Est nulle la notification d’une sommation de payer effectuée par un clerc lorsque l’original de l’acte n’est pas signé par l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58495

Identification

Réf

58495

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5452

Date de décision

11/11/2024

N° de dossier

2024/8219/3591

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soutenait la validité de la sommation au motif que le refus de réception par une personne présente dans les lieux suffisait à rendre la notification parfaite, en application de l'article 39 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant que l'absence de description de la personne ayant refusé la réception de l'acte crée une incertitude sur sa qualité, d'autant que le preneur contestait son statut d'employé ou de gérant.

Surtout, la cour retient la nullité de la procédure de notification au visa de l'article 44 de la loi n° 81.03 organisant la profession d'huissier de justice. Elle juge que l'original de la sommation doit être visé par l'huissier de justice lui-même et non par son seul clerc, et que le procès-verbal de remise dressé ultérieurement ne peut purger ce vice originel.

Dès lors, la sommation étant nulle, la demande d'expulsion fondée sur celle-ci ne pouvait prospérer. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد إبراهيم (م.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 11/06/2024يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 806 بتاريخ 04/03/2024 في الملف عدد 3855/8207/2023 و القاضي في منطوقه : أولا في المقال الأصلي :في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 15.600,00 درهم عن واجبات كراء المحل التجاري الكائن ب: قيسارية بلمعيزي المحل رقم 19 تيفلت خلال المدة من 2022/10/01 الى 2023/09/31 مع النفاذ المعجل والاجبار في الادنى، وبتحميلها الصائر بحسب المحكوم به وبرفض باقي الطلبات.

ثانيا في الطلب المضاد :في الشكل : بعدم قبوله وبتحميل رافعته الصائر.

حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستأنف للمستأنف مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق الصيغة القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد إبراهيم (م.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه الرسوم يعرض فيهأن المدعى عليها تكثري منه المحل التجاري الكائن بعنوانها أعلاه بسومة شهرية قدرها 1300 ،درهم وانها تقاعست عن أداء واجبات الكراء وضريبة النظافة رغم انذارها لاجله فهو يلتمس الحكم عليها يادائها له مبلغ 15.600,00 درهم عن واجبات الكراء خلال المدة من 2022/10/01 الى 2023/09/31 ومبلغ 3120 درهم عن واجبات ضريبة النظافة ومبلغ 1000 درهم كتعويض عن التماطل وبافراغها من المحل المكترى فهي او من يقوم مقامها او باذنها، ، مع شمول الحكم بالنفاذ المسجل والاجبار في الاقصى وتحميلها الصائر. وارفقت مقالها بانذار ومحضر تبليغه وعقد كراء .

وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها المرفق بطلب مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية جاء فيه ان المدعي يتقاضى بسوء نية لانه قام بتبليغ الإنذار الى شخص مجهول ولا علاقة له بها، فضلا على عدم جواز تبليغ الإنذار بواسطة كاتب المفوض القضائي، وان المستخدم الذي توصل بالانذار لا يشتغل لديها وانها الوحيدة رفقة زوجها هما من يشغلان المحل ، ملتمسة في الطلب المضاد الحكم ببطلان الإنذار المؤرخ في 2023/10/16 والحكم تبعا لذلك برفض الطلب الأصلي واحتياطيا الامر باجراء بحث بين الطرفين.

وبناء على تعقيب المدعي بواسطة نائبه التمس من خلاله رد دفوعات المدعى عليها والحكم وفق مقاله الافتتاحي.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 2024/02/13 تقرر فيها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 2024/03/05.

وبناء على تعقيب المدعى عليها المقدم بواسطة نائبها اثناء المداولة اكدت فيه ان الذي توصل بالانذار هو السيد مصطفى (ب.) وهو شخص يعمل بالمحل المجاور لمحلها ولا علاقة له بها ، وان ذمتها المالية خالية من الوجبات المطلوبة لان زوجها محمد (ش.) كان يؤدي الوجيبة الكرائية لابن المدعي كل شهر بحضور الشهود حلال (ع.) وعادل (د.) والتمست الحكم وفق سابق كتاباتها .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بخصوص السبب الاول: خرق مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م فان محكمة الدرجة الاولى قضت برفض طلب الافراغ معللة ذلك ان المفوض القضائي لميذكر مواصفات الشخص الذي رفض التوصل بالإنذار وأن هذا التعليل مخالف لما ورد في الفصل 39 من ق.م.م الذي جاء فيه " ....واذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع او رفضه اشار الى ذلك العون او السلطة المكلفة بالتبليغ ويوقع العون او السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال..." وان الفصل المذكور لم يوجب على مبلغ الانذار او الاستدعاء تضمين مواصفات من رفض التوصل وبالتالي تكون المحكمة قد خرقت مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م وذلك ما اكدته محكمة النقض في القرار رقم 283 بتاريخ 1991/1/30 منشور في كتاب شرح قانون المسطرة المدنية للأستاذ عبد العزيز توفيق الجزء الأول صفحة 151 جاء فيه: " ان التبليغ الواقع لخادم المبلغ اليه الذي رفض التوقيع على شهادة التسليم ورفض اعطاء اسمه لعون التبليغ الذي سجل هذا الرفض في شهادة التسليم يكون تبليغا صحيحا وموافقا لمقتضيات الفصل 39من ق.م.م ، وبخصوص السبب الثاني: نقصان التعليل الموازي لانعدامه فان الحكم الطعين صدق قول المستأنف عليها على ان المتوصل بالإنذار ليس مستخدمالديها وأن المحكمة برجوعها لوثائق الملف ستجد ان الاستدعاء للحضور لجلسة 2024/1/9 رفض التوصل به السيد عبد الجليل (ش.) بصفته المسير بصفته المسير بالمحل وان انكار المستأنف عليها وجود أي بالمحل سواها وزوجها تكذبه شهادة التسليم الموقع عليها من طرف المفوض القض (ا.). وحيث ان الذي رفض التوصل بالإنذار التوصل بالإنذار هو الذي رفض التوصل بالاستدعاء للحضور للجلسة وان تصديق محكمة الدرجة الاولى فيما صرحت به المستأنف عليها دون به المستأنف عليها دون الرجوع الشهادة التسليم لحضور الجلسة التي تؤكد وتثبت خلاف ما صرح التي تؤكد وتثبت خلاف ما صرحت به المستأنف عليها وبذلك يكون غیر مصادف للصواب فيما قض به ويتعين القول بإلغائه وبخصوص السبب الثالث : نقصان التعليل الموازي لانعدامه فان الحكم الطعين رفض الحكم بضريبة النظافة وأن العقد تضمن تحمل المكتري جميع الضرائب بما فيها ضريبة النظافة وان الحكم الطعين اعتبر ان ضريبة النظافة غير منصوص عليها وان الحكم جاء ناقص التعليل ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض التعويض عن التماطل والافراغ وضريبة النظافة وبعد التصدي الحكم بإفراغ المستأنف عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بعنوانها اعلاه وادائها التعويض وضريبة النظافة المطلوبة في المقال الافتتاحي وتحميل المستأنف عليها الصائر .أرفق المقال ب: نسخة حكم وصورة لشهادة التسليم انذار .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 21/10/2024 التي جاء فيها أن المستانف استند في السبب الأول للاستئناف على خرق مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية وأن المادة 39 لا تنطبق على نازلة الحال وأن التبليغ يتعين أن يتوفر على مجموعة من الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية لاعتباره وأن القرار المستدل به بالمقال الاستئنافي لا يمكن لأي حال من الأحوال تطبيقه على معطيات الملف، ذلك أن محضر تبليغ الإنذار بالمقال يتبين من خلاله أن التبليغ كما وصف المفوض القضائي تم لمستخدم بالمحل رفض التوصل والإدلاء بإسمه وبطاقته الوطنية دون ذكر المواصفات الشخص الذي رفض التوصل بالإنذار. وحيث أمام منازعة العارضة في صفة الشخص المتوصل بالإنذار، وأمام عدم وجود أية إشارة ترفع اللبس عن هاته الصفة بالمحضر فإن الشخص الذي توصل ولم يدلي بإسمه ولا ببطاقته الوطنية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نواجه العارضة بأثار ذلك الإنذار القانونية مادام لا يوجد ما يرفع عن المتسلم الجهالة . ومما يؤكد صدق أقوال العارضة أنه لا يعقل منطقيا التفريط في محل تجاري عن بينة وطواعية مادام ذلك المحل يعتبر المصدر الوحيد للرزق وهو مثقل بمجموعة من القروض البنكية لفائدة المحل التجاري. وحيث بذلك يكون التعليل الوارد بالحكم الابتدائي تعليلا سليما وقانونيا لأن الإنذار المذكور لا يمكن الإحتجاج به في مواجهة العارضة وترتيب آثاره القانونية خاصة وأن العارضة أكدت أنها تتواجد هي بمفردها بالمحل أو بمعية زوجها وأن من شأن هذا المعطى أن لا يجعل المستأنف في حيرة من أمره عن إمكانية تبليغ الإنذار للعارضة شخصيا أو لزوجها. مما يثبت من جهته أنه يتقاضى بسوء نية ومن حيث الجواب على السبب الثاني للطعن فإن المستأنف أكد أن الاستدعاء للجلسة 2024/01/09 توصل بها السيد عبد الجليل (ش.)، وبالمناسبة أعطاه المستأنف وصفا على أنه مسير المحل لكن الملاحظ أن السيد عبد الجليل لا علاقة له بمحل العارضة إذ هو بدوره يمتلك - ويسير محلا مجاورا لمحل العارضة، كما أن توصله هو بالإستدعاء للجلسة كذلك يبقى مفترضا وليس يقينا أمام وجود الرفض وأن القول بان من رفض التوصل بالإنذار هو الذي رفض التوصل بالاستدعاء يبقى مجرد استنتاج واجتهاد يقبل إمكانية تصديقه أو عدم تصديقه، وبما أن كل هاته المعطيات لاترفع اللبس عن صفة الشخص الذي تم تبليغ الإنذار إليه، فإن الجهالة لم تنتف عن صفة متسلم الإنذار، وبالتالي يبقى الإنذار تم تبليغه بصفة غير قانونية ومخالفة لمقتضيات المادة 39 من قانون المسطرة المدنية فيما يتعلق بالأثر الناتج عن تبليغ الإنذار قانونيا، مما يبقى معه الدفع مردود وناقص عن درجة الاعتبار ويتعين استبعاده فيما يتعلق بالدفوعات المثارة بشأن الضريبة: حيث أن تعليل المحكمة ورد واضحا ومحددا فيما يخص منشأ الضريبة على النظافة ومتعلقاتها. إن الأصل التجاري يكون مثقلا بمجموعة من الضرائب التي يؤديها المكتري وهي متعلقة بالأصل التجاري لكن ضريبة النظافة تكون مفروضة على العين المكتراة وبالتالي فإن الأصل في المبدأ أن المكري هو الذي يتحمل الأداءات المفروضة على العين أو العقار المملوك له خاصة ضريبة النظافة. أما الإسثتناء فإنه لايقاص عليه ويكون مشروطا بالكتابة عملا بمقتضيات المادة 642 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على أن المكري يمكنه أن يطلب استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه لفائدة مصلحة الضرائب المختصة من المكتري إذا ما وجد نص صريح بذلك في عقد الكراء ، ملتمسة الحكم برد جميع دفوعات المستأنف لعدم قانونيتها وجديتها ونقصانها عن درجة الاعتبار القانوني وبتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به جملة وتفصيلا وتحميل المستأنف الصائر.

و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 04/11/2024 التي جاء فيها أن مسطرة تبليغ الانذار او الاستدعاء او الحكم نظمها المشرع في الفصول من 37 إلى 39 من ق.م.م وان هذه الفصول تعالج جميع القضايا المتعلقة بالتبليغ وان قول المستأنف عليها ان مقتضيات الفصل 39 لا تنطبق على نازلة الحال فما هو الفصل الذي ينطبق علما بأن المستأنف عليها لم تذكر البديل ولم تذكر النص المطبق وعدم ذكر نص آخر لكونه غير موجود وبالتالي يبقى الدفع غير وجيه وان المستأنف عليها انكرت وجود أي شخص محلها وأنها هي التي تسيره بينما الاستدعاء للجلسة المدلى بصورة من شهادة التسليم تكذب اقوال المستأنف عليها وتدل دلالة قاطعة على وجود مسير بالمحل وان الشهادة المدلى بها وثيقة رسمية لا يطعن فيها الا بالزور وان العارض لم يدل باستنتاج بل أدلى بوثيقة تؤكد ان المحل به مسير غيرها ويتواجد حاليا وباستمرار ، ملتمسا رد جميع دقوع المستأنف عليها والحكم وفق مقاله الاستئنافي .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 04/11/2024 تخلف عنها نائبا الطرفين وتم تبليغ المذكرة التعقيبية لنائب المستأنف عليها، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 11/11/2024

التعليل

حيث أسس المستأنف استئنافه على ما سطر اعلاه في حين دفعت المستأنف عليها بالدفوع المشار اليها صدره

وحيث انه خلافا لما اثاره المستأنف في مستند الطعن فان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف ثبت لها بان الإنذار أساس الدعوى رجعت شهادة تسليمه بان السيد عبد المجيد (ن.) بصفته مسير بالمحل بذكره رفض التوصل الا انه لم يتم ذكر اوصافه الشيء الذي يضفي على الشخص الذي رفض التوصل الجهالة خصوصا امام انكار المستأنف عليها وجود أي مسير بالمحل المكترى من طرفها والذي تشغله وزوجها فقط، ناهيك على ان المحكمة برجوعها أيضا الى الإنذار أساس الدعوى ثبت لها بان اصله غير مؤشر عليه من طرف المفوض القضائي بل فقط من طرف كاتبه و تطبيقا لمقتضيات المادة 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين رقم 81.03 يكون تبليغ الإنذار بالإفراغ للمستأنف عليها باطلا لعدم توقيع المفوض القضائي على اصل الإنذار المعهود الى كاتبه تبليغه، وان محضر التبليغ المنجز لاحقا والمدلى به في الملف رفقة المقال لا يمكن ان يرمم عملية التبليغ والتي تبقى باطلة( قرار محكمة النقض الصادر تحت رقم 313/2 و المؤرخ في 24/06/2021 في الملف التجاري 483/3/2/2019-غير منشور)، ويكون ما قضى به الحكم المطعون فيه صائبا ويتعين رد مستند الطعن وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile