Est prématurée et donc irrecevable l’action en résolution d’un contrat si le demandeur n’a pas préalablement exécuté une décision de justice lui ordonnant de restituer le local objet du litige (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72922

Identification

Réf

72922

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2371

Date de décision

21/05/2019

N° de dossier

2019/8228/1581

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande en résolution d'un protocole d'accord pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action intentée par un cocontractant lui-même en situation de manquement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond, estimant que l'inexécution reprochée au partenaire n'était pas établie. L'appelant soutenait que le défaut de paiement de sa part des bénéfices justifiait la résolution, indépendamment du litige pénal l'opposant à son cocontractant. La cour retient que la décision pénale, ayant acquis autorité de la chose jugée sur les faits qu'elle constate au visa de l'article 418 du Dahir sur les obligations et les contrats, établit que l'appelant a repris illégalement possession des locaux et a été condamné à les restituer. Faute pour l'appelant de justifier de l'exécution de cette décision de restitution, la cour considère qu'il ne peut se prévaloir des manquements de son partenaire. La demande en résolution est par conséquent jugée prématurée. La cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande au fond et, statuant à nouveau, la déclare irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت الطاعنة شركة (س. ف.) بواسطة نائبها الأستاذ محمد (م.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 04/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/02/2019 تحت عدد 1237 في الملف عدد 11918/8204/2018 والقاضي في الشكل بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول الطلب المضاد وتحميل رافعه الصائر، وفي الموضوع برفض الطلب الأصلي وإبقاء الصائر على رافعه.

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 04/12/2018 تقدمت المدعية شركة (س. ف.) بواسطة نائبها الأستاذ سعيد (م.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه سبق لها ان أبرمت بروتوكول اتفاقي مع المدعى عليه والذي تم الاتفاق بمقتضاه ان تكون الشريك الوحيد لمحل إعداد الوجبات وان تكون شريكة في الأرباح بنسبة 50 % مع خصم كل تحمل مع هذا الأخير الذي تكون مساهمته في المشروع مقتصرة على أدواته المستعملة وخبرته من اجل استغلال نشاط سناك على ان لا يتدخل في رأسمالها ولا في رقم معاملاتها وأنه يمكن فسخ هذا البرتوكول باتفاق متبادل بين المدعى عليه وممثلها القانوني، وان المدعى عليه لم يلتزم ببنود البروتوكول وذلك بتسليمها واجبها في الأرباح ابتداء من دخول العقد حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 11/05/2018 كما امتنع عن إجراء محاسبة معها واستحوذ على المحل رغم كل المحاولات الودية لتسوية النزاع بما في ذلك الإنذار الموجه إليه تشعره من خلاله بعدم احترام بنود البرتوكول المبرم بينهما وان البروتوكول المذكور أصبح لاغيا ابتداء من انتهاء اجل 15 يوما المتفق عليها تبتدئ من تاريخ توصله بالإنذار، ملتمسة لأجله الحكم بفسخ البروتوكول المبرم بين الطرفين لعدم احترام بنوده والحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد نصيبها في الأرباح موضوع البرتوكول ابتداء من تاريخ المصادقة عليه مع النفاذ المعجل وتحميل الصائر لمن يجب. وأرفق المقال بنسخة من السجل التجاري، بروتوكول اتفاقي، القانون الأساسي للشركة، وطلب توجيه إنذار مع محضر تبليغه.

وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة مع مقال مضاد مؤدى عنه جاء فيها انه وبمجرد انتهائه من إصلاح المحل الذي كان عبارة عن كراج ليس به أية إصلاحات و تهيئته ليصبح محلا لإعداد الوجبات وزوده بالأدوات و المعدات اللازمة للاستغلال، و بعد افتتاح المحل التجاري بأيام معدودة قام السيد حسن (ه.) الممثل القانوني للمدعية وشريكه بتاريخ 11/05/2018 بتكسير أقفال المحل واستبدالها بأقفال جديدة والاستيلاء عليه، وان المحكمة الابتدائية بالمحمدية قد أدانت هذا الأخير من أجل جنحة حيازة عقار بعقوبة شهرين موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والذي هو محل طعن بالاستئناف، إلا ان شريكه لازال واضعا يده على المحل إلى غاية يومه، مما ترتب عنه ضرر جسيم له على اعتبار انه لم يتسلم أية إرباح منذ دخول العقد حيز التنفيذ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول طلب المدعي لوجود حكم قضائي ضده بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ولم ينفذه بعد، وفي المقال المضاد الحكم لفائدته بتعويض مالي جبرا للضرر الحاصل له تؤديه المدعية أصليا يحدده في مبلغ 11.000 درهم عن كل شهر من تاريخ 11/05/2018 إلى تاريخ النطق بالحكم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.

وعقبت المدعية بواسطة نائبها بأن بنود البرتوكول واضحة وتحدد لكل واحد ما له وما عليه، وان الحكم المدلى به من طرف المدعى عليه لهو دليل على كونه كان يستغل المحل ويستفرد به وأنها لم تستفد منه طيلة هذه المدة الشيء الذي أدى بممثلها إلى الدخول في نزاع معه من اجل تسديد واجبها في الأرباح، اما فيما يخص الفواتير والاشهادات المدلى بها فهي مبالغ فيها ولا تعنيها في شيء وهي من صنعه، كما ان المدعى عليه لم يدل بما يفيد انه كان يؤدي لها نصيبها من الأرباح مما تبقى دفوعه لا أساس لها، ويتعين لذلك استبعادها والحكم وفق مقالها الافتتاحي للدعوى.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفته المدعية التي جاء في أسباب استئنافها بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن ما تؤاخذه العارضة على الحكم الابتدائي هو عدم مصادفته للصواب فيما قضى به، ذلك أن المحكمة استندت على الحكم الجنحي القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وان العارضة لم تدل بما يفيد ان المستأنف عليه قد اخل بالالتزامات المسطرة بالبروتوكول، بل على العكس من ذلك أبان على حسن نيته، إلا أن هذا التعليل المستند عليه تشوبه عدة تناقضات على اعتبار أن الحكم الجنحي المدلى به له حجة قاطعة على الخلاف المترسخ بين العارضة والمستأنف عليه لعدم أدائه أرباحها بخصوص استغلال المحل، وان المستأنف عليه لم يبين حسن نيته التي استنتجتها المحكمة، وذلك بإدلائه لها بما يفيد أداءه نصيب العارضة في الأرباح، وان الإصلاحات التي يتشبث بها تخصه، ولا تخص العارضة في شيء، وأنها من صنعه ولا تعلم العارضة عنها أي شيء، وان العارضة أنذرت المستأنف عليه وفق ما هو مسطر بالبروتوكول بأنها ترغب في فسخه لعدم التزامه ببنوده بأدائه لها أرباحها، وبالتالي تكون محقة في طلبها، والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته، وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق طلباتها الافتتاحية. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وبناء على ذلك أدرج ملف القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 30/04/2019 حضر خلالها نائب المستأنفة وأكد المقال، وتخلف المستأنف عليه رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 07/05/2019.

وخلال المداولة تقدم نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية مفادها أن الحكم المطعون فيه أجاب على كافة الدفوع التي أثارتها المستأنفة ابتدائيا، وكان صائبا لما قضى برفض طلبها، ملتمسا في الأخير تأييد الحكم الابتدائي.

وبناء على القرار الصادر بتاريخ 07/05/2019 والقاضي بإخراج الملف من المداولة لتبليغ نسخة من المذكرة الجوابية للمستأنف عليه إلى نائب المستأنفة قصد الاطلاع والتعقيب.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 14/05/2019 حضر خلالها نائب المستأنفة وحاز نسخة من المذكرة الجوابية المدلى بها، والتمس مهلة للتعقيب، وبما أن المحكمة لم تر في المذكرة المدلى بها ما يستدعي الرد لأن المستأنف عليه لم يتمسك بأي دفع في مواجهة المستأنفة وإنما تقدم فقط بملتمس رام إلى تأييد الحكم المستأنف، اعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت وحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/05/2019.

التعليل

حيث خلافا لما أثاره الطاعن، فان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما ثبت لها من أوراق الملف المعروضة أمامها وخصوصا الحكم الجنحي الصادر بتاريخ 29/10/2018 في الملف عدد 2972/2106/2018 - والذي يعتبر حجة على الوقائع التي تضمنها وفقا لمقتضيات الفصل 418 من ق.ل.ع. - ان الممثل القانوني للمستأنفة قام رفقة ثلاث أشخاص آخرين بفك أقفال المحل موضوع الدعوى، وأدين من أجل تلك الأفعال بشهر حبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وفي الدعوى المدنية بأداء الممثل القانوني للمدعية – المستأنفة – للمدعى عليه – المستأنف عليه – مبلغ 30.000,00 درهم كتعويض مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

ولما كان الثابت أيضا للمحكمة المطعون في حكمها ان المستأنفة لم تدل بما يفيد إرجاع المحل للمستأنف عليه تنفيذا للحكم القاضي عليها بذلك، ولم تقم الدليل على كون المستأنف عليه قد أخل فعلا بالتزاماته المسطرة في البروتوكول الاتفاقي المبرم بينهما ولاحظت عن صواب أنه على العكس من ذلك ان المستأنف عليه قد أبدى حسن نيته بقيامه بالعديد من الإصلاحات للمحل وجهزه بمجموعة من المعدات حسب الاتفاق، فان المحكمة تكون على صواب فيما انتهت إليه من عدم الاستجابة إلى طلب المستأنفة بفسخ العقد، وتمكينها من نصيبها في الأرباح وذلك طالما لم تثبت إرجاع المحل بعد انتزاعه من المستأنف عليه ويكون طلبها المتعلق بهذا الخصوص سابقا لأوانه ومآله عدم القبول.

وحيث يتعين استنادا إلى ما ذكر اعتبار الاستئناف جزئيا، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق الطاعنة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق الطاعنة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile