Réf
63255
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4037
Date de décision
15/06/2023
N° de dossier
2023/8205/1381
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution de la garantie, Résiliation du contrat, Propriété des équipements, Primauté de la preuve écrite, Paiement des charges, Gérance libre, Force obligatoire du contrat, Fonds de commerce, Clause contractuelle, Allégation d'erreur matérielle
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résiliation d'un contrat de gérance libre, notamment sur la propriété du matériel d'exploitation et la restitution des charges et garanties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation, condamné le gérant au paiement des redevances et ordonné la restitution du dépôt de garantie, tout en rejetant les demandes du propriétaire relatives aux charges et à la valeur du matériel. L'appelant contestait le rejet de sa demande en paiement des charges de consommation et le refus de l'indemniser pour le matériel, ainsi que sa condamnation à restituer la garantie. La cour écarte la demande relative au matériel en retenant que le contrat de gérance, qui fait la loi des parties, stipulait sans équivoque que les équipements étaient la propriété du gérant. Elle rappelle qu'une preuve littérale ne peut être combattue par témoignage, rendant inopérante l'allégation d'une simple erreur matérielle. De même, la restitution du dépôt de garantie est jugée fondée, le procès-verbal de remise des clés ne mentionnant aucune réserve du propriétaire sur l'état des lieux. En revanche, la cour fait partiellement droit à la demande en paiement des charges, ne retenant que les factures dont la correspondance avec les locaux objets du contrat est établie sans ambiguïté. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement sur ce seul chef de demande et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/03/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6891 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/06/2022 في الملف عدد 930/8205/2022 القاضي في الطلب الأصلي والإضافي شكلا بعدم قبول الطلب بخصوص شهرين عن سنة 2020 و قبول باقي الطلبات وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما لفائدة المدعية مبلغ (35000) درهم مقابل واجبات التسيير عن المدة من 01/06/2021 إلى غاية 31/1/2022 وعن ابريل 2021 والحكم بفسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين والمصحح الامضاء في 23/12/2021 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات التسيير مع الإكراه البدني في الأدنى، وتحميلهما الصائر. وفي الطلب المضاد شكلا بعدم قبول طلب قيمة الإصلاحات وقبول باقي الطلب وموضوعا بإرجاع المدعى عليها فرعيا لفائدة المدعيان فرعيا مبلغ الضمانة والمحدد في (7000) درهم مع الصائر ورفض باقي الطلب.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه وبمقتضى عقد تسيير حر محدد المدة في سنتين من 01/01/2021 الى غاية 01/01/2023 ابرمته مع المدعى عليهما، فقد أسندت اليهما تسيير المحل التجاري الذي تملكه الكائن بـ [العنوان] عين حرودة المحمدية و هو عبارة عن مطعم و ان بمقتضى العقد المبرم معهما التزم المدعى عليهما بتسليمهما للعارضة ما قدره 7000.00 درهم شهريا مقابل استفادتهما من مداخيل وأرباح المحل دون تأخير او تماطل كما التزما بادائهما واجبات استهلاك الكهرباء والماء والاشتراك في الهاتف والانترنت ، وان المدعى عليهما لم يفيا بالتزاماتهما وخرقا البند الثالث والرابع حيث توقفا عن أداء واجبات التسيير وكذا واجبات استهلاك الماء والكهرباء والاشتراك في الهاتف والانترنت ابتداء من شهر أكتوبر من سنة 2021 الى غاية يومه، وانها قامت بتوجيه بإنذار غير قضائي الى المدعى عليهما من اجل حثهما بأداء المتخلذ في ذمتها من واجبات التسيير والمترتبات الأخرى الا انهما رفضا التوصل بالانذار الموجه لهما بتاريخ 30/11/2021 بواسطة مستخدم لديهما اسمه اشرف (م.)، وانه رفض التوصل يعتبر في نظر القانون توصلا صحيحا وان المدعى عليهما يمتنعان عن الوفاء بالتزامهما المتمثل في أداء واجبات التسيير المتخلذ في ذمتها للعارضة والمحددة في مبلغ 35000.00 درهم، كما امتنعا كذلك عن أداء واجبات الماء والكهرباء عن المدة من شهر يونيو من سنة 2021 الى غاية شهر دجنبر حيث ترتب عن ذلك مبلغ 6552.79 درهم ، وان العقد شريعة و ان من التزم بشيء لزمه فان المدعى عليهما أمام التزامها في عقد التسيير الحر، ملتمسة الحكم عليهما بأدائهمالها مبلغ 35000 درهم عن المدة من 01 أكتوبر إلى غاية يناير 2022 وبأدائهما لها واجبات الماء والكهرباء المقدرة في 6552.79 درهم والحكم بفسخ عقد التسيير الحر المؤرخ 19/10/2020 الرابط بين الطرفين وبافراغهما من المحل الكائن بـ [العنوان] عين حرودة المحمدية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والاكراه البدني في الأقصى ، وارفق المقال بنسخة طبق الأصل من عقد التسيير الحر ، انذار غير قضائي مع محضر تبليغ ، بيان حساب عن الأشهر الغير المؤداة صادر عن شركة ل. وانذار بأداء واجبات الماء والكهرباء صادر عن شركة ل..
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهما مع طلب مضاد المؤداة الرسوم القضائية والتي اثارا من خلالها في الجواب بانها اخطرا المدعية بمغادرة المحل بتاريخ 20/12/2021 كما هو ثابت من خلال الرسالة و محضر التبليغ و بالتالي فان السومة المستحقة هي المتعلقة باكتوبر ونونبر و 20 يوما من دجنبر، وبخصوص المطالبة بواجبات الماء والكهرباء فان المدعية لم تدل بما يفيد أدائها حتى يحق لها المطالبة باسترجاعها وانها تطالب بأداء واجبات تخص السكن المتواجد بالطابق الأول في حين ان المحل يتواجد بالطابق الأرضي كما هو ثابت من خلال عقد التسيير، مما يتعين معه رفض الطلب ويسندان النظر بخصوص طلب الفسخ.
وفي الطلب المضاد فان العارضين يرغبان الى استرجاع مبلغ الضمانة والمحدد في 70000 درهم ومبلغ 64955 درهم قيمة الإصلاحات التي أجريت على المحل مع النفاذ المعجل والاكراه والصائر، وأرفقا المذكرة بمحضر تبليغ ورسالة وفواتير الماء والكهرباء والماء وفواتير إصلاحات.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية مع المقال الإضافي والمؤداة عنه الرسوم القضائية والتي اثارت من خلالها في التعقيب بان الرسالة التي يزعم من خلالها العارضان انهما افرغ المحل المذكور لا تتعلق بتسليم مفاتيح بل هي رسالة إخبارية بخصوص وضعية التسيير ولا يمكن اعتمادها على انها محضر تسليم، وانهما اخفيا على المحكمة بانهما قاما بعرض المفاتيح و تسليمها للعارض بصفة قانونية بتاريخ 21/02/2022، مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الخصوص والحكم وفق مقالها بخصوص أداء واجبات التسيير الى غاية فبراير 2022، وانها وتفاديا لقطع مادتي الماء و الكهرباء قامت بأداء واجباتهما بما مجموعه 7885.33 درهم حسب المبين من وصلي الأداء، ومن حيث المقال المضاد فان العقد الرابط بين الطرفين لا يتضمن أي بند يلزم العارضة بأداء واجبات الإصلاح او يتحدث عن ان المحل كان في حالة تحتاج الى اصلاح وهو ما يجعل طلبهما بأداء واجبات الإصلاح غير مستند على أساس قانوني او واقعي سليم، وانها و لدحض مزاعم المدعى عليهما و التأكيد على انهما قاما بتخريب المحل وليس إصلاحه قامت باجراء معاينة على المحل موضوع النزاع بتاريخ 24/05/2022، وانه وفي غياب أي اشعار او ابداء موافقة من العارضة بالقيام بالإصلاحات المزعومة والغير المثبتة على ارض الواقع، وان محضر المعاينة المنجز يثبت من خلاله ان المحل تعرض للتخريب من قبل المدعى عليهما وهو ما تسبب للمحل في خسائر و اضرار تجعل مبلغ الضمانة المحددة في 7000 درهم كتغطية للخسائر التي خلفها المدعى عليهما للمحل مما يجعل طلب الضمانة غير مبرر، وان المدعى عليهما تحلفا عن أداء واجبات التسيير عن شهرين 2020 و ابريل 2021 ليكون مجموع المتخلذ هو 21000.00 درهم وان المدعى عليهما لم يؤديا مبلغ الأشهر الثلاث وهو ما يجعل العارضة محقة في طلب مبلغها، وانها قامت بأداء واجبات الماء و الكهرباء بمبلغ 7885.33 درهم وهو المبلغ الذي قامت العارضة بتسديده لشركة ل. حسب الثابت من وصلي الاداء ذلك انها اغفلت إضافة مبلغ 1332.54 درهم كمبلغ متبقي من واجبات الماء والكهرباء، وبخصوص استحقاق منقولات والأداء فان العارضة مالكة للاصل التجاري وكل التجهيزات الخاصة بالمحل، وان المحل تم افارغه من جميع شواغله وتجهيزاته التي تعود ملكيتها للعارضة حسب الفاتورتين المؤرختين في 16/02/2018 و التي تبلغ قيمتها 41010.00 درهم، ملتمسة رد مزاعم المدعى عليهما والحكم بعدم قبول الطلب المضاد واحتياطيا الحكم برفضه وفي المقال الإضافي بأدائهما ما تبقى من واجبات الماء والكهرباء كمبلغ إضافي على المبلغ المطالب به في الطلب الأصلي والمحدد في 1332.54 درهم وباداهما مبلغ 21000 درهم عن واجبات التسيير ومبلغ 41010 درهم عن استحواذهما عن كراسي وطابلات و ثلاجتين، وارفقت المذكرة بمحضر معاينة مجردة وصورة فوتوغرافية ومحضر عرض وتسليم مفاتيح وصلي أداء واجبات الماء والكهرباء، فاتورتين مؤرختين 16/02/2018 واشهاد صادر عن جيلالي (ع.) و ميلودي (ق.).
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، وان الحكم الابتدائي بالرغم من انه كان صائبا في شقه المتعلق باداء واجبات التسيير الا انه انه جاء مجانبا للصواب وناقص التعليل في شقه الثاني حينما رفض طلب الطاعنة بخصوص استحقاقها لثمن التجهيزات التي استحوذ عليها المسير وكذا رفضه الحكم بأداء واجبات مادتي الماء والكهرباء والتعويض عن الخسائر التي خلفها المستأنف عليهم للمحل موضوع النزاع و اعتبار مبلغ الضمانة كتغطية لتلك الخسائر.
ومن حيث طلب أداء واجبات مادتي الماء والكهرباء، فان المستأنف عليهما تخلفا عن أداء واجبات الماء والكهرباء وخرقا بذلك بنود العقد الصريحة وطالبا باستحقاقها، وعلى خلاف ما جاء به تعليل محكمة البداية من أن الطاعنة طالبت بواجبات الماء والكهرباء عن مدة لاحقة على الإفراغ، والحال أنها لم تطالب سوى بالمدة التي كان يشغل خلالها المستأنف عليهما المحل، على اعتبار ان المبلغ المطالب به عن مادة الماء يشمل ثلاث فاتورات الأولى تتعلق بشهر شتنبر تحت عدد [رقم الفاتورة] بمبلغ 3.647,70 والثانية تتعلق بشهر أكتوبر 2021 تحت عدد [رقم الفاتورة] بمبلغ 934,19 درهم والثالثة تتعلقبشهر نونبر 2021 تحت رقم
[رقم الفاتورة] بمبلغ 519,17درهم، وان مادة الماء استهلكت في الفترة التي كان يستغلان فيها المستأنف عليهما المحل التجاري وليس فترة لاحقة على خلاف ما جاء به الحكم الابتدائي لتكون الطاعنة محقة في مطالبتها بالمبالغ المترتبة استهلاك مادة الماء والكهرباء.
كما انه بالاطلاع إلى وصلي الأداء يتضح ان الرمزين الموما اليهما اعلاه يتعلق بمرجع كل مادة وليس الشقة، لانمرجع مادة الكهرباء هو [مرجع العداد] وهو المبين في الجدول الذي يبين مبلغ استهلاك مادة الكهرباء بداية من شهر دجنبر من سنة 2021 إلى غاية شهر فبراير من سنة 2022 تاريخ الافراغ وهي المدة المطالب بها.
وأن الحكم الابتدائي باستبعاده الوصلين المدلى بهما من خلال ملاحظته تواريخ لاحقة على تاريخ الإفراغ ولم يتاكد من الاشهر المطالب والمبلغ المقابل لها، يكون قد اساءالتعليل وهو ما يتعين معه الحكم وفق مقالها بهذا الخصوص.
وكذلك الشأن بالنسبة للمرجع المتعلق بمادة الماء والذي يحمل المرجع [مرجع العداد] كما هو واضح من خلال وصل الأداء الذي يبين مبلغ الأشهر غير المؤداة من مادة الماء بداية من شهر يونيو 2021 إلى غاية شهر فبراير من سنة 2022 وهو الشهر الذي افرغ فيه المدعى عليهما الشقة، وبالتالي وفي ظل وجود وصلي أداء يثبتان بما لا يدع مجالا للشك ان الطاعنة قد أدت مبلغ مادتي الماء والكهرباء لفائدة ليديك في مبلغ 7885,33 درهم بعدما تخلف المستأنف عليهما بادئهما هذه الواجبات وإثباتها انها قامت بأداء تلك الفواتير عن طريق الدفع الالكتروني تشمل الأشهر التي كان يستغلان فيها المحل التجاري، فان الحكم الابتدائي لم يجعل لقضائه أساسا، وهو ما يجعل الحكم القاضي برفض الطلب على غير أساس، علما أن وصلي الأداء المدلى بهما يتعلقان بالمحل التجاري موضوع النزاع حسب الثابت من فواتير صادرة عن شركة ل. تحمل تتضمن الطابق السفلي مضافة باليد ومؤشر عليها من طرف شركة ل. تجاوزا للخطأ الذي تسرب إلى تلك الفواتير السابقة المؤشر عليها تثبت بالملموس ان المبلغ المؤدى عن استهلاك مادتي الماء والكهرباء يتعلق فعلا بالمحل موضوع النزاع ولا يتعلق بالطابق الاول كما جاء في تعليل محكمة البداية، مما يثبت حسن نيتها، ويكون ما ذهب إليه الحكم الابتدائي من تضارب مراجع الفواتير وتواریخها وتعلق أخرى بالطابق الأول يبقى على غير أساس.
وبخلاف ما جاء بتعليل محكمة البداية، فان وكيل الطاعنة السيد محمد (م.) بمجرد تسلمه المفاتيح من قبل المفوضة القضائية وبعد الطواف في المحل التجاري أبدى تحفظه بشان تلك التجهيزات بشكل مفصل غير ان المفوضة القضائية لم تضمن ملاحظاته بخصوص ذلك، وبذلك يكون الحكم الابتدائي قد خرق مقتضيات المادة 152 من مدونة التجارة، وبالتالي فان البينان التجهيزات التي استحوذ عليها المدعى عليهما تبقى في ملكية الطاعنة وملاصقة للأصل التجاري بجميع عناصره، وان العبارة الواردة بالعقد بان كل التجهيزات والسلع في ملك المسير فهي لا تعدو مجرد خطا تسرب إلى العقد عند الكتابة وقد أكدت وأثبتت من خلال فواتير بان تلك التجهيزات في ملكية المطعم تم شراؤها مند سنة 2018، مدلية بإشهاد صادر عن الشاهدين المذكورين أعلاه اللذان صرحا بأنهما من قاما بنقل تلك التجهيزات عند اقتنائها من قبل وكيلها السيد محمد (م.) لكن المحكمة الابتدائية لم تلتفت اليهما بالمرة ولم تجب عنه وهو ما يجعل حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، لأنه كان على المحكمة الاطلاع على الاشهاد والجواب عليه ومن ثمة الأخذ به والحكم باجراء بحث تستمع فيه الى الشاهدين بخصوص تصريحاتهما أو استبعاده مع التعليل، لكن المحكمة غضت الطرف عنه ولم تلتفت إليه ورفضت الطلب بعلة عدم إثبات لتسليمها هذه المنقولات للمسير، علما ان المنقولات بحوزة العارضة وتتواجد بمحلها التجاري وان المسير كان يستغلها فقط كمسير للأصل التجاري الذي تملكه، وعليه وأمام وجود فواتير تثبت ان تلك المنقولات هي في ملك الطاعنة وان وكيلها هو من قام باقتنائها سنة 2018 وأمام وجود شاهدين أكدا على ان تلك المنقولات هما من قاما بنقلها إلى المطعم سنة 2018 عند اقتنائها فانها تكون محقة في استخلاص مبلغها المحدد في 41.010 درهم بعد ان استحوذ عليها المدعى عليهما.
ومن حيث مبلغ الضمانة، فان محكمة البداية استجابت إلى طلب المستأنف عليهما باسترجاع مبلغ الضمانة المحدد في 7.000 درهم واعتبرت انهما مستحقان لهذا المبلغ بعد ان تم فسخ العقد وقد سبق لها ان وضحت في مقالها الاضافي بان المستانف عليهما خلفا خسائر وأضرار فادحة بالمحل، ملتمسة في طلبها اعتبار مبلغ الضمانة المحدد في 7000 درهم كتغطية للخسائر التي مني بها المحل، مما تكون معه محكمة الدرجة الأولى قد اساءتالتعليل الموازي لانعدامه ويجعل حكمها القاضي بأدائها مبلغ الضمانة في مبلغ 7000 درهم على غير أساس.
وفي الطلب الإضافي الرامي إلى أداء واجبات التسيير الحر المتخلذة في ذمة المستأنف عليهما، فان هذين الأخيرين قد تخلفا عن أداء واجبات التسيير الحر عن شهري نونبر ودجنبر من سنة 2020، مما يجعلها محقة في طلب مبلغ الشهرين والمتمثل في مبلغ 14.000,00 درهم وتطبيقا لمقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية وبالتالي يجوز لها ان تطالب بما تبقى في ذمة المستأنف عليهم من واجبات التسيير من خلال هذا الطلب الجديد، ملتمسة تأييد الحكم فيما قضى به من أداء المستأنف عليهما واجبات التسيير الحر والمحددة في مبلغ 35.000,00 درهم لفائدة الطاعنة والتصريح بإلغائه فيما قضى به من رفض الطلب وبعد التصدي الحكم بأدائهما واجبات الماء والكهرباء المحددة في مبلغ 7.885,33 درهم وأيضا بأدائهما مبلغ 41.010,00 مقابل استحواذهما عن مجموعة من المنقولات تعود ملكيتها إليها بمقتضى فواتير.
وفي الطلب الإضافي بأدائهما لفائدتها شهري نونبر ودجنبر من سنة 2020بمبلغ 14.000,00 درهم تحميل المستأنف عليهما صائر الدعوى.
وبجلسة 11/05/2023 أدلى الطرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أنه فيما يخص الدفع بعدم أداء وجبات الماء والكهرباء، فقد طالبت المستأنفة بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء مادة الماء والكهرباء، وبعد التصدي الحكم على العارضين بأداء مبلغ 7.885,33 في حين ان طلباتها في المرحلة الابتدائية اقتصرت على أداء مبلغ 6.552,79 درهم، مما يثبت تضارب مطالبها، علما أن من تضاربت ادعاءاته بطلت دعواه، كما أنها أدلت بوصل أداء لكل من مادة الماء والكهرباء عن الفاتورتين ذي المرجع [مرجع العداد] و[مرجع العداد] وهذا دليل قاطع على انهما لا تخصان المحل التجاري، فبالرجوع إلى الفاتورة ذي المرجع [مرجع العداد] فهي تحمل عنوان [العنوان] أي الطابق 1 والحال ان المحل موضوع التسيير حسب عقد التسيير يوجد بالطابق الأرضي عمارة 1 الرقم 1، أما الفاتورة ذي المرجع [مرجع العداد] فهي تحمل عنوان [العنوان]، وشتان بين العنوان المحدد في عقد التسيير الذي يتعلق بمحل تجاري، والعنوان المضمن بالفاتورة والذي يتعلق بشقة، وبالتالي يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين رد هذا السبب مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وفيما يخص الدفع بعدم أداء واجبات التجهيزات والسلع الموجودة في المطعم، فقد طالبت المستأنفة باستحقاقها لمبلغ 41.010 درهم كمقابل لاستحواذ العارضان على تجهيزات المحل المسير، واثباتا لادعاءاتها أدلت بفواتير تحمل نوع التجهيزات وثمنها، وعززت طلبها بإشهادين صادرين عن شخصين يصرحان فيهما ان التجهيزات تبقى في ملكية المستأنفة، وهو ادعاء باطل، لأنه بالرجوع إلى عقد التسيير المحرر والمصادق عليه بين طرفيه بتاريخ 19/10/2020، فانه يبقى شريعة المتعاقدين طبقا للمادة 230 من قانون الالتزامات والعقود وملزم لطرفيه.
وبالرجوع إلى الفصل الأول من بنود عقد التسيير، فانه ينص بعبارة لا لبس فيها في السطر الخامس "....... حيث ان كل التجهيزات والسلع الموجودة بالمطعم هي ملك الطرف الثاني المسير . "
كما أن المستأنفة تحاول الإثراء على حساب العارضين بمبالغ لا حق لها فيها، باصطناع إشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة لا ترقى لدرجة إقرارها الصريح بحجة كتابية ببنود العقد المصحح الإمضاء الذي ينص على ان التجهيزات تبقى في ملك العارضين وأن المادة 404 من ق.ل.ع قد قررت على أن الإقرار هو أرقى وسيلة إثبات في المعاملات والوقائع المدنية، ملتمسين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
وبجلسة 25/05/2023 أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب جاء فيها أنه من حيث الرد على الدفع المثار حول عدم أداء واجبات الماء والكهرباء، فانها أدلت بمقال إضافي خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 02/06/2022تعزيزا لمقالها الأصلي وطالبت فيه بتكملة أداء العارضين واجبات الماء والكهرباء وحددت طلبها في مبلغ 1.332,54 درهم وبعملية حسابية بسيطة سيتضح ان ما طالبت به في مقالها الاستئنافي مبني على أساس وليس هناك أي تضارب في الطلبات، مما يجعل دفعهما لا قيمة له ويتعين عدمالارتكان إليه.
وبخصوص وصولات أداء مادتي الماء والكهرباء هناك وصليأداء يثبتان بما لا يدع مجالا للشك ان العارضة قد ادت مبلغ الماء والكهرباء لفائدة ليديك مبلغ 7.885,33 درهم بعدما تخلف المستأنف عليهما عن أدائهما هذه الواجبات وإثباتها انها قامت بأداء تلك الفواتير عن طريق الدفع الالكتروني تشمل الاشهر التي كان يستغلان فيها المستأنف عليهما المحل التجاري وهو ما يجعل العارضة محقة في طلبها الرامي إلى أداء ذلك المبلغ استنادا لوصلي الأداء لكل من مادتي الماء والكهرباء حسب المرجعين التاليين [مرجع العداد] و [مرجع العداد] وهو ما يجع الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب على غير أساس.
ومن حيث الرد على الدفع المثار حول عدم اداء واجبات التجهيزات و السلع الموجودةفي المطعم، فان ما أثاره المستأنف عليهما من العقد اشار الى ان كل التجهيزات والسلع الموجودة بالمطعم هي ملك للطرف الثاني المسير وان ذلك لا يعدو أن يكون خطأ مطبعيا عند تحرير العقد لانه لا يعقل ان يكون شخص يملك أصلاتجاريا في مطعم يكون خاليا من تجهيزات والأكثر من ذلك فان العقد الذي يربط العارضة بالمستأنف عليهما عقد تسيير حر وليس بعقد كراء وشتانبينهما اسما ومعنى، ومن اجل التاكيد على ان كل التجهيزات والسلع التي كانت في المحل هي في ملكها أدلت بفواتير عن شراء تلك التجهيزات ينوب عنها زوجها السيد محمد (م.) وأدلت كذلك بإشهادين يصرح فيهما الشاهدين بان تلك التجهيزات في ملكية العارضة صرحا بانهما من قاما بنقل تلك التجهيزات عند اقتنائها منقبل وكيل العارضة السيد محمد (م.).
وأمام وجود فواتير تثبت ان تلك المنقولات هي في ملكالعارضة وان وكيلها شاهدين أكدا على ان تلك المنقولات هي في ملك العارضة وان وكيلها هو من قام باقتنائهما سنة 2018 وأمام وجود شاهدين أكدا أن تلك المنقولات هما من قاما بنقلها إلى المطعم، وبذلك تكون محقة في استخلاص مبلغها المحدد في مبلغ 41.010 درهم، وتبعا لكل ما تم بسطه أعلاه وكل ما تم بسطه في الاستئنافي تكون العارضة محقة في طلباتها وهو ما يتعين معه الحكم وفق ملتمساتها المسطرة في مقالها الاستئنافي والإضافي.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 08/06/2023 حضر نائب المستأنفة في حين تخلف الأستاذ (ج.) رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 15/06/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.
وحيث إنه وبخصوص ما تمسكت به من أداء لواجبات الماء والكهرباء، فانه بالرجوع إلى الفواتير المدلى بها فانها تتعلق بالطابق الأول والحال أن المحل موضوع النزاع يوجد بالطابق السفلي باستثناء الفاتورتين المتعلقة بشهر مارس 2022 والتي تخص استهلاك المدة من 15/01/2022 إلى 16/02/2022 وكذلك الفاتورة الحاملة لمبلغ 907,14 درهم المتعلقة باستهلاك مادة الكهرباء عن المدة من 16/11/2021 إلى 16/12/2021 فهما يتعلقان بالطابق السفلي وان الثابت من ايصال الدفع أن الطاعنة أدت مبلغ 1.341,26 درهم مقابل الفاتورتين وهي محقة في استرجاع المبلغ المذكور.
وحيث إنه لا مجال لتمسك الطاعنة بنظير الفواتير المدلى بها والمضاف إليها الطابق السفلي باليد على اعتبار انها تتضمن كذلك انها تتعلق بالطابق الأول، مما يشكل تناقضا في الفاتورة المذكورة وانه لا مجال لتمسك الطاعنة بكون الاضافة مؤشر عليها من طرف شركة ل. على اعتبار أن التأشيرة لم توضع مباشرة على الاضافة، وبالتالي فان الحكم المستأنف قد كان صائبا لما استبعد الفواتير المذكورة وقضى بعدم قبول الطلب المتعلق بها ويتعين بالتالي تأييده.
وحيث إنه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من إرجاع مبلغ 41.010 درهم قيمة المنقولات المستحوذ عليها من طرف المستأنف عليه، فانه وعلى خلاف ما تمسكت به، فإن الثابت من عقد التسيير سند الدعوى انه ينص على أن كل التجهيزات والسلع الموجودة بالمطعم هي ملك للطرف الثاني المسير، وبالتالي لا مجال لمطالبة الطاعنة بإرجاع قيمتها كما انه لا مجال للمطالبة بإجراء بحث قصد الاستماع للشهود ما دام أن واقعة تملك المستأنف عليه للمنقولات ثابت بمقتضى سند مكتوب وهو عقد التسيير، مما يتعين معه رد ما تمسكت به الطاعنة.
وحيث إنه وبخصوص ما تمسكت به من أداء لواجبات التسيير عن شهري نونير ودجنبر 2020، فإنه بالرجوع إلى عقد التسيير يتبين أن ابتداء سريان مفعوله يبتدئ من 01/01/2021 وبالتالي فان المدة السابقة عن هذا التاريخ تبقى غير مستحقة.
وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من مجانبة الحكم المستأنف للصواب لما قضى للمستأنف عليه باسترجاع مبلغ الضمانة فانه وما دام المستأنف عليه قد أفرغ المحل موضوع النزاع وسلم المفاتيح للمالكة التي تسلمتهم بدون تحفظ حسب الثابت من المحضر المنجز من طرف المفوضة القضائية السعدية (ن.)، فان المستأنف عليه يكون محقا في استرجاع الضمانة وأن الحكم المستأنف لما قضى بإرجاع الضمان قد كان صائبا ولم يخالف أي مقتضى قانوني.
وحيث استنادا لما ذكر أعلاه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب أداء واجبات الماء والكهرباء والحكم من جديد بأداء المستأنف عليهما لفائدة المستأنفة مبلغ 1.341,26 درهم المتعلق بذلك وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبتانتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب أداء واجبات استهلاك الماء والكهرباء والحكم من جديد بأداء المستأنف عليهما لفائدة المستأنفة مبلغ 1.341,26 درهم المتعلق بذلك وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54939
Transport maritime : L’assureur du manutentionnaire responsable d’une avarie peut opposer la franchise prévue au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55061
Transport maritime : la clause compromissoire stipulée dans la charte-partie est inopposable au porteur de bonne foi du connaissement en l’absence de mention spéciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55277
Transport maritime : La responsabilité du manutentionnaire est écartée lorsque le rapport d’expertise établit que le manquant de marchandises est antérieur à leur prise en charge (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55427
Les retards de paiement répétés du distributeur constituent une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat de distribution à ses torts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55535
Lettre de change : la mention de non-conformité des données n’invalide pas l’effet de commerce dès lors que l’absence de provision est également constatée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55625
Preuve entre commerçants : L’absence d’inscription d’une facture dans les comptabilités régulières des deux parties fait échec à la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55699
Gérance libre d’une carrière : Le défaut de renouvellement de l’autorisation d’exploiter par le propriétaire constitue une faute justifiant la résiliation du contrat à ses torts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55779
Contrat de gérance libre : la poursuite de l’exploitation après le terme ne vaut pas renouvellement tacite lorsque le bailleur a notifié sa volonté de ne pas renouveler le contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024