Réf
68033
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5738
Date de décision
29/11/2021
N° de dossier
2021/8221/3274
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vice de forme, Rapport d'expertise, Pouvoir d'appréciation du juge, Nullité du rapport, Force probante, Expertise judiciaire, Contrat de prêt bancaire, Clôture de compte, Calcul des intérêts, Absence de grief
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, écartant la créance supérieure réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait l'irrégularité formelle et substantielle du rapport d'expertise ainsi que le défaut de condamnation du débiteur au paiement des intérêts légaux et conventionnels.
La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle du rapport, retenant que l'absence de procès-verbal des dires des parties ne vicie pas l'expertise faute pour l'appelant de démontrer l'existence d'un préjudice, en application de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour considère que l'expert a correctement déterminé la dette en se fondant sur le contrat et en excluant les intérêts postérieurs à la clôture du compte ainsi que ceux excédant le taux conventionnel.
Concernant les intérêts, la cour relève que si les intérêts légaux sont dus de plein droit en matière commerciale, leur octroi est subordonné à une demande formelle en première instance, laquelle faisait défaut. Elle ajoute que les intérêts conventionnels ne sont pas dus après la clôture du compte en l'absence de stipulation contraire.
Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ش. ع. م. ل.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ15/6/2021 تستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 11/2/2020 والقاضي باجراء خبرة حسابية والحكم القطعي بتاريخ 20/10/2020 تحت عدد 5005 ملف عدد 310/8222/2020 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغا قدره مائة وثلاثون الفا ومائتين وثمانية وثلاثون درهما 130.238.00 درهم وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجلا وصفة واداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أن المدعي دائن للمدعى عليها بمبلغ 295023.17 درهم حيث مكنها من عدة تسهيلات مالية وبنكية وان كل المحاولات لاداء مابذمتها بائت بالفشل والتمس الحكم عليها بادائها له المبلغ المذكور الذي يمثل مبلغ الدين المترتب بذمتها حسب الكشوف الحسابية البنكية المرفقة بالإضافة الى الفوائد البنكية المحددة مؤقتا في 20000 درهم ابتداء من اخر توقف عن الأداء الى تاريخ التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحديد الاكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليها الصائر واستدلت برسالة انذار وكشوف حسابية و وصورة طبق الأصل لعقد القرض وصورة من نموذج ج.
وبناء على جواب القيم في حق المدعى عليها.
وبناء على الامر التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 11/2/2020 والقاضي باجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية كلف بها الخبير عبد الكريم (أ.) الذي انجز مهمته محددا مديونية المدعى عليها تجاه المدعية ترتفع الى مبلغ 130238.00 درهم بتاريخ قفل وحصر الحساب يوم 19/1/2016
وبناء على تعقيب دفاع المدعي أوضح من خلاله ان الخبرة المنجزة لم تدرج العمليات البنكية المسطرة بالكشوف الحسابية المفصلة وبسلالم الفوائد وعدم استقراء بنود عقود القرض ملتمسا استبعاد الخبرة لعدم دقتها و موضوعيتها وحيادها و الامر باجراء خبرة مضادة.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
من حيث نقصان التعليل :
حيث انه بالرجوع الى تعليل الحكم المستأنف يتبين انه جاء ناقصا منزلا منزلة الإنعدام، و اعتمدت المحكمة الابتدائية على تقرير الخبرة الابتدائي بالرغم من مجموع العيوب الشكلية التي انتابته و التي شكلت خرقا للقانون المستمد من خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ، وذلك أنه بالرجوع الى الفصل المذكور نجده ينص في فقرته الثالثة على ما يلي يضمن الخبير في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف و ملاحظاتهم و يوقعون معه عليه مع وجوب الإشارة الى من رفض منهم التوقيع ، وبإسقاط مقتضيات هذا الفصل على تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير عبد الكريم (أ.) يتبين بأن هذا الأخير لم يضمن تقريره أي محضر متضمن لأقوال الأطراف و ملاحظاتهم أو أنه موقع منهم الى غيرها من البيانات التي يتعين أن يتضمنها المحضر المنصوص عليها بالفصل المذكور، وإن خلو أوراق الملف من المحضر المرفق بتقرير الخبرة يجعل هذه الأخيرة غير مكتملة العناصر و يعرضها للإستبعاد ، وانه من الثابت قانونا و اجتهاد أن الخبرة تبقى مجرد وسيلة استئناس ولا يمكن ان تكون نتائجها ملزمة للمحكمة على هذا الأساس ، فإنه كان يتعين على الخبير القضائي أن يضمن خبرته كافة المعطيات التقنية التي مكنته من الوصول الى النتائج التي اقترحها حتى يمكن للمحكمة وللعارضة أيضا الوقوف على موضوعية العناصر التي اعتمدها من عدمها و هكذا ، و خلافا لمنحى الحكم المستأنف فإن الخبير المنتدب ابتدائيا لم يكن في مستوى الدقة التي جاء بها منطوق الحكم التمهيدي و التي جاءت عبارة عن نقط تقنية محضة كان يكفيه اتباعها لإنجاز مهمته على الوجه المطلوب ، بحيث جاء في تلك النقاط ما يلي : الاطلاع على وثائق الملف و السجلات الحسابية و كافة الوثائق التي توجد بحوزة طرفي الدعوى و تحديد المديونية إن وجدت و المترتب بذمة المدعى عليها بناء على تحديد الأقساط غير المؤداة من طرفها و مبلغ الرأسمال المتبقي تبعا لذك وفق عقد القرض و الاطلاع على التسهيلات البنكية و المالية التي مكنتها منها المدعية و الكل وفقا للضوابط المحاسبية المعمول بها في هذا المجال ، ويكون الخبير الابتدائي قد تجاوز إرادة الأطراف و تجاوز نقاط المأمورية المسندة إليه و قام بإعادة احتساب الفوائد دون مبررات مقبولة أو مستساغة بحيث طبق ما أسماه تصحيحات مبررة دون أن يحترم و كما جاء أعلاه اتفاقات الأطراف ولا الضوابط البنكية معتمدا على مجرد جداول تضمنت خانات أدرج فيها مجموعة من العمليات الحسابية دون أن يرجع في تحديد المديونية الى العقد الرابط بين الطرفين ولا الى كشوف العارضة الحسابية المستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام ، و إن العارضة نازعت بمقبول في نتائج الخبير المنتدب ابتدائيا إلا أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم ترد على ذلك بمقبول لا إيجابا ولا سلبا بحيث اكتفت الصمت و الحال أن الأحكام يجب أن تكون دائما معللة عمل بالفصل 50 من قانون المسطرة المدنية و أنه كان يتعين على محكمة الحكم المستأنف أن تعلل حكمها و تبين سندها الذي أدى إلى تبني خبرة ناقصة غير كاملة و غير موضوعية لا سيما و أن الطريقة التي ادى بها الخبير المنتدب إعادة احتساب الفوائد الى جانب أنها جاءت خرقا للضوابط البنكية و لاتفاقات الأطراف فإنها ظلت مبهمة و غامضة و غير موضحة حتى يمكن للمحكمة و معها العارضة من معرفة الدين من عدمه، و ان العارضة أوضحت خلال المرحلة الابتدائية أن التجاوزات التي اعتبر الخبير انها اقترفتها بخصوص احتساب الفوائد هي غير ثابتة و أن الخبير الابتدائي لم يبينها بل اكتفى بتضمين عمليات حسابية لحصر دين العارضة العالق بذمة المدعى عليها في مبلغ 130.238.00 درهم فقط و الحال أن الدين الإجمالي العالق بذمة هذه الأخيرة محدد في مبلغ 295.023.17درهم دون أن تبرير ذلك تبريرا سليما ، وإن محكمة الحكم المستانف كان لزاما عليها أن تعلل قضاءها تعليلا شافيا لا أن تتبنى خبرة قضائية ناقصة غير مكتملة العناصر سيما وأنه لئن كان الخبير المنتدب ابتدائيا قد وقف عند مديونية المستأنف عليها إلا أنه لم يبين طريقة احتسابه لها إذ اكتفى بتسطير جدول بياني غير مفصل للعمليات الحسابية التي من المفروض أن تفضي الى تحديد المديونية بشكل دقيق لا أن يتم استنزال مبلغ جد مهم من دين العارضة، وان الخبير لم يبين الطرق العلمية و التقنية و الفنية التي استعان بها للوصول الى النتيجة أعلاه و حصر المديونية في الحدود المذكورة بالرغم من كون العارضة أدلت بالوثائق المثبتة للمديونية الحقيقة العالقة بذمة المستأنف عليها المتمثلة في الكشوف الحسابية نسخ سلاليم الفوائد المستخرجة من النظام المعلوماتي للعارضة و نسخة من جدول الاستخماد الى غيرها من الوثائق المحاسباتية التي من المفروض على الخبير المعين أن يستعين بها في إنجاز خبرته لما لها من تأثير على وجه تحديد المديونية لا أن يستبعدها و ينتج خبرته وفق ما أملته قريحته و أنه بدل أن يتم استبعاد الخبرة الابتدائية نجد الحكم المستأنف قد تبنى نتائجها و اعتبرها موضوعية دون تعليل ذلك، و هكذا ، يكون الحكم المستأنف و بعدم تبرير قضائه بشأن الأخذ بالخبرة المنجزة ابتدائيا من قبل الخبير عبد الكريم (أ.) قد جعل قضاءه فاسدا منزلا منزلة الانعدام، و استنادا لذلك و عملا بقاعدة الأثر الناشر للإستئناف ، فإن العارضة تبين للمجلس كون الخبرة الابتدائية اعتمد منجزها في احتساب المديونية على سبل غير ممنهجة وغير مفصلة وخارقة للقانون بحيث إنه تجاوز إرادة الأطراف المتعاقدة حول نسب الفائدة المعتمدة بحيث إن المستانف عليها تدرك جيدا نسب الفائدة المحتسبة سواء من خلال بنود اتفاقها مع العارضة حسب الثابت من المادة 4 من عقد قرض الإنعاش العقاري أو من خلال الكشوفات الحسابية التي كانت تتوصل بها باستمرار دون إبداء أي تحفظ أو منازعة بشأنها ، وإن الحكم المستأنف لم يلتفت الى ما تم التعاقد بشأنه بخصوص احتساب الفوائد بین العارضة و المستأنف عليها و تبنى خبرة معيبة استنزل منجزها مبالغ جد مهمة من دين العارضة العالق بذمة المستأنف عليها دون مبررات تذكر و لعل المشرع المغربي من خلال سنه مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من ق م م كان ، وفضلا عن أن الخبرة المنجزة جاءت خرقا لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع التي تنص على أن الإلتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ، وذلك أن العقود الرابطة بين العارضة و المدعى عليها ترتب حقوق و التزامات كلا الطرفين ، و أن مديونية المستأنف عليها جاءت ثابتة بالعقود المذكورة و بالكشوف الحسابية و هو الأمر الذي لم ترد عليه بمقبول المحكمة مصدرة الحكم المستأنف خصوصا و أن قيام عقد صحيح بين طرفيه حول اقتراض المدينة مبلغا معينا من الدين مقابل ادائه على اقساط يلزمه باداء ما بذمته ، وثبوت اداء قسط من الدين دون الكل يجعل المقترض مخل بالتزامه ويتحتم الحكم عليه بالأداء والفوائد اعتمادا على مقتضيات المادة 871 من ق ل ع ، و اعتبارا لكل ذلك ، يكون معه الحكم المستأنف مجانب للصواب جزئيا فيما قضى به مما يليق معه تأييده مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى القدر المطالب به ابتدائيا.
من حيث انعدام الأساس القانوني وخرق القانون المتخذ من خرق الفصلين 871 و 872 من ق ل ع.
انه بالرجوع الى مقتضيات الحكم المستأنف نجده قضى بالحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ130.238.00 درهم دون أن يشفعه بالفوائد القانونية ، وإن الفوائد القانونية تستحق إذا كان أحد الطرفين تاجرا ، و إن طرفي النزاع الحالي يكتسيان طابع " تاجر " و أن العلاقة الرابطة بينهما تعتبر علاقة تجارية، و ينص الفصل 871 من ق ل ع على أنه و في الحالات الأخرى لا تستحق الفوائد إلا إذا كانت قد اشترطت كتابة ، و كما ينص الفصل 872 من نفس القانون على أن فوائد المبالغ التي تتضمنها الحسابات الجارية تستحق بقوة القانون على من يكون مدينا بها من الطرفين ابتداءا من يوم ثبوت تقديمها مما يكون معه الحكم المستأنف و بعدم إشفاع مبلغ الدين المحكوم به بالفوائد القانونية جاء خرقا لمقتضيات الفصلين المحتج بهما أعلاه ، ملتمسة شكلا قبول الإستئناف وموضوعا تاييد الحكم المستأنف فيما قضی به مع تعديله و ذلك برفع مبلغ الدين المحكوم به الى القدر المطالب به ابتدائيا مع إشفاع نفس المبلغ بالفوائد القانونية من تاريخ يوم الطلب الى غاية التنفيد الفعلي و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الحكم للعارضة بالفوائد البنكية و بعد التصدي الحكم من جديد لها بالفوائد البنكية وفق المبلغ المسطر بمقالها الافتتاحي و المحدد في 20.000 درهم ابتداء من آخر توقف عن الأداء الى تاريخ التنفيذ مع شمول القرار الذي سيصدر بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنف عليها الصائر و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة جديدة محترمة و مع حفظ حق العارضة في التعقيب عليها و جعل صائر الخبرة المنتظر الأمر بها على عاتق المستانف عليها .
وارفقت المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة 15/11/2021 الفي في الملف جواب القيم وحضر الأستاذ (م.) عن الأستاذ (ع.) فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/11/2021.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه
حيث انه بخصوص السبب المتعلق بنقصان التعليل, فالثابت من واقع الملف ان الخبير قام باستدعاء الاطراف ووكلائهم وفق القانون وكما هو معلوم فان الاخلالات الشكلية المتعلقة بالفصل 63 من ق م م تدخل ضمن ما ينص عليه الفصل 49 من ق م م وان الطاعنة لم تبين وجه الضرر الذي لحقها لعدم تحرير محضر باقوال الاطراف , كما ان البنك تقدم بتصريح كتابي والذي يغني عن تحرير محضر باقوال الاطراف.
وحيث انه من ناحية اخرى فان النتائج التي خلص اليها الخبير تنسجم والضوابط البنكية بتحديد اصل الدين استنادا للعقد الرابط بين الطرفين وخصم جميع المبالغ المترتبة بعد تاريخ قفل الحساب المحدد في 19/01/2016 والفوائد التي تتجاوز السعر الاتفاقي, مما تكون معه الخبرة مستوفية لكافة الشروط الشكلية والموضوعية ولم تثبت الطاعنة ما يخالف ما جاء فيها ويكون الحكم قد صادف الصواب في ما قضى به في هذا الشق.
وحيث انه لئن كانت الفوائد القانونية مستحقة للبنك بقوة القانون ويفترض اشتراطها متى كان احد طرفي المعاملة تاجرا فان ذلك رهين بتقديم طلب بشأنها امام محكمة الدرجة الاولى , او طلبها امام محكمة الاستئناف الا ان الطاعنة اقتصرت على النعي على الحكم لعدم القضاء بها دون طلبها بصفة نظامية, وبخصوص الفوائد البنكية فانها تبقى غير مستحقة بعد قفل الحساب الا في حالة وجود اتفاق على سريانها , مما يكون معه استئناف الطاعنة غير مؤسس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف وتحميلها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا بوكيل
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده,وتأييد الحكم المستأنف, مع تحميل الطاعنة الصائر.
66312
Le recours à une expertise judiciaire par la cour d’appel fait obstacle à l’exercice de son droit d’évocation, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66439
Est irrecevable comme prématurée l’action en vente du fonds de commerce lorsque les procédures de recouvrement de la créance publique sont suspendues par une ordonnance du juge administratif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66438
Recevabilité de l’action : L’objet de la demande doit être précisément déterminé dans la requête introductive, un simple renvoi aux pièces jointes ne pouvant pallier cette imprécision (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66435
L’autorité de la chose jugée d’une décision définitive statuant sur l’apurement des comptes entre les parties constitue une preuve de l’extinction de la dette et justifie l’annulation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66432
La convocation de l’avocat d’une partie à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception suffit à rendre le rapport d’expertise contradictoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66431
La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige entre deux sociétés commerciales, nonobstant le monopole légal exercé par l’une d’elles, ancienne institution publique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66425
L’autorité de la chose jugée s’oppose à une action en remboursement de l’impôt sur les bénéfices lorsque le jugement initial a statué sur le versement d’un bénéfice net (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66422
La convocation à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention « non réclamé » est réputée valablement effectuée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66265
Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025