Réf
63710
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5185
Date de décision
27/09/2023
N° de dossier
2023/8202/3033
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réforme du jugement, Prescription quinquennale, Point de départ de la prescription, Mise en demeure tardive, Interruption de la prescription, Facturation tardive, Date de réalisation de la prestation, Contrat commercial, Action en paiement
Source
Non publiée
En matière de prescription des créances commerciales, la cour d'appel de commerce juge que le point de départ du délai doit être fixé à la date de réalisation de la prestation et non à celle de l'émission de la facture. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de factures émises dix ans après l'exécution des services. L'appelant contestait ce jugement en soulevant l'acquisition de la prescription quinquennale. La cour retient que la créance, née de prestations achevées en 2008, était prescrite lors de l'introduction de l'instance en 2021, en application de l'article 5 du code de commerce. Elle écarte en outre l'argument tiré de l'effet interruptif d'une mise en demeure, dès lors que celle-ci a été notifiée après l'expiration du délai de prescription et ne pouvait donc le faire revivre. Par conséquent, la cour infirme le jugement de première instance et rejette la demande en paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ا.م. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 17/04/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3231 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/10/2022 في الملف عدد 4008/8228/2021 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 133.560 درهم كأصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ل.م. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها شركة ا.م. مدينة لها بمبلغ اجمالي قدره 133.560 درهم من قبل معاملات تجارية من قبل بيع وصيانة تجهيزات هاتفية وذلك حسب الفواتير المدلى بها وان العارضة طالبتها غير ما مرة بضرورة أدائها لها ما تخلذ بذمتها ولآخر مرة عن طريق انذار غير قضائي بلغ لها بتاريخ 05/08/2021 لكن بدون جدوى، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 133.560 درهم كأصل الدين والفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويض عن التماطل قدره 30.000 درهم وتحميلها الصائر والاستماع الى الأمر بشمول الحكم الذي سيصدر بالنفاذ المعجل رغم كل طعن وبدون كفالة.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها افاد فيها ان العمليات المزعومة تم إنجازها سنة 2008 ثم بعد ذلك قامت شركة س. بفتورتها عشر سنوات بعد ذلك سنة 2018 وانه بالرجوع إلى وصل التسليم مع التحفظ حول ما جاء فيها فيه يتعلق بعمليات تعود لسنة 2008 في مقابل ذلك الفواتير المتعلقة بها سنة 2018 وان الخدمات التي تنجز خلال السنة يجب فوترتها في نفس السنة المالية ضمن محاسبتها، وان تكون ضمن سجل المديونية لسنة 2008 وليس 2018 ولا يجوز القيام بذلك عشر سنوات بعد ذلك وان أطول مدة في المادة التجارية خمس سنوات، مما تكون معه الدعوى سقطت بالتقادم وبخصوص الصفة أفادت انه أن مقال الدعوى مقدم من طرف شركة تحمل اسم ل.م. والتي ادعت ان اسمها السابق هو س.ا.ك.، وان الملف خال مما يفيد إحلال شركة ل.م. محل شركة س.ا.ك. او أي وثيقة تفيد تغيير الاسم وان الفواتير المدلى بها فهي تتعلق بشركة س. مع التحفظ حول ما بالفواتير، وبذلك فان هناك اختلاف ما بين الشريكتين مما تكون معه الدعوى موجهة دون صفة ويتعين عدم قبول الدعوى. واحتياطيا أفادت فيها ان المدعية زعمت انها مدينة للعارضة بمبلغ 133.560 درهم الناتج عن بيع صيانة تجهيزات هاتفية مرفقة بفواتير وان العارضة لم تبرم أي اتفاق مع المدعية من اجل بيع وصيانة هواتف وان الملف خال مما يفيد هذا الاتفاق وان الفواتير المدلى بها لا تتعلق بها وهي المدعية ولا تحمل أي تأشيرة للعارضة بالقبول وانها لا تنهض حجة على إثبات الدين الشيء الذي أكده العمل القضائي من ذلك القرار القضائي عدد 259 الصادر بتاريخ 05/03/2002 ملف تجاري عدد 1-839 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس، ملتمسة الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم برفضها.
وبعد تعقيب المدعية واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس صحيح، ذلك أنه فيما يخص الدفع بالتقادم، فقد بنت محكمة الدرجة الأولى حكمها على تعليل فاسد وذلك عندما اعتبرت أن العبرة في احتساب التقادم تكون بتاريخ الفواتير الصادرة عن المستأنف عليها في سنة 2018 وليس بتاريخ نهاية الأشغال المزعومة التي تعود لسنة 2008 وردت بذلك دفع المثار من لدن الطاعنة بشأن تقادم دعوى المستأنف عليها، وهذا التعليل لا يرتكز على أساس سليم ولا يجد له أي محل لا من حيث القانون ولا من حيث المنطق بحيث أن القواعد العامة في المعاملات التجارية تقتضي أن تتم فوترة الخدمات فور انتهاء الأشغال أو الخدمة أو على الأقل في الشهر الموالي، وعلى أبعد تقدير داخل السنة المحاسبية الجارية، لكون التجار مسائلين بخصوص الانتظام في مسك المحاسبة وسجلات المديونية عن كل سنة مالية. كما أنه لا يجوز ولا يمكن ترك الباب مفتوحا لأجل تقديم الفاتورة لأن ذلك معناه أننا نفسح المجال للتعسف والاستبداد و نعطي للتاجر المورد سلطة منفردة ومطلقة في تقرير الوقت والزمن الذي يناسبه لإصدار وتقديم فاتورته للزبون وذلك مهما كانت المدة التي مضت على الخدمة المقدمة والتي يمكن أن تطول عشرات السنين كما الشأن في نازلة الحال. فضلا عن ذلك، فإن القواعد المتعلقة بالتقادم قد سنت بالضبط من أجل وضع إطار زمني للمعاملات التجارية بهدف استقرارها ووضع حد للشك والاستبداد المحتمل صدوره بعد مرور مدة طويلة من الزمن عن الحقوق والالتزامات، وتجدر الإشارة إلى أن القضاء المقارن سبق له أن تطرق إلى نزاعات تجارية مماثلة تتضمن حالات المطالبة بفواتير متأخرة وقضى في كل مرة على أن نقطة انطلاق التقادم تبتدئ بتاريخ نشوء الدين مهما كان تاريخ إصدار الفاتورة (قرار الغرفة التجارية بمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 26/02/2020 تحت رقم 18-25. 036 P+B) وأن بداية انطلاق التقادم بالتالي في النازلة الحالية تكون بتاريخ انتهاء الأشغال المزعوم إنجازها من لدن المدعية في سنة 2008 و ليس بتاريخ إصدار فاتورة بشأنها 10 سنوات بعد ذلك، و أن دعواها المقدمة في سنة 2021 تكون تبعا لذلك قد سقطت بالتقادم الخمسي المقرر حسب المادة 5 من مدونة التجارة و يتعين تبعا لذلك الحكم برفض دعواها. وبخصوص ثبوت الدين المطالب به، فإنه بالرجوع إلى وثائق الدعوى يتبين أنه لا وصولات التسليم ولا حتى الفواتير المدلى بها تحمل توقيع الطاعنة ولا تأشيرتها بالقبول كما أن التوقيعات والأسماء الواردة على هاته الوثائق ليس لها أية علاقة بها. كما أن الطاعنة نازعت في كل مرة من خلال مذكرتيها الجوابية والتأكيدية في مطالبة المستأنف عليها وأكدت في كل مرة على أنه لا تربطها بهذه الأخيرة أية علاقة أو عقد بشأن الخدمات التي تزعم أنها أدتها لفائدتها وأن التوقيعات الواردة على وصولات التسليم والفواتير المستدل بها لا تخصها وأنه ليس هناك شيء يفيدها كما أنها لا تحمل أي تأشيرتها تدل على قبولها، مما يكون معه الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس قانوني سليم،
لهذه الأسباب
تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض طلب المستأنف عليها وتحميلها الصائر.
وبجلسة 20/09/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الاستئناف غير مبني على أساس قانوني سليم ذلك أن أن الفواتير موضوع النزاع هي صادرة سنة 2018، مما يجعل التقادم الخماسي لم ينصرم بعد. كما أن المستأنف عليها قطعت مدة التقادم بواسطة رسالتها الإنذارية بالأداء والمدلى بها في المرفقة 23 للمقال الافتتاحي. فضلا عن أن جميع محاضر التسليم تحمل طابعها وتوقيعها، والتي لم تطعن فيها هذه الأخيرة وفق طرق الطعن المقبولة قانونا، وبالتالي فإن هذا ما انتهى إليه الحكم الابتدائي في تعليله القانوني سليم، مما ينبغي معه تأیید قضائه والحكم تبعا لذلك برد الاستئناف الحالي مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 20/09/2023 حضر الأستاذ الشلائفة وأدلى بمذكرة جوابية، سلمت نسخة منها للأستاذ القراري، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/09/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه ومن بينها السبب المستمد من مجانبة الحكم للصواب فيما قضى به بخصوص التقادم.
وحيث إنه وخلافا لما علله الحكم المستأنف فان العبرة ليست بتاريخ إصدار الفاتورة وانما العبرة بتاريخ انجاز الخدمة، والتي تعود لسنة 2008 والحال أن الدعوى قد أقيمت سنة 2021 وتأسيسا عليه تكون الدعوى قد طالها التقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 5 من مدونة التجارة.
وحيث دفعت المستأنف عليها انها قطعت مدة التقادم بواسطة رسالتها الإنذارية بالأداء، إلا أن المحكمة برجوعها للرسالة الإنذارية المتمسك بها تبين أن الطاعنة توصلت بها بتاريخ 05/08/2021 أي بعد مرور أمد التقادم، مما يكون معه الدفع في غير محله، ويتعين رده.
وحيث انه تأسيسا على ما تم تفصيله أعلاه، فإن مستند الطعن يكون مؤسسا، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54915
Effets de commerce : La preuve du paiement partiel par chèque peut être établie par expertise comptable malgré l’absence des mentions des effets de commerce sur le chèque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/04/2024
55059
Transport maritime : la demande de proposition d’indemnisation amiable ne constitue pas une mise en demeure interruptive de la prescription biennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55275
Les intérêts légaux alloués pour inexécution contractuelle constituent une indemnisation qui exclut l’octroi de dommages-intérêts supplémentaires pour le même préjudice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55401
Contrat de location de véhicule : L’absence de facturation par le bailleur ne dispense pas le preneur de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55533
Créance commerciale : La comptabilité régulière d’une partie prime sur la comptabilité irrégulière de l’autre pour déterminer le montant dû sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55619
Chèque prescrit : Le porteur doit prouver l’obligation sous-jacente en cas de contestation sérieuse du tireur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55693
Injonction de payer : L’autonomie de la lettre de change fait obstacle à la contestation du débiteur fondée sur une plainte pénale pour abus de confiance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55771
Vente de fonds de commerce : la production d’une attestation de régularité fiscale par le vendeur suffit à caractériser l’exécution de ses obligations et à justifier l’exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024