Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui se fonde sur les conclusions d’un rapport d’expertise sans répondre aux moyens en contestant la portée probante (Cass. com. 2015)

Réf : 52904

Identification

Réf

52904

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

7/1

Date de décision

08/01/2015

N° de dossier

2012/1/3/1081

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'un commandement immobilier, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, sans répondre aux moyens péremptoires de la partie créancière qui en contestait la valeur probante en raison de l'absence de justification des déductions opérées par l'expert.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 12/01/25 تحت عدد 12/467 في الملف عدد 14/11/1542، ان المطلوب احمد (ع.) تقدم بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه توصل بتاريخ 2009/6/25 بإنذار عقاري من الطالبة (ش. ع. م. ل.) تطالبه فيه بأداء مبلغ 950.000,00 درهم تحت طائلة بيع ملكه ذي الرسم العقاري عدد 49/11386 بالمزاد العلني، والحال انه مجرد كفيل لشركة (أ. ع.) التي تخضع للتصفية القضائية، كما ان المدعى عليها لم تدل بما يفيد عجز المدينة الأصلية عن الأداء للرجوع عليه ككفيل، فضلا عن أنها استخلصت من يد السنديك مبالغ مالية ابتداءا من 2007/01/08 بلغت 434.719,28 درهما، طالبا الحكم بإبطال الإنذار العقاري، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد الدين الحقيقي المتبقى والتأكد من شرعية الفوائد المحتسبة. ثم أدلى بمقال أدخل بمقتضاه شركة (أ. ع.) في الدعوى، وبعد جواب المدعى عليها أمرت المحكمة التجارية تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير عبد العزيز (ص.)، وبعد التعقيب عليها صدر حكم بإبطال الإنذار العقاري عدد 2009/373 تم تأييده استئنافيا وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه نقص التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي دون أن تبين بشكل واضح الأسباب والعلل التي تدل على تأكدها من انقضاء الدين، و وقعت في تناقض لما تبنت علل المحكمة التجارية التي اعتمدت بدورها على رأي الخبير، ثم خلصت إلى أن الدين محل نزاع لا يصلح أن يكون سبيلا لتحقيق الرهن، والحال أن الطالبة أبرزت ان دينها ثابت بإقرار الخبير، الذي انتقص منه مبالغ بافتراض غير صحيح لم يأخذ فيه بالواقع وقواعد المحاسبة، حينما اعتبرها توصلت بالأقساط المخصصة لها في مخطط الاستمرارية للمدينة الأصلية، دون إثبات، فسايرت المحكمة التجارية الخبير في خطئه دون على الأوراق المحاسبية وبيان كيفية تحويل تلك الأقساط مع ذكر مبالغها وتواريخها دون افتراض، خاصة وأنها استندت في عدم توصلها بتلك الأقساط إلى الكشوف الحسابية ودفاترها التجارية. غير أن محكمة الموضوع لم تجب على دفوعها مما جعل القرار ناقص التعليل مما يتعين نقضه.

حيث تمسكت الطاعنة بمقتضى مقالها الاستينافي بكون المحكمة التجارية لم تقم الحجة على كون الدين المضمون برهن البالغ قيمته 950.000,00 درهم لم يبق منه سوى مبلغ 33.351,14 درهما، وأخذت برأي الخبير الوارد في خلاصة تقريره على عواهنه، دون ان يضع المطلوب بين يديها ما يدل على أن سنديك المدينة الأصلية شركة (أ. ع.) أدى أقساط الدين ولم تدرج بالكشوف الحسابية، فاكتفت المحكمة بالقول " أنه تبين بعد إجراء الخبرة أن المبلغ المتبقي من الدين يقل عن المبلغ الذي ضمن في الإنذار العقاري وهو ما يؤثر على نفاذه، ويجعل منازعة المدين فيه جدية تكفي للقول ببطلانه " دون ردها لا سلبا ولا إيجابا على الدفوع المذكورة، خاصة وان الخبرة المعتمدة لا تشير للحجج ولا للكيفية التي تم بها تخفيض الدين المذكور، فاتسم قرارها بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile