Réf
51954
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
206
Date de décision
10/02/2011
N° de dossier
2008/1/3/507
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, trouble manifestement illicite, Société, Référé, Pouvoirs du juge, Nomination d'un dirigeant, Mesure provisoire, Juge des référés, Excès de pouvoir, Dommage imminent, Contestation sérieuse, Compétence du juge des référés, Cassation, Assemblée générale, administrateur provisoire
Viole l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce la cour d'appel qui, statuant en référé, nomme un administrateur provisoire à une société en se prononçant sur la légitimité concurrente des dirigeants désignés par l'assemblée générale et de ceux désignés par un organisme tiers. En tranchant ainsi une contestation sérieuse qui relève du juge du fond, et sans caractériser l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, la cour excède ses pouvoirs.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 845 بتاريخ 2008/12/19 في الملف عدد 4/08/251 أن المطلوب الدكتور محمد علي (د.) تقدم بمقال استعجالي التجارية الدار البيضاء عرض فيه أنه شريك في (م. م.) المدعى عليها، التي عرفت عدة خلافات بين الاطباء نتج عنها تضارب في القرارات المتخذة بشأن تسييرها ، وفي انتظار حل تلك الخلافات أسندت له مهمة تسييرها حسب قرار الكتابة العامة للحكومة و المجلس الوطني للاطباء ، ملتمسا القول بأنه المسير الوحيد ل(م. م.) بصفة مؤقتة لغاية البت في دعوى إبطال الجمع العام المؤرخ في 2007/06/29 ودعوى حل وتحويل الشركة، والإذن له بتسيير المصحة بصفة مؤقتة لغاية حل النزاع القائم بين الاطباء المساهمين في المصحة. وبعد إدخال الدكتور علي آلان جورج (ل.) والدكتور نور الدين لطيف (إ.) والدكتور سعد (غ.) والدكتور علال (ل.) و الأمين العام للحكومة و المجلس الوطني لهيأة الاطباء والوكيل القضائي للمملكة ، واستيفاء كافة الإجراءات. أصدر قاضي المستعجلات أمره برفض الطلب . استأنفه المدعي الدكتور (د.)، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها المطعون فيه القاضي بإلغائه و الحكم من جديد بالإذن للمستأنف بتسيير (م. م.) مؤقتا الى حين الفصل في دعوى إيطال الجمع العام المنعقد بتاريخ . 2007/06/29
حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصلين 149 و 152 من ق م م و المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية والفصول 14 و 15 و16 و31 و 32 من القانون رقم 1/84/44 المنظم للمجلس الوطني والمجالس الجهوية لهيئة الاطباء، ذلك أنهم تمسكوا بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في هذا النزاع الذي يتعلق بأمور جوهرية ، غير أن المحكمة اعتبرت أنها مختصة بالبت فيه ، بالرغم من مساسه بمراكز الأطراف القانونية وبأصل الحق ، إذ أن موضوع الطلب يرمي لتعيين المطلوب مسيرا قانونيا لشركة (م. م.) ، وهو أمر يخرج عن اختصاص القضاء الاستعجالي ، لتعلقه بحقوق الشركاء بالشركة ، التي يقتصر نظرها على قضاء الموضوع. ومن جهة أخرى نزع قرار التسيير من الدكتور مجد (ب.) وجمال (ع.) المعينين بمقتضى جمع عام تدعمه 67% من رأسمال الشركة ، وعهد به للدكتور (د.) ضدا على الأغلبية. وهكذا يتضح أن هذا التدخل لم يكن في صالح حماية الوضع القانوني ، بل يعد مسا بأصل الحق المنظم بمقتضى النصوص المحتج بخرقها . كذلك لم يوضح القرار الوضع الاستعجالي للطلب الذي يسمح له بالتدخل لحماية الحق الأجدر بالحماية ، ولا الوضع الاستعجالي الخطير الذي تتهدد معه حقوق ومصالح المطلوبين. كما أن القرار اقتنع بوجود قرار بتعيين المطلوب كمسير للمصحة صادر عن المجلس الوطني للاطباء و الأمانة العامة للحكومة ، في حين لا توجد أية وثيقة تبرر ذلك، وفي حالة خلاف ما ذكر فان المجلس الوطني ليس له حق تعيين مسير أو مدير للمصحات ، كما يتضح من المراسلات الصادرة عن هذا الاخير ، غير أن القرار ذهب الى انه " فضلا عن أن تعيين المسير من طرف الأجهزة الوصية أمر موجود فعلا، وليس بالملف ما يفيد أنه تم الطعن فيه وفق الطرق المتاحة ، فضلا عن كونه مجرد إجراء وقتي الى حين إنهاء النزاع " في حين فضلا عن عدم اختصاص القضاء الاستعجالي في شأن ما ذكر ، فانه لا يوجد في القانون 1/84/44 ما يسمح للمجلس الوطني والمجالس الجهوية لهيئة الاطباء بتعيين أي مسير لأية مصحة كيفما كانت ، بل يمنع عليها التدخل في تسيير المصحات ، ومن ثم يتضح خرق القرار للنصوص المذكورة مما يتعين نقضه.
حيث إن المحكمة المصدرة القرار المطعون فيه عللت ما انتهت إليه بشأن اختصاصها الاستعجالي للبت في الطلب بقولها " إن الثابت قانونا أن قاضي المستعجلات لا يفصل في النزاعات المعروضة عليه ، بقدر ما يتخذ تدابير تحفظية لدرء ضرر حال و المجلس الوطني لهيئة الاطباء غير مختصين بتعيين مسير للمصحة ، فانه دفع غير منتج ، على اعتبار أنه فعلا أسندت مهمة التسيير المؤقت للدكتور (د.) من طرف الجهتين المذكورتين ، إلى حين انتهاء النزاع القائم بين الشركاء في المصحة، وسيبقى هذا القرار قائما ومنتجا لكل آثاره القانونية ، خاصة أمام غياب الطعن فيه بالطرق المتاحة قانونا ، ولان الأمر يتعلق بإسناد مهمة التسيير المؤقت للمصحة ، ونظرا للمساطر الرائجة بين الشركاء خاصة مسطرة الطعن في الجمع العام المنعقد بتاريخ 2007/06/29 ، فانها مبررات تقتضي تدخل قاضي المستعجلات لحماية الطرف الأجدر بالحماية ، وهو في النازلة (م. م.) ، الى حين بت قضاء الموضوع في طلب الطعن بالإبطال في الجمع العام المذكور". في حين لازم المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية ، أنه ينعقد الاختصاص لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ، للبت في موضوع تكتنفه منازعة جدية ، لما تتوفر حاله الاستعجال ، وتكون الغاية من تدخله ، اما درء ضرر حل بمطالب الإجراء ، أو وضع حد لاضطراب ما نتج عن أسباب غير مشروعة . بيد أن المحكمة لم تبرر في تعليلاتها السالفة الذكر، الضرر الحال الذي يتعين درؤه ، أو الاضطراب غير المشروع الذي ينبغي وضع حد له ، إضافة الى انها اعتبرت قضاء الموضوع هو المختص للبت في قانونية الجمع العام المنعقد بتاريخ 2007/06/29، ثم اعتبرت نفسها مختصة للبت فيما نتج عنه من قرار تعيين مجد (ب.) وجمال (ع.) كمسيرين للمصحة دون تعليل موقفها بهذا الشأن ، كما انها أضفت المشروعية المؤقتة على تعيين الدكتور (د.) مسيرا للمصحة من طرف المجلس الجهوي للجهة الوسطى للأطباء ورجحته على التعيين المنبثق عن الجمع العام لشركة (م. م.) دون ان تعزز موقفها بما يسنده قانونا ، فتكون قد خاضت في جوهر النزاع خارج ما هو مسموح به بمقتضى المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية ، مما عرض قرارها للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025