Faux incident : la cour d’appel ne peut se fonder sur un document argué de faux sans suivre la procédure de vérification légale (Cass. com. 2020)

Réf : 45299

Identification

Réf

45299

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

615/1

Date de décision

31/12/2020

N° de dossier

2019/1/3/663

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui fonde sa décision sur un procès-verbal d'assemblée générale dont l'authenticité a été contestée par la voie de l'inscription de faux, sans avoir préalablement statué sur cet incident en suivant la procédure spécifique prévue par l'article 92 du Code de procédure civile. En se contentant d'écarter le moyen sans examiner le bien-fondé de l'accusation de faux, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/615، الصادر بتاريخ 2020/12/31 في الملف التجاري عدد 2019/1/3/663

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/03/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عمر (غ.) والرامي إلى نقض القرار رقم 1080 الصادر بتاريخ 2016/02/22 في الملف رقم 2010/8202/1736 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/03

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/12/31

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب هايز (ه.) تقدم بمقال أمام تجارية البيضاء، عرض فيه أنه شريك إلى جانب شركة (ب.) ومليكة (ص.) في شركة (م.) التي أسست بتاريخ 2001/06/15 برأسمال قدره 100.000.00 درهم مقسم إلى 1000 حصة على الشكل التالي: 700 حصة لشركة (ب.) و 150 حصة للمدعي و150 حصة لمليكة (ص.) وأنه بمقتضى القانون الأساسي تم تعيين المدعي والطالب حسن (ش.) مسيرين للشركة ثم بعد ذلك فوتت شركة (ب.) حصصها لمليكة (ص.) لتصبح مالكة 850 حصة مقابل 150 حصة للمدعي، هذا وان الشركة عرفت زيادتين في رأسمالها منذ تأسيسها الأولى سنة 2002، وكان من مبلغ 100.000.00 درهم إلى مبلغ 650.000.00 درهم، والثانية سنة 2003 إذ ارتفع خلالها الرأسمال إلى 1.650.000.00 درهم، عن طريق حساب الشركاء فأصبحت حصص الشركة محددة في 16500 حصة موزعة بين الشركاء على الشكل التالي ،حسن (ش.) 2475 حصة ومليكة (ص.) 5775 وهايز (ه.) 8250 حصة غير أن المدعي فوجئ بوجود محضر آخر للجمعية العامة الإستثنائية للشركة مؤرخ بنفس التاريخ أي في 2003/05/26 ، تضمن أن رأسمال الشركة كان في الأساس 100.000.00 درهم وليس 650.000.00 درهم وأنه تمت الزيادة فيه عن طريق المقاصة بمبلغ 1.550.000.00 درهم يمثل دين مليكة (ص.) تجاه الشركة في حسابها الجاري، وأنه على إثر هذه الزيادة أصبح رأس مال الشركة يساوي 1.650.000.00 موزع على 16500 حصة منها 16350 حصة لمليكة (ص.) و 150 حصة للمدعي، وان محتوى هذا المحضر المؤرخ في 2003/05/26 جاء منافيا لمضمون المحضر الأصلي المؤرخ في نفس اليوم، وأن المدعى عليه استعمل المحضر الأول قصد الإضرار به فضلا عن أنه ارتكب عدة أخطاء في التسيير أضرت بمصالحه المالية، كما أن توزيع الحصص حسب هذا المحضر لا ينطبق بتاتا مع ما جاء في ميزانية الشركة لسنة 2003/2002 التي تبين أن رأسمال الشركة كان يساوي مبلغ 100.000.00 درهم سنة 2002 وانتقل إلى 1.650.000.00 درهم سنة 2003. كما أن الحساب الجاري للشركاء عرف إختلالات خطيرة أثرت على السير العادي للشركة ، ذلك أن الحساب المذكور كان سنة 2001 يمثل حسابا جاريا إيجابيا بمبلغ 1.140.000.00 درهم ليرتفع سنة 2002 إلى مبلغ 4.927.452.44 درهما، وأن الزيادة في رأسمال الشركة تمت عن طريق المقاصة من الحساب الجاري للشركاء بمبلغ 1.000.000.00 درهم وهو ما يعني أن الحساب المذكور دائن بمبلغ 3.927.452.44 درهما كما أن المدعى عليه ظهر فجأة في بعض محاضر الجمعيات العامة للشركة كمالك لحصص دون سند أو حق بعد أن كان عند التأسيس مجرد مسير، وأنه كان يأخذ ضمانات بنكية باسم الشركة في شأن مبالغ مالية دون بيان الغرض منها ، ويتعلق الأمر بضمانة لتسهيل استعمال الحساب البنكي إلى حدود 1.700.000.00 درهم من طرف البنك العربي، ملتمسا الحكم بتحميل المدعى عليه مسؤولية هذه الأخطاء في تسيير الشركة وبأدائه له تعويضا مسبقا قدره 100.000.00 درهم وإجراء خبرة للتحقق من حصة كل شريك في الشركة ونصيب كل واحد منه في حساب الشركاء ومصدره والتحقق من مصداقية وقانونية شهادة الحاسب الجاري المؤرخة في 2003/05/18 الموقعة من طرف المسير الذي يشهد أن به رصيد إيجابيا بمبلغ 1.550.000.00 درهم وخصص الأساس الذي اعتمده من أجل توزيع الرأسمال بين الشركاء سنة 2002 وكذا سنة 2003 والتحقق من أن القوائم الحسابية للشركة تعكس ما تم اتخاذه من قرارات في الجموع العامة للشركة ومعاينة وتصدير أرباح الشركة منذ تأسيسها والتحقق من أن تفويت حصص شركة (ب.) لفائدة مليكة (ص.) قد احترمت فيها المسطرة القانونية، وبعد الجواب والتعقيب، تقدم المدعى عليه بطلب الزور الفرعي بشأن محضر الجمع العام الإستثنائي المؤرخ في 2003/5/26.

وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب، استأنفه المدعي، وبعد إجراء بحث وخبرة والتعقيب عليهما، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه حسن (ش.) لفائدة المستأنف هايز (ه.) مبلغ 4.158.382.25 درهما كتعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء في التسيير عن المدة من 2001 إلى سنة 2005. وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار الخرق الجوهري للقانون بخرق مقتضيات الفصول 92 وما يليه من ق.م.م و 440 من ق.ل.ع وعدم الإرتكاز على أساس وانعدام التعليل، بدعوى انه تقدم أمام المحكمة التجارية بطلب الطعن بالزور الفرعي في صورة محضر الجمع العام الإستثنائي لشركة (م.) المنعقد بتاريخ 2003/05/26 المدلى به في الملف من طرف المطلوب، وان المحكمة المذكورة صرفت النظر عن الطعن بالزور لكونها استبعدت الوثيقة المطعون فيها من دائرة الإثبات، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت فيما انتهت إليه على تلك الوثيقة، لما أشارت في صلبه إلى << إنه بالرجوع إلى صورة محضر الجمع العام الإستثنائي للشركة المنعقد بتاريخ 2013/05/26 والصحيح 2003 فهو يشير إلى كون مبلغ رأس المال هو 650.000 درهم قسم إلى 6500 حصة يملك منها المستأنف 3250 حصة وان رأس المال المذكور قد تم رفعه إلى مبلغ 1.650.000.00 درهم مقسم إلى 16500 حصة يملك منها المستأنف 8250 حصة >> مضيفة إلى أنه << خلصت المحكمة بصدد تعليلاتها أعلاه إلى كون الزيادة في رأسمال المال من مبلغ 100.000.00 درهم إلى 1.650.000.00 درهم المحتج به من قبل المستأنف عليه غير قانونية مرجحة المحضر الذي أدلى به المستأنف والمؤرخ في 2003/05/26 وانه فضلا عن ذلك فإن القرار المطعون فيه قد اعتمد على مجرد صورة المحضر المذكور المطعون فيه بالزور للقول بارتكاب الطالب الخطأ في التسيير وفي تحديد التعويض المحكوم به لفائدة المطلوب، وهو ما كان يجب على المحكمة مصدرته لما ارتأت خلاف ما ذهبت إليه المحكمة التجارية، سلوك مسطرة الزور الفرعي وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 92 وما يليه من ق.م.م وهي لما لم تفعل تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بخرقها ولم تجعل لقرارها أي أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

حيث نازع الطالب خلال المرحلة الإبتدائية في صحة محضر الجمعية العمومية الإستثنائية المدلى بصورة منه من طرف المطلوب المؤرخ في 2003/05/26 ، وتقدم بطلب رام لإجراء مسطرة الطعن بالزور الفرعي بشأنه، فصرفت المحكمة التجارية النظر عنه، لعدم استنادها فيما انتهت إليه، إلى المستند المطعون فيه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أوردت ضمن تعليله <<أنه بالرجوع إلى صورة محضر الجمع العام الإستثنائي للشركة المنعقد بتاريخ 2003/05/26 فهو يشير إلى كون مبلغ رأس المال هو 650.000.00 درهم قسم إلى 6500 حصة يملك منها المستأنف 3250 سهم وأن رأس مال المال المذكور قد تم رفعه إلى مبلغ 1.650.000.00 درهم مقسم إلى 16500 حصة يملك منها المستأنف 8250>> تكون قد اعتمدت المحضر المطعون فيه بالزور الفرعي دون سلوك المسطرة المذكورة أعلاه بشأنه، خارقة بذلك مقتضيات الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية. وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد وطبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile