Faux incident : L’expertise graphologique qui établit la fausseté des quittances de loyer justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66393

Identification

Réf

66393

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6328

Date de décision

04/12/2025

N° de dossier

2024/8219/3925

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. L'appelant soutenait le caractère frauduleux des quittances produites par le preneur, engageant à ce titre une procédure en inscription de faux.

La cour retient les conclusions du rapport d'expertise graphologique ordonné en cours d'instance, lequel a établi que les signatures apposées sur lesdites quittances n'émanaient pas de la bailleresse. Elle écarte la contestation de l'expertise par le preneur, au motif que ce dernier avait lui-même constamment affirmé avoir traité exclusivement avec la bailleresse, rendant ainsi inopérante sa demande d'étendre l'expertise à d'autres héritiers.

Dès lors, en l'absence de toute autre preuve de paiement, la cour considère que le manquement du preneur à son obligation essentielle de régler les loyers est caractérisé. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث قدم الممقال وفق صيغه القانونية صفة وأداءا واجلا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

وبناءا على القرار التمهيدي رقم 663 الصادر بتاريخ 12/10/2024 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد إبراهيم (ه.).

وبناءا على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفين بجلسة 20/11/2025 عرض فيها في التعقيب على الخبرة الخطية فإن الخبرة الخطية المأمور بها من طرف المحكمة قد تم إنجازها من طرف السيد الخبير إبراهيم (ه.) بعد استدعاء أطراف الدعوى جميعا وتوصلهم بطريقة قانونية كما أنها أجابت بشكل دقيق على جميع النقط المأمور بها بمقتضى القرار التمهيدي الصادر عن المحكمة وأن السيد الخبير خلص في نهاية تقريره على أن التوقيع الوارد بأصول التواصيل المستدل بها من طرف المستأنف عليه غير صادرة عن المستأنفة السيدتين زهراء (حط.) و نوال (حم.) ويتضح للمحكمة من خلال جميع معطيات الملف وجود تناقض كبير بين تصريحات المستأنف عليه فيما يتعلق بواقعة تسلمه التواصيل الكرائية والجهة التي تسلمها منها سواء من خلال محرراته الكتابية المدلى بها بواسطة دفاعه خلال المرحلة الابتدائية والاستئنافية أو من خلال تصريحاته الشفوية خلال جلسة البحث المجرى من طرف المحكمة أو من خلال تصريحاته أمام السيد الخبير؛وأن المستأنف عليه اصطنع التواصيل الكرائية بنفسه واستعملها أمام المحكمة للتهرب من أداء واجبات الكراء،وأن العارضة ومن معها من المستأنفين لم يسبق لهم أن توصلوا منه بأي واجبات عن المدة المطلوبة و لم يسبق لهم أن سلموا له أي تواصيل عن المدة المذكورة،وبالتالي وأمام عدم ثبوت الأداء بأي وسيلة فإن الحكم المستأنف حينما قضى برفض طلب العارضين فإنه قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد وفق ملتمسات العارضين المضمنة بمقال استئنافهم،وفي الزور الفرعي فإن السيد الخبير المنتدب أكد في تقريره بأن التوقيع الوارد بتواصيل الكراء غير صادرة عن المستأنفين،وأن المستأنف عليه تمسك باستعمال التواصيل المذكورة وإعمالها في النزاع،ملتمسين في الطلب الأصلي إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق ملتمسات العارضين المضمنة بمقال استئنافهم وفي الزور الفرعي إحالة ملف الزور على النيابة العامة المختصة من أجل متابعة المستأنف عليه المصطفى (من.) من أجل المنسوب إليه واتخاذ ما يلزم قانوا في حقه وتحميل المستأنف عليه جميع الصوائر.

وبناءا على المذكرة الجوابية بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 27/11/2025 عرض فيها أنه بالنسبة للمستأنفة زهراء (حط.) بصفتها مالكة للعقار موضوع المحلين التجاريين المذكورين وهي علاقة كرائية ثابتة وتبتدىء من شهر يوليوز لسنة 2021 الى شهر شتنبر 2022 استمرت بعد الصلح أيضا بين الطرفين الى حدود شهر ابريل من سنة 2023 حيث رفضت تسلم واجبات الكراء كما جرت العادة وبعدها تم اللجوء الى المفوض القضائي لوضع الواجبات المرفوضة من طرفها بصندوق المحكمة عن المدة من شهر ماي 2023 الى متم غشت 2023 " و بالنسبة للمستأنف العياشي (م.) : الذي ينوب عن باقي الورثة بواسطة وكالة مصححة الامضاء بتاريخ 2022/9/21 ولم يتم تبليغ العارض بها الا بتاريخ 2023/10/3 طيه" نسخة من الانذار مع تاريخ التبليغ على الانذار " ذلك ان هذا التاريخ هو الذي يؤكد بداية العلاقة الكرائية معه علما بانه رفض تسلم واجبات الكراء شهريا مما اضطر معه العارض الى طلب مفوض قضائي لوضعها أيضا في صندوق المحكمة،وأن السيد العياشي (م.) طلب من العارض افراغ المحلين التجاريين قصد تمكين أحد اخوانه من استغلالهما متجاهلا أن العلاقة الكرائية عقود قانونية قديمة مع أبويه وهذا هو الدافع لمقاضاة العارض بمقتضى هذا المقال ثالثا : تفاصيل العلاقة الكرائية مع زهرة (حط.) - مستأنفة - : بعد الرفض تم الصلح بينها وبين العارض بحضور شاهدين حيث تسلمت عن 15 شهرا من يوليوز 2021 الى متم شتنبر 2022 أي ما مجموعه 21.450 درهم وسلمت للعارض الوصولات الموازية لهاته المدة وهو ما أكده الشاهدان أيضا أما ابتداء من اكتوبر 2022 الى متم شهر أبريل 2023 فقد تسلم العارض الوصولات شهريا وبشكل عادي اما عن شهر ماي لسنة 2023 الى متم غشت 2023 فقد رفضت تسلم واجباتها فكان العارض مضطرا لوضعها في صندوق المحكمة (طيه محضر المفوض القضائي /ذ اسماعيل (أ.) بتاريخ" 2023/9/22اما العلاقة الكرائية مع العياشي (م.) صاحب الوكالة فهي ثابتة بوثائق صندوق المحكمة ومحضر المفوض القضائي ذ اسماعيل (أ.) بتاريخ 2024/2/19 ، وسبب تسلمه واجبات الكراء بشكل مباشر هو جهله بعقود الكراء ومحاولة أفراغ العارض من المحلين المذكورين دون وجه حق وان والد المستأنف العياشي (م.) والمسمى محمد (م.) كان يوقع وصولات الكراء بعد ان يحررها أحد أبنائه وهو ماتم الاعتياد عليه الى أن وقعت تلاعبات على الوكالة أي انه كل مرة يتم انجاز وكالة لشخص وان المسماة نوال (حم.) لا تحمل لقب العائلة "ملوك" مما يؤكد بأنها لم تكن حاضرة دوما من أجل تحرير الوصولات وتوقيعها وهذا هو بيت القصيد الذي يود العارض الوصول اليه وهو التذكير بأنه كان على السيد الخبير اجراء خبرة على نماذج الخطوط والتوقيعات لجميع الورثة القاطنين بمنزل السيد محمد (م.) الآنف الذكر علما بأن هذا المنزل هو مكان تسليم الوصولات؛وانه بجلسة 2025/3/13 صرح المستأنف السيد العياشي (م.) بأن امه زهرة (حط.) طريحة الفراش وتعاني من مرض مزمن أي الشلل الرعاشي منذ 2015 وذلك على عكس ماتنطق به الوكالة الخاصة المحررة في 2023/10/25 والتي مفادها أنها بكامل قواها العقلية والصحية ناهيكم الوكالة الصادرة عن نفس السيدة زهرة (حط.) في 2024/7/3 بملحقة سيدي بوزيد علما بأن المسافة لا يمكن عقلا ان يتحملها الانسان المريض كما تم الزعم ومما يعاب على الخبرة الخطية أيضا مايلي : ان توقيعات التحقيق صادرة عن شخص متمكن من الكتابة ، وبيان ذلك هو كون منزل المسماة زهرة (حط.) يتكون من 3 طوابق ومساحته شاسعة ويقطن به جل الورثة بمعية أولادهم ، ومن المنطق أن يكون أحدهم عوضا عن المسماة نوال (حم.) هو من يحرر الوصولات ومما يعاب أيضا على تقرير الخبرة هو عدم انتباه السيد الخبير الى تواريخ الوكالتين الصادرتين عن زهرة (حط.) بتاريخ 2023/10/23 وكذلك 2024/7/3 علما بانها صرحت بأنها بكامل قواها العقلية والصحية ، وهو الأمر الذي يعتبر أشد مدعاة لاستدعائها واجراء خبرة بشأن خطها اسوة بالمسماة نوال (حم.) المجراة على توقيعها الخبرة موضوع هذه المسطرة ، ملتمسا أساسا الحكم وفق كافة محررات العارض المنجزة قبل القرار التمهيدي وتأييد الحكم المستأنف واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة خطية جديدة مضادة يراعى فيها أخذ نماذج من توقيعات المستأنفين : زهرة (حط.) - السعدية (م.) - خديجة (م.) - فتيحة (م.) - دليلة (م.) - المصطفى (مل.) وحفظ حق العارض في التعقيب على الخبرة الخطية الجديدة مع ما يترتب عن ذلك قانونا .

أرفقت ب: شهادة الملكية لزهراء (حط.)؛وتوصيلات الكراء و محضر المفوض القضائي و محضر المفوض القضائي واشهادان والوكالتان الأنف ذكرهما .

وبناءا على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 27/11/2025 تخلف عنها نائبا الطرفين وألفي بالملف مذكرة جوابية بعد الخبرة الخطية للأستاذ (د.) مرفقة بصور وثائق؛وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 04/12/2025 .

حيث بسط الطاعنون أوجه استئنافهم وفق ماهو مبين أعلاه.

وحيث تمسك الطاعنون امام هاته المحكمة بكون التواصيل الكرائية المدلى بها من طرف المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة لاثبات تنفيذ التزامه وخلو ذمته من الواجبات الكرائية المسطرة بالانذار موضوع طلب المصادقة هي من صنعه فقط ولاتحمل اسم او صفة مصدرها وموقعها؛وانها مزورة؛ وتقدموا بطلب الطعن بالزور الفرعي في التواصيل المذكورة؛وأدلت المستأنفة الأولى بتوكيل خاص لسلوك مسطرة الزور الفرعي.

وحيث ان المحكمة وبمراجعتها لوثائق الملف ثبت لها انه سبق للطاعنين أن وجهوا للمستأنف عليه إنذارا من اجل اداء واجبات الكراء بلغ به بتاريخ 03/10/2023؛وان هذا الأخير استظهر امام المحكمة بمجموعة تواصيل كرائية مؤكدا ان الطاعنة زهراء (حط.) تسلمت الواجبات الكرائية عن المدة من يوليوز 2021 الى متم شتنبر 2022 وسلمته وصولات عن المدة المذكورة؛كما انها كانت تتسلم منه مبالغ الكراء عن المدة من أكتوبر 2022 الى متم ابريل 2023 مقابل تسليمه تواصيل عن ذلك؛اما بخصوص المدة من ماي 2023 الى متم غشت من نفس السنة فقد صرح بشأنها ان المستأنفة زهراء (حط.) رفضت تسلم الواجبات المذكورة وتم ايداعها بصندوق المحكمة بتاريخ 22/09/2023.

وحيث ان تواصيل الكراء منتجة وعاملة في النازلة اذ هي الفيصل في اعتبار الأداء او ثبوت التماطل في حق المستأنف عليه؛وان البت في القضية يتوقف على المستندات المذكورة؛مما ارتأت معه المحكمة سلوك مسطرة الزور الفرعي المنصوص عليها في الفصل 89 ومايليها من قانون المسطرة المدنية؛خاصة وان المستأنف عليه حضر بجلسة البحث وادلى بأصول الوثائق وتمسك بها كوسيلة لاثبات خلو ذمته وتنفيذ التزامه تجاه الطاعنين.

وحيث ان المستأنف عليه أقر في معرض جوابه على مقال الطاعنين انه سلم للطاعنة زهراء (حط.) واجبات كراء المحل عن المدة من يوليوز 2021 الى متم شتنبر 2022 وسلمته الوصولات الكرائية الخاصة عن المدة المذكورة بحضور شاهدين؛واثناء جلسة البحث المنعقدة امام هاته المحكمة تراجع عن تصريحاته واكد انه لايدري صاحب التوقيع كما اكد أيضا انه لم يعد يتذكر اسم الشاهدين اللذين حضرا واقعة تسليم الواجبات الكرائية مقابل أداء التواصيل.

وحيث وامام إقرار المستأنف عليه بكون المستأنفة زهراء (حط.) من كانت تتسلم الواجبات الكرائية مقابل تسليمه التواصيل المدلى بها ارتأت المحكمة اجراء خبرة خطية للتأكد من ادعاءات الطرفين عهد بها للخبير السيد إبراهيم (ه.) الذي وضع تقريره بتاريخ 12/11/2025 خلص فيه الى ان التوقيع المضمن بتواصيل الكراء عن المدة من يوليوز 2021 الى متم ابريل 2023 غير صادرة عن السيدة زهراء (حط.) ولا عن حفيدتها السيدة نوال (حم.) التي كانت تساعدها في توقيع التواصيل.

وحيث ان الخبرة جاءت واضحة وتقيد السيد الخبير بمقتضيات القرار التمهيدي؛وان منازعة المستأنف عليه من ان الخبرة يجب ان تكون على توقيع جميع الأطراف تبقى غير جدية امام اقراره وتمسكه كما سبقت الإشارة الى ذلك آنفا ان معاملته كانت مع الطاعنة زهراء (حط.) وأنها من كانت تسلمه تواصيل الكراء مقابل أدائه لها الواجبات الكرائية.

وحيث استنادا لما ذكر وامام ثبوت عدم نسبة توقيع الطاعنة زهراء (حط.) للوصولات الكرائية المستدل بها فيتعين استبعادها وعدم الاخذ بها؛وعليه وفي غياب ادلاء الطاعن بالادلاء بما يفيد أداء الواجبات الكرائية مقابل انتفاعه بالعين المكراة؛فيتعين الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد على المستأنف عليه بأدائه لفائدة الطاعنين واجبات كراء المحلين التجاريين الكائنين بزنقة [العنوان]؛الجديدة؛والحكم بافراغه من المحلين المذكورين لثبوت اخلاله ببنود العقد المتمثل في عدم أداء الوجيبة الكرائية التي تعتبر احدى اهم الالتزامات الملقاة على عاتقه؛مع تحميله الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليه المصطفى (من.) بأدائه لفائدة الطاعنين مبلغ (31.430) درهم واجبات كراء المحلين الكائنين بزنقة [العنوان] ؛الجديدة؛وافراغه منهما هو ومن يقوم مقامه او باذنه؛وتعويضا عن التماطل قدره 2000 درهم؛وتحديد الاكراه البدني في الانى وتحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile