Réf
52581
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
187/1
Date de décision
25/04/2013
N° de dossier
2012/1/3/527
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Société à responsabilité limitée, Rejet, Rapport d'expertise, Preuve, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Pertes, Force probante, Expertise de gestion, Droit des associés, Documents comptables, Déclarations fiscales, Bénéfices probables
Ayant souverainement estimé qu'un rapport d'expertise de gestion se fondait sur des bénéfices qualifiés de "probables", calculés sur la base du chiffre d'affaires et en contradiction avec les déclarations fiscales de la société qui faisaient état de pertes continues, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces conclusions, hypothétiques et non étayées, doivent être écartées. Elle n'est dès lors pas tenue d'ordonner un complément d'expertise ou de convoquer l'expert pour explications, son appréciation des éléments du rapport étant suffisante pour le juger non pertinent.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/11/1 في الملف رقم 14/08/3894 تحت رقم 11/4557 ان الطالبين تقدموا بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2001/01/10 مفاده أنهم يملكون حقوقا مشاعة في شركة (س.) حسب رسم الآراثة عدد 504 ص 487 كناش التركات 2 بتاريخ 1994/10/21، وأنهم لم يتوصلوا من المدعى عليه حسن (ا.) باعتباره الممثل القانوني للشركة بأي شيء عن تلك الحقوق منذ وفاة موروثهم، ولم يزودهم بوثائق الشركة ملتمسين الحكم بإجراء خبرة و الإشهاد عليه بأنه لم يعقد أي اجتماع معهم ولم يجر أي محاسبة والحكم تبعا لذلك بإجراء خبرة على أصول الشركة والاطلاع على دفاترها التجارية، والمعاملات الخاصة قصد تقدير المبالغ المستحقة لهم، ثم أدلى المدعون بمقال إصلاحي أوضحوا فيها أن الدعوى مقدمة بهدف توكيل ابراهيم (ف.) لتمثيل المدعين ورثة ابرهيم (ف.)، ثم أدلوا بمقال إصلاحي آخر التمسوا من خلاله الإشهاد بإصلاح المقال الافتتاحي وذلك بالقول أن الدعوى مقدمة لفائدة ابراهيم (ف.) أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع الورثة المذكورين بالمقال و الوكالة الخاصة عن نفسه ونيابة عن جميع الورثة ملتمسين الحكم وفق المقال، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير محمد (ب.) الذي خلص في تقريره الى أن الوضعية المالية والتجارية للشركة جد متدهورة بسبب الانخفاض الحاصل في المبيعات وفي المشتريات وبان الشركة المذكورة منيت بخسائر متتالية منذ سنة 1994 الى غاية 2001، وبعد التعقيب عليها صدر الحكم القطعي برفض الطلب استأنفه المدعون فصدر قرار بإجراء خبرة أنجزها الخبير محمد (د.) الذي خلص في تقريره الى أن المستأنفين دائنون المستأنف عليه بمبلغ وإدلاء المستأنفين بمذكرة مطالبتهم بعد الخبرة مؤدى عنها التمسوا فيها الحكم لهم بالمبلغ المحدد من طرف الخبير وإصلاح الخطأ المادي الواقع في اسم الشركة الذي هو (س.) وليس (س.) أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني بدعوى أن تقرير الخبرة المنجز في الملف أفاد بأن المسؤول عن شركة (س.) حسن (ا.) لم يدل بأي تصريح ولا بأي وثيقة من الوثائق التي تستلزمها مقتضيات قانون المحاسبة ومدونة التجارة أي الدفاتر التجارية والقوائم التركيبية وغيرها من الوثائق المحاسباتية، وأن الموازنة السنوية يجب أن تبين بصورة منفصلة عناصر أصول المنشأة وخصومها، وان الجدول يجب ان يأتي بنفس النتائج كما هي مثبتة في دفتر الجرد المتعلق بنفس الدورة المحاسباتية لكل سنة، وإن شركة (س.) لا تتوفر على أي دفتر من الدفاتر المذكورة أعلاه وبالتالي فان هذه التصريحات لا تعكس الصورة الحقيقية للشركة ، فجاء القرار خارقا للقواعد القانونية المنصوص عليها في قانون المحاسبة ومدونة التجارة وغير مرتكز على أساس قانوني مما يتعين نقضه.
لكن حيث تضمنت الوسيلة معلومات عن المحاسبة الممسوكة بانتظام وعن البيان الختامي المحاسبي وعن التصاريح الضريبية، دون أن تبين وجه خرق القرار للقواعد القانونية المنصوص عليها في قانون المحاسبة ومدونة التجارة فهي غير مقبولة.
في شان الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعنون على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه أورد في تعليلاته " .. بأن الخبير المعين وإن أورد في تقريره أن الحسابات الختامية المدلى بها لا تتضمن المعطيات الحسابية الحقيقية وجاءت مشوبة بالتناقضات فانه لم يوضح هاته المعطيات غير الحقيقية وكذا التناقضات التي وقف عليها خاصة وان المستأنف عليها أدلت بتصاريحها الضريبية السنوية المتعلقة بالسنوات من 1994 إلى 2001 وأن هذه التصاريح الضريبية منجزة وفق الضوابط المنظمة للقواعد الحسابية المنصوص عليها في القانون رقم 88-9 على اعتبار أن المستأنف عليها هي شركة ذات مسؤولية محدودة وتخضع في نظامها المحاسبي للقانون المذكور ... " غير ان الخبير أشار في تقريره الى حجم المعاملات التي حققتها الشركة برسم السنوات من 1994 الى 2001 والى الحصيلة السنوية المصرح بها لإدارة الضرائب لنفس السنوات، ومن خلال استقرائه لهذه الحصيلة وصل الى نتيجة مفادها أن النتائج السنوية المصرح بها لا تنم عن الحقيقة ولا تعكس الصورة الحقيقية للنشاط التجاري للشركة، وانه اذا كانت المحكمة لم تجد في تقرير الخبرة الأجوبة على النقط التي طرحتها على الخبير فانه كان عليها أن تأمر بإرجاع التقرير اليه قصد إتمام المهمة من ق م م. كما أن القرار أورد في تعليله " أن الخبير لم يدل في تقريره بما يخالف ما جاء في الجلسات السنوية المعتمدة في التصاريح الضريبية والتي تتضمن كافة المداخيل والمصاريف، كما أن اعتماده على حجم المعاملات المصرح بها لجعله كأساس لاحتساب الأرباح الاحتمالية لا يرتكز على أساس، خاصة وأنه وقف في تقريره على أن الشركة لم تحقق إلا الخسارة خلال السنوات المطلوبة في المقال الافتتاحي وهذه الخلاصة تتطابق مع ما جاء في تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية، وتبعا لذلك فان الخلاصة الواردة فى تقرير الخبير محمد (د.) بكون المستأنفان دائنين لشركة (س.) لا يرتكز على أساس لانها بنيت على أرباح احتمالية وتتناقض مع ما جاء في التقرير بكون الشركة لم تحقق سوى الخسارة ... " غير أن الخبير أشار في تقريره الى انه تم استدعاء الأطراف واستمع الى تصريحاتهم ولم يدل مسير الشركة المطلوبة حسن (ا.) بأي تصريح، أضف الى ذلك ان القرار التمهيدي حدد مهمة الخبير في الانتقال الى مقر الشركة والاطلاع على الدفاتر التجارية والمحاسبتية وتحديد أرباح المستأنفين وذلك باعتماد الدفاتر التجارية وكافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع، وان مسير الشركة لم يمكن الخبير من الدفاتر التجارية والوثائق المحاسباتية للاطلاع عليها ومطابقتها مع التصريحات الضريبية للقول بأن هذه التصريحات سليمة، وانه في غياب هذه الدفاتر استند الخبير في تحديد الأرباح الى رقم المعاملات التي حققتها الشركة، ومن ثم حدد نصيب الطاعنين من الأرباح، وهذه القواعد معمول بها في مجال المحاسبة وتدقيق الحسابات وأن القرار المطعون فيه تجاهل هذه المعطيات مما يستوجب نقضه.
لكن حيث جاء في تعليلات القرار المطعون فيه : " بأنه بعد الاطلاع على الخبرة المنجزة من طرف الخبير المذكور فانه وبعد اطلاعه على الحسابات الختامية المدنى بها من طرف شركة (س.) أورد في تقريره أن الحصيلة السنوية الصافية المصرح بها لإدارة الجمارك عن السنوات من 1994 لغاية 2001 كانت سلبية، إذ أن الشركة لم تحقق إلا الخسارة خلال هاته السنوات، وأن الحسابات الختامية المدلى بها لا تتضمن المعطيات الحسابية الحقيقية، ومشوبة بالتناقضات ولتحديد الأرباح يتعين اعتماد حجم المعاملات المصرح بها لتكون كأساس لاحتساب أرباح احتمالية وذلك بنسبة 15% كهامش الربح الصافي وخلص استنادا الى الأرباح الاحتمالية الى أن المستأنفين دائنون المستأنف عليها بمبلغ 2:452.300.06 درهم، وان الخبير المعين وان أورد في تقريره أن الحسابات الختامية المدلى بها لاتتضمن المعطيات الحسابية الحقيقية ومشوبة بالتناقضات، فانه لم يوضح هاته المعطيات الغير حقيقية وكذا التناقضات التي وقف عليها خاصة وان المستأنف عليها قد أدلت بتصاريحها الضريبية السنوية المتعلقة بالسنوات من 1994 لغاية 2001، وان هاته التصاريح الضريبية منجزة وفق الضوابط المنظمة للقواعد المحاسبية المنصوص عليها في القانون رقم 88-9 على اعتبار أن المستأنف عليها هي شركة ذات مسؤولية محدودة جاء في الحسابات السنوية المعتمدة في التصاريح الضريبية والتي تتضمن كافة المداخيل والمصاريف، كما أن اعتماده على حجم المعاملات المصرح بها لجعله كأساس لاحتساب الأرباح الاحتمالية لا يرتكز على أساس، خاصة وأنه وقف في تقريره على ان الشركة لم تحقق إلا الخسارة خلال السنوات المطلوبة فى المقال الافتتاحي هاته الخلاصة تتطابق مع ما جاء في تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية، وأنه تبعا لذلك فان الخلاصة الواردة في تقرير الخبير محمد (د.) بكون المستأنفون دائنين لشركة (س.) لا ترتكز على أساس، لأنها بنيت على أرباح احتمالية وتتناقض مع ما جاء في تقريره بكون الشركة لم تحقق سوى الخسارة ... " وهو تعليل أوضحت المحكمة بمقتضاه عدم وجود أي مبرر للقول يكون الطالبون دائنين بمبلغ 2.452.300,06 درهم، على اعتبار ان الخبير نفسه المنتدب استئنافها وقف على أن الشركة منيت بخسارة كما صرح لذلك الخبير المعين ابتدائيا ولم يوضح التناقضات التي شابت البيانات الختامية المحاسبية واعتمد فقط على حجم المعاملات المصرح بها ليخلص لتحقيق أرباح احتمالية ولذلك كانت المحكمة على صواب لما استبعدت ما توصل اليه الخبير من تحقيق الشركة لأرباح بجعل الطالبين دائنين لها بالمبلغ المذكور، ومن ثم لم يكن هناك ما يدعوها لاستدعاء الخبير أو إرجاع المهمة له طالما أن قراءتها لمضمون الخبرة كان سليما ولا يستدعي أي إيضاحات أخرى، وبذلك جاء قرارها معللا بشكل سليم والوسيلة على غير أساس.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصادر.
33985
Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2017
33054
Interprétation d’un jugement – L’exécution de la décision fait obstacle à la recevabilité de la demande (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
28/11/2023
44781
Principe dispositif : Encourt la cassation pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui annule un commandement de payer dont la nullité n’était pas demandée (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
17/12/2020
44867
Sentence arbitrale : Le rejet du recours en annulation ne fait pas obstacle à une demande ultérieure de sursis à exécution (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
12/11/2020
44941
Autorité de la chose jugée : encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt de la cour de renvoi qui omet de répondre au moyen tiré d’une décision antérieure irrévocable (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
25/11/2020
45037
Composition de la cour d’appel de commerce : la violation de la règle de collégialité à trois juges est une cause de nullité d’ordre public (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
28/10/2020
45119
Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil : Obligation pour la cour d’appel de motiver le caractère distinct d’une nouvelle indemnisation (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
14/10/2020
45195
Appel en cause d’un tiers – Irrecevabilité de la demande formée pour la première fois devant la cour d’appel (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/09/2020
45309
Bail commercial – Appel du preneur – L’erreur d’adresse dans le congé ne peut être rectifiée au détriment du seul appelant (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
16/01/2020