Expertise judiciaire : Le rejet d’une demande de contre-expertise est justifié lorsque la partie qui la formule n’apporte aucun élément probant pour contester les conclusions du premier rapport (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70836

Identification

Réf

70836

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

955

Date de décision

02/03/2020

N° de dossier

2020/8221/816

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce qui, après expertise judiciaire, l'avait condamné solidairement avec sa caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Les moyens d'appel portaient sur la prétendue illégalité du calcul des intérêts après la clôture du compte et sur le refus du premier juge d'ordonner une contre-expertise relative à des crédits documentaires contestés.

La cour d'appel de commerce écarte le premier grief en jugeant que la clôture du compte par la banque était justifiée au visa de l'article 503 du code de commerce, le client ayant cessé de l'opérer. Sur le second point, la cour retient que la demande de contre-expertise ne peut prospérer dès lors que le débiteur n'a produit aucun élément de preuve contraire aux conclusions claires et précises de l'expert, ni en première instance, ni devant la cour.

Elle souligne ainsi que de simples allégations ne sauraient suffire à remettre en cause un rapport d'expertise technique. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 10/04/2019 تحت عدد 3553 في الملف التجاري عدد 9909/8222/2018 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 3.482.356,61 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلهما الصائر ا وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للكفيل ورفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ احكم للمستا،فين مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن البنك المدعي - المستأنف عليه حاليا - تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/10/2018 عرض فيه أنه دائن للمدعى عليها الأولى بمبلغ إجمالي قدره 3.879.393,91 درهما كما هو ثابت من خلال كشف الحساب المطابق لدفاتر العارضة التجارية وان لطفي (ز.) بمقتضى عقد كفالة ضمن الشركة المدينة متنازلا عن حق التجزئة والتجريد لضمان أداء مبلغ 6.000.000,00 درهم دين شركة (ه. ب.) وان الامتناع التعسفي للمدعى عليهم عن الأداء وعدم استجابتهم للإنذار الموجه لهم الحق بالعارض ضررا لا يمكن تقويمه بأقل من 100.000,00 درهم لدا تلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما بالتضامن للبنك العارض مبلغ 3.879.393,61 درهم والحكم بتعويض عن التماطل قدره 100.000,00 درهم وبالفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ وبالنفاد المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيل وتحميل المدعى عليهما الصائر

وبناء على إدلاء نائب الطرف المدعي بجلسة 31/10/2018 على كشف حساب ونسخة من عقد قرض وعقد كفالة ورسالة إنذار مع محضر تبليغه

وبناء على مذكرة جواب المدعية والمدلى بها من طرف دفاعيها والتي جاء فيها أن السقف المتفق عليه لإجراء المعاملات البنكية لدى المدعي في حدود 6.000.000,00 درهما وان ما تم التعامل بشأنه بين الطرفين يعتمد المدعي حوله على كشف الحساب المدلى به من طرفه إلا أن مبلغ المديونية المسجل لدى العارضة في دفاترها الحسابية الممسوكة لا يتجاوز 2.388.236,00 درهما لدا تلمس الأمر بإجراء خبرة حسابية حول موضوع الطلب وحفظ حق العارضة في الإدلاء بمستنتجاتها النهائية بعد الخبرة وأرفقت المذكرة برسالة ومحضر تبليغها

وبناء على مذكرة تعقيب المدعية والمدلى بها من طرف دفاعها والتي جاء فيها ان المدعى عليها تتمسك بمزاعم باطلة وعديمة الأساس كما انه طالما ان الكشف الحسابي متوفر على شروطه الشكلية والموضوعية فانه يعد وسيلة إثبات بمفهوم المادتين 492 من مدونة التجارة و118 من ظهير 14/02/2006 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ما لم تتم المنازعة فيه بمقبول لدا تلتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى وهذه المذكرة .

وبناء على الحكم عدد 1741 بتاريخ 05/12/2018 والقاضي بإجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير مصطفى المكيسي والدي خلص فيها إلى كون المبلغ الذي لا زال بذمة المدعى عليها الأولى هو 3.482.356,61 درهم

وبناء على تعقيب نائب المدعى عليها والدي التمس إجراء خبرة تكميلية مع حفظ حق العارضة بالإدلاء بمستنتجاتها

وبناء على تعقيب نائب المدعية والدي التمس المصادقة على تقرير الخبرة

وحيث أدرجت القضية أخيرا بجلسة 03/04/2019 حضرها نائب المدعي وأدلى بتعقيبه بعد الخبرة وتخلف المدعى عليهما وألفي بالملف تعقيبهما بعد الخبرة فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 10/04/2019 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنفين تمسكا في أسباب استئنافهما بكون الحكم المستأنف علل وفق وثائق المدعية والكشوفات الحسابية المدلى بها دون إيراد أي بيان حول موقف المستأنفة من الدعوى ولا ذكر لدفوعها وأنها تمسكت في مستنتجاتها بعد الخبرة بكون المستأنف عليه احتسب الفوائد حتى 01/10/2018 حسب الوثائق المدلى بها في حين أنه حول الرصيد إلى قسم المنازعات بتاريخ 24/05/2018 وبالتالي فإن القترة المحتسب فبها الفوائد 24/05/2018 و 01/10/2018 تكون غير قانونية , ومن جهة أخرى فإن الاعتمادات المستندية المفتوحة لدى البنك المدعي حدد عددها في 6 اعتمادات إلا أن ثلاثة منها ألغيت ومجموعها 1.085.559,32 درهم والثلاثة الأخرى تم أداؤها ومجموعها 1.570.535,01 درهم ومعنى ذلك أن المبلغ الغير المؤدى حول العمليات الثلاثة الأولى أعلاه هو واجب الخصم من المديونية ليبقى الدين في الأخير هو 2.396.797,29 درهم وأن عدم الجواب عن دفوع المستأنفة يجعل الحكم المستأنف غير معلل وخارق لحقوق الدفاع وأنها التمست إجراء خبرة مضادة حول الاعتمادات المستندية الثلاث غير المؤداة والملغاة من لدن البنك وتمكين الخبير من الاطلاع على المستندات المتعلقة بهذا الأمر ومصيرها لدى البنك وذاك بحضور الطرفين إلا أن الحكم المستأنف لم يورد شيئا عن ذلك كله وأنها تطلب إلغاء ه وقبل البت في الموضوع إجراء خبرة حسابية على الاعتمادات المستندية الثلاث الغير المؤداة والملغاة وتمكين الخبير من الاطلاع على هذه المستندات ومصيرها لدى البنك وذلك بحضور الطرفين وتحرير تقرير بذلك وحفظ الحق في الإدلاء بالمستنتجات النهائية وتحميل المستأنف عليه الصائر .

وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بكون المستأنفين لم يعيبا شيئا على الخبرة خلال المرحلة الابتدائية بناء على طلبهما والتي استند إليه الحكم الابتدائي وان الخبرة التي صادقت عليها المحكمة أنجزت بعد افتحاص جميع الوثائق المدلى بها وتبين أنها منسجمة مع القوانين واستوفت الشروط والضوابط المفروضة على مؤسسات الائتمان المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب رقم 10/6/3 المؤرخة في 05/05/2010 وبالتالي يمكن اعتبار ما تحتويه من معلومات صحيحة وبعد مقارنة الفوائد المقتطعة تبين أنها منسجمة مع الفوائد المتعاقد عليها وبعد تفحص العمليات المدرجة لم يجد أي مبلغ قد تم تسجيله مرتين ومبلغ الدين الذي لا زال عالقا بذمة شركة (ه. ب.) هو 3.482.356,61 درهم وأن المستأنفين يتمسكان بمزاعم باطلة وليس لهما ما يعيبانه على الحكم الابتدائي وأن الحكم المستأنف صادف الصواب وطبق القانون تطبيقا سليما وصدر معللا بما فيه الكفاية والتمس تأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفين الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 24/02/2020 حضر ذ/ (م.) عن ذ/ (ش.) عن المستأنف عليه وأدلى بتعقيبه وتخلف نائب المستأنفين فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 02/03/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفان من كون الحكم المستأنف علل وفق وثائق المدعية والكشوفات الحسابية المدلى بها دون أي بيان حول موقف المستأنفة من أنها تمسكت في مستنتجاتها بعد الخبرة بكون المستأنف عليه احتسب الفوائد حتى 01/10/2018 حسب الوثائق المدلى بها في حين أنه حول الرصيد إلى قسم المنازعات بتاريخ 24/05/2018 وأن الفترة المحتسب فيها الفوائد تكون غير قانونية فإن الثابت من الخبرة أن الخبير اعتمد في احتسابه للفوائد القانونية على سلالم الفائدة وذلك خلال الفترة الممتدة من 01/05/2016 إلى غاية تحويل الحساب إلى قسم المنازعات وطبق الفائدة الاتفاقية حسب عقد القرض وأن رصيد الحساب الجاري كان يعرف حركية إلى غاية تسجيل آخر عملية دائنة به بتاريخ 30/04/2018 وإن قيام البنك بحصر الحساب وإحالته بتاريخ 24/05/2018 وإحالته المنازعات جاء مطابق لما تنص عليه المادة 503 من مدونة التجارة التي تعطي للبنك الحق في وضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفان من كونهما التمسا إجراء خبرة مضادة حول الاعتمادات المستندية الثلاث غير المؤداة والملغاة من لدن البنك وتمكين الخبير من الاطلاع على المستندات المتعلقة بهذا الأمر ومصيرها لدى البنك وذاك بحضور الطرفين وأن الحكم المستأنف لم يرد على ذلك وكان على المحكمة إجراء خبرة حسابية على الاعتمادات المستندية الثلاث الغير المؤداة للاطلاع عليها من طرف الخبير ومعرفة مصيرها فإن الثابت من تقرير الخبير أن المستأنفان تمسكا أمام الخبير بكون تم احتساب عمليتين لفتح اعتمادات مستندية مرتين وتعهدا أمام الخبير بالإدلاء بالوثائق المؤيدة لذلك ولم يدليا بها وقام الخبير بفحص العمليات المدرجة بالحساب كما جاء في تقريره الذي انتهى فيه إلى أنه لم يتبين له من خلال العمليات البنكية والتي قام بتفحصها أن قام البنك بتدوين أي مبلغ أو عملية مرتين وأشار في تقرير إلى الاعتمادات المستندية التي تم فتحها منذ سنة 2016 إلى غاية 10/04/2018 وأورد تفصيلها وتاريخها وأرقامها وقيمتها في تقرير الخبرة وفي غياب إدلاء المستأنفين بأي حجة أو وثيقة تفيد عكس ما جاء في تقرير الخبرة يجعل ما تمسكما به على غير أساس ويتعين رده .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف

وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile