Expertise judiciaire – Caractère contradictoire – Validité malgré l’absence de la partie dûment convoquée et représentée par un proche et son avocat (Cass. com. 2011)

Réf : 52372

Identification

Réf

52372

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1088

Date de décision

08/09/2011

N° de dossier

2011/1/3/605

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient qu'une expertise judiciaire a été menée contradictoirement, conformément aux dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile, dès lors que la partie absente, bien que dûment convoquée, était représentée aux opérations par son fils et son avocat. N'est pas tenu de répondre au moyen inopérant tiré du défaut de mandat d'un tiers accompagnant le représentant de la partie adverse, sa présence n'étant pas indispensable. Les critiques adressées aux seules conclusions techniques de l'expert, qui ne sont pas assorties de la démonstration d'une erreur de droit, ne peuvent être accueillies devant la Cour de cassation.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/01/09 تحت رقم 09/309 ملف عدد 7/2008/3986 أن (ق. ع. و. س.) المطلوب تقدم بتاريخ 2003/10/16 بمقال لدى المحكمة التجارية بالبيضاء عرض فيه انه أقرض موروث الطالبين الهالك أحمد (ل.) مبلغ 214.120.00 درهما بسعر 12% ، وانه تقاعس عن أداء الدين المترتب بذمته الذي بلغ الى غاية تاريخه مبلغ 277.639.21 درهما، ملتمسا الحكم عليه بأداء هذا المبلغ. ثم تقدم بتاريخ 2003/10/22 بمقال آخر التمس فيه بيع الأصل التجاري الذي قدمه له موروث الطالبين كضمان عيني لتأدية الدين المذكور مع الإذن له باستخلاص دينه مباشرة من كتابة الضبط. وبعد ضم الملفين الأول عدد 03/8797 الى الملف عدد 03/8605 قضت المحكمة التجارية بإجراء خبرة حسابية عين لها الخبير محمد (ن.)، وبعد عدم أداء مصاريفها قضت المحكمة عليه بأداء المبلغ المطلوب تم إلغاؤه استئنافيا وإرجاع الملف لنفس المحكمة قصد البت فيه طبقا للقانون، و بعد ان قام الخبير المعين بانجاز الخبرة و تعقيب الطرفين عليها قضت المحكمة التجارية من جديد على موروث الطالبين بأدائه للبنك مبلغ 271.586.00 درهما . مع الفوائد القانونية من 2003/08/01 و بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني وتمكين البنك المقرض من استخلاص دينه من منتوج البيع. أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وعدم الجواب على المستنتجات الكتابية وعدم الإلمام بكافة جوان النزاع وعيب التعليل، بدعوى أن القرار الاستئنافي لم يجب على الدفع بكون إجراءات الخبرة تمت في غياب موروثهم، كما أنها تمت بحضور محمد (ر.) بصفته مكلف بحسابات البنك دون توكيل خاصٍ. كما أن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار مبلغ 128.221.87 بمبلغ 271.586.00 درهما الى تاريخ 2003/08/01 و الحال انه أدى أقساطا بلغت في مجموعها 128.221.87 درهما وهو مبلغ ثابت بوصولات ولم ينازع فيه البنك المقرض. كما لم يقم الخبير بخصمه من مجموع الدين مما جعل النتائج التي توصل لها الخبير غير سليمة ، و تعليلات القرار المطعون فيه غير مبنية على أساس قانوني سليم و يتعين نقضه.

لكن وخلافا لما جاء في الشق الأول من الوسيلة فان المحكمة ردت الدفع بعدم حضورية الخبرة بقولها: (ان الثابت من تقرير الخبرة و الوثائق المرفقة به ان الطاعن تخلف عن الحضور لمجلس الخبرة رغم توصله بواسطة البريد المضمون بصفة قانونية وحضر نيابة عنه ابنه المسمى مصطفى (ل.) رفقة محاميه الاستاذ (د.) الذي صرح بان الطاعن شيخ عجوز لا يقدر على الحضور مما يفيد ان الخبرة أنجزت طبقا لمقتضيات الفصل 63 من ق م م ). وبخصوص عدم توفر الحيسوبي الحاضر على توكيل من البنك فان حضوره لم يكن ضروريا مادام ممثل البنك كان حاضرا، فضلا عن ان الدفع يهم الغير مما يبقى معه الدفع على غير أساس والمحكمة غير ملزمة بالجواب على ما لا أساس له. ولم تبين الوسيلة التعليلات الغير المبنية على أساس قانوني. واكتفت في باقيها بالنعي على الخبير وبذلك أتى القرار معللا بما فيه الكفاية ولم يتجاهل ما أثير أمامه وجاء مبنيا على أساس والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع أو تعلق بالغير أو الخبرة فهو غير مقبول.

لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile