Réf
17293
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
3402
Date de décision
15/10/2008
N° de dossier
3340/1/6/2007
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
نقض قرار استئنافي, Disparition du titre exécutoire, Exécution d’une décision de justice, Mesure provisoire, Référé, Restitution des parties en l'état, Restitution du produit de la vente, Urgence, Compétence du Premier Président de la cour d'appel, إجراء وقتي, اختصاص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف, بيع عقار بالمزاد العلني, تنفيذ قرار منقوض, حالة الاستعجال, قاضي المستعجلات, لا يمس جوهر النزاع, إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه, Cassation
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 70
La restitution du produit d’une vente forcée, réalisée sur le fondement d’un arrêt d’appel ultérieurement cassé, constitue une mesure conservatoire qui relève de la compétence du juge des référés. La Cour Suprême retient que la disparition du titre exécutoire crée une situation d’urgence justifiant une telle mesure, laquelle ne préjudicie pas au fond du litige.
La Cour Suprême précise en outre que cette compétence est spécifiquement dévolue au Premier Président de la Cour d’appel lorsque celle-ci est saisie de l’affaire au fond après cassation et renvoi, et ce, en application des dispositions de l’article 149 du Code de procédure civile. L’ordonnance de référé ayant ordonné la restitution des fonds dans ces conditions étant légalement fondée, le pourvoi formé à son encontre est en conséquence rejeté.
قاضي المستعجلات – اختصاصه – عدم المساس بالجوهر وتوفر حالة الاستعجال (نعم) – النزاع في الموضوع معروض على محكمة الاستئناف – اختصاص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف .
بمقتضى الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل149 من قانون المسطرة المدنية إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف مارس هذه المهام (مهام قاضي المستعجلات) رئيسها الأول ، ولذلك فإن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف مصدر القرار المطعون فيه عندما اعتمد النزاع المحال على المحكمة التي يرأسها و على توفر حالة الاستعجال وكون الإجراء المطلوب لا يمس جوهر النزاع و علل قضاءه بان « الطلب يرمي إلى إصدار أمر باسترجاع الطالب المبلغ الذي توصلت به المطلوبة من منتوج تنفيذ القرار عدد 1599 الذي تم تنفيذه و ذلك بعد ما نقض المجلس الأعلى القرار المنفذ وأحال القضية على المحكمة المذكورة وأنه يترتب على ذلك إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض وبالتالي إرجاع المبلغ المطلوب لاسيما أن هذا الإجراء هو إجراء وقتي ولا يمس جوهر النزاع، فإنه نتيجة لذلك كله يكون القرار مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا.
القرار عدد 3402، المؤرخ في 2008/10/15، الملف المدني عدد 2007/6/1/3340
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، أن الطاهر الخادلي قدم بتاريخ 20 يونيو 2007 مقالا إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان بصفته قاضيا للمستعجلات عرض فيه أنه صدر عن نفس المحكمة بتاريخ 2005/7/26 قرار تحت عدد 1599 في الملف الاجتماعي عدد 99/931 قضى عليه بأدائه للمدعى عليها شركة طيكافيش مبلغ 2.689.400 درهم و الذي نفذ في الملف التنفيذي عدد 05/491 المفتوح لدى المحكمة الابتدائية بآسفي بناء على إنابة قضائية باعتبار أن العقار الذي بيع بالمزاد العلني لتنفيذ الحكم يوجد بالدائرة الترابية لهذه الأخيرة إلا أن القرار المنفذ تم نقضه من طرف المجلس الأعلى بمقتضى القرار عدد 170الصادر بتاريخ 2007/2/1 في الملف عدد2006/1/5/71 و أحيلت الدعوى على محكمة الاستئناف بتطوان للبت فيها من جديد طالبا إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ و ذلك بإرجاع المدعى عليها لمبلغ 2.107.734 درهم الذي توصلت به من منتوج تنفيذ القرار الاستئنافي المنقوض و ذلك عن طريق بيع الضيعة الكائنة بآسفي. وأجابت المدعى عليها بأن طبيعة الطلب لا تدخل في نطاق مهام قاضي المستعجلات إضافة إلى أن المدعى تقدم بنفس الطلب إلى المحكمة الابتدائية بتطوان و بذلك يكون قد اختار عرض النزاع على قضاء الموضوع. وأن المبالغ التي يطلب المدعي استرجاعها لم تتحوز بها و أنه فتحت مساطر ضد محاميها السابق الذي تحوز بالمبالغ المذكورة وأن إرجاع الحالة يعني إرجاع العقار المبيع في المزاد العلني لفائدتها وفائدة أطراف أخرى. وبتاريخ 24يوليوز 2007 أصدر الرئيس الأول المذكور قراره عدد 07/105 في الملف الاستعجالي عدد 07/2/43 بإرجاع مبلغ 2.107.734 درهم للمدعى الطاهر الخادلي و الذي توصلت به شركة تيكافيش تنفيذا للقرار عدد1599 موضوع الملف الاستئنافي عدد 99/31 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2005/7/26 وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليها في السبب الفريد بخرق القانون و انعدام الأساس القانوني وسوء التعليل ذلك أنه لم يجب على الدفع بأن من اختار لا يرجع وأن التناول الذي تشبت به المطلوب يعتبر تنازلا صوريا وأنها أدلت بشهادة ضبطية تفيد أنه لم يتم الإدلاء بأي تنازل عن الدعوى الرائجة أمام المحكمة الابتدائية كما أثارت دفعا بعدم الاختصاص ويكون طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه يفيد إرجاع العقار الذي تم بيعه بالمزاد العلني و الذي تدخلت في طلبه عدة أطراف وأبناك دائنة و هي المستفيدة الأول من عملية التنفيذ لكون ديونها ممتازة و أن ذلك يستدعي إدخال تلك الأطراف و بالتالي فإن عدم الاختصاص يظل مزدوجا سواء النوعي أو المحلي.
لكن ردا على السبب فإن النزاع بين الطرفين المتعلق بالموضوع معرض على المحكمة الاستئناف بتطوان للنظر فيه بعد نقض القرار المنفذ، وأنه بمقتضى الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية. إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف مارس هذه المهام ( مهام قاضي المستعجلات ) رئيسها الأول ولذلك فإن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف عندما اعتمد النزاع في الموضوع المعروض على محكمة التي يرأسها و على توفر حالة الاستعجال وعلل قضاءه بأن « الطلب يرمي إلى إصدار أمر باسترجاع الطالب المبلغ الذي توصلت به المطلوبة من منتوج تنفيذ القرار 1599 الذي تم تنفيذه عن طريق بيع عقاره بالمزاد العلني وذلك بعد ما نقض المجلس الأعلى القرار المنفذ وأحال القضية على محكمة الاستئناف بتطوان للبث فيها طبقا للقانون وأنه يترتب على ذلك إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض هو إجراء وقتي ولا يمس جوهر النزاع ويشكل حالة الاستعجال التي يختص بالنظر فيها قاضي المستعجلات » فإنه نتيجة لذلك كله يكون القرار مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا وما بالسبب غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا و المستشارين لحسن ابا كريم مقررا.و محمد مخليص واحمد بلبكري وميمون حاجي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز .
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge
35443
Effet dévolutif de la cassation : La juridiction de renvoi recouvre la plénitude de sa compétence pour statuer sur tous les moyens en fait et en droit (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
نقض وإحالة, نشر الدعوى, محكمة الإحالة, سلطات محكمة الإحالة, تعليل ناقص, انعدام التعليل, التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض, Plénitude de juridiction, Obligation de statuer sur l'ensemble du litige, Motivation insuffisante, Limitation de l'examen au point de droit cassé, Étendue des pouvoirs de la juridiction de renvoi, Effet dévolutif de la cassation, Cour d'appel de renvoi, Cassation
35407
Serment décisoire : le défaut de comparution emporte désistement et valide la vente immobilière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
يمين حاسمة, Injonction de parfaire la vente, Moyen de preuve dirimant, Notification régulière, Serment décisoire, Vice de forme, أداء الثمن, أداء اليمين, Force probante, إتمام إجراءات البيع, استدعاء قانوني صحيح, تحرير عقد البيع, تخلف عن الحضور, سبب جديد غير مقبول, نقض مرفوض, نكول, واقعة البيع, إثبات البيع, Désistement
35408
Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مقال استئنافي, Erreur matérielle, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Moyens nouveaux devant la Cour de cassation, Pourvoi en cassation non fondé, Recevabilité de l'action en justice, إصلاح خطأ مادي, Dépôt d'une requête en rectification, إقامة الدعوى, خرق حقوق دفاع, خطأ مادي, صندوق ضمان حوادث السير, طلب نقض, قوة شيء مقضي به, مدونة التأمينات, الفصل 26, Délai pour saisir le Fonds de garantie des accidents de la circulation
35434
Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass.
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
محاكم تجارية, Caractère définitif de l'arrêt d'appel, Compétence d'attribution, Exception d'incompétence, Irrecevabilité du pourvoi en cassation, Juridictions commerciales, Moyen soulevé d'office, Arrêt d'appel confirmatif statuant sur la compétence, Voies de recours, استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص, طرق الطعن, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, قرار مؤيد للحكم, قرار نهائي غير قابل لأي طعن, اختصاص نوعي, Appel du jugement sur la compétence
35418
Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
ورثة, مواصلة الدعوى, طعن غير مقبول, شروط مواصلة الدعوى, دعوى مقامة باسم متوفى, بطلان الإجراءات, انعدام أهلية التقاضي, Reprise d'instance par les héritiers, Nullité de l'acte introductif d'instance, Irrecevabilité du pourvoi, Décès d'une partie, Condition préalable à la reprise d'instance, Capacité d'ester en justice, Action introduite au nom d'une personne décédée
35394
Absence de moyens d’appel : le juge n’est pas tenu d’inviter l’appelant, dûment convoqué mais non-comparant, à régulariser son recours (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
نظام عام, Appel, Appelant défaillant, Constitution d'avocat non obligatoire, Convocation régulière, Honoraires d'avocat, Irrecevabilité, Mémoire d'appel non motivé, Ordre public procédural, Absence de moyens, Sanction du défaut de diligence, تحديد الأتعاب, تخلف عن الحضور, خلو المقال من أسباب الاستئناف, شهادة التسليم, طعن بالاستئناف, عدم إلزامية تعيين محام, قبول ضمني, مقتضيات الفصل 142, إصلاح المقال, Absence d'obligation d'inviter à régulariser