Réf
67594
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4503
Date de décision
28/09/2021
N° de dossier
2021/8205/255
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renversement de la charge de la preuve, Présomption de continuité de l'exploitation, Partage des bénéfices, Indivision successorale, Indemnité d'exploitation, Fonds de commerce, Exploitation exclusive par un cohéritier, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Appel après cassation et renvoi
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la continuité de l'exploitation privative d'un fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait condamné des cohéritiers au paiement d'une indemnité d'occupation pour une nouvelle période, en se fondant sur une précédente décision ayant déjà constaté cette exploitation.
L'appelant soutenait qu'il appartenait aux demandeurs de prouver la persistance de l'occupation pour la période litigieuse et que la décision antérieure servant de fondement au jugement avait été cassée. La cour retient que la production d'une décision de justice, même non définitive, ayant constaté l'exploitation privative, suffit à établir la prétention du demandeur et opère un renversement de la charge de la preuve.
Il incombe dès lors à l'héritier exploitant de démontrer qu'il a cessé cette exploitation, ce qu'il n'a pas fait. La cour relève en outre que si la décision initiale a bien été cassée, la juridiction de renvoi a de nouveau statué au fond en confirmant le principe de l'indemnité, cette nouvelle décision étant devenue irrévocable.
Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه الأستاذ جواد (س.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/05/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء
بتاريخ 05/10/2017 في الملف التجاري عدد 6786/8205/2017 تحت عدد 8808 والقاضي بأداء
المدعى عليهما محمد (ب.) وحسن (ب.) لفائدة المدعيين مبلغ 68906,25 درهم نصيبهما في استغلال الأصل التجاري الكائن بزاوية الرقم 48 شارع [العنوان] الدار البيضاء عن المدة من فاتح نونبر 2016 الى متم يوليوز 2017 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلهما الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى ورفض باقي الطلبات.
وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 08/06/2021.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيدين عبد الكريم (ب.) واحمد (ب.) تقدما بواسطة محاميهما بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائية إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء أفادا فيه أن والدهما المرحوم عثمان (ب.) توفي بتاريخ 09/03/1989 وترك من ضمن تركته المحددة في رسم الإحصاء عدد 559 أصلا تجاريا مسجلا بالدار البيضاء تحت عدد 12458 والكائن بالعنوان أعلاه.
وأن المدعى عليهما استأثرا باستغلال هذا الأصل التجاري والانتفاع بريعه دون بقية الورثة.
وأنه بتاريخ 07/06/2016 استصدر المدعيان حكما ابتدائيا عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5302 في الملف عدد 10356/8205/2015 قضى بأداء المدعى عليهما السيدين محمد (ب.) وحسن (ب.) تضامنا لفائدة كل واحد من المدعيين مبلغ 229.687,50 درهم مع الفائدة القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء وتحميلهما الصائر وأن هذا الحكم تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بمقتضى القرار عدد 7002 الصادر بتاريخ 19/12/2016 في الملف عدد 4643/8205/2016.
ولأنه تخلذ بذمة المدعى عليهما واجبات استغلال إضافية غير المحكوم بها وهذه الواجبات ترتبت عن المدة من فاتح نونبر 2016 إلى متم يوليوز 2017.
وأن الخبرة القضائية المعتمدة من طرف الحكم والقرار الصادرين في الدعوى السابقة حددت الربح السنوي الصافي للأصل التجاري المتنازع فيه في مبلغ 262.500,00 درهم .
وأن نصيب المدعين من هذا الربح عن كل سنة هو كالتالي :
262.500,00 درهم x 14 % 80 = 45.937,50 درهم لكل واحد منهما.
وأن نصيب كل واحد منهما عن المدة المطالب بها هو :
45.937,50 % 12 شهرا 3828,12 درهم.
3828,12 x 9 أشهر 34.453,12 درهم لكل واحد منهما.
لذلك يلتمس العارضان الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدتهما مبلغ 68.906,25 درهم نصيبهما من استغلال الأصل التجاري موضوع الدعوى عن المدة من فاتح نونبر 2016 إلى متم يوليوز 2017 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ وتحميلهما الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفه المدعى عليه محمد (ب.).
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف حينما قضى على العارض وأخيه بأداء واجبات الاستغلال من نونبر 2016 الى متم يوليوز 2017 لم يرتكز على أساس قانوني سليم . ذلك أنه من جهة أولى فإن المستأنف عليهما لم يدليا للمحكمة بما يفيد تواجده بالمحل التجاري وما يفيد أيضا انفراده باستغلاله عن المدة المطلوبة في الدعوى الحالية. وأن الحكم المستأنف حينما قضى لفائدة المستأنفين من دون إدلاء المدعي بما يفيد واقعة الاستغلال لم يرتكز على أي أساس قانوني سليم مما يتعين التصريح بعدم قبوله. ومن جهة ثانية فإن المحكمة وبالرجوع الى الحكم المستأنف المستند عليه من طرف المستأنف عليهما للمطالبة بالتعويض يتبين أنه قضى لفائدة المستأنف عليهما بالتعويض عن الاستغلال من تاريخ الطلب الى يوم الأداء. وأن هذا الحكم تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف. وأن المستأنف عليهما لم يدليا للمحكمة بما يفيد بأنه وأخيه حسن (ب.) قد نفذا مقتضيات الحكم المستأنف حتى يتسنى لهما المطالبة من جديد عن مدة استغلال إضافية مما يجعل طلبه غير مقبول لسبقية البت فيه. ومن جهة ثالثة فإنه طعن بالنقض في قرار محكمة الاستئناف المستند عليه في الدعوى الحالية. وأن محكمة النقض أصدرت بتاريخ 19/12/2016 قرار تحت عدد 7002 في الملف عدد 4643/8205/2016 قضى بنقض القرار الاستئنافي وإحالة القضية للبت فيها من جديد. والتمس دفاع المستأنف في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب.
وحيث أدرج الملف بجلسة 09/07/2018 أدلى خلالها نائب المستأنف عليهما بمذكرة جوابية جاء فيها أن دفوع المستأنف عديمة الأساس الواقعي والقانوني وأن الحكم المستأنف كان صائبا فيما قضى به وجاء معللا تعليلا سليما. وأنهما أدليا خلال دعوى الاستغلال السابقة بوثائق لها حجيتها القانوني التي تثبت أن السيدين محمد (ب.) وحسن (ب.) استأثرا باستغلال الأصل التجاري المتنازع فيه منذ تاريخ وفاة مورثهم ومن ضمن تلك الوثائق محضر معاينة واستجواب وكذا رخصة إدارية بمزاولة نشاط تجاري مسلمة للمستأنفين وكذا وثائق ضريبية باسمهما. فضلا عن ذلك فإن السيدين محمد (ب.) وحسن (ب.) أقرا خلال الدعوى السابقة باستغلالهما للأصل التجاري ، وان دفوعهما انصبت حول عدم موضوعية الخبرة المنجزة وكذا حول أدائهما للمستأنف عليهما مبلغ 120.000,00 درهم كجزء من نصيبها من واجبات الاستغلال عن المدة المطالب بها. وأنه بالاطلاع على قرار النقض والإحالة المرفق بالمقال الاستئنافي، يتبين ان محكمة النقض عللت قرارها بحيثية واحدة مفادها أنه إذا اثبت المدين بأنه أدى مبلغا ماليا للدائن فإن عبء إثبات أن ذلك الأداء لا ينصرف إلى الدين موضوع الدعوى يقع على عاتق الدائن، وأن التعليل الذي ذهبت إليه محكمة الاستئناف التجارية يعتبر قلبا لعبء الإثبات وخرقا لمبدأ الأثر الناشر للاستئناف والذي بمقتضاه تكون محكمة الاستئناف محكمة موضوع عليها أن تناقش كافة الحجج والتدقيق في وقائع الدعوى والقيام بكافة إجراءات التحقيق، وأن المحكمة لما استبعدت الأداء المتمسك به تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا مما يجعله معرضا للنقض. وبالتالي فإن محكمة النقض لم تساير مزاعم المستأنفين بخصوص عدم قانونية الخبرة المنجزة أو عدم موضوعيتها ولا بخصوص نفيهما لواقعة استئثارهما باستغلال الأصل التجاري، بل قررت نقض القرار الاستئنافي بناء على الدفع المثار بخصوص مبلغ 120.000,00 درهم المودع بالحساب البنكي للسيد عبدالكريم (ب.) من طرف شقيقه المستأنف محمد (ب.). مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.
وبجلسة 10/09/2018 أدلى المستأنف بواسطة نائبه بمذكرة تعقيبية أفاد فيها أن مزاعم المستأنف عليهما لا تستند على أي أساس قانوني سليم. ذلك أن المحكمة وبرجوعها الى وثائق الملف يتبين لها بأن الدعوى الحالية أسست على حكم ابتدائي وقرار استئنافي قضى بتأييد الحكم المستأنف وأن القرار الاستئنافي تم الطعن فيه بالنقض. وأن محكمة النقض قضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي وإحالة الأطراف على المحكمة التجارية الاستئنافية وهي مشكلة من هيئة أخرى. وان النازلة معروضة حاليا أمام محكمة الاستئناف التجارية تحت عدد 881/8205/2018 . وبذلك تكون الدعوى الحالية بنيت على قرار غير نهائي يحتمل إلغاءه أو تأييده. وأنه من الثابت فقها وقضاء ان ما حمل واحتمل سقط به الاستدلال. وبذلك تبقى مزاعم المستأنف عليهما عديمة الأساس ويتعين ردها.
وحيث أدرج ملف القضية بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 10/09/2018 ألفي خلالها بالملف مذكرة تعقيبية لفائدة المستأنف فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/10/2018 مددت لجلسة 22/10/2018.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة قرارا تحت عدد 4618 يقضي بتأييد الحكم المستأنف طعنت فيه بالنقض الجهة الطاعنة فأصدرت محكمة النقض قرارا بتاريخ 22/10/2020 تحت عدد 445/2 في الملف عدد 472/3/2/2019 يقضي بالنقض والإحالة بناء على التعليل التالي : " أن المحكمة المصدرة له أيدت الحكم المستأنف القاضي بأداء المدعى عليهما للمدعيين مبلغ 68906,25 درهم الذي يمثل نصيبهما في استغلال المحل التجاري المدعى فيه عن المدة التي تبتدئ من 1/11/2016 إلى غاية متم شهر يوليوز 2017 بعلة أن ((واقعة الاستغلال عن المدة المطلوبة ثابتة بإقرار الطالب)) في حين لا يوجد من ضمن أوراق الملف ما يفيد أن الطاعن أقر باستغلاله المحل موضوع الطلب خلال المدة المذكورة، هذا من جهة ومن جهة أخرى ان الطاعن تمسك بمقتضى مقاله الاستئنافي بأن القرار الاستئنافي عدد 7002 الصادر بتاريخ 19/12/2016 في الملف رقم 4643/8205/2016 الذي اعتمده الحكم المستأنف تم نقضه من طرف محكمة النقض بموجب قرارها رقم 575/2 الصادر بتاريخ 9/11/2017 في الملف رقم 629/3/2/2017 واستدل بصورة من القرار المذكور، إلا أن المحكمة لم تجب على ما أثاره الطاعن وعلى ما تم الاستدلال به أمامها بصفة نظامية رغم ما قد يكون له من أثر على وجه الحكم في القضية من عدمه، ولم تبين عدم اعتبار ما ذكر فجاء قرارها غير مرتكز على أساس يتعين نقضه.
وبناء على إشعار دفاع كلا الطرفين بالإدلاء بمستنتجاته على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة أدرج الملف بجلسة 16/02/2021 أدلى خلالها نائب الطاعن بمذكرة مستنتجات بعد النقض جاء فيها أن محكمة النقض قضت بنقض قرار محكمة الاستئناف بعدما قضى على العارض بأداء مبلغ 68.906,25 درهم الذي يمثل نصيب المستأنف عليهما في المحل التجاري عن المدة من 01/11/2016 إلى غاية متم شهر شتنبر 2017 استنادا على قرار استئنافي سابق. وأن العارض تمسك من خلال مقاله الاستئنافي وكذا محرراته السابقة بمجانبة الحكم الابتدائي وكذا القرار الاستئنافي الذي تم نقضه للصواب، ذلك أن المستأنفين لم يدليا للمحكمة بما يفيد استمرار العارض في استغلال المحل التجاري والاستئثار به بعد صدور القرار الاستئنافي الذي تم الاستناد عليه في الحكم على العارض بأدائه مبلغ 68.906,25 درهم، وأنه وأمام عدم إدلاء المستأنف عليهم بما يفيد استمرار تواجد العارض واستئثاره باستغلال المحل التجاري بعد صدور القرار الاستئنافي الأول يجعل دعواهم الحالية غير مقبولة من الناحية الشكلية، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
وبناء على المذكرة بعد النقض للمستأنف عليهما عبد الكريم (ب.) وأحمد (ب.) المدلى بها بواسطة نائبهما بجلسة 16/03/2021 أوردا فيها أنه وانسجاما مع ما ذهبت إليه محكمة النقض، فإن القرار الاستئنافي عدد 7002 تم نقضه من طرف محكمة النقض بناء على حيثية وحيدة وهي عدم جواب محكمة الاستئناف على الدفع المتعلق بأداء المستأنفين لمبلغ 120.000,00 درهم للعارضين وأنه قد تم تأييد هذا القرار مع تعديله بخصم المبلغ أعلاه من المبلغ المحكوم به بموجب القرار عدد 5154 الصادر بتاريخ 18/11/2018 في الملف عدد 881/8205/2018 وأن السيد محمد (ب.) قد قام بالطعن من جديد في القرار الاستئنافي المذكور أعلاه لكن محكمة النقض رفضت طعنه وذلك من خلال قرارها عدد 26/2 الصادر بتاريخ 14/01/2021 في الملف عدد 474/3/2/2019 القاضي برفض الطعن بالنقض. وأنه ومن خلال قرارها الأخير تكون محكمة النقض قد حسمت بشكل نهائي في النزاع القائم حول واجبات استغلال الأصل التجاري المتنازع فيه وردت جميع وسائل الطاعن محمد (ب.)، وأكدت أن واقعة استئثار المستأنف عليهما بالمحل المتنازع فيه ثابتة من خلال الحيثية التالية (ان الثابت من خلال مذكرات الأطراف ومن خلال ما راج بجلسة البحث أن المستأنفين (الطاعن ومن معه) كانا يستغلان الأصل التجاري موضوع النزاع وأن المحل كان مفتوحا ولم يغلق وكانا يستأثران بالأرباح المحققة). وأن الحكم موضوع الاستئناف الحالي قد اعتمد في تعليله ومنطوقه على الخبرة التقويمية والأحكام والقرارات القضائية الصادرة في الدعوى السابقة ذات المرجع 10356/8205/2015 وبما أن الحكم الصادر في هذه الدعوى قد أصبح نهائيا بمقتضى قرار محكمة النقض المرفق بهذه المذكرة، فإن ما ذهب إليه الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا سليما ويتعين تأييده. مرفقا مذكرته بصورتين من قراري محكمة النقض عدد 575 الصادر بتاريخ 09/11/2017 وعدد 26/2 الصادر بتاريخ 14/01/2021.
وبعد إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 01/06/2021 تخلف خلالها دفاع كلا الطرفين رغم إعلامهما في جلسة سابقة، كما تخلف المستأنف عليه الثالث حسن (ب.) رغم توصله بواسطة البريد المضمون، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت وحجزتها للمداولة لجلسة 08/06/2021.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 08/06/2021 والقاضي بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة للوقوف على حقيقة النزاع أدرج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 13/07/2021 تخلف خلالها نائب المستأنف عليهما رغم إعلامه في جلسة سابقة وتعهده بإحضار موكليه، ورجع استدعاء المستأنف عليه الثالث بملاحظة محل مغلق، كما سبق أن رجع استدعاء المستأنف بملاحظة رفض الطي من طرف المسماة ياسمين (ب.) بصفتها إبنة أخ المعني بالأمر وتخلف نائبه رغم التوصل، مما تعذر معه إجراء البحث، فتقرر إحالة الملف على جلسة الموضوع المنعقدة بتاريخ 27/07/2021، ألفي خلالها بالملف مذكرة بعد البحث يلتمس فيها المستأنف عليهما بواسطة نائبهما تأييد الحكم المستأنف فيما قضي به وتحميل المستأنف الصائر واحتياطيا إرجاع الملف إلى جلسة البحث.
وبناء على إدراج الملف بآخر جلسة 14/09/2021 تخلف خلالها دفاع كلا الطرفين رغم إعلامهما في جلسة سابقة، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/09/2021.
التعليل
حيث إن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي المطعون فيه بعلة أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أن الطاعن أقر باستغلاله للمحل موضوع الطلب خلال المدة التي تبتدئ من 01/11/2016 إلى متم شهر يوليوز 2017 كما أنها لم تجب على ما تمسك به الطاعن أمامها بمقتضى مقاله الاستئنافي بأن القرار الاستئنافي عدد 7002 الصادر بتاريخ 19/12/2016 والذي اعتمده الحكم المستأنف قد تم نقضه من طرف محكمة النقض بموجب قرارها رقم 575/2 الصادر بتاريخ 09/11/2017 في الملف رقم 629/3/2/2017 رغم استدلاله بصورة منه.
وحيث يترتب على النقض والإحالة عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، بحيث يفسح لهم المجال للإدلاء بمستنتجاتهم الكتابية على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة، وتعيد المحكمة مناقشة القضية من أساسها مع التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث إن ما تمسك به الطاعن من كونه لم يصدر عنه أي إقرار بواقعة الاستغلال وأن المدعي
– المستأنف عليه- نفسه لم يثبت هذه الواقعة للقول بأحقيته في المطالبة بنصيبه في الاستغلال يبقى مردودا عليه، وذلك لأن الفريق المدعي – المستأنف عليه- قد أدلى تعزيزا لطلبه بحكم ابتدائي وقرار استئنافي مؤيد له وتقرير خبرة أنجزت في ملف سابق قضى لفائدته بواجبه في الاستغلال عن مدة سابقة، ولذلك يكون المدعي قد أثبت ادعاءه بكون المدعى عليه – المستأنف- هو من يستغل الأصل التجاري محل النزاع، وأن عبء إثبات عدم استمرارية واقعة الاستغلال يقع على عاتق المستأنف الذي اكتفى بإثارة الدفع بكونه لم يعد يستغل مجموع الأصل التجاري المتنازع في شأنه دون أن يدعم دفعه المتعلق بهذا الخصوص بأية حجة تؤيده،
مما يبقى معه ادعاؤه مفتقرا للإثبات الأمر الذي يناسب رد السبب المثار بهذا الخصوص لعدم وجاهته.
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من كون محكمة النقض قد نقضت القرار الاستئنافي الذي اعتمدته محكمة البداية في تحديد واجب استغلال المستأنف عليهما فقد ثبت لهذه المحكمة برجوعها إلى أوراق الملف أن القرار الاستئنافي عدد 7002 المعتمد من طرف محكمة أول درجة قد تم فعلا نقضه من طرف محكمة النقض بموجب قرارها عدد 575/2 الصادر بتاريخ 09/11/2017 في الملف رقم 629/3/2/2017 وقد أصدرت محكمة الإحالة على إثره بتاريخ 18/11/2018 قرارا تحت عدد 5154 في الملف عدد 881/8205/2018 يقضي بتأييد الحكم المستأنف مع خصم مبلغ 120000 درهم من المبلغ المحكوم به وأن المستأنف – محمد (ب.)- طعن في هذا القرار بالنقض فأصدرت محكمة النقض قرارا بتاريخ 14/01/2021 تحت عدد 26/2 في الملف رقم 474/3/2/2019 يقضي برفض الطلب وبذلك تكون محكمة النقض قد حسمت بشكل نهائي النزاع القائم حول واجبات استغلال الأصل التجاري المتنازع في شأنه وأكدت واقعة استئثار المستأنف عليهما بمداخيله.
وحيث يتضح مما تقدم أن واقعة استغلال الأصل التجاري المتنازع في شأنه هي ثابتة في حق المستأنف، هذا الأخير الذي لم يثبت بمقبول خلاف ذلك، مما يبقى معه ما أثاره بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار ومردودا عليه.
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به الأمر الذي يناسب تأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعن اعتبارا لما آل إليه
طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا بعد النقض والإحالة.
في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 08/06/2021.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
65623
L’action en recouvrement du solde débiteur d’un compte courant se prescrit par cinq ans à compter de sa clôture, laquelle est réputée intervenir un an après la dernière opération de crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65625
Preuve du paiement d’une lettre de change : la possession du titre par le créancier fait peser sur le débiteur la charge de prouver que les virements effectués ont bien pour cause la créance cambiaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025
65628
Un contrat intitulé ‘bail’ portant sur un fonds de commerce entièrement équipé doit être requalifié en contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65629
Travaux supplémentaires : La preuve de leur réalisation et de leur utilité pour le maître d’ouvrage suffit à fonder l’obligation de paiement en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65630
Contrat de transport international : L’action en paiement du fret doit être dirigée contre l’expéditeur cocontractant, le contrat de vente avec le destinataire étranger étant inopposable au transporteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65631
Transport international (CMR) : L’avarie de la marchandise ne dispense pas du paiement du fret en l’absence d’une procédure judiciaire établissant la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65632
Gérance libre : Le gérant qui se maintient dans les lieux est tenu au paiement des redevances, nonobstant la coupure d’électricité invoquée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2025
65643
La lettre de résiliation d’un contrat qui rappelle au débiteur l’existence de sa dette vaut mise en demeure et interrompt la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65644
Fonds de pension : le respect de la procédure de notification statutaire justifie la condamnation du membre défaillant au paiement de l’indemnité de radiation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025