريد الباقي من العقد الإطار بخصوص المصعد enor وطبقا للمادة 336 ق ل ع '' إذا كانت الاستحالة جزئيا لم ينقض الالتزام إلا جزئيا فإذا كانت من طبيعة هذا الالتزام أن لا يقبل الانقسام إلا مع ضرر للدائن كان له الخيار بين أن يقبل الوفاء الجزئي وبين أن يفسخ الالتزام في مجموعه" وأن الالتزام قابل للانقسام مما يكون معه طلب الفسخ الكلي غير مرتكز على أساس وطبقا للمادة 335 ق ل ع ينقضي الالتزام إذا نشأ ثم أصبح محله مستحيلا استحالة طبيعية أو قانونية بغير فعل المدعية أو خطأ وقبل أن يصير في محل مطل." ويكون بذلك المشرع قد اشترط 3 شروط لتحقق لانقضاء الإلتزام وهي وجوب كون الالتزام نشأ ممكنا أنه عند إبرام العقد الإطار كانت المصاعد الدولية من نوع enor تصنع من طرف أوتيس ذلك بمصانعها بإسبانيا والدليل على ذلك تسليم المدعية 36 مصعدا ووجوب كون محل الالتزام أصبح مستحيلا وأن المقصود بالاستحالة هو الاستحالة المطلقة ذلك أنه كما بيناه أعلاه فإن ضرورة التطور الصناعي جعل شركة أ. الدولية تطور مصاعدها لتكون أكثر صلابة وأمان وبالتالي فإنه من المنطقي أن تكون المصاعد المتفق على تصنيعها سنة 2019 أصبحت متجاوزة تقنيا لاختراع وتركيب معدات أكثر صلابة و أمان واستحالة التنفيذ بسبب أجنبي ذلك أن العارضة تسمى شركة أ.م. سجلها التجاري عدد 31273 وهي شركة مغربية خالصة وأنها فقط مجرد وسيط بين الزبائن (المدعية حاليا) والشركة الأم المسماة "أ.م." الكائن مقرها الاجتماعي ومصانعها بمدينة مدريد اسبانيا المصنعة وحيت تكون بذلك الشركة العارضة لا تتحمل اية مسؤولية بما أنها ليست للمصاعد بل مستوردة لها مما يكون معه سبب استحالة التنفيذ سبب اجنبي عن العارضة ؛ ملتمسة أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة تقنية قصد بيان ما ادا كانت العارضة قد ركبت فعلا 36 مصعد بمشروع المدعية وبيان هل يمكن من الناحية التقنية تركيب المصاعد من نوع Gen2 Prime مكان المصاعد من نوع ENORدون اي ضرر للمدعية وأرفقت ب: 3 وثائق تفيد تركيب 36 مصعد من أصل 100؛
و بناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 23/01/2024 جاء فيها أنها تسجل بارتياح كبير إقرار المدعى عليها إقرارا قضائيا صريحا بإخلالها بالشرط الجوهري في العقد من خلال تغييرها لمحله بإحلال نوع من المصاعد محل نوع آخر وذلك بإرادة منفردة والحال أن الالتزام قد ولد ممكنا وفق ما جاء في مذكرتها بعلل لا تتصل بالسبب الأجنبي الذي يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا وإنما تتصل بما اصطلحت عليها بالأسباب الفنية والتقنية المرتبطة بتطوير المنتوج وهو ما يجعل السبب الذي تمسكت به سبب راجع لاختيارات خاصة بها لا علاقة له بالظرف الخارجي ولا علاقة له بنظرية الظروف الطارئة التي من شانها التأثير على التزامها وجعله مرهقا أخذا بعين الاعتبار في كل ذلك ان ثمن المصاعد المقترحة قد عرف ارتفاعا مهولا وصل الى 35% من الثمن المتفق عليه وأنه في سياق ما سبق يتضح بجلاء ان قراءة المترافعة للمقتضيات القانونية ذات الصلة بالفصلين 335 و 336 من ق ل ع قراءة غير موفقة ومجانبة للصواب ذلك انه في غياب سبب أجنبي يجعل الالتزام مستحيلا فانها تبقى ملزمة بالوفاء بالتزاماتها انسجاما مع توجه المشرع المغربي في هذا الباب الذي اعتبر ان المدين يبقى مجبرا على تنفيذ التزامه حتى ولو طرأت ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وان أصبح معها تنفيذ الالتزام مرهقا على اعتبار ان ق ل ع على شاكلة القانون المدني الفرنسي لم يأخذ بنظرية الظروف الطارئة وأنه بالإضافة الى ما سبق فان شروط إعفاء المدعية من الوفاء بالتزامها تبقى أيضا منتفية لانتفاء الاستحالة المترتبة عن سبب أجنبي لا يد للمدين فيه وهو امر لا يخرج بداهة عن أربعة شروط ويتعلق الأمر بالقوة القاهرة والحادث الفجائي وفعل الغير وخطأ المدين وبالنتيجة ما دام تنفيذ الالتزام قد ترتب عن اختيارات صناعية خاصة بالمترافعة وان كانت هذه الواقعة يعوزها الاثبات فانه لا مجال للحديث عن توافر الشروط الأربعة وفق ما سبق بيانه مما يجعل مسؤولية المترافعة قائمة بإقرارها القضائي الصريح ويجعل الضرر اللاحق بالمدعية ثابت بصرف النظر عن طبيعة العقد الرابط بين الطرفين هل هو عقد إطار أم غير ذلك ما دام تنفيذ الالتزام المترتب عن هذا الاخير قد أصبح مستحيلا استحالة مطلقة بإرادة واعية وصريحة من قبل المدعى عليها وأن مسؤولية المترافعة تبقى جسيمة في هذا السياق بكل المقاييس ليس فقط بسبب إخلالها بالتزاماتها بإرادة منفردة وواعية وصريحة بعلل اقل ما يقال في حقها انها واهية مرتبطة باختيارات لا دليل عليها والحال ان التوريدات مخصصة المشاريع اجتماعية مدعمة من طرف الدولة لا تحتمل الزيادة غير المنتظرة في اثمنة المواد الموردة أخذا بعين الاعتبار في هذا السياق هامش الربح في هكذا مشاريع يبقى محسوبا وضيقا وإنما أيضا لكونها شركة دولية محترفة في مجالها تتوفر على هياكل تنظيمية قادرة على مواءمة التزاماتها العقدية مع اختياراتها الصناعية واللوجيستية مما يجعل سوء النية مفترض في جانبها في هذا الباب وأنه بالمحصلة تكون المترافعة قد أقرت إقرارا صريحا بإخلالها بالتزامها الجوهري المتمثل في توريد المصاعد المتفق عليها كما أقرت بتغيير محل الالتزام من خلال تغيير السلعة المتفق عليها والحال ان ثمن السلع المقترحة يتجاوز بكثير السلعة موضوع الاتفاق بما يناهز %35% بعلة تطويرها لمنتجاتها مما يجعل الحديث عن أية أسباب أجنبية من شانها جعل الالتزام المتفق عليه مستحيلا امر يتفقد الى الدقة والموضوعية أخذا بعين الاعتبار ان النشاط التجاري يقتضي الالتزام بالنزاهة في المعاملات من خلال المبادرة الى تشريف الالتزامات المتفق عليها وعدم تحويلها الى التزامات مرهقة لا طاقة للمشاريع الاجتماعية بتحملها ملتمسة الإشهاد على المدعى عليها بمذكرتها هاته وتمتيعها بما جاء فيها؛
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2024/01/30 والقاضي بإجراء خبرة عهد إنجازها للسيد الخبير [مهدي سربوتي] والذي أفيد عنه انه لم يعد يزاول حاليا مهام الخبرة وفق ما هو وارد في شهادة التسليم المؤرخة في 2024/02/21
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بتاريخ 2024/02/20 تعرض من خلالها انها ابرمت عقد اطار مع المدعية والدليل على ذلك ان الثمن حددته العارضة حسب الظروف الاقتصادية والضريبية لتاريخ ابرام العقد وأعطت لنفسها الحق في تغييره بصفة استثنائية إذا تغيرت الظروف وكذا اذا طرأت تغيير لم يكن في علم العارضة وقت الإمضاء على العقد وهذا ما ورد في البنذ المتعلق بثمن البيع بما معناه ان الثمن ليس نهائي ويمكن تغييره حسب الظروف الاقتصادية والضريبية وكذلك حسب الظروف الإستثنائية التي قد تطرأ بدون علم العارضة كونها ليست الشركة المصنعة وهي فقط وسيطة وان موعد تسليم الطلبية الأولى المتعلقة ب 18 مصعد حدد قبل 31 يوليوز 2019 وان عقد الإطار يتعلق بمشروع المدعية الأصلية الذي يتضمن 5 اشطر والتي تحتاج الى 100 مصعد وان هذا العقد سينفد الطريقة بالنسبة للأشطر الخمسة وان البنذ المتعلق بالشروط وموعد التسليم نص على ان المدعية أشعرت العارضة ان المشروع يتضمن 5 اشطر وان المدعية يحق لها ان تضع حدا للتسليم في أي شطر من الأشطر الخمسة حسب ظروفها الاقتصادية والمالية وان العارضة يكون لها الحق في الإحتفاظ بالتسبيق 1 في المئة وبالتالي فان ما تم تفصيله أعلاه يدل على ان العقد ليس عقد نهائي لكونه لم يحدد الثمن النهائي ولا مواعيد التسليم بدقة وكون المدعية لم تلتزم فيه بشراء 100 مصعد كاملة وإنما أخضعته لشرط ان تكون ظروفها الاقتصادية والمالية تسمح بذلك مع إحتفاظها بحق إلغاء الأشطر في أية لحظة وان الطلبية المتعلقة ب 36 مصعد المتعلقة بالشطرين الأول والثاني تم تسليمها سنة 2019 أي ما يقرب 6 سنوات وانه بالرجوع الى الشهادة الصادرة عن مهندس المدعية فإنه يتبين منها أن الشطرين 3 و 4 لم يتم إنجازهما سوى سنة 2023 أي بعد 6 سنوات من تسليم الشطرين الأول والثاني وان العارضة لا يمكنها انتظارها وإيقاف تطوير مصاعدها الى ما لانهاية وبالتالي فهي تتحمل مسؤولية تأخيرها في انجاز مشروعها وبخصوص الطلب المضاد ان العارضة التزمت بتسليم المدعى عليها 36 مصعدا للشطرين الأول والثاني وأدت هذه الأخيرة ثمنها وان اخر طلب للعارضة لتسليم المصاعد كان بتاريخ 2019 وانه من سنة 2019 الى 2023 أي ما يزيد عن 6 سنوات لم تقم العارضة بطلب جديد وهذا التأخير أدى الى عدم تنفيذ باقي الالتزام وان العقد ينص على انه في حالة تأخر المدعى عليها في انجاز الاشغال يحق للعارضة فسخ العقد بقوة القانون وان تأخير المدعى عليها في انجاز الاشغال تابت في حقها .
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2024/01/30 عهد تنفيذها للخبير [المهدي سربوتي] وبناء على الأمر الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2024/03/12 القاضي بإستبدال الخبير [سربوتي مهدي] بالخبير [منصف هلال الحسيني] وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط بهذه المحكمة من طرف الخبير [منصف هلال الحسيني] بتاريخ 2024/04/16 خلص فيه الى انه بعد تصفية الحسابات بين الطرفين تبين انه على المدعى عليها ارجاع قيمة 76800 درهم للمدعية والتي هي الفرق بين ما على المدعية أداؤه وما أدته للمدعى عليها
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بتاريخ 2024/05/21 والتي تعرض من خلاله ان بخصوص التسبيق المتعلق بالمصاعد الغير المركبة وقيمته 76800 درهم فإنه بالرجوع الى العقد فإنه يتبين ان ينص على انه في حالة تأخر المدعى عليها في انجاز الاشغال يحق للعارضة فسخ العقد بقوة القانون والاحتفاظ بمبلغ التسبيق لاجل ذلك يلتمس الحكم برفض الطلب الأصلي والحكم وفق الطلب المضاد والقاضي بفسخ عقد الاطار المبرم بين الطرفين .
و بناء على مذكرة مستنتجات على ضوء الخبرة والمشفوعة بمقال إصلاحي المدلى بها من طرف نائب المدعية بتاريخ 2024/05/21 تعرض من خلالها ان الخبرة اثبتت ان المدعى عليها أنجزت فقط 36 مصعد من اصل 100 مصعد والحال ان مبلغ التسبيق في حدود مبلغ 120000 درهم أي 1 في المئة من ثمن الصفقة الذي تسلمته يغطي الصفقة كاملة في حدود 100 مصعد دون ان تبادر بتشريف التزماتها الشي الذي ترتب عنه فائض في ذمتها لفائدة المدعية في حدود مبلغ 76800درهم فضلا عن الاضرار التي الحقتها بها ومن حيث المقال الإصلاحي الحكم بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب الى ملتمسات المقال الافتتاحي بجعلها القول والحكم بفسخ عقد توريد المؤرخ في 2019/04/27 المنصب على توريد 100 مصعد من نوع ENOR الإستحالة التنفيذ والحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ تسبيق في حدود 120000 درهم والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة تعويضا شاملا في حدود 5000.000 درهم عن التماطل في توريد المصاعد وذلك عن مدة تجاوزت 6 أشهر بعلة توقفها عن تصنيع المصاعد المتفق عليه وعن فوات الكسب المتمثل في بقاء العمارات موضوع التعاقد شاغرة وغير مجهزة الشيء الذي تعذر معه تسويقها وعن الضرر المعنوي نتيجة تدهور سمعتها الى درجة انخفاض رقم معاملاتها والحكم بندب خبير مختص من اجل الوقوف على الضرر المدعى به وتحديد وعائه والتعويض الكفيل بجبره وارجاع الخبرة للخبير لاستكمالها في هذا الشق وتحميل المدعى عليها الصائر.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك انه أسس الحكم المستأنف قضائه على حيثية مفادها ان المحكمة تحقيقا منها للدعوى أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية في الموضوع تم تنفيذها من طرف الخبير [الحسيني هلال منصف] و الذي أودع تقريره في كتابة الضبط بهذه بتاريخ 2024/04/16 والذي خلص فيه الى انه بعد تصفية الحسابات بين الطر تبين بأن المدعى عليها مدينة لفائدة المدعية بحساب مبلغ 76800 درهم والذي يشمل الفرق بين ما على المدعية اداؤه وما ادته فعلا للمدعى عليها ، وان الخبرة المنجزة قد احترمت الإجراءات المنصوص عليها في عليها في الفصل 63 من ق م م ، كما اتسمت بالدقة والموضوعية، مما يتعين معه المصادقة عليها ، وان المحكم بعد تفحصها لتقرير الخبرة المنجز في النازلة والخلاصة التي توصل اليها الخبير تبين ان المدعى عليها قد قامت بتركيب 36 مصعدا من اصل 100 مصعد المتعاقد بشأنها ، وانه لما كانت العارضة بصفتها منعشة عقارية، قد أبرمت بتاريخ 2019/04/27 ، مع المستانف عليها عقد توريد مائة مصعد من نوع ENOR قدرة استيعابية قدرها 320 كيلو غرام للمصعد الواحد اي ما يعادل 4 أشخاص، وذلك مستوى خمس طوابق، بثمن انفرادي قدره 100.000 درهم اي ما مجموعه 12.000.000 درهم احتساب الضريبة على القيمة المضافة، كثمن إجمالي للصفقة برمتها، علما ان العقد المذكور يشمل توريد المصاعد يشمل توريد المصاعد الى جانب تركيبها، مقابل أداء الثمن المتفق عليه وفق التفصيل التالي:
%0.01 من ثمن الصفقة عند توقيع العقد.
%35 من ثمن الصفقة عند طلب المصاعد.
%35 من ثمن الصفقة عن توريدها وقبل تركيبها.
%19 عند نهاية الأشغال.
%10 عند تشغيلها.
و انه لما كانت في إطار تشريفها لالتزاماتها العقدية وبمناسبة توقيع العقد، أدت لفائدة المستانف عليها تسبيقا في حدود 120.000 درهم اي ما يعادل 1% بواسطة الشيك عدد 530443 المؤرخ في 2019/04/27 المسحوب عن التجاري وفا بنك، حيث تسلمته هذه الاخيرة في نفس التاريخ كما يتضح من الوصل الموجود ضمن أوراق القضية المذيل بتوقيعها وطابعها، وهو المبلغ الذي بادرت هذه الاخيرة الى سحبه كما يتضح من كشف الحساب الموجود ضمن أوراق القضية ، و انه لما كان عقد الم فقة قد تضمن مجموعة من الشروط من أظهرها ان الثمن المضمن بها غير قابل للمراجعة بسبب تقلبات قيمة العملة الأجنبية عند تاريخ الأداء من جهة، ومن جهة أخرى، كون الزيادة في ثمن الصفقة لا يتأتى الا في حالة تجاوز الأجل العقدي، الشيء الذي لم يتحقق، ورغم ذلك بادر بادرت المستانف عليها دون وجه حق وبشكل انفرادي وغير مبرر، بالزيادة في ثمر صفقة بشكل مهول كما سيأتي بيانه ، و انه لما كانت كانت العارضة قد توصلت بتاريخ 2022/08/30 بكتاب من يد المستانف عليها يفيد بان المصاعد من نوع « gamme Enor لم تعد تصنع بمصانعها وانه تم الاستعاضة عنها ها بنوعية أخرى من نوع gamme Gen2 Prime، وبثمن مرتفع عن الثمن المتفق عليه ، ملتمسة منها ضرورة إبرام عقد ملحق، الشيء الذي يشكل إيجابا جديدا بل إلغاء واضحا بشكل لا غبار عليه للعقد الأول خاصة امام دعوة العارضة الى إبرام عقد ملحق ينصب على شرطين جوهريين شرط الثمن وشرط النوعية، وان الموقف السالف الذكر قد تم تأكيده من طرف المستانف عليها في مختلف مذكراتها متحججة بأعذار واهية من باب تطور تقنية المصاعد والحاجة الى تصنيع مصاعد جديدة بأثمنة مهولة بالمقارنة مع الثمن المتفق عليه، والحال انها تاجرة محترفة من المفروض ان تكون عالمة بالالتزامات التي سطرتها بيدها كما ينبغي عليها ان تحصر على الوفاء بها كاملة غير منقوصة ، وانه لما كانت المستانف عليها قد تنكرت لجميع التزاماتها العقدية بمبادرتها بإرادة منفردة وبشكل تعسفي تغيير موضوع الالتزام من خلال الاستعاضة دون الرجوع الى العارضة عن صاعد من نوعية اينور بالمصاعد من نوع جين 2 برايم سبق بيانه علما ان ثمن المصاعد الحاملة لعلامة اينور تفوق قيمته الثمن المتفق عليه بنسبة تصل الى 35% أي 135.000 درهم لثمن المصعد الواحد بدل 100.000 درهم المتفق عليها ، و انه لما كانت العارضة ورغم تشييدها لجميع العمارات السكنية المعنية بالمصاعد المتعاقد بشأنها مع المستانف عليها وفق ما سبق بيانه، لم تتمكن من تسويقها بعلة عدم تجهيزاها بالمصاعد ، الشيء الذي خلق لها عدة مشاكل مع زبنائها خاصة الزبناء المعنيين بالطوابق العليا، وهو ما اضر بها كثيرا واضر بسمعتها ، وفوت عليها فرصا حقيقية للكسب، يتضح ذلك من خلال المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي احمد بوعلي التي من خلالها وقف على واقعة اكتمال البنايات المعدة لاستقبال المصاعد، و انه لما كانت الاشغال المعنية بالمصاعد موضوع الاتفاق المذكور قد أنجزت بالكامل في دجنبر 2022 كما يتضح من الإشهاد الصادر عن المهندس المعماري المشرف على المشروع رفقته المؤرخ في 2023/02/10، فإن تسليم الشقق لأصحابها ظل متعذرا، والحال ان الامر يتعلق ب 443 شقة تؤلف 18 عمارة بثمن بيع انفرادي قدره 293.000 درهم للشقة، أي ما مجموعه 129.799.000 درهم الى جانب متاجر المخصصة للتجارة تصل مساحتها ،3500 متر مربع بثمن انفرادي قدره 18.000 درهم للمتر مربع اي ما مجموعه 63.000.0000 درهم ليصل المجموع العام الى مبلغ 192.799.000 درهم وهو المبلغ الذي بقي مجمدا طيلة المدة المذكورة اذ لم يذر اية مداخيل او أرباح استثمارية على العارضة، انسجاما مع طبيعتها التجارية والهدف الاجتماعي الذي انشات من اجله والحال ان الفوائد المترتبة عن القروض البنكية التي لم يتح سدادها بسبب التأخر في تسويق الشقق المذكورة استمرت في التراكم، نتيجة تعذر التحصل على باقي الثمن وهو القسط الأوفر من ثمن البيع، بسبب تعذر إبرام العقود النهائية. أخذا بعين الاعتبار و الاهم الضرر المعنوي المترتب عن ظهور العارضة بمظهر الشركة التي لا تحترم التزاماته الذي ترتبت عنه تداعيات مالية سلبية نتيجة العزوف عن شراء منتجاتها الحق بها ضررا معنويا فادحا الى جانب الضرر المادي ، وانه لما كانت العارضة قد تضررت ماديا من سلوك المستانف عليها تعذر توريد المصاعد بعلل اقل ما يقال في حقها انها واهية وغير مقبولة تمثلت أساسا في تغيير احد الأركان الجوهرية في عقد الاتفاق ويتعلق الأمر بالثمن، دون اسباب سائغة والاهم من ذلك كله دون وجه حق ، الشيء الذي اثر على القدرات المالية للعارضة نتيجة تجميد استثمار مبلغ 192.799.000 درهم لمدة فاقت 12 شهر وفوات كسب عائداته مع ما ترتب عن ذلك من تأخر في تسليم الشقق لأصحابها وتراكم الفوائد البنكية نتيجة عدم توفر الشركة على السيولة اللازمة للوفاء بالتزاماتها بسبب ما سبق، لينضاف الى ذلك كله الضرر المعنوي المتمثل في تدهور سمعتها التجارية أمام المتعاملين معها بحيث أصبحت تظهر بمظهر الشركة التي لا تحترم التزاماتها، فان تجاهل الحكم المستأنف لطلب التعويض السالف الذكر وعدم الجواب عليه والاكتفاء بالحكم للعارضة باسترداد المستحقات التي سبق ان دفعتها للمستأنف عليها دون الالتفات لما لحقها من اضرار يجعل الحكم المستأنف ناقص التعليل الموازي لانعدامه ، ملتمسة بقبول الاستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم من جديد على المستأنف عليها بتعويض العارضة عما أصابها من اضرار من خلال ادائها لفائدتها تعويضا في حدود 5.000.000.00 در هم مع تأييد الحكم المستأنف في الباقي و تحميل المستأنف عليها الصائر
وبناء على مذكرة جوابية مع استئناف فرعي جزئي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/11/2024 جاء فيها حول الاستئنافي الأصلى : أن دفوعات المستأنفة و محاولتها تحميل العارضة مسؤولية تأخيرها لا أساس له من الصحة و هذا ما سيتبين لمحكمتكم الموقرة مما يلي : أولا : حول عدم وجود أي اخلال من طرف العارضة في تنفيذ العقد: أن العقد المبرم بين الطرفين ليس عقد بيع أو توريد و إنما فقط هو "عقد إطار" يحدد بصفة عامة شروط البيع و عدد المصاعد التي سوف يتم طلبها و ثمن كل مصعد دون تحديد لتاريخ تسليمها ، و أن العارضة سلمت المستأنف الطلبية الأولى المتعلقة ب 36 مصعد و المتعلقة بالشرطين الأول و الثاني من المشروع سنة 2019 ، وانه بالرجوع إلى الشهادة الصادرة عن مهندس المستأنفة ، فإنه يتبين منها أن الشطرين 3 و 4 لم يتم إنجازهما سوى سنة 2023 أي بعد 6 سنوات من تسليم الشطرين الأول و الثاني ، وأنه ، وكما هو معروف أن ميدان الصناعة و على الخصوص الإكترونية منها ، يتطلب البحث المستمر لتطوير المنتوج استجابة لمتطلبات السلامة و تمشيا مع متطلبات السوق و المنافسة و على الخصوص في ميدان صناعة المصاعد التي ترتكز على التكنولوجيا وعلى المتجددة باستمرار ، و أن العقد الإطار المذكور أبرم دون تحديد تاريخ التسليم ولا برنامجه بل و أكثر من ذلك أعطى الحق لزبونة العارضة المستأنفة في فسخ الأشطر اذا تغيرت ظروفها و ذلك ما جاء في البند المتعلق بالشروط و موعد التسليم ، وكما نص عقد الإطار في أحد بنوده على أن أحد بنوده على أن المستأنفة أشعرت العارضة أن المشروع يتضمن 5 أشطر و أن المستأنفة يحق لها أن تضع حدا للتسليم في أي شطر من الأشطر الخمسة حسب ظروفها الاقتصادية و المالية بما أنها لا يمكنها تحديد تواريخ التسليم بمشروعها السكني الذي تتحكم فيه عدة عوامل اقتصادية واجتماعية ، وأن العارضة شركة دولية رائدة في ميدان صناعة المصاعد لا يعقل أن تقوم بإيقاف برامج البحث والتطوير في منتجاتها في انتظار تحديد مواعيد تسليم من طرف المدعية تمشيا مع مشروعها العقاري دون أي تحديد و لو تقريبي لمواعد التسليم ، وأن العارضة ، نظرا لطول مدة انتظار الطلبيات الأخرى، طورت مصاعدها و لم تعد تصنع المصاعد القديمة ، موضوع العقد الإطار، التي أصبحت متجاوزة تكنولوجيا ، و أن العارضة اقترحت على المستأنفة مراجعة الثمن تماشيا مع التطورات التي عرفتها المصاعد إلا أنها رفضت، بما معناه أن الثمن تم تحديده حسب الظروف الاقتصادية والضريبية لتاريخ إبرام العقد و أن العارضة يبقى لها الحق في تغييره بصفة استثنائية إذا تغيرت الظروف و كذا إذا طراً تغيير لم يكن في علم العارضة وقت الإمضاء على العقد ، و أن الثمن ليس نهائي ويمكن تغييره حسب الظروف الاقتصادية والضريبية و كذلك الظروف الاستثنائية التي قد تطرأ بدون علم العارضة ، مما يتبين معه أن العارضة في وضعية سليمة قانونيا و التأخير الذي تدعيه المستأنفة هو راجع لتأخيرها في تجهيز أشطر المشروع و توقف مشروعها لما يقارب من 6 سنوات . ثانيا حول عدم تبوث الضرر: ان المستأنفة لم تستجب للدعوة العارضة لإعادة مناقشة تمن البيع بل فضلت اللجوء الى مزود اخر لتركيب المصاعد للأشطر الأخرى كما يتبين من تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا ، وانه و كما يتبين من الخبرة ، فإن 36 من أصل 100 تم تركيبها من طرف العارضة بينما المصاعد المتبقية تم تركيبها من طرف شركة أخرى ، وأن المستأنفة لم يلحقها أي ضرر كما تدعيه كما أنها لم تبين الضرر الذي لحقها و لم تبين الخطأ المرتكب من طرف العارضة و لا العلاقته السببية بينهما ، و يكون معه الحكم الابتدائي غير مرتكز على أساس جزئيا فيما قضى به من تعویض و من ارجاع مبلغ التسبيق.
حول الاستئناف الفرعي الجزئي: أن العارضة تستأنف فرعيا و جزئيا الحكم الابتدائي فيما قضى به من ارجاع مبلغ 76800 درهم و تعويضا قدره 30000 درهم و رفض باقي الطلبات ، وكما سبق للعارضة أن تقدمت ابتدائيا بمقال مضاد جاء فيه ما يلي : انها التزمت بتسليم المدعى عليها 36 مصعدا للشطرين الأول و الثاني أدت هذه الأخيرة ثمنها ، وأنه أخر طلب للعارضة لتسليم المصاعد كان بتاريخ 2019 ، وأنه من 2019 إلى 2023 أي ما يزيد عن 6 سنوات، لم تقم شركة ب.س. بطلب ، جديد و هذا التأخير أدى إلى عدم إمكانية تنفيذ باقي الالتزام ، و أن العقد ينص على أنه في حالة تأخر المدعى عليها في انجاز الأشغال يحق للعارضة فسخ العقد بقوة القانون، ملتمسة رد الإستئنف الأصلي دون الفرعي والغاء الحكم المستانف فيما قضى به من ارجاع مبلغ التسبيق واداء التعويض والحكم من جديد برفض جميع الطلبات.
و بناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 11/12/2024 جاء فيها أولا حول المذكرة الجوابية: تقدمت المستانف عليها بمذكرة جوابية زعمت من خلالها انه لا وجود لأي اخلال في تنفيذ العقد من قبلها، مضيفة ان هذا الأخير مجرد عقد اطار لم يتضمن أي اجل للتسليم، مؤكدة انها قامت بتشريف التزاماتها في حين ان اكراهات تطوير منتوجها تفرض عليها اجراء التغييرات الفنية على هذا المنتوج انسجاما مع سيات البند العقدي الذي يتكلم عن تغيير الثمن في حالة وجود حدث غير متوقع fait imprévisible ، و ان العارضة تسجل بارتياح كبير إقرار المستانف عليها إقرارا قضائيا صريحا بإخلالها بالشرط الجوهري في العقد من خلال تغييرها لمحله بإحلال نوع من المصاعد محل نوع آخر وذلك بإرادة منفردة، والحال ان الالتزام قد ولد ممكنا وفق ما جاء في مذكرتها، وذلك من خلال علل لا تتصل بالسبب الأجنبي الذي يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا، وإنما تتعلق بما اصطلحت عليها بالأسباب الفنية والتقنية المرتبطة بتطوير المنتوج، وهو ما يجعل السبب الذي تمسكت به سبب راجع لاختيارات خاصة بها لا علاقة له بالظرف الخارجي، ولا علاقة له بنظرية الظروف الطارئة التي من شانها التأثير على التزامها وجعله مرهقا، أخذا بعين الاعتبار في كل ذلك ان ثمن المصاعد المقترحة قد عرف ارتفاعا مهولا وصل الى 35 من الثمن المتفق عليه ، و انه في سياق ما سبق، فانه في غياب سبب أجنبي يجعل الالتزام مستحيلا تبقى المستانف عليها ملزمة بالوفاء بالتزاماتها انسجاما مع توجه المشرع المغربي في هذا الباب الذي اعتبر ان المدين يبقى مجبرا على تنفيذ التزامه حتى ولو طرأت ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع ،توقعها، وان أصبح معها تنفيذ الالتزام ،مرهقا على اعتبار ان ق ل ع على شاكلة القانون المدني الفرنسي لم يأخذ بنظرية الظروف الطارئة، وأنه، بالإضافة الى ما سبق، فان شروط إعفاء المستانف عليها من الوفاء بالتزامها تبقى أيضا منتفية لانتفاء الاستحالة المترتبة على سبب أجنبي لا يد للمدين فيه، وهو امر لا يخرج بداهة عن أربعة شروط ويتعلق الأمر بالقوة القاهرة والحادث الفجائي وفعل الغير وخطأ ،المدين، وبالنتيجة، ما دام تنفيذ الالتزام قد ترتب عن اختيارات صناعية خاصة بالمستانف عليها وان كانت هذه الواقعة يعوزها الاثبات، فانه لا مجال للحديث عن توافر الشروط الأربعة وفق ما سبق بيانه، مما يجعل مسؤوليتها قائمة بإقرارها القضائي الصريح، ويجعل الضرر اللاحق بالعارضة ثابت بصرف النظر عن طبيعة العقد الرابط بين الطرفين هل هو عقد إطار أم غير ذلك، ما دام تنفيذ الالتزام المترتب عن هذا الاخير قد أصبح مستحيلا استحالة مطلقة بإرادة واعية وصريحة من قبل المستانف عليها ، و ان مسؤولية المستانف عليها تبقى جسيمة في هذا السياق بكل المقاييس ليس فقط بسبب إخلالها بالتزاماتها بإرادة منفردة وواعية وصريحة بعلل اقل ما يقال في حقها انها واهية مرتبطة باختيارات لا دليل عليها، والحال ان التوريدات مخصصة لمشاريع اجتماعية مدعمة من طرف الدولة لا تحتمل الزيادة غير المنتظرة في اثمنة المواد الموردة ، أخذا بعين الاعتبار في هذا السياق هامش الربح في هكذا مشاريع يبقى محسوبا وضيقا، وإنما أيضا لكونها شركة دولية محترفة في مجالها تتوفر على هياكل تنظيمية قادرة على مواءمة التزاماتها العقدية مع اختياراتها الصناعية واللوجيستية، مما يجعل سوء النية مفترض في جانبها في هذا الباب ، وانه بالمحصلة، تكون المستانف عليها قد أقرت إقرارا صريحا بإخلالها بالتزامها الجوهري المتمثل في توريد المصاعد المتفق عليها، كما أقرت بتغيير محل الالتزام من خلال تغيير السلعة المتفق عليها والحال ان ثمن السلع المقترحة يتجاوز بكثير السلعة موضوع الاتفاق بما يناهز 35 بعلة تطويرها لمنتجاتها مما يجعل الحديث عن أية أسباب أجنبية من شانها جعل الالتزام المتفق عليه مستحيلا، امر يتفقد الى الدقة والموضوعية، أخذا بعين الاعتبار ان النشاط التجاري يقتضي الالتزام بالنزاهة في المعاملات من خلال المبادرة الى تشريف الالتزامات المتفق عليها وعدم تحويلها الى التزامات مرهقة لا طاقة للمشاريع الاجتماعية بتحملها، مما يناسب رد جميع الدفوع السالفة الذكر وعدم الالتفات إليها.
:ثانيا حول الاستئناف الفرعي : زعمت المستانفة فرعيا ان تأخر المستأنفة اصليا عن انجاز اشغال البناء والتوقف لمدة دامت 6 سنوات من تاريخ الطلب، يجعل فسخ العقد مبنيا على اكثر من أساس وجديرا بالاستجابة، كما يكون من حقها الاحتفاظ بمبلغ التسبيق ، و ان المستأنفة فرعيا اتبقى منعدمة المصلحة للمطالبة بفسخ العقد ما دام الحكم المستأنف قد قضى بالفسخ، أكثر من ذلك، فان الاحتفاظ بمبلغ التسبيق والحالة هاته يبقى بدوره منعدم الأساس، على اعتبار ان القاعدة في ه الباب أن المدين بالالتزام لا يمكن ان يستفيد من خطئه ،وبالتالي، فان عدم تشريف هذه الأخيرة لالتزاماتها العقدية يجعل أي حديث عن الاحتفاظ بمبلغ التسبيق امر غير مستساغ و غير مقبول خاصة وانها لم تثبت بمقبول أي ضرر لحق بها في سياق العلاقة التعاقدية موضوع النازلة، مما يجعل طلباتها دون درجة الاعتبار ، ملتمسة الإشهاد على العارضة بمذكرتها هاته و تمتيعها بما جاء فيها و حول الاستئناف الفرعى الإشهاد على العارضة بمذكرتها هاته و تمتيعها بما جاء فيها.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 11/12/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/12/2024.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي:
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.
و حيث صح ما نعته الطاعنة على الحكم المطعون فيه بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به. ذلك انه طبقا للفصل 264 من ق.ل.ع فإن الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية و ما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالتزام و تقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه و أنه في نازلة الحال فإن محكمة البداية قد حكمت بتعويض جزافي محدد في مبلغ 30.000 درهم دون بيان العناصر التي اعتمدتها لتحديده في المبلغ المذكور و الحال ان خطأ المستأنف عليها و المتمثل في عدم تنفيد الالتزامات القائمة على عاتقها بخصوص عقد الصفقة الي تربطها بالطاعنة و ما نتج عن ذلك من اضرار من ضرر مادي و معنوي و المتمثل في ارتفاع اثمنة المصاعد مادام ان الصفقة قد ابرمت بتاريخ 27/04/2019 و ان من شان ابرام صفقة جديدة تغيير اثمنة المصاعد خصوصا امام ارتفاع سعر المواد الأولية في السوق العالمية فضلا ان الطاعنة قد لحقها ضرر معنوي جسيم مادام ان عدم تسليم الشقق في الموعد المحدد لأصحابها بسبب عدم تسليم المصاعد من شانه المس بسمعتها و سيؤثر سلبا عليها امام منفسيها في سوق المبيعات كما انه يتعين الأخذ بعين الاعتبار قيمة الصفقة المحدد في 12.000.000 درهم و المتعلقة بتسليم 100 مصعد لم يسلم منها الا 36 مصعد فقط فضلا على ان المستأنف عليها قد أصبحت في وضعية استحالة تنفيذ التزاماتها و تسليم المصاعد المتفق عليها حسب الثابت من مكتوباتها مادام ان الشركة الام لم تعد تصنع هذا النوع من المصاعد و هي كللها أضرار تجعل من التعويض المحكوم به من طرف محكمة البداية غير مناسبا لجبر الضرر اللاحق بالمستأنفة في شقيه المادي و المعنوي مما قررت معه المحكمة في اطار سلطتها التقديرية و استنادا على ما تم بسطه أعلاه بخصوص عناصر الضرر تعديل المبلغ المحكوم به و ذلك برفعه الى مبلغ 200.000,00 مائتا الف درهم.
في الاستئناف الفرعي :
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه
و حيث انه بخصوص السبب المتعلق بكون تأخير الاشغال يرجع للمستأنف عليها فرعيا و انه يبقى من حقها فسخ العقد و الاحتفاظ بالتسبيق. فان الثابت للمحكمة ان الطاعنة فرعيا هي من اخلت بالتزاماتها المحدد بموجب العقد المؤرخ في 27/04/2019 سيما و انها هي من بادر الى اقتراح ابرام عقد جديد مع الطاعنة فرعيا امام توقف الشركة الام عن تصنيع المصاعد المتفق عليها بموجب العقد و التي تبقى قيمتها السوقية مرتفعة بالمقارنة مع المصاعد المتفق عليها في العقد الاولي و مادام ان ذمة المدين لا تبرا الا بتسليم ما ورد الالتزام به قدرا و صنفا و انه لا يحق له ان يجبر الدائن على قبول شيء اخر غير مستحق له كما ناه ليس له ان يؤدي الالتزام بطريقة مختلفة عن الطريقة التي حددها اما السند المنشئ للالتزام او العرف عند سكوت هذا السند طبقا للفصل 242 من ق ل ع فان المستأنف عليها فرعيا يبقى من حقها رفض العرض المقدم لها من طرف الطاعنة فرعيا بناء على الرسالة المؤرخة في 30/08/2022 و المتعلق بإبرام عقد ملحق يتضمن نوع اخر من المصاعد غير ذلك المتفق عليه و هو ما لا يبرء ذمة الطاعنة فرعيا و يجعلها في وضعية المخلة بالتزامها و هو ما نحى اليه الحكم المطعون فيه عن صواب مما يتعين معه رد ما تتمسك به الطاعنة لكونه غير مؤسس قانونا.
و حيث انه تبعا لما تم بسطه أعلاه يتعين اعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع مبلغ التعويض المحكوم به الى 200.000,00 درهم و برد الفرعي مع تأييد الحكم في باقي مقتضياته و جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا و حضوريا
- في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي.
- في الموضوع: باعتبار الأصلي جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع مبلغ التعويض المحكوم به الى 200.000,00 (مائتا الف) درهم و برد الفرعي مع تأييد الحكم في باقي مقتضياته و جعل الصائر بالنسبة.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54939
Transport maritime : L’assureur du manutentionnaire responsable d’une avarie peut opposer la franchise prévue au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55061
Transport maritime : la clause compromissoire stipulée dans la charte-partie est inopposable au porteur de bonne foi du connaissement en l’absence de mention spéciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55277
Transport maritime : La responsabilité du manutentionnaire est écartée lorsque le rapport d’expertise établit que le manquant de marchandises est antérieur à leur prise en charge (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55427
Les retards de paiement répétés du distributeur constituent une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat de distribution à ses torts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55535
Lettre de change : la mention de non-conformité des données n’invalide pas l’effet de commerce dès lors que l’absence de provision est également constatée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55625
Preuve entre commerçants : L’absence d’inscription d’une facture dans les comptabilités régulières des deux parties fait échec à la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55699
Gérance libre d’une carrière : Le défaut de renouvellement de l’autorisation d’exploiter par le propriétaire constitue une faute justifiant la résiliation du contrat à ses torts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55779
Contrat de gérance libre : la poursuite de l’exploitation après le terme ne vaut pas renouvellement tacite lorsque le bailleur a notifié sa volonté de ne pas renouveler le contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024