Réf
60033
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6478
Date de décision
25/12/2024
N° de dossier
2024/8202/5962
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport maritime, Restitution des conteneurs, Rejet de la demande, Pénalités de retard, Obligation de délivrance, Mise en demeure, Indemnités de détention, Faute du transporteur, Contrat de transport, Conteneurs, Bon à délivrer
Source
Non publiée
Saisi d'une action en paiement de surestaries et en restitution de conteneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard dans l'exécution d'un contrat de transport maritime. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du transporteur irrecevable, retenant sa propre mise en demeure de délivrer la marchandise. L'appelant soutenait avoir rempli ses obligations en transmettant un bon de livraison électronique et que le retard était exclusivement imputable au destinataire. La cour écarte ce moyen en relevant que le transporteur n'a pas prouvé avoir remis un bon de livraison original permettant effectivement le retrait des marchandises, comme l'avait constaté une ordonnance de référé dont l'exécution a été refusée. Elle retient que le transporteur, étant lui-même en demeure d'exécuter son obligation principale de délivrance, ne peut valablement réclamer au destinataire des pénalités pour un retard qui est la conséquence directe de sa propre défaillance. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة م.ك.م. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 28/11/2024 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 4634 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/05/2024 في الملف عدد 3651/8236/2024 القاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب و تحميل رافعته الصائر.
في الشكل: حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستانفة مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة م.ك.م. تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها قامت بنقل بضاعة مكونة من علب كارطونية لفائدة المستأنف عليها على متن باخرتهاMSC GRENADA وهي مشحونة داخل حاويتين تحت عدد MSMU8798629 وDFSU7126648 من ميناء LA SPEZIA بإيطاليا إلى ميناء الدار البيضاء الذي وصلته في 18/01/2023، وأن عملية الشحن هي معززة بوثيقة الشحن عدد MSDULZ223529 وبيان لمصاريف الإفراغ و انه سبق لها ان أشعرت المستأنف عليها بوصول البضاعة إلا انها لم تستجب لها ولم تؤد ما بذمتها وأهملت بضاعتها داخل الحاوتين بالميناء و الحال انها تمنح للعميل فترة سماح مدتها (14 يوما) لإرجاع الحاوية موضوع النقل بعد افراغها من البضاعة وفق ما استقر عليه العمل في الميدان، و انه بعد انصرام هذا الأجل، فإن المستورد يتحمل ذعائر التأخير في ارجاع المستوعبة تحتسب من اليوم الموالي لفترة السماح إلى غاية ارجاعها إلى مخزنها بالميناء، وأنه نتيجة عدم أداء هذه الأخيرة لما بذمتها و عدم ارجاع الحاويتين اختارت اللجوء بتاريخ 18/12/2023 إلى القضاء الاستعجالي للحصول على أمر بمثابة سند لتسليم بضاعتها، و انه قد ترتب بذمتها مبلغ 807648,00 درهم كذعائر مستحقة لغاية 03/01/2024 حسب الفاتورة رقم CAFP113915و انها قد تضررت من فعل المستأنف عليها الغير القانوني، إذ حرمتها من استعمال واستغلال حاويتيها كأداة معتمدة في نشاطها التجاري البحري، لذلك تلتمس الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 807.648,00 درهم كأصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ مع حفظ حقها في تقديم طلبات إضافية للذعائر المستحقة بعد تاريخ إصدار الفاتورة المدلى بها و بأدائها لها مبلغ 8000.00 درهم كتعويض عن التماطل و الحكم عليها بإرجاعها لها الحاوتين عدد MSMU8798629 وعدد DFSU7126048 تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 500 درهم عن كل حاوية و عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع إلى يوم ارجاعها لمخازنها بالميناء و شمول الحكم بالنفاد المعجل وتحميلها الصائر، و عززت المقال بوثيقة شحن، فاتورة، دورية موجهة الى العملاء البحريين و امر استعجالي.
و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة بجلسة 02/05/2024 جاء فيها انه منذ وصول بضاعتها المشحونة في الحاويتين التابعتين للمستأنفة ما فتئت تطالبها بتسليمها الحاويتان مما اضطرت بأن توجه إليها بتاريخ 28/11/2023 إنذارا قصد مطالبتها بتسليمها الحاويتان موضوع الدعوى الحالية والذي أجابت المستأنفة عنه من خلال زعمها بأن سبب امتناعها عن التسليم يرجع إلى عدم تسديدها إليها صوائر النقل المحددة في مبلغ قدره 9744,00 درهما حتى يمكن لها تسليمها إليها وصل تسليم الحاويتان كما يستخلص ذلك من الرسالة الجوابية الصادرة عن المستأنفة وذلك جوابا على إنذارها المؤرخ في 28/11/2023، و انها بناء على جواب المستأنفة المذكور فإنها بعثت إليها بصورة من وصل الأداء البنكي بحسابها البنكي المؤرخ في 22/02/2023 بمبلغ قدره 9744,00 درهما والذي يبرهن بأداءها لصائر النقل منذ تاريخ وصول الحاويتان إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 18/01/2023 في حين أن المستأنفة استمرت في امتناعها التعسفي عن تسليم الحاويتان من خلال زعمها لعدم توصلها بصوائر أجرة النقل، و انه بالرغم من إرسالها الى المستأنفة بوصل أداء صائر النقل فإنها استمرت في التماطل عن تسليم الحاويتان من خلال زعمها بضرورة التوجه الى البوابة الإلكترونية الخاصة بميناء الدار البيضاء قصد القيام بإجراءات إخراج الحاويتان لسحب وصل تسليم الحاويتان المذكورتان في حين أنها بعدما حاولت سحب وصل تسليم الحاويتان من خلال البوابة Portner فوجئت بكون المستأنفة لم تعمل على القيام بالإجراءات الضرورية لتحرير وصل التسليم لفائدتها وبعدما أشعرتها بالمشكل المذكور طالبتها بالتوجه الى مكاتبها قصد سحبه في حين انها لم تتمكن من تسلم وصل تسليم البضاعة من المستأنفة مما كان من الضروري عليها التوجه الى القضاء الاستعجالي لأمر المستأنفة بتسليمها وصل تسليم البضاعة وفي حالة الامتناع اعتبار الأمر الاستعجالي بمثابة إذن لها بسحب بضاعتها من الميناء المشحونة فيه الحاويتان المذكورتان، و انه بعد صدور الأمر الاستعجالي بتاريخ 24/01/2024 في الملف عدد 6932/8101/2023 ومحاولة تنفيذه في مواجهة المستأنفة فإن هذه الأخيرة امتنعت عن تنفيذه في مواجهتها لرفضها تسليمها وصل تسليم البضاعة المشحونة في الحاويتان المذكورتان كما يستخلص ذلك من محضر الامتناع المنجز بتاريخ 19/02/2024 في اطار ملف التبليغ والتنفيذ 1066/8507/2023، مما يستشف منه أن المستأنفة قد ساهمت بشكل تعسفي في حرمانها من الاستفادة من بضاعتها من خلال تسليمهما إليها خلال الآجال المعقولة بعد وصولها الى ميناء الدار البيضاء، و ان مبلغ ذعائر التأخير المطالب بها من طرف المستأنفة لغاية 03/01/2024 يعد طلبا تعسفيا ولا يسند إلى أي أساس قانوني سليم لعدة أسباب، و ان دورية العملاء البحريين لا يعد بمثابة قانون يمكن تطبيق مقتضياتها على أصحاب البضائع حتى يمكن تبرير مضمونها وأحكامها كما انه لا يوجد أي نص في القانون يمنح الحق لأصحاب الحاويات لفرض ذعائر التأخير على أصحاب البضائع بسبب التأخير في تسليم الحاويات مادام أنه يمكن لأصحاب الحاويات اللجوء إلى تفريغ البضاعة من الحاويات وإيداعها في مخزن حتى يمكن لهم تحرير حاوياتهم من البضائع واستغلالها في حين أن فرض ذعائر التأخير بصفة يومية يعد سلوكا تعسفيا لا يجد له في القانون أي سند معين و انه على فرض قبول طلب المستأنفة في شأن ذعائر التأخير فإن أقصى ما يمكن لها أن تستحقه لا يمكن أن يتجاوز مبلغ قدره 10.000,00 درهم.
لذلك تلتمس رفض الطلب و احتياطيا حصر المبلغ المطلوب في 10.000,00 درهم،
وادلت برسالة جوابية، رسالة الكترونية، وصل بنكي و محضر امتناع.
و بناء على ادلاء نائب المستأنفة بمذكرة رد بجلسة 16/05/2024 اكدت من خلالها سابق دفوعاتها والتمست رد دفوعات المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أساس قانوني واعتبار ما جاء في المقال الافتتاحي لها ومذكرتها الحالية والحكم وفق الوارد بهما و تحميل المستأنف عليها الصائر.
وبعد تبادل المذكرات ومناقشة القضية، وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعنة للأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث اوضحت الطاعنة في اسباب استئنافها بخصوص عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل : وبخصوص خرق مقتضيات الفصل 50 من ق م م : استمدت المحكمة المصدرة للحكم تعليلاتها من امر استعجالي عدد 537 بتاريخ 24/01/2024 في الملف عدد 2023/8101/6932 يتعلق بتمكين المستأنفة من سند تسليم البضاعة، وان القرارات الاستعجالية لها حجية وقتية بين أطرافها وتتغير بتغير الأوضاع وقضاء الموضوع لا يبني حكمه على تعليلات قرار استعجالي، وبخلاف ما استخلصه الحكم الابتدائي من وثائق الملف فإنها أدلت بما يفيد إشعار المستأنف عليها بوصول البضاعة وهاته الأخيرة اعترفت بذلك في الصفحة الثانية من مذكرتها لجلسة 02/05/2024 ، ولم يسبق لها ان أنكرت التوصل، بالإضافة فإنها حازت منها وصل تسليم البضاعة بتاريخ 2023/12/4 على الساعة الثالثة زوالا عن طريق الإرسال الإلكتروني لموقعها رقم 00152485800096 ووضعت طابعها الرسمي رفقته صورة منه، و محضر الامتناع الذي اعتمدته المحكمة في تعليلها مؤرخ في 28/11/2023 أي لما قبل التوصل بسند تسليم البضاعة بتاريخ 04/12/2023، ليبقى الحكم المستأنف عديم التعليل مما يستوجب معه إلغاءه و الحكم من جديد بالاستجابة للطلب.
وبخصوص خرق مقتضيات الفصل 234 من ق ل ع والبند 30 من عقد النقل: فقد نفذت المستانفة ما التزمت به في وثيقة الشحن "عقد النقل" ومكنت المستأنف عليها من سند استيلام البضاعة بالتاريخ المذكور أعلاه، إلا ان المستأنف عليها لم تنفذ ما التزمت به بإرجاعها للحاويتين موضوع النقل وأداء ما يترتب من فاتورة الاستيراد رغم استفادتها من اجل السماح خارقة بذلك مقتضيات الفصل 234 من ق ل ع والبند 30 من عقد النقل، والمحكمة الابتدائية لم تأخذ بدفوعاتها المعززة بالوثائق وهي لحد الان مازالت محرومة من الانتفاع من حاويتيها في نشاطها التجاري البحري, والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب وبعد التصدي الحكم من جديد وفق الوارد بالمقال الافتتاحي للدعوى، وتحميل المستأنف عليها الصائر في مرحلتي التقاضي, وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وصورة وصل , وصورة من ترجمة عقد النقل إلى اللغة العربية.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 18/12/2024 حضرها نائب المستانفة وتخلفت المستانف عليها بالرغم من التوصل ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب المستانفة على الحكم المستانف قضاءه وفق ما ذكر والحال انه معلول بما بسط من أسباب استئناف مثبتة أعلاه .
وحيث انه ولئن كانت المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم فإن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قد أجابت بما فيه الكفاية عن الدفوع المثارة من طرف المستأنفة والتي اعتبرتها المحكمة منتجة اذ الثابت من وثائق الملف ومستنداته ان دعوى الحال تهدف الحكم للمستانفة بذعائر تأخير عن احتفاظ المستانف عليها بحاويتين تعودان لها شحنت فيهما بضاعتها, وكذلك الحكم على هده الأخيرة بارجاع الحاويتين لفائدتها عندما اهملت بضاعتها بالميناء رغم اشعارها .
و حيث ان محكمة البداية عندما قضت بعدم قبول طلبها بعلة خلو الملف من جهة مما يثبت تبليغها بوصول البضاعة خلافا لما أسست عليه دعواها, واستنادا من جهة ثانية للامر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالبيضاء بتاريخ 24/01/2024 الدي استجاب لطلب المستانف عليها عندما قضى بتمكينها من بضاعتها بعدما اعتبرها قد أدت اجرة النقل, وبعلة كون حالة المطل عن تسليم بضاعة المستانف عليها ثابتة في حق المستانفة وليس المستانف عليها, وبثبوت امتناع المستانفة عن تنفيذ مقتضيات الامر الاستعجالي حسب الثابت من محضر الامتناع المدلى به المؤرخ في 19/02/2024 - لتخلص انه بانتفاء حالة المطل المنسوبة للمستانف عليها وعدم تنفيد المستانفة للامر القضائي يكون الطلب سابق لاوانه تكون بدلك قد اجابت على كل ما اشير له بما يوافق صريح القانون , ولا مجال لتمسكها بكون المطعون ضدها حازت منها سند تسليم البضاعة بتاريخ 04/12/2023 طالما لم تدل بما يفيد انه سند تسليم اصلي يمكنها من القيام بالإجراءات اللازمة لاخراج بضاعتها من الميناء وهو ما أكده القاضي الاستعجالي بمقتضى امره القضائي المشار اليه أعلاه عندما امر الطاعنة بتمكين المطعون ضدها من سند تسليم البضاعة المشحونة بحاوياتها موضوع وثيقة الشحن عدد 223529 حتى تتمكن من اخراج بضاعتها .
وحيث وما دامت الطاعنة لم تدل بما من شانه تغيير ما تم القضاء به وجب تاييد الحكم المطعون فيه عللا ومنطوقا مع جعل الصائر على المستانفة تبعا لما ال اليه طعنها .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائياغيابيا:
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع: تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
58853
La vente forcée d’un fonds de commerce nanti ne peut être ordonnée en référé en l’absence d’urgence caractérisée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2024
58953
Gérance libre : l’expulsion de l’occupant est justifiée en l’absence de preuve d’un titre de gérance légitime (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2024
59035
La perte du fonds de commerce résultant du non-paiement du loyer des murs par le gérant libre engage sa responsabilité envers le propriétaire du fonds (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59171
Contrat d’entreprise : L’achèvement substantiel des travaux oblige le maître d’ouvrage au paiement du prix, les malfaçons se résolvant en une indemnité de réparation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
59279
Responsabilité du transporteur ferroviaire : une panne technique ne constitue pas un cas de force majeure exonérant de l’indemnisation du préjudice de perte de chance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/11/2024
59381
Le non-respect des formalités de résiliation prévues au contrat de services entraîne son renouvellement tacite et maintient l’obligation de paiement du cocontractant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2024
59467
Transport maritime de marchandises en vrac : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant relevant du coulage de route admis par l’usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2024
Usage portuaire, Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Responsabilité du manutentionnaire, Règles de Hambourg, Marchandises en vrac, Manquant à la livraison, Freinte de transport, Fin de la garde juridique, Exonération de responsabilité, Coulage de route, Action de l'assureur subrogé
59555
Le défaut de remise des locaux reconstruits au preneur dans le délai légal de trois ans ouvre droit à une indemnité d’éviction complète incluant la valeur du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2024