Réf
45716
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
421/1
Date de décision
12/09/2019
N° de dossier
2018/1/3/610
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Sûretés, Rejet, Preuve de la créance, Mise en demeure immobilière, Hypothèque, Garantie, Extinction de la garantie., Extinction de l'obligation principale, Expertise judiciaire, Dette garantie, Cautionnement réel, Autorité de la chose jugée
Base légale
Article(s) : 55 - 345 - 359 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 417 - 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour annuler une procédure de réalisation d'une hypothèque, écarte un jugement condamnant le débiteur principal au paiement de certaines sommes, dès lors qu'elle relève que cette décision concerne des créances distinctes de celle spécifiquement couverte par la sûreté réelle litigieuse. Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que la dette garantie avait été intégralement remboursée, la cour d'appel en a exactement déduit que la garantie était éteinte et ne pouvait plus être mise en œuvre.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/421، الصادر بتاريخ 12-09-2019، في الملف التجاري عدد 2018/1/3/610
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 07 مارس 2018 من طرف الطالبة المذكورة، بواسطة نائبتها الأستاذة فضيلة (س.)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5667 بتاريخ 09-11-2017 في الملف رقم 2976-8232-2017.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 29-07-2019.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12- 09 - 2019 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب عزيز (ب.) تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط، عرض فيه أن الطالبة (ع. م. أ.) بلغت إليه إنذارا عقاريا بتاريخ 29-07-2015، تطالبه بمقتضاه بأدائه لها مبلغ 10.998.976,64 درهما، علما أنه ولئن كان يكفل ديون المطلوبة (ر. س. ل.) في إطار العقد المبرم في 03-03-2010 ، غير أن هذه الأخيرة غير مدينة للمدعية بأي مبلغ بهذا الخصوص، اعتبارا لأن الإعتماد المستندي موضوع العقد المذكور انتهى منذ أكتوبر 2012 تجاه المكفولة، ومن ثم تجاهه هو ككفيل ملتمسا التصريح ببطلان الإنذار العقاري. فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة، وبعد إنجازها وتعقيب الطرفين. صدر الحكم القطعي وفق الطلب. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، بدعوى أنه لم يشر إلى النص الحرفي لمستنتجات الأطراف وملخصها، وكذا لمستنتجات الطالبة بخصوص جواب المطلوبة المؤرخ في 04-05-2015 على إنذارها، المتضمن لإقرارها بالمديونية، ومطالبتها بإعادة جدولة الديون لمدة خمس سنوات، وأيضا مراسلتها المؤرخة في 04-05-2015 ، التي أقرت فيها بمنحها كفالة رهنية على الرسم العقاري رقم 105167-03 لتغطية قرض الإعتماد المستندي، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن الخرق المسطري لا يعد سببا من أسباب النقض المحددة في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، إلا إذا ترتب عنه ضرر، وهو الشيء الذي لم تدعه أو تبينه الطالبة، والوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسائل الثانية والثالثة والرابعة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه بسبب خرق الفصول 55 و 345 و 359 من قانون المسطرة المدنية، والفصلين 417 و 418 من قانون الإلتزامات والعقود، بدعوى أن المحكمة مصدرته أحجمت على الجواب على طلبها الرامي إلى إجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الدين و عما أثير بخصوص إقرار المطلوبة بالمديونية، ومطالبتها بإعادة جدولتها، ومنحها لها كفالة رهنية على الرسم العقاري رقم 105167-03، كما أنها حرفت الوقائع والحجج.
كذلك استدلت الطالبة بحكم نهائي قضى على المدينة الأصلية بالأداء، وحسم في منح المطلوب كفالة رهنية لضمان أدائها، غير أن المحكمة لم تأخذ به، ولأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقض قرارها.
لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها" إنه بالإطلاع على مضمون الحكم المستدل به من لدن المستأنفة (الطالبة)، يتبين أنه قضى على (ر. س. ل.)"، وكفيلها محمد (ع. ل.) تضامنا بأدائهما مبلغ 10.998.967,00 درهما، الناتج عن التسهيلات المالية، وبالرجوع إلى عقد القرض للحساب الجاري بضمانات مختلفة بمبلغ 35.000.000,00، فإنه يتبين أنه اتخذ شكل الإعتماد المستندي، حسب بنده الأول، والكفيل الرهني هو عزيز (ب.)، أي أن الكفالة الرهنية منحت لضمان أداء الدين السالف الذكر، وليس الديون الأخرى ، والخبرة المأمور بها ابتدائيا، حددت مبلغ المديونية في هذا الإطار، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف كانت على صواب لما أمرت الخبير بتحديد المديونية بخصوص القرض الذي اتخذ شكل اعتماد مستندي، بمبلغ 35.000.000,00 درهم، الذي انتهى بهذا الخصوص إلى أن الشركة سددت كافة ديونها، ويبقى تأسيسا عما ذكر الإستدلال بالحكم الأنف الذكر غير مؤثر .... ولا داعي للإستجابة لطلب إجراء خبرة أخرى، ما دام أن الخبرة المنجزة ابتدائيا جاءت مستوفية لجميع الشروط الشكلية والموضوعية، وأجابت على كل النقط المحددة من قبل المحكمة"، وهو تعليل غير منتقد، تضمن جوابا – خلافا لما ورد بموضوع الوسائل- على طلب إجراء خبرة جديدة، يسنده واقع الملف، الذي بالرجوع إليه يلفى أن الحكم الصادر في 27-01-2016، ولئن تعلق بالفعل بالقروض الممنوحة للمطلوبة الثانية، غير أنها تختلف عن القرض المؤسس عليه الإنذار العقاري موضوع الدعوى الحالية، إذ تعلق بالقروض المؤرخة في 04-01-2008 و 07-01-2008 و 03-03-2008 ، وهي القروض المضمونة بكفالتي المسمى محمد (ع. ل.)، أما الإنذار موضوع الدعوى الماثلة، فإنه تعلق بعقد قرض لحساب جاري متعدد الضمانات اتخذ شكل اعتماد مستندي بمبلغ 35.000.000,00 درهم مصادق على صحة توقيعه في 03 مارس 2010 ، مكفول بكفالة المطلوب في حدود 15.000.000,00 درهم، ومن ثم فإن المحكمة كانت على صواب لما استبعدت الحكم المذكور، من دائرة ثبوت المديوينة موضوع الإنذار العقاري في حق المكفولة، اعتبارا منها أن الحكم المحتج به حسم في مديونيتها المتعلقة بقروض أخرى غير القرض موضوع الدعوى الماثلة، والمكفولة من قبل شخص آخر غير المطلوب، وفي موقف المحكمة المذكور رد ضمني لما أثير بشأن إقرار المطلوبة بالمديونية، ولم تبين الوسائل مكمن تحريف المحكمة للوقائع والوثائق، فلم يخرق بذلك قرارها أي مقتضى، والوسائل على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع أو غير مبين، فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب النقض ، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة.
83361
Le fonds de titrisation, cessionnaire d’une créance, bénéficie de plein droit des garanties y afférentes et dispose de l’intérêt à en obtenir les documents (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66540
L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66380
Cautionnement : l’absence de limitation de montant et de durée engage la caution pour la totalité des loyers dus, y compris après la reconduction tacite du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66217
Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66281
Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66350
L’autorité de la chose jugée attachée à une décision constatant l’extinction de la dette par paiement impose la mainlevée de l’hypothèque garantissant cette créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66495
Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66465
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66325
Saisie immobilière : la vente de plusieurs immeubles hypothéqués pour une même dette doit être successive et non globale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025