Exécution sur un fonds de commerce : Le créancier ne peut exécuter le jugement de vente globale obtenu par le débiteur mais seulement poursuivre la saisie initiale sur les éléments du fonds (Cass. com. 2009)

Réf : 19588

Identification

Réf

19588

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/

N° de décision

1591

Date de décision

28/10/2009

N° de dossier

1375/3/2/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 79 - 113 - 117 - 619 - 728 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 484 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 451 - 452 - 453 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir relevé que les dispositions de l’article 484 du Code de procédure civile, qui imposent de soulever les nullités de la procédure de saisie avant l’adjudication, ne s’appliquent qu’à la saisie immobilière et non à la vente d’un fonds de commerce, qualifié de bien meuble par l’article 79 du Code de commerce, retient que les prérogatives du créancier saisissant sont strictement délimitées par l’article 113 du même code. Ayant constaté que le débiteur avait obtenu un jugement autorisant la vente globale de son fonds de commerce mais n’avait pas diligenté son exécution, elle en déduit exactement que le créancier saisissant ne pouvait se substituer au débiteur pour réaliser cette vente globale, son droit étant limité à la reprise de la saisie initialement engagée sur certains éléments du fonds.

Elle prononce en conséquence à juste titre la nullité des poursuites relatives à la vente globale menées à l’initiative du créancier.

Résumé en arabe

أصل تجاري
– توقيت رفع دعوى بطلان المزاد – التمييز بين مواصلة إجراءات الحجز التنفيذي و إجراءات تنفيذ الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري.
إن مقتضيات الفصل 484 من قانون المسطرة المدنية، التي تستلزم لقبول الطعن ببطلان إجراءات التنفيذ تقديم هذا الطعن قبل إجراءات السمسرة، لا تتعلق بجميع أنواع التنفيذ بل هي خاصة بالتنفيذ على العقارات، و بالتالي لا يخضع لها التنفيذ على الأصل التجاري الذي يعتبر مالا منقولا، علاوة على أن المقتضيات المذكورة لم تقرر لفائدة أطراف مسطرة التنفيذ بل قررت لحماية مصالح غيرهم.
الدائن الذي أجرى حجزا تنفيذيا على منقولات المدين باعتبارها عنصرا ماديا من عناصر أصله التجاري، لا يملك سوى متابعة إجراءات التنفيذ  التي سبق له أن أجراها طبقا لما تجيزه المادة 113 من مدونة التجارة، أما مواصلة إجراءات تبليغ و تنفيذ الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري فليس له الحق في المبادرة إليها، لأنه ليس هو مستصدر الحكم بل المدين الراغب في عدم تفتيت عناصر الأصل التجاري.
يرجع للمحكمة لا للدائن، في حال تسويف المدين و تماطله في مواصلة إجراءات البيع الإجمالي للأصل التجاري، إنذار هذا الأخير للقيام بهذه الإجراءات داخل أجل تحدده.
رفض الطلب

Texte intégral

القرار عدد 1591، الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2009، في الملف عدد 1375/3/2/2007

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من الملف، و من القار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2006 في الملف 4246/04 تحت رقم 5993/06، أن المطلوبة الأولى شركة مطبعة الإتقان تقدمت بمقال مفاده أنها تملك الأصل التجاري الكائن ب 16 زنقة الحسيمة الرباط موضوع السجل التجاري عدد 24571، و أنه بتاريخ 24/12/98 استصدرت شركة إيكلومير أمرا بالأداء يقضي على المطلوبة المذكورة ( المدعية) بأداء مبلغ 246.827,81 درهم بما فيه أصل الدين و الفوائد القانونية، و قام العون القضائي بإنجاز محضر حجز تنفيذي مؤرخ في 10/3/1999 على بعض العناصر المادية لأصل التجاري المذكور. و في هذه الآونة تقدمت المدعية بمقال يرمي إلى الحكم بالبيع الإجمالي لأصلها التجاري، و بتاريخ 22/6/2000 أصدرت المحكمة حكما يقضي بالإذن بالبيع الإجمالي لأصل التجاري، و هو ما عطل تنفيذ المر بالأداء المذكور، إذ أصدرت المحكمة بتاريخ 27/5/1999 أمرا في الملف الاستعجالي عدد 3/186/99 بتأجيل التنفيذ في الملف التنفيذي رقم 103 إلى حين البت في دعوى المدعية الرامية إلى البيع الإجمالي للأصل التجاري، و إلى حين إشعار البنك التجاري طرف شركة إيكلومير التي تقدمت بطلب تبليغ و تنفيذ الحكم القاضي بالبيع الإجمالي لأصل التجاري، و لا من طرف مأمور إجراءات التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 368/01. فالمادة 13 من م ت لا تخول الدائن تنفيذ الحكم القاضي بالبيع الإجمالي لأصل التجاري إذا كان هذا الحكم قد صدر بناء على طلب المدين، بل إن مقتضياته تخوله فقط إجراءات الحجز التنفيذي التي سبق له أن أجراها على بعض العناصر المادية لأصل التجاري، و ذلك بعد إنذار المحكمة للمدين بقيامه بإجراءات تبليغ و تنفيذ الحكم الذي استصدره هو و القاضي بالبيع الإجمالي لأصل التجاري، و بعد انتهاء الأجل المضروب للمدين من طرف المحكمة، و بناء على مقتضيات الفصل 459 ق م م، التي تنص على  » أنه لا يمكن تمديد الحجز التنفيذي إلى أكثر مما لازم لأداء ما وجب للدائن… » و من جهة ثانية، فإن أغلب المحاضر المحررة من طرف مأمور الإجراءات تتحدث عن محلين يوجد فيهما مقر الشركة ( الشركة المدعية) هما 14 و 16 زنقة الحسيمة بالرباط، في حين أن الحكم القاضي ببيع الأصل التجاري المملوك للمدعية ينص على المحل الكائن برقم 16 زنقة الحسيمة الرباط، و أن قيام مأمور إجراءات التنفيذ بالتنفيذ على المحل الكائن برقم 14 يجعل سائر إجراءات التنفيذ باطلة، كما أنه حدد تاريخ البيع بالمزاد العلني للأصل التجاري في 9/6/2003، لكنه عند الاطلاع على محضر إخباري بفتح محل فإن مأمور الإجراء يشهد فيه أنه أجريت السمسرة بتاريخ 9/6/2003، و تمت الموافقة على العرض الخير الذي قدمه آخر متزايد في السمسرة يوم 10/6/2003، و يتضح من المحضر المذكور ما يتنافى و المقتضيات القانونية التي تنص على أن المزايدة يجب أن تتم في يوم و ساعة معلومين ( المادة 117 م ت)، كما أن مأمور الإجراءات قام بتبليغ الحكم القاضي ببيع الأصل التجاري للمدعية بتاريخ 23/4/20014، في حين أن المزايدة تمت بتاريخ 9/6/2003 أو 10/6/2003، و أنه لا يوجد بالملف أي أمر بتمديد أجل الثلاثين يوما، و أنه في جميع الأحوال فإن أجل التسعين يوما المحدد لابتداء السمسرة فد تجاوزه بكثير، و أنه كان ينبغي على عون التنفيذ أن يعيد الإجراء بأن يقوم بإعادة تبليغ الحكم القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري مع تحرير محضر بذلك، و أن عدم قيامه بذلك و اعتماده في السمسرة على التبليغ المذكور يجعل البيع باطلا. و من جهة ثانية، لم يكن من حق مأمور إجراءات التنفيذ تبليغ المدعية في منزل السيد محمد د الذي رفض التوصل، كما أن ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني تم تقديره بمقتضى خبرة لا تتوفر فيها مواصفات الخبرة القانونية مكتفيا بتحديد قيمة الحق في الكراء مما أثر سلبا على ثمن الأصل التجاري. و التمس، بعد ضم الملف التنفيذي عدد 368/01 إلى ملف نازلة الحال، التصريح ببطلان جميع ما ورد في محضر بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني المحرر من طرف مأمور إجراءات التنفيذ المؤرخ في 16/6/2003، و التصريح ببطلان جميع ما ورد في محضر التنفيذ المحرر من طرف نفس مأمور التنفيذ بتاريخ 9/6/2003 مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إبان صدور الحكم بتاريخ 22/6/2000 في الملف 556/99. و بعد جواب المدعى عليهم، صدر الحكم القاضي ببطلان كل الإجراءات المتخذة في الملف التنفيذي عدد 368/1، و إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم عدد 907 بتاريخ 22/6/2000 في الملف 556/99، استأنفته الطالبة فأيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث  تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى: خرق مقتضيات الفصل 117 م ت و الفصل 484 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن محكمة الاستئناف عللت ردها لمقتضيات الفصل 117 م ت بكون الأصل التجاري كمال منقولا لا يشكل مجال مقتضيات الفصل 484 م م، إلا أن النص جاء ضمن مواد الكتاب الثاني من مدونة التجارة الذي ينصب على الأصل التجاري دون غيره، كما جاء ضمن مواد الباب الرابع من الكتاب الثاني و تتعلق مواده بالحكام المشتركة بين بيع الأصل التجاري و رهنه، أن النص المذكور ينظم في الفصل تنص على تطبيق مقتضيات قانون المسطرة المدنية فيما يخص كل طعن بالبطلان في إجراءات البيع المنجزة قبل المزايدة، و أن الإحالة على مقتضيات المسطرة المدنية التي تنص على الفصل 117 م ت، تشكل مجالا لإعمال مقتضيات المادة 484 م م، الذي يوجب أن يكون كل طعن بالبطلان في الإجراءات السابقة للمزايدة بمقال مكتوب قبل السمسرة و ليس بعدها، و أن المطلوبة عندما عمدت إلى الطعن بالبطلان في إجراءات البيع بالمزاد العلني بعد السمسرة، و بعد إرساء المزاد العلني و ليس قبل السمسرة، يكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 117 م ت و 484 م م، و محكمة الاستئناف عندما استبعدت إعمال هذا الفصل بالعلة المذكورة تكون قد أخطأت في التعليل، مما يعرض قرارها للنقض.

لكن لئن كان الفصل 484 م م، قد ورد ضمن الفرع الثاني ( الحجز التنفيذي) من الباب الرابع المتعلق بحجز المنقولات و العقاراتـ فإنه ورد ضمن عنوان حجز العقارات ميدان تطبيقه بعد الفصول 470 و ما بعده المتعلقة بحجز العقارات و بعد الفصل 460 ق م م، المتعلق بحجز المنقولات، كما أن المادة 484 ق م م، تنص صراحة على  » أنه يجب أن يقوم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب قبل السمسرة »، و لم  تنص على الحجز العقاري و المنقول، كما أنها وضعت لفائدة الغير و لا ترفع من أطراف مسطرة التنفيذ بل ضدهم، و أن ما ورد بالمادة 117 م ت من الإحالة على قانون المسطرة المدنية لا يعني بالضرورة الإحالة على مقتضيات الفصل المذكور. و محكمة الاستئناف التي ردت الدفع المتعلق بكون الطعن ببطلان إجراءات التنفيذ يجب أن يقدم قبل إجراءات السمسرة طبقا للفصل 484  ق م م، بما جاء في تعليلها  » من أن الفصل 484 ق م م، يتعلق بالتنفيذ على العقارات و ليس المنقولات، و أن الأصل التجاري موضوع هذه الدعوى هو مال منقول حسب التعريف الوارد بالفصل 79 م ت و لا يخضع لهذه القاعدة »، لم تخرق المقتضيات المتمسك بها. مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.

و تنعى على القرار في الوسيلة الثانية: خرق مقتضيات المادتين الأولى  من ق م م، و المادة 619 من م ت، بدعوى أنه باستقراء نص المادتين 619 و 728 م ت تخلص إلى أن حكم التصفية القضائية بعدم صفة المقاولة أو المقال منذ النطق بالحكم لكونه مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون، و أنه إذا كان حكم التصفية القضائية بشأن شركة مطبعة و كتبة الإتقان قد صدر بتاريخ 21/4/2004 فإنه سابق للحكم القاضي ببطلان إجراءات البيع الصادر بعده و لو بيوم واحد، مما يجعل هذا الأخير قد صدر لفائدة طرف انعدمت صفته بصدور حكم التصفية، و محكمة الاستئناف عندما عللت ردها لهذا الدفع بكون الدعوى قدمت قبل فقدان الصفة، تكون قد خرقت النصوص المذكورة، لأن انعدام الصفة بأثر فوري جعل الحكم صادرا لغير ذي صفة بغض النظر عن تقديم الدعوى، مما لكن حيث إنه لما كان الحكم بالتصفية القضائية ليس له أثر رجعي فيما يتعلق بالإجراءات القانونية التي أنجزت صحيحة، قبل فتح مسطرة الصعوبة و قبل الحكم نفسه، خاصة منها الإجراءات الرامية إلى حماية الذمة المالية للشركة، و لما كان الثابت لقضاة الموضوع من وثائق الملف أن المدعية شركة مطبعة و مكتبة الإتقان وضعت تحت نظام التصفية القضائية بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/4/2004، و أن دعوى بطلان إجراءات التنفيذ صدر فيها حكم بتاريخ 22/4/2004 بعد تقديم المقال الرامي إلى ذلك بتاريخ 27/6/2003، فإن محكمة الاستئناف التي استخلصت من ذلك ان المطلوبة شركة مطبعة الإتقان كانت قد قدمت بدعوى البطلان قبل صدور الحكم بالتصفية بتاريخ 21/4/2004، و في الوقت الذي كانت فيه متمتعة بكامل شخصيتها القانونية، وردت الدفع بانعدام الصفة بما جاء في تعليلها لم تخرق المقتضيات المحتج بها، و الوسيلة على غير أساس.

و تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الثالثة: خرق مقتضيات المادة 113 م ت، بدعوى أن محكمة الاستئناف التجارية بتت في قرارها على مقتضيات المادة 113 م ت، بعلة أنه خول الدائن الحاجز فقط مواصلة إجراءات التنفيذ على أحد عناصر الأصل التجاري التي سبق أن أجراها، إلا أنه بالرجوع لهذه المادة و استقراء فقراتها يتضح أنها مكملة لبعضها البعض، من جهة أنه بالرجوع لهذه المادة و استقراء فقراتها يتضح أنها مكملة لبعضها البعض، من جهة أنه لا يكمن استعمال فقرة دون الأخرى الموالية، و نفس الشيء بالنسبة للمواد و على الخصوص من 115 إلى 117. حقيقة جاء في الفقرة الخامسة:  » إذا بترنا الفقرات الموالية و اعتمدنا هذه الفقرة لا غير فإن الأمر قد يوحي بكون متابعة إجراءات الحجز على المنقولات الذي تم إيقافه بدعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري ( هكذا)، و هذا ما انتهت له المحكمة الابتدائية و كرسته محكمة الاستئناف. في حين باستقراء الفقرات الموالية و المواد 115 و 116 و 117، التي تحيل عليها المادة 113 م ت، نجد أن المر يتعلق بالأصل التجاري موضوع طلب البيع الإجمالي و ليس أحدا أو بعض عناصره، فالفقرة السادسة تنص :  » تعين المحكمة عند الاقتضاء مسيرا مؤقتا لإدارة الأصل التجاري و تحدد الثمن الافتتاحي للمزاد و الشروط الأساسية للبيع »، و هي هنا تعني بصريح العبارة الأصل التجاري و ليس بعض أو أحد عناصره، و إن التأويل الذي اعتمدته المحكمة لا يتماشى وروح النص، كما أن المحكمة اعتمدت تأويلا خاطئا آخر للفقرة التي تنص على أنه  » تآمر المحكمة بمتابعة إجراءات الحجز التنفيذي من المرحلة التي توقفت منها عند صدور البيع الإجمالي، إلا أن ذلك تأويل خاطئ لما قصده المشرع الذي توخى من هذه الصيغة السرعة في إتمام الإجراءات و مواصلتها من المرحلة التي وقفت عندها تلافيا لإعادة الإجراءات من تبليغ وحجز و إشعار و غيره، و هذا ما تكرسه الصيغة الواردة في آخر الفقرة التاسعة من المادة 113 م ت، التي تنص على أن الحكم يكون غير قابل للتعرض و مشمولا بالنفاذ المعجل على الأصل، إذ أن النص على شمول الحكم بالنفاذ المعجل هو تفادي إجراءات التبليغ و التنفيذ و بالتالي فغن مباشرة الإجراءات تنصب على الأصل التجاري ككل، كما أن الغاية من دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري هي تفادي تقنية عناصر الأصل التجاري بالشكل الذي يضر بالدائن و المدين و بالتالي لا يجب أن تسفر عن نتيجة عكسية و هي أن تكون وسيلة مقننة للتماطل، و هو ما انتبه له المشرع حينما خول كتابة الضبط عند عدم مبادرة المدين طالب البيع الإجمالي سلوك إجراءات تبليغ الحكم الصادر في هذا الصدد و القيام تلقائيا بهذه الإجراءات للمدين بل لكل من له مصلحة، و كذا بالشهر القانوني على نفقة الطالب المسبقة . و من استقراء هذه المقتضيات، يتضح أن المشرع سن هذه المسطرة كوسيلة لحماية الحقوق و ليس غاية ينتهي مفعولها بصدور الحكم، و لذلك نظم المشرع الإجراءات اللاحقة لصدور الحكم القاضي بالبيع الإجمالي من تبليغ و تنفيذ، و كان طبيعيا أن يتولى هذه الإجراءات من له مصلحة في ذلك و هو من أوقع الحجز التنفيذي على عناصر الأصل التجاري، و بذلك فإن ما جاء في القرار من ضرورة إتمام إجراءات الحجز التنفيذي على بعض عناصر الأصل التجاري دون الأصل برمته، بالرغم من صدور حكم في هذا الإطار، مخالف لروح النصوص من جهة و تعطيل لها مما يعرض القرار للنقض.

لكن حيث غن محكمة الاستئناف التي ثبت لها من وثائق الملف، و منها الحكم عدد 907 الصادر بتاريخ 22/6/2000، أن المدينة شركة مطبعة و مكتبة الإتقان هي من قامت باستصدار حكم بالإذن بالبيع الإجمالي لأصلها التجاري تفاديا لبيع المنقولات أحد العناصر الأساسية في الأصل التجاري بعد إجراء حجز تنفيذي قامت به الدائنة شركة إكلومير بمقتضى محضر حجز تنفيذي مؤرخ في 10/3/1999 عدد 103/99، و استخلصت من ذلك أن الشركة المذكورة أجرت حجزا تنفيذيا على عنصر معين من عناصر الأصل التجاري بعد إجراء حجز تنفيذي قامت به الدائنة شركة إكلومير بمقتضى محضر حجز تنفيذي مؤرخ ب 10/3/1999 عدد 103/99، و استخلصت من ذلك أن الشركة المذكورة أجرت حجزا تنفيذيا على عنصر معين من عناصر الأصل التجاري، لا تبليغ و تنفيذ الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري الصادر بناء على طلب المدين، و أن القيام بإجراءات البيع بناء على طلبها و هي الدائن التي لها صفة الحاجزة وقت تقديم طلب البيع و المستفيدة من حجز تنفيذي التي كانت متوقفة تنصب على الأصل التجاري برمته بما جاء في تعليلها  » بأن مقتضيات المادة 113 م ت، تخول للدائن الحاجز فقط مواصلة إجراءات التنفيذ على أحد عناصر الأصل التجاري التي سبق أن أجراها بعد إنذار المحكمة للمدين بالقيام بإجراءات البيع و تنفيذ الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري الذي صدر بناء على طلبه »، مما لم تخرق معه المقتضيات المحتج بها و تكون الوسيلة على غير أساس.

و تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الرابعة: المساس بالقرينة القانونية و خرق الفصل 3 ق م م، بدعوى أن محكمة الاستئناف ردت الدفع بخرق المادة المذكورة بكون النتيجة واحدة إلا أن في ذلك خرقين: خرق المادة 3 ق م م، إذ أن المقال الافتتاحي يرمي إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إبان صدور الحكم عدد 907 في الوقت الذي قضى فيه الحكم الابتدائي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل هذا الحكم و هو ما تبنته محكمة الاستئناف عندما أيدت هذا الحكم، الخرق الثاني أن القرار عندما أيد الحكم الابتدائي يكون قد مس بالقرينة القانونية التي للحكم عدد 907 الصادر بتاريخ 22/6/2000، إذ أنه قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم 907 و بذلك يكون قد ألغى مفعول هذا الحكم الأخير، و هو الشيء الذي لا يتأتى قانونا لأنه لا يمكن لنفس المحكمة أن تعدل أو تلغي أحكاما صادرة عنها، و القرار عندما أيد ذلك الحكم يكون قد تبنى حيثياته مما يجعله خارقا للفصول 451، 452 و 453 ق ل ع، مما يعرضه للنقض.

لكن لما كان إرجاع الحالة إلى ما كانت إبان أو قبل صدور الحكم عدد 907، القاضي بالإذن للمدينة إكلومير بالبيع الإجمالي للأصل التجاري، يعني إرجاع عملية التنفيذ إلى الحالة التي كانت عليها من قبل، و هي الوضعية التي كان فيها التنفيذ إلى الحالة التي كانت عليها من قبل، و هي الوضعية التي كان فيها التنفيذ على بعض عناصر الأصل التجاري مؤجلا بناء على الأمر الصادر بذلك، و أن الرجوع إلى الحالة التي كان عليها الوضع إبان أو قبل صدور الحكم عدد 907 تبقى واحدة مادامت الغاية من دعوى بطلان البيع هي إزالة لكن الآثار القانونية الناجمة عنه، و أن كلمة قبل أو إبان تنتجان نفس الأثر. مما لم تخرق معه المحكمة المقتضى المتمسك به الفصل 3 من ق م م، كما أن القرار و إن كان قد قضى ببطلان إجراءات التنفيذ و إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم عدد 907، فإنه لم يلغ الحكم المذكور كما تتمسك بذلك الطالبة لأنه أبطل فقط إجراءات التنفيذ اللاحقة على صدور ذلك الحكم و المتعلقة بتنفيذه، لعدم قانونيتها، و قضى بإرجاع حالة التنفيذ إلى الوضعية عناصر الأصل التجاري مؤجلا، فإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم لا تمنع من مباشرة إجراءات تنفيذه من جديد طبقا للقانون و من طرف له الحق في ذلك، مما يكون ما استدل به من مس بالقرينة القانونية للحكم عدد 907 غير وارد و تكون الوسيلة بدون أثر.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

السيد عبد الرحمان مزور رئيسا، و السادة المستشارون: حليمة ابن مالك مقررة، و مليكة بنديان و لطيفة رضا و محمد بزهرة أعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.

Version française de la décision

Arrêt n°1591, rendu le 28 octobre 2009, dossier n°1375/3/2/2007

Au nom de Sa Majesté le Roi,

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué rendu par la Cour d’appel commerciale de Casablanca le 14/12/2006 dans le dossier n°4246/04 sous le numéro 5993/06, que la société demanderesse « Imprimerie Al Itqane » a présenté une requête en indiquant qu’elle est propriétaire du fonds de commerce sis 16, rue Al Hoceima à Rabat, enregistré au registre du commerce sous le numéro 24571. Le 24/12/98, la société Eclomer a obtenu une ordonnance de paiement condamnant la demanderesse au paiement d’un montant total de 246.827,81 dirhams, comprenant le principal et les intérêts légaux. Un huissier a effectué une saisie-exécution sur certains éléments matériels du fonds commercial concerné le 10/3/1999. Parallèlement, la demanderesse a déposé une requête visant la vente globale de son fonds commercial. Un jugement rendu le 22/6/2000 a autorisé cette vente globale, suspendant ainsi l’exécution de l’ordonnance de paiement. Toutefois, la procédure ultérieure de vente globale a été contestée au motif d’irrégularités procédurales. La demanderesse a sollicité l’annulation de ces procédures et le retour à la situation précédant le jugement du 22/6/2000. Le tribunal de première instance a accédé à cette demande et la décision a été confirmée en appel.

Sur le premier moyen invoqué par la requérante relatif à la violation des articles 117 du Code de Commerce (CC) et 484 du Code de Procédure Civile (CPC) :

La requérante prétend que le tribunal a violé ces dispositions en ne considérant pas que toute contestation de la procédure de vente devait être introduite avant la vente aux enchères conformément à l’article 484 CPC.

Mais attendu que l’article 484 CPC s’applique uniquement aux procédures de saisie immobilière et non aux fonds de commerce, qui constituent des biens meubles selon l’article 79 CC. Ainsi, la Cour d’appel n’a pas violé les dispositions invoquées, ce moyen étant infondé.

Sur le deuxième moyen relatif à la violation des articles 1er CPC et 619 CC :

La requérante soutient que le jugement rendu après la décision de liquidation judiciaire était entaché de nullité pour absence de qualité procédurale.

Mais attendu que la Cour d’appel a justement considéré que la liquidation judiciaire n’a pas d’effet rétroactif sur les procédures régulièrement initiées antérieurement. La demande initiale ayant été introduite avant le jugement de liquidation judiciaire, la décision rendue reste valide. Ce moyen est donc infondé.

Sur le troisième moyen relatif à la violation de l’article 113 CC :

La requérante affirme que la Cour d’appel a mal interprété cet article en limitant la poursuite de la procédure à certains éléments du fonds commercial, alors que le texte prévoyait une procédure globale.

Mais attendu que la Cour d’appel a correctement constaté que la procédure concernait uniquement certains éléments matériels du fonds commercial saisis précédemment par la société Eclomer. Ainsi, la Cour n’a pas violé les dispositions invoquées, ce moyen étant infondé.

Sur le quatrième moyen relatif à la violation de l’article 3 CPC et aux principes de force de chose jugée :

La requérante soutient que la Cour d’appel, en ordonnant un retour à la situation précédant le jugement du 22/6/2000, a annulé implicitement les effets juridiques de ce jugement, ce qui est illégal.

Mais attendu que l’annulation des procédures exécutées après le jugement du 22/6/2000 n’équivaut pas à l’annulation du jugement lui-même, mais seulement à une remise en état préalable permettant une reprise conforme des procédures. Ainsi, ce moyen est sans effet.

Par ces motifs,

La Cour suprême rejette le pourvoi.

Ainsi jugé et prononcé par la chambre composée de M. Abdelrahmane Mezour, président, Mmes Halima Ibn Malek (conseillère rapporteure), Malika Bendiane, Latifa Reda et M. Mohammed Bezahra, conseillers, en présence de M. Mohamed Belksouia, avocat général, et avec l’assistance de Mme Khadija Cheham, greffière.

Quelques décisions du même thème : Commercial