Réf
52581
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
187/1
Date de décision
25/04/2013
N° de dossier
2012/1/3/527
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Société à responsabilité limitée, Rejet, Rapport d'expertise, Preuve, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Pertes, Force probante, Expertise de gestion, Droit des associés, Documents comptables, Déclarations fiscales, Bénéfices probables
Ayant souverainement estimé qu'un rapport d'expertise de gestion se fondait sur des bénéfices qualifiés de "probables", calculés sur la base du chiffre d'affaires et en contradiction avec les déclarations fiscales de la société qui faisaient état de pertes continues, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces conclusions, hypothétiques et non étayées, doivent être écartées. Elle n'est dès lors pas tenue d'ordonner un complément d'expertise ou de convoquer l'expert pour explications, son appréciation des éléments du rapport étant suffisante pour le juger non pertinent.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/11/1 في الملف رقم 14/08/3894 تحت رقم 11/4557 ان الطالبين تقدموا بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2001/01/10 مفاده أنهم يملكون حقوقا مشاعة في شركة (س.) حسب رسم الآراثة عدد 504 ص 487 كناش التركات 2 بتاريخ 1994/10/21، وأنهم لم يتوصلوا من المدعى عليه حسن (ا.) باعتباره الممثل القانوني للشركة بأي شيء عن تلك الحقوق منذ وفاة موروثهم، ولم يزودهم بوثائق الشركة ملتمسين الحكم بإجراء خبرة و الإشهاد عليه بأنه لم يعقد أي اجتماع معهم ولم يجر أي محاسبة والحكم تبعا لذلك بإجراء خبرة على أصول الشركة والاطلاع على دفاترها التجارية، والمعاملات الخاصة قصد تقدير المبالغ المستحقة لهم، ثم أدلى المدعون بمقال إصلاحي أوضحوا فيها أن الدعوى مقدمة بهدف توكيل ابراهيم (ف.) لتمثيل المدعين ورثة ابرهيم (ف.)، ثم أدلوا بمقال إصلاحي آخر التمسوا من خلاله الإشهاد بإصلاح المقال الافتتاحي وذلك بالقول أن الدعوى مقدمة لفائدة ابراهيم (ف.) أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع الورثة المذكورين بالمقال و الوكالة الخاصة عن نفسه ونيابة عن جميع الورثة ملتمسين الحكم وفق المقال، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير محمد (ب.) الذي خلص في تقريره الى أن الوضعية المالية والتجارية للشركة جد متدهورة بسبب الانخفاض الحاصل في المبيعات وفي المشتريات وبان الشركة المذكورة منيت بخسائر متتالية منذ سنة 1994 الى غاية 2001، وبعد التعقيب عليها صدر الحكم القطعي برفض الطلب استأنفه المدعون فصدر قرار بإجراء خبرة أنجزها الخبير محمد (د.) الذي خلص في تقريره الى أن المستأنفين دائنون المستأنف عليه بمبلغ وإدلاء المستأنفين بمذكرة مطالبتهم بعد الخبرة مؤدى عنها التمسوا فيها الحكم لهم بالمبلغ المحدد من طرف الخبير وإصلاح الخطأ المادي الواقع في اسم الشركة الذي هو (س.) وليس (س.) أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني بدعوى أن تقرير الخبرة المنجز في الملف أفاد بأن المسؤول عن شركة (س.) حسن (ا.) لم يدل بأي تصريح ولا بأي وثيقة من الوثائق التي تستلزمها مقتضيات قانون المحاسبة ومدونة التجارة أي الدفاتر التجارية والقوائم التركيبية وغيرها من الوثائق المحاسباتية، وأن الموازنة السنوية يجب أن تبين بصورة منفصلة عناصر أصول المنشأة وخصومها، وان الجدول يجب ان يأتي بنفس النتائج كما هي مثبتة في دفتر الجرد المتعلق بنفس الدورة المحاسباتية لكل سنة، وإن شركة (س.) لا تتوفر على أي دفتر من الدفاتر المذكورة أعلاه وبالتالي فان هذه التصريحات لا تعكس الصورة الحقيقية للشركة ، فجاء القرار خارقا للقواعد القانونية المنصوص عليها في قانون المحاسبة ومدونة التجارة وغير مرتكز على أساس قانوني مما يتعين نقضه.
لكن حيث تضمنت الوسيلة معلومات عن المحاسبة الممسوكة بانتظام وعن البيان الختامي المحاسبي وعن التصاريح الضريبية، دون أن تبين وجه خرق القرار للقواعد القانونية المنصوص عليها في قانون المحاسبة ومدونة التجارة فهي غير مقبولة.
في شان الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعنون على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه أورد في تعليلاته " .. بأن الخبير المعين وإن أورد في تقريره أن الحسابات الختامية المدلى بها لا تتضمن المعطيات الحسابية الحقيقية وجاءت مشوبة بالتناقضات فانه لم يوضح هاته المعطيات غير الحقيقية وكذا التناقضات التي وقف عليها خاصة وان المستأنف عليها أدلت بتصاريحها الضريبية السنوية المتعلقة بالسنوات من 1994 إلى 2001 وأن هذه التصاريح الضريبية منجزة وفق الضوابط المنظمة للقواعد الحسابية المنصوص عليها في القانون رقم 88-9 على اعتبار أن المستأنف عليها هي شركة ذات مسؤولية محدودة وتخضع في نظامها المحاسبي للقانون المذكور ... " غير ان الخبير أشار في تقريره الى حجم المعاملات التي حققتها الشركة برسم السنوات من 1994 الى 2001 والى الحصيلة السنوية المصرح بها لإدارة الضرائب لنفس السنوات، ومن خلال استقرائه لهذه الحصيلة وصل الى نتيجة مفادها أن النتائج السنوية المصرح بها لا تنم عن الحقيقة ولا تعكس الصورة الحقيقية للنشاط التجاري للشركة، وانه اذا كانت المحكمة لم تجد في تقرير الخبرة الأجوبة على النقط التي طرحتها على الخبير فانه كان عليها أن تأمر بإرجاع التقرير اليه قصد إتمام المهمة من ق م م. كما أن القرار أورد في تعليله " أن الخبير لم يدل في تقريره بما يخالف ما جاء في الجلسات السنوية المعتمدة في التصاريح الضريبية والتي تتضمن كافة المداخيل والمصاريف، كما أن اعتماده على حجم المعاملات المصرح بها لجعله كأساس لاحتساب الأرباح الاحتمالية لا يرتكز على أساس، خاصة وأنه وقف في تقريره على أن الشركة لم تحقق إلا الخسارة خلال السنوات المطلوبة في المقال الافتتاحي وهذه الخلاصة تتطابق مع ما جاء في تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية، وتبعا لذلك فان الخلاصة الواردة فى تقرير الخبير محمد (د.) بكون المستأنفان دائنين لشركة (س.) لا يرتكز على أساس لانها بنيت على أرباح احتمالية وتتناقض مع ما جاء في التقرير بكون الشركة لم تحقق سوى الخسارة ... " غير أن الخبير أشار في تقريره الى انه تم استدعاء الأطراف واستمع الى تصريحاتهم ولم يدل مسير الشركة المطلوبة حسن (ا.) بأي تصريح، أضف الى ذلك ان القرار التمهيدي حدد مهمة الخبير في الانتقال الى مقر الشركة والاطلاع على الدفاتر التجارية والمحاسبتية وتحديد أرباح المستأنفين وذلك باعتماد الدفاتر التجارية وكافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع، وان مسير الشركة لم يمكن الخبير من الدفاتر التجارية والوثائق المحاسباتية للاطلاع عليها ومطابقتها مع التصريحات الضريبية للقول بأن هذه التصريحات سليمة، وانه في غياب هذه الدفاتر استند الخبير في تحديد الأرباح الى رقم المعاملات التي حققتها الشركة، ومن ثم حدد نصيب الطاعنين من الأرباح، وهذه القواعد معمول بها في مجال المحاسبة وتدقيق الحسابات وأن القرار المطعون فيه تجاهل هذه المعطيات مما يستوجب نقضه.
لكن حيث جاء في تعليلات القرار المطعون فيه : " بأنه بعد الاطلاع على الخبرة المنجزة من طرف الخبير المذكور فانه وبعد اطلاعه على الحسابات الختامية المدنى بها من طرف شركة (س.) أورد في تقريره أن الحصيلة السنوية الصافية المصرح بها لإدارة الجمارك عن السنوات من 1994 لغاية 2001 كانت سلبية، إذ أن الشركة لم تحقق إلا الخسارة خلال هاته السنوات، وأن الحسابات الختامية المدلى بها لا تتضمن المعطيات الحسابية الحقيقية، ومشوبة بالتناقضات ولتحديد الأرباح يتعين اعتماد حجم المعاملات المصرح بها لتكون كأساس لاحتساب أرباح احتمالية وذلك بنسبة 15% كهامش الربح الصافي وخلص استنادا الى الأرباح الاحتمالية الى أن المستأنفين دائنون المستأنف عليها بمبلغ 2:452.300.06 درهم، وان الخبير المعين وان أورد في تقريره أن الحسابات الختامية المدلى بها لاتتضمن المعطيات الحسابية الحقيقية ومشوبة بالتناقضات، فانه لم يوضح هاته المعطيات الغير حقيقية وكذا التناقضات التي وقف عليها خاصة وان المستأنف عليها قد أدلت بتصاريحها الضريبية السنوية المتعلقة بالسنوات من 1994 لغاية 2001، وان هاته التصاريح الضريبية منجزة وفق الضوابط المنظمة للقواعد المحاسبية المنصوص عليها في القانون رقم 88-9 على اعتبار أن المستأنف عليها هي شركة ذات مسؤولية محدودة جاء في الحسابات السنوية المعتمدة في التصاريح الضريبية والتي تتضمن كافة المداخيل والمصاريف، كما أن اعتماده على حجم المعاملات المصرح بها لجعله كأساس لاحتساب الأرباح الاحتمالية لا يرتكز على أساس، خاصة وأنه وقف في تقريره على ان الشركة لم تحقق إلا الخسارة خلال السنوات المطلوبة فى المقال الافتتاحي هاته الخلاصة تتطابق مع ما جاء في تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية، وأنه تبعا لذلك فان الخلاصة الواردة في تقرير الخبير محمد (د.) بكون المستأنفون دائنين لشركة (س.) لا ترتكز على أساس، لأنها بنيت على أرباح احتمالية وتتناقض مع ما جاء في تقريره بكون الشركة لم تحقق سوى الخسارة ... " وهو تعليل أوضحت المحكمة بمقتضاه عدم وجود أي مبرر للقول يكون الطالبون دائنين بمبلغ 2.452.300,06 درهم، على اعتبار ان الخبير نفسه المنتدب استئنافها وقف على أن الشركة منيت بخسارة كما صرح لذلك الخبير المعين ابتدائيا ولم يوضح التناقضات التي شابت البيانات الختامية المحاسبية واعتمد فقط على حجم المعاملات المصرح بها ليخلص لتحقيق أرباح احتمالية ولذلك كانت المحكمة على صواب لما استبعدت ما توصل اليه الخبير من تحقيق الشركة لأرباح بجعل الطالبين دائنين لها بالمبلغ المذكور، ومن ثم لم يكن هناك ما يدعوها لاستدعاء الخبير أو إرجاع المهمة له طالما أن قراءتها لمضمون الخبرة كان سليما ولا يستدعي أي إيضاحات أخرى، وبذلك جاء قرارها معللا بشكل سليم والوسيلة على غير أساس.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصادر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025