Réf
68601
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1066
Date de décision
05/03/2020
N° de dossier
2020/8202/189
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Retenue de garantie, Renonciation, Registre de commerce, Réception définitive sans réserve, Pénalités de retard, Notification au siège social, Marché de travaux, Force probante de la facture, Désignation d'un curateur, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de citation par voie de curateur et les conditions de libération de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'entrepreneur.
L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la désignation d'un curateur et, d'autre part, l'existence d'une créance de pénalités de retard justifiant une compensation avec la somme réclamée. Sur le moyen procédural, la cour écarte la nullité en retenant que la désignation d'un curateur est justifiée dès lors que la citation, envoyée au siège social figurant au registre de commerce, est retournée avec la mention "a déménagé", sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle tentative par voie postale.
Sur le fond, la cour considère que la facture, acceptée et signée par le maître d'ouvrage, constitue une reconnaissance de dette rendant son montant exigible. Elle ajoute que la réception définitive des travaux sans aucune réserve par le maître d'ouvrage emporte renonciation de sa part à se prévaloir ultérieurement de pénalités de retard.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ك. ب.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 8240 بتاريخ 24/09/2019 في الملف عدد 7329/8235/2019 ، القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 1.673.729,85 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 04/12/2019 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 17/12/2019 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها شركة (م. م.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/06/2019 , عرضت فيه أنه تبعا لطلب عروض صادر عن المدعى عليها بشأن إنجاز مجموعة من الأشغال تهم مركز استشفائي بمدينة مراكش قامت العارضة بتقديم عرض بقصد إبرام الصفقة المعلن عنها من طرف صاحبة المشروع المدعى عليها التي تخص إنجاز أشغال بالمستشفى الخصوصي بمراكش تهم أعمال السباكة والتكييف وإزالة الدخان بقيمة مالية محددة في 15.202.064,42 درهما خالية من الضرائب ، وأنه حسب الثابت من الرسالة الإخبارية المؤرخة في 17/05/2016 الموجهة من طرف المدعى عليها إلى العارضة وقع اختيارها على عرض العارضة التي قامت بالأشغال وفق المواصفات التقنية المفصلة في دفتر الشروط الخاصة بالصفقة ، وبعد انتهائها عاين جميع المتدخلين ببيان صفتهم بواسطة محضر مؤرخ ب02 نونبر 2018 التسليم النهائي للأشغال المطلوبة المتعلقة بأشغال بخصوص السباكة وأشغال التكييف ، وأن جميع التحفظات التي أشير اليها خلال عملية التسليم النهائي تم رفعها من طرف نائلة الصفقة كما هو ثابت من الرسائل الإلكترونية الصادرة عن المدعى عليها ، وأن العارضة بادرت إلى إصدار فاتورة للمدعى عليها بمبلغ الأشغال في حدود 1.673.729,85 درهما إلا انها تخلفت عن أداء مبلغ الفاتورة ، وان جميع المحاولات الحبية المبذولة معها باءت بالفشل ، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 1.673.729,85 درهما كأصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ التسليم النهائي للأشغال وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على المدعى عليها. وأرفق المقال بنسخ من: رسالة تبليغ مصادقة على صفقة ودفتر الشروط الخاصة بالصفقة ومحضر تسليم نهائي لأشغال ومرجوع توصل برسائل الكترونية وفاتورة ووضعية حسابية ووضعية نهائية لأشغال ونموذج رقم 7.
وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 24/09/2019 الحكم موضوع الطعن بالإستئناف
أسباب الاستئناف:
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف خرق حقوق الدفاع وبطلان إجراءات تعيين قيم ، لأن مقرها كائن ب شارع [العنوان] الدار البيضاء وتعتبر تابعة للشركة الأم "(س.)" حسب نموذج "ج" ، ولم يسبق لها ان توصلت بأي استدعاء في مقرها ولا باستدعاء عن طريق البريد المضمون كإجراء استباقي لتعيين قيم وهو ما حرمها من الحضور في المرحلة الإبتدائية ومس بحقوقها لخرق الفصل 39 من ق.م.م ، لأن تعيين قيم كإجراء للتبليغ لا يؤمر به إلا بعد تنفيذ سلسلة من الإجراءات التبليغية تحت طائلة البطلان ، وان الفاتورة عدد 1/1801006 لا تتعلق بالأشغال وتبقى حجيتها جزئية وليست مطلقة وكان على المحكمة مطالبة المستأنف عليها بإحضار دفاترها التجارية ومقارنتها بالوضعية قبل ان تصدر حكمها باعتبار الوضعية والقول بأنها مستخرجة من دفاترها التجارية، لأن الوضعية النهائية لا تتعلق بالفاتورة ، وحول اقتطاع مبلغ الضمان فإن أحكامه تختلف عن الأشغال لكونه يتعلق بضمان العيوب والتحفظات عليها ، وان المحكمة وهي تنظر في الملف ، فإن الأشغال تمت في المدة المتفق عليها دون ان تكون هناك أي عيوب تذكر كما ان غرامة التأخير منصوص عليها في العقد وكان على المستأنف عليها تسلم الأشغال على أبعد تقدير في 02/11/2018 ومن حق المستأنفة تطبيق غرامة التأخير في حق المستأنف عليها إعمالا بمقتضيات العقد ، وانه المبلغ الإجمالي لغرامات التأخير هو 3.694.849,43 درهما ولم تتح لها الفرصة لإبداء وجهة نظرها خلال المرحلة الإبتدائية ، والتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبث فيه طبقا للقانون حفاظا على حقوق العارضة التي من حقها ترتيب غرامة التأخير بقوة القانون وبواسطة إجراء مقاصة واحتراما لدرجات التقاضي وإبقاء الصائر على المستأنف عليها ، وأرفق المذكرة بنسخة تبليغية وطي التبليغ ونموذج "ج" وصورة من فاتورة ودفتر شروط الصفقة وإنذار .
وبتاريخ 06/02/2020 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أنها أرفقت مقالها الإفتتاحي بنموذج "ج" للمستأنفة والذي يحمل العنوان الذي تتمسك به ، وان المحكمة قامت باستدعائها بالعنوان الكائن ب" شارع [العنوان] ، الدار البيضاء" وبعد صدور الحكم تم تبليغها بالعنوان المحتج به والذي رجع بملاحظة انتقلت من العنوان منذ مدة وسلكت المحكمة الإجراءات المسطرية في التبليغ ، وان الفاتورة تتعلق باقتطاع الضمان الذي كان تقوم به المستأنفة عن كل فاتورة ضمانا لإنجاز الأشغال كما هو متفق عليه في الشروط الخاصة بالصفقة ، وان المستأنفة يتعين عليها أداء مبلغ الإقتطاع من الضمان خاصة وأنها وضعت تأشيرتها على الفاتورة مما يفيد قبولها الصريح للفاتورة الحاملة لتوقيعها ، وأنذرتها من أجل الأداء ، وبموجب محضر التسليم النهائي للأشغال المؤرخ في 02/11/2018 يؤكد انتهاء الأشغال حسب ما عاينه جميع المتدخلين المضمنة صفتهم بالمحضر ، وان جميع التحفظات أشير اليها في المحضر المذكور ، وعند قيام العارضة بالأشغال التي لم تكن محل اعتراض من طرف المستأنفة التي تسلمتها فعليا وقبلتها ، ناهيك عن مرور سنة على التسليم النهائي ، مما تكون معه العارضة محقة في استرجاع مبلغ الضمانة ، كما ان الدين يبقى ثابت ومحقق من خلال الفاتورة ، سيما وان العارضة قامت برفع اليد عن الأشغال كما هو ثابت من الوضعية النهائية المؤرخة في 11/12/2018 ، والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، وأرفق المذكرة بصور من شهادة التسليم وفاتورة ومحضر التسليم ومرجوع التوصل وحكم قضائي ووضعية حسابية وشهادة الوضعية .
وبجلسة 20/02/2020 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة جوابية جاء فيها ان إجراءات تعيين القيم تبقى باطلة لأن المستأنف عليها قامت بتبليغ الحكم في مقر الطاعنة الفعلي بمدينة مراكش ، وكان عليها ان تطالب باستدعائها في العنوان المذكور لأن العنوان الوارد بنموذج "ج" قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس ، مما يجعل إجراءات القيم المتخذة مخالفة لمنشور وزير العدل الصادر في فبراير 1998 حول السجل التجاري المحلي ، وان عدم علم المستأنف عليها بأن عنوان العارضة يتواجد بمراكش يجعل إجراءات القيم المتخذة بالملف باطلة ، وبخصوص الدفع بكون الفاتورة لا تتعلق بالأشغال ، فإنها غيرت سبب الدعوى بكون الفاتورة المذكورة تتعلق بمبلغ الضمان، في حين ان موضوع الدعوى الوارد بالمقال الإفتتاحي لا يتعدى الوصف المتعلق بالسباكة والتكييف وإزالة الدخان وليس اقتطاع مبلغ الضمان وكان على المحكمة المعروض عليها الملف ان تتأكد من ذلك بدل مسايرتها ، وحول غرامة التأخير فإنه من حق المحكمة احتسابها على الشكل المتفق عليه في دفتر الشروط الخاصة ، ومادام ان العارضة لم تتح لها الفرصة لإبداء وجهة نظرها خلال المرحلة الإبتدائية فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف الى المحكمة التجارية، ملتمسا تمتيعها بما جاء في المذكرة ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 05/03/2020 .
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم خرق حقوق الدفاع وبطلان إجراءات تعيين قيم في حقها ، لأن لها مقر معروف كائن ب" شارع [العنوان] الدار البيضاء" لم تتوصل فيه بالإستدعاء بالبريد كإجراء استباقي عن إجراء تعيين قيم في حقها ، وان اجراءات التبليغ تبقى غير متسلسلة .
لكن ، حيث انه بالرجوع لوثائق الملف يلفى بأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه إستدعت الطاعنة بعنوانها الكائن ب " شارع [العنوان] الدار البيضاء" وهو نفس العنوان المضمن بنموذج "ج عدد [المرجع الإداري]" الخاص بها ورجع استدعائها بملاحظة "انتقلت من العنوان حسب تصريح كاتبة بالإستقبال بشركة التأمين (س.)" ليتم تعيين قيم في حقها الذي بعد البحث خلص إلى ان الشركة المعنية انتقلت من العنوان ، وما نعته الطاعنة من ان إجراءات القيم باطلة لأنها غير متسلسلة ولكون مقرها الفعلي الذي بلغت فيه بالحكم المستأنف هو بمدينة مراكش يبقى مردودا ، لأن طعنها موضوع الدعوى الماثلة انصب على الطعن في إجراءات التبليغ خلال المرحلة الإبتدائية وليس الطعن في تبليغ الحكم، كما ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استدعتها بنفس عنوانها المضمن بنموذج "ج" باعتباره المقر الإجتماعي الخاص بها استنادا لمقتضيات الفصل 522 من ق.م.م الذي ينص على ان "يكون مقر الشركة هو الموطن المحل الذي يوجد به مركزها الإجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك" ، ومادام قد رجع استدعائها بملاحظة انتقلت من العنوان فإن عنوانها الذي انتقلت إليه يبقى غير معروف بالنسبة للمستأنف عليها طالما انها لم تبلغها به ، سيما وان سجلها التجاري لا يتضمنه مما يخول للمحكمة تنصيب قيم في حقها ، بخلاف رجوع الإستدعاء بملاحظة عدم العثور بالعنوان والذي تطبق بشأنه المحكمة إجراء إعادة استدعائها بالبريد المضمون ، وبذلك تكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف في الوقت الذي نصبت قيما لتبليغ الطاعنة بعد رجوع استدعائها بملاحظة "انتقلت من العنوان " قد سايرت مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م، مما يجعل الدفع المثار بخصوص التبليغ غير مرتكز على أساس ويتعين رده .
وحيث تتمسك الطاعنة بأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بدلا من اعتبار مبلغ الفاتورة عدد 1801006/1 موضوع الدعوى يتعلق باقتطاع مبلغ الضمان سايرت المستأنف عليها واعتبرت بأنه يتعلق بالأشغال المنجزة رغم أنه لا يتعلق بها ، كما أنها لم تطالبها بدفاترها التجارية للتأكد من تضمين الفاتورة بها ام لا، لأن عدم نفي توصلها بالفاتورة لا يعني قبول المبلغ الوارد فيها .
لكن ، حيث إنه بالرجوع الى الفاتورة المذكورة يلفى بأنها تتضمن مبلغ المديونية المحدد في 1.673.729,86 درهما والمستحق للمستأنف عليها استنادا لعقد التسليم النهائي (DECOMPTE DEFINITIF) وهو المبلغ الذي تم تفصيله بالفاتورة كمستحقات ناتجة عن استرجاع مبلغ الضمان (RETENUES) الناتج عن عقد الصفقة الموقع من قبل المتدخلين فيها ، وهي الصفقة التي لا تنازع المستأنفة في انجازها حسب الرسالة الإلكترونية الصادرة عنها بتاريخ 11/12/2018 والتي تضمنت عبارات (je conforme que les réserves de l’exploitation ont été levées) ، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف في الوقت الذي تضمن تعليلها بأن "المدعية أسست طلبها كونها أنجزت أشغال تهم أعمال السباكة والتكييف وإزالة الدخان لفائدة المدعى عليها وذلك بقيمة 15.202.064,42 درهما ، وانه تم انجاز جميع الأشغال محل الإتفاق حسب محضر التسليم النهائي للأشغال ، إلا انه بقي بذمتها مبلغ 1.673.729,85 درهما " لم تعمل على تحوير النزاع الذي هو استحقاق المستأنف عليها لمبلغ الفاتورة والذي تبقى الطاعنة ملزمة بأدائه بعد انتهاء الأشغال حسب ما هو ثابت من محضر التسليم النهائي السالف الذكر الذي يشير الى انتهائها من دون تحفظ بتاريخ 02/11/2018، كما ان توقيع الطاعنة على الفاتورة يجعلها ملزمة بأدائها من غير ضرورة الإطلاع على الدفاتر التجارية ، لأن توقيعها بالقبول يجعل منها دليلا كتابيا استنادا للفصل 417 من ق.ل.ع ،مما يجعل الدفوع المثارة في هذا الشأن غير مرتكزة على اساس ويتعين ردها
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من ان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تتأكد من كون المستأنف عليها قامت فعلا بالأشغال موضوع الصفقة الرابطة بينهما وداخل الأجل المتفق عليه لأن دفتر الشروط الخاصة بالصفقة حدد آجال انتهاء الأشغال وان عدم احترامها يرتب غرامة التأخير من حقها تطبيقها ، فإن الثابت من محضر التسليم النهائي أن الأشغال موضوع عقد الصفقة تم انجازها وفقا لما تم الإتفاق عليه بدون تحفظ (est prononcée sans réserve le 02/11/2018) ، مما تبقى معه المستأنف عليها مستحقة في استرجاع مبلغ الضمان استنادا لبنود العقد المذكور بصرف النظر عن ثبوت التأخير في الإنجاز من عدمه ، طالما لم تتحفظ الطاعنة بخصوص ذلك وقت انجاز محضر التسليم النهائي من قبل جميع المتدخلين في الصفقة ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده بخصوص ذلك ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل:
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه
65493
Preuve de la créance commerciale : Une facture non acceptée par le débiteur est dépourvue de force probante, même si elle est accompagnée d’un bon de livraison non signé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65475
Liberté de la preuve en matière commerciale : Les frais de constitution d’une société peuvent être prouvés par tous moyens, rendant inopérante une simple allégation de faux non étayée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/07/2025
65477
Le virement bancaire effectué par le débiteur dans le cadre de l’exécution d’un contrat constitue une reconnaissance de dette interruptive de la prescription commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65478
Contrat d’entreprise : Le paiement du solde du prix est dû malgré les malfaçons dès lors que le maître d’ouvrage a obtenu une indemnisation par une action distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65479
Gérance libre : Le dépôt de garantie versé par le gérant doit être imputé sur les redevances dues jusqu’à la restitution effective du fonds (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65487
Lettre de change : en cas de divergence entre le montant en chiffres et celui en toutes lettres, ce dernier prévaut (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2025
65491
Cumul des indemnités pour retard de paiement : le créancier doit prouver que le dédommagement pour atermoiement ne couvre pas l’intégralité du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65492
Contrat d’entreprise, le procès-verbal de réception provisoire signé par les mandataires du maître d’ouvrage lui est opposable même en l’absence de sa propre signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
Signature du mandataire, Réception provisoire des travaux, Procès-verbal de réception, Pénalités de retard, Paiement du solde des travaux, Opposabilité au maître d'ouvrage, Marché de travaux, Contrat d'entreprise, Bureau d'études, Architecte, Absence de réserves, Absence de demande reconventionnelle
65443
La comptabilité régulièrement tenue et les factures assorties de bons de livraison constituent une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025