Garantie hypothécaire : La condamnation du débiteur principal au titre d’une créance ne vaut pas preuve de la dette garantie par une hypothèque constituée pour une créance distincte (Cass. com. 2019)

Réf : 45716

Identification

Réf

45716

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

421/1

Date de décision

12/09/2019

N° de dossier

2018/1/3/610

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 55 - 345 - 359 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 417 - 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour annuler une procédure de réalisation d'une hypothèque, écarte un jugement condamnant le débiteur principal au paiement de certaines sommes, dès lors qu'elle relève que cette décision concerne des créances distinctes de celle spécifiquement couverte par la sûreté réelle litigieuse. Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que la dette garantie avait été intégralement remboursée, la cour d'appel en a exactement déduit que la garantie était éteinte et ne pouvait plus être mise en œuvre.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/421، الصادر بتاريخ 12-09-2019، في الملف التجاري عدد 2018/1/3/610

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 07 مارس 2018 من طرف الطالبة المذكورة، بواسطة نائبتها الأستاذة فضيلة (س.)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5667 بتاريخ 09-11-2017 في الملف رقم 2976-8232-2017.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 29-07-2019.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12- 09 - 2019 .

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب عزيز (ب.) تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط، عرض فيه أن الطالبة (ع. م. أ.) بلغت إليه إنذارا عقاريا بتاريخ 29-07-2015، تطالبه بمقتضاه بأدائه لها مبلغ 10.998.976,64 درهما، علما أنه ولئن كان يكفل ديون المطلوبة (ر. س. ل.) في إطار العقد المبرم في 03-03-2010 ، غير أن هذه الأخيرة غير مدينة للمدعية بأي مبلغ بهذا الخصوص، اعتبارا لأن الإعتماد المستندي موضوع العقد المذكور انتهى منذ أكتوبر 2012 تجاه المكفولة، ومن ثم تجاهه هو ككفيل ملتمسا التصريح ببطلان الإنذار العقاري. فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة، وبعد إنجازها وتعقيب الطرفين. صدر الحكم القطعي وفق الطلب. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، بدعوى أنه لم يشر إلى النص الحرفي لمستنتجات الأطراف وملخصها، وكذا لمستنتجات الطالبة بخصوص جواب المطلوبة المؤرخ في 04-05-2015 على إنذارها، المتضمن لإقرارها بالمديونية، ومطالبتها بإعادة جدولة الديون لمدة خمس سنوات، وأيضا مراسلتها المؤرخة في 04-05-2015 ، التي أقرت فيها بمنحها كفالة رهنية على الرسم العقاري رقم 105167-03 لتغطية قرض الإعتماد المستندي، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن الخرق المسطري لا يعد سببا من أسباب النقض المحددة في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، إلا إذا ترتب عنه ضرر، وهو الشيء الذي لم تدعه أو تبينه الطالبة، والوسيلة غير مقبولة.

في شأن الوسائل الثانية والثالثة والرابعة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه بسبب خرق الفصول 55 و 345 و 359 من قانون المسطرة المدنية، والفصلين 417 و 418 من قانون الإلتزامات والعقود، بدعوى أن المحكمة مصدرته أحجمت على الجواب على طلبها الرامي إلى إجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الدين و عما أثير بخصوص إقرار المطلوبة بالمديونية، ومطالبتها بإعادة جدولتها، ومنحها لها كفالة رهنية على الرسم العقاري رقم 105167-03، كما أنها حرفت الوقائع والحجج.

كذلك استدلت الطالبة بحكم نهائي قضى على المدينة الأصلية بالأداء، وحسم في منح المطلوب كفالة رهنية لضمان أدائها، غير أن المحكمة لم تأخذ به، ولأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقض قرارها.

لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها" إنه بالإطلاع على مضمون الحكم المستدل به من لدن المستأنفة (الطالبة)، يتبين أنه قضى على (ر. س. ل.)"، وكفيلها محمد (ع. ل.) تضامنا بأدائهما مبلغ 10.998.967,00 درهما، الناتج عن التسهيلات المالية، وبالرجوع إلى عقد القرض للحساب الجاري بضمانات مختلفة بمبلغ 35.000.000,00، فإنه يتبين أنه اتخذ شكل الإعتماد المستندي، حسب بنده الأول، والكفيل الرهني هو عزيز (ب.)، أي أن الكفالة الرهنية منحت لضمان أداء الدين السالف الذكر، وليس الديون الأخرى ، والخبرة المأمور بها ابتدائيا، حددت مبلغ المديونية في هذا الإطار، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف كانت على صواب لما أمرت الخبير بتحديد المديونية بخصوص القرض الذي اتخذ شكل اعتماد مستندي، بمبلغ 35.000.000,00 درهم، الذي انتهى بهذا الخصوص إلى أن الشركة سددت كافة ديونها، ويبقى تأسيسا عما ذكر الإستدلال بالحكم الأنف الذكر غير مؤثر .... ولا داعي للإستجابة لطلب إجراء خبرة أخرى، ما دام أن الخبرة المنجزة ابتدائيا جاءت مستوفية لجميع الشروط الشكلية والموضوعية، وأجابت على كل النقط المحددة من قبل المحكمة"، وهو تعليل غير منتقد، تضمن جوابا – خلافا لما ورد بموضوع الوسائل- على طلب إجراء خبرة جديدة، يسنده واقع الملف، الذي بالرجوع إليه يلفى أن الحكم الصادر في 27-01-2016، ولئن تعلق بالفعل بالقروض الممنوحة للمطلوبة الثانية، غير أنها تختلف عن القرض المؤسس عليه الإنذار العقاري موضوع الدعوى الحالية، إذ تعلق بالقروض المؤرخة في 04-01-2008 و 07-01-2008 و 03-03-2008 ، وهي القروض المضمونة بكفالتي المسمى محمد (ع. ل.)، أما الإنذار موضوع الدعوى الماثلة، فإنه تعلق بعقد قرض لحساب جاري متعدد الضمانات اتخذ شكل اعتماد مستندي بمبلغ 35.000.000,00 درهم مصادق على صحة توقيعه في 03 مارس 2010 ، مكفول بكفالة المطلوب في حدود 15.000.000,00 درهم، ومن ثم فإن المحكمة كانت على صواب لما استبعدت الحكم المذكور، من دائرة ثبوت المديوينة موضوع الإنذار العقاري في حق المكفولة، اعتبارا منها أن الحكم المحتج به حسم في مديونيتها المتعلقة بقروض أخرى غير القرض موضوع الدعوى الماثلة، والمكفولة من قبل شخص آخر غير المطلوب، وفي موقف المحكمة المذكور رد ضمني لما أثير بشأن إقرار المطلوبة بالمديونية، ولم تبين الوسائل مكمن تحريف المحكمة للوقائع والوثائق، فلم يخرق بذلك قرارها أي مقتضى، والوسائل على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع أو غير مبين، فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب النقض ، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Surêtés