Force probante du constat de l’huissier de justice : seules les constatations purement matérielles font foi, à l’exclusion de tout aveu ou déclaration de tiers (Cass. civ. 2002)

Réf : 16852

Résumé en français

Le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice ne peut, aux termes de l’article 2 de la loi n° 41-80, rapporter que des « constatations purement matérielles ». L’huissier outrepasse donc ses pouvoirs en y consignant le prétendu aveu d’une partie ou des déclarations de tiers.

Dès lors, manque de base légale l’arrêt d’appel qui se fonde sur un tel procès-verbal pour condamner un coïndivisaire au paiement d’une indemnité d’occupation, surtout lorsque l’aveu rapporté a été constamment contesté par l’intéressé. La cassation est également encourue pour insuffisance de motivation si les juges du fond omettent de répondre au moyen par lequel l’héritière soutenait n’exploiter que la quote-part lui revenant.

Résumé en arabe

ليس من صلاحية العون القضائي طبقا للفصل الثاني من قانون 41-80 ان يسجل على الأطراف اقرارات والمحكمة لما اعتمدت ما دونه العون من اقرار على الطاعنة والحال انها  تنكر في جميع المذكرات تكون بنت قرارها على تعديل ناقص وعرضته للنقض.

Texte intégral

القرار عدد : 1692- المؤرخ في :15/5/2002 – ملف مدني عدد : 2639/1/2/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 18/6/2001 تحت عدد 412 ملف رقم 4/51/2001 ان المدعيين خ ر وع ع تقدما بمقال إلى المركز القضائي بازمور  بتاريخ 17/1/2000 ضد المدعى عليها ش ر (طالبة النقض) عرضا فيه انهما مالكان لجزء من القطعة  الأرضية  المسماة لحرش الدار الكائنة بـ …………. مساحتها سبعة هكتارات المدعية الأولى تملك ذلك بالارث من والدها الهالك م ج الذي يرث في منزله الهالك م ب ت والثاني يملك ذلك بالشراء من الوارث وبن من بن  الحاج  ت  حسب رسم الشراء عدد 170 وتاريخ 15/02/74 والوارث ب بن م  بن  الحاج ت  حسب  عقد  البيع  العرفي  المؤرخ  في  14/3/63 وان المدعى عليها السيدة ش ر باعتبارها زوجة للهالك المكي  بن  الحاج ت (احد الورثة) اخذت تستغل وحدها هذه القطعة الأرضية منذ وفاة زوجها سنة94 والتمسا الحكم لهما بواجبهما  في  الاستغلال منذ أبريل 94 الى تاريخ الحكم ولو مع إجراء خبرة لتحديد مبلغ التعويض المستحق واستظهرت بمحضر معاينة انجزها العون القضائي في الملف 178/99 سجل فيها محرر هذا المحضر اعتراف المدعى عليها باستغلالها كل المدعى  فيه  وحدها،  ثم امرت المحكمة باجراء خبرة قضائية اسندتها للخبير ع م ر الذي سجل على المدعى  عليها  قولها بانها تتصرف فقط في تركة زوجها الهالك م بن م فقضت المحكمة على المدعى عليها بادائها للمدعيين  تعويضا  قدره ستون الف درهم واجب استغلالها للارض موضوع الدعوى.
استانفته المدعى عليها مؤكدة ما اثارته ابتدائيا من كونها لا تستغل الا نصيبها الذي ورثته من زوجها طالبة إلغاء الحكم المستانف والحكم برفض الطلب وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية قضت محكمة الاستئناف بتاييد الحكم المستانف مبدئيا مع تعديله بتخفيض المبلغ المحكوم به إلى 30625 درهما استنادا إلى محضر المعاين الذي انجزه العون القضائي بناء على امر من السيد رئيس المحكمة الذي تضمن اعتراف المدعى عليها باستغلالها وحدها القطعة الأرضية المدعى فيها والى تصريحات بعض الاشخاص الذين اكدوا للعون القضائي ذلك وهذا هو القرار المطعون فيه.
حول الشق الثاني من الوسيلة الوحيدة للنقض المتخذة من انعدام التعليل وعدم الجواب على الدفوع والملتمسات ذلك ان القرار المطعون فيه علل قضاءه بما يلي : ان الثابت من محضر المعاينة المؤرخ في 29/12/1999 التي لم تطعن فيها المستانفة باي طعن مما يعني اقرارها بها وهي حجة في اثبات الوقائع المادية وفق الفصل2 من قانون 41/80 بشان نظام الاعوان القضائيين انها تنفرد باستغلال كل العقار والحال ان الطاعنة اكدت في مذكراتها ومقالاتها انها لا تنصرف الا  في واجبها وواجب ابنائها وهو ما اكدته أيضا للخبير بينما القرار المطعون فيه اعتبرها تقر بالمعاينة المخالفة للواقع فجاء قرارها لذلك ناقص التعليل ومنعدمة مما يعرضه للنقض.
حيث ثبت صحة ما عابته الطاعنة على القرار ذلك ان المحكمة المطعون في قرارها اعتمدت على ما تضمنه محضر المعاينة الذي انجزه العون القضائي من اقرار الطاعنة أمام هذا العون من انها تستغل وحدها العقار موضوع طلب التعويض ومن تصريحات بعض الاشخاص الذين استمع إليهم هذا العون في المحضر استنادا إلى مقتضيات الفصل الثاني من قانون 41/80 بشان نظام الاعوان القضائيين والحال ان الفصل المذكور نص في فقرته الثالثة على ( ان الاعوان القضائيين يمكن ان ينتدبوا من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة عن كل راي في النتائج الواقعية والقانونية التي يمكن استخلاصها من تلك المعاينات) أي  ان دور العون القضائي حسب الفصل المذكور يقتصر على ما يعاينه ويشاهده بنفسه لا ان يسجل على الطاعنة اقرارا تنكره في جميع المذكرات وفي مقالها الاستئنافي وحتى أمام الخبير وان المحكمة لما اعتمدت على ما دونه العون القضائي من اقرر منسوب للطاعنة ومن تصريحات بعض الاشخاص استمع إليهم استنادا إلى الفصل الثاني من القانون المنظم للاعوان القضائيين والحال ان هذا الفصل ليس فيه ما يفيد ان العون القضائي يملك هذه الصلاحية ودون ان تجيب المحكمة على ما تمسكت به الطاعنة من كونها لا تتصرف الا في نصيبها تكون قد بنت قضاءها على غير أساس وعللته تعليلا ناقصا الموازي لانعدام التعليل مما يستوجب نقضه.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وابطال القرار وباحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلوبة في النقض الصائر.
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات نفس المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه  بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد العزيز توفيق والمستشارين السادة : محمد الخيامي مقررا ومحمد واعزيز، سعيدة بن موسى ومحمد فلالي بابا وبمحضر المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي الادريسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي.
الرئيس                             المستشار المقرر        الكاتب

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile