Force probante d’un procès-verbal – Erreur sur l’identité de la personne concernée – Inutilité de l’incident de faux pour écarter la pièce (Cass. com. 2011)

Réf : 52167

Identification

Réf

52167

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

273

Date de décision

24/02/2011

N° de dossier

2010/2/3/1342

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte un procès-verbal de fraude comme moyen de preuve, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'incident de faux, dès lors qu'elle constate que ce document mentionne un nom et un numéro de carte d'identité nationale ne correspondant pas à ceux de la partie contre laquelle il est produit. Ayant souverainement estimé que ledit procès-verbal n'avait pas de force probante à l'encontre du défendeur, la cour d'appel peut valablement ordonner une expertise judiciaire pour déterminer la réalité de la consommation électrique.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

تفيد الوقائع التي انبنى عليها القرار المطعون فيه، ان امحمد (أ.) << المطلوب >> قدم مقالا أمام تجارية الرباط، عرض فيه انه تعاقد مع (ر.) على تزويد محله التجاري << مقهى >> بمادتي الماء والكهرباء، وبتاريخ 2008/09/03 اشعر من طرفها بأداء مبلغ 77.948 درهم بدعوى مساسه بالتجهيزات الموصلة للتيار الكهربائي بغية التقليص من حجم الاستهلاك، وانه ينفي قيامه بذلك، يلتمس الحكم بعدم استحقاق المدعى عليها للمبلغ المذكور الذي تضمنته وثيقة الأداء رقم 08090730000603499، وبعد تقديم المدعى عليها لطلب مضاد يرمي إلى رفض طلب المدعي والحكم عليه بأدائه لها مبلغ 77948,40 درهم الذي يمثل أصل الدين الناتج عن استهلاكات مادة الكهرباء بمخاثلة في المحل الكائن (...)، قضت المحكمة التجارية برفض الطلب الأصلي والاستجابة للطلب المضاد، بحكم استأنفه المدعي الأصلي، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا قضى بإجراء خبرة انتدبت للقيام بها الخبير مصطفى (أ.) الذي انتهى إلى تحديد واجبات استهلاك الكهرباء عن المدة موضوع وثيقة الأداء والمدة اللاحقة إلى غاية 2009/04/15 وبعده قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب الأصلي ورفض الطلب المضاد، بمقتضى قرارها المطلوب نقضه بعلة << انه بناء على العناصر الواردة بالخبرة يتضح عدم نهوض أي دليل يفيد أن المستأنف قام بارتكاب الغش الممثل في استهلاك مادة الكهرباء مخاثلة ... وما دفع به المستأنف بشان الزعم ان المحضر تم انجازه بحضوره وتوقيعه غير صحيح لكونه تضمن اسما غير اسمه ورقم بطاقة تعريف وطنية غير رقم بطاقته، وتوقيع غير توقيعه مما يدل على عدم جدية حجية المحضر المحرر في مواجهته، مما يجعل الطلب المضاد غير مرتكز على أساس قانوني ... والطلب الأصلي اصبح غير ذي موضوع >>

في شان الوسيلة الفريدة بفرعيها

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق قاعدة مسطرية اضر بأحد الأطراف، وبعدم الارتكاز على أساس قانوني، وبفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى اعتماده على ادعاء المطلوب المتمثل في كون محضر المخالفة ليس صحيحا والتوقيع ليس له دون تقديمه للطعن بالشكل المسطري السليم كما يقتضي ذلك الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية مما يبقى معه المحضر سليما من الناحية القانونية لتحريره من أعوان محلفين ولا يطعن فيه إلا بالزور عملا بالمادة 28 من عقد التدبير المفوض، والأمر بإجراء خبرة يعتبر خرقا للقاعدة المذكورة ما دام الطعن بالزور هو الوسيلة الوحيدة لدحض مضمون المحضر المنجز بحضور المطلوب، ومن يقوم بالمخاثلة فالكمية التي تتم بواسطتها لا تضبط بالعداد وهو ما توصل إليه أعوانها، اما الخبرة فلم تتح لها الفرصة لحضورها ومناقشتها.

لكن حيث انه لما ثبت لقضاة الموضوع من المحضر المتضمن للمخاثلة ان رقم بطاقة تعريف الموقع عليه يختلف عن رقم بطاقة تعريف المطلوب المدلى بها أمامهم استبعدوه دون المساس بحجيته بخصوص الموقع عليه الذي ثبت انه ليس المطلوب، وأمروا بإجراء تحقيق بخصوص صحة الادعاء عن طريق إجراء خبرة خلص الخبير في التقرير الذي أعده إلى أن الاستهلاك الإجمالي عن المدة موضوع المحضر كان هو 1088,20 درهم وعن المدة اللاحقة لها لغاية ابريل 2009 كان هو 1123,43 درهم واستنتجوا عن صواب عدم إقامة الدليل على ارتكاب الغش، وبذلك لم يكونوا بحاجة إلى الطعن بالزور في المحضر المؤسس عليه الطلب، طالما أن رقم بطاقة التعريف الوطنية المضمنة بالمحضر لا تعني المطلوب وهو أمر لم تركز عليه الطالبة طعنها، وعللوا قضاءهم بما يلي << ومن جهة أخرى يتضح صحة ما دفع به المستأنف بشان الزعم أن المحضر تم انجازه بحضوره وتوقيعه لكونه تضمن اسما غير اسمه ورقم بطاقة تعريف وطنية غير رقم بطاقته مما يدل على عدم جدية حجية المحضر المحرر في مواجهته >> وهي علة غير منتقدة من جهة وسائغة من جهة ثانية، وما تم ادعاؤه من عدم إتاحة الفرصة لحضور إجراءات الخبرة فضلا عن كونه اثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى فانه خلاف الواقع، إذ أنجزت الخبرة بحضور ممثلتها امينة (إ.) رقم بطاقة تعريفها الوطنية 1139 TA وبذلك فهو غير مقبول وما بالوسيلة بفرعيها غير جدير بالاعتبار باستثناء ما هو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile