Réf
52030
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
559
Date de décision
14/04/2011
N° de dossier
2010/1/3/1691
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Contrat, Défaut de base légale, Défaut de réponse à conclusions, Hypothèque, Inexécution contractuelle, Office du juge, Cassation, Procédure civile, qualification juridique, Reconnaissance de dette, Sûretés, Transaction, Voies d'exécution, Voies de recours, Protocole d'accord, Appel
Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui confirme un jugement entrepris sans répondre aux moyens de l'appelant qui faisaient valoir, d'une part, qu'un protocole d'accord constituait une reconnaissance de dette assortie d'un échéancier de paiement et non une transaction, et d'autre part, que l'inexécution de cet accord par le débiteur rendait bien-fondée la procédure de réalisation de l'hypothèque engagée par le créancier.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/7/6 في الملف 8/2010/1224 تحت رقم 2010/3572، انه بتاريخ 2008/04/23 تقدم المطلوب مولاي مسعود (أ.) بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه ان المدعى عليه (ت. و. ب.) بلغه إنذارا عقاريا تحت رقم 2008/223 يطلب منه فيه أداء مبلغ 10.000,000 درهم داخل أجل أقصاه 20 يوما من توصله تحت طائلة النزع الجبري لعقاره المرهون وبيعه بالمزاد العلني. وان العقار المذكور كان موضوع تجزئة و استخرجت منه 70 قطعة مستقلة أصبحت لها سجلات عقارية خاصة، وقد تم تدوين عقد الرهن بكل تلك السجلات وكان العارض يسدد أقساط القرض الممنوح له فور بيع القطع المجزأة مقابل حصوله على رفع اليد عن الرهن المضروب عليها ، وبلغ مجموع المبلغ الذي توصل به البنك المدعى عليه 11.630.250,00 درهم ، فيكون بذلك قد استوفى مجموع مبلغ القرض ، ويكون الانذار الموجه له غير مبني على أساس ، ملتمسا الحكم بإبطال الإنذار العقاري رقم 05/88023 و الحكم عليه بغرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ التبليغ ، وأدائه له تعويضا قدره 250.000 درهم عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به. وبعد جواب المدعى عليه وإجراء خبرة بواسطة الخبير محمد (ل.) الذي استبدل بالسيد حسن (ح.) الذي انتهى في تقريره إلى أن الطرفين انتهيا الى إبرام صلح توج بالتوقيع على بروتوكول اتفاق لتسديد جميع التزامات الشركات التابعة لمجموعة السيد مولاي مسعود (أ.) بما في ذلك رصيد حسابه الشخصي موضوع النزاع الحالي ،أصدرت المحكمة التجارية حكمها بالاشهاد على الصلح المبرم بين الطرفين بمقتضى البروتوكول المؤرخ في 2008/05/31 وملحقه المؤرخ في 2008/11/19 وإبقاء صائر الدعوى على المدعي ، استأنفه (ت. و. ب.) فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسائل مجتمعة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 230 و 404 و410 و 416 و 1098 من ق ل ع، و الفصلين 3 و 345 من ق م م ، وانعدام التعليل وفساده ونقصانه الموازيين لانعدامه، والخطأ في التكييف وعدم الارتكاز على أساس، وعدم الجواب على دفع أساسي، وخرق وسوء تطبيق مبدأ كون المستأنف لا يضار باستئنافه ، والتناقض في التعليل ، ذلك ان القرار المطعون فيه علل تأييده للحكم الابتدائي بأنه ارتكب خطأ في تكييف بروتوكول الاتفاق وملحقه المبرم بين (ت. و. ب.) كدائن والسيد مولاي مسعود (أ.) كمدين، واعتبره خطأ بأنه عقد صلح دون ان يجيب على ما أثاره الطالب في مقاله الاستئنافي من خرق الحكم الابتدائي للفصلين 230 و 1098 من ق ل ع ، على اعتبار أن بروتوكول الاتفاق لا يجسد أي صلح وإنما هو إقرار من طرف السيد مولاي مسعود (أ.) بمديونية مجموعاته ، وتعهده بتسديد الديون المتخلذة بذمتها في أجل أقصاه 31-03-2009 ، وهو التزام لم يف به، الشيء الذي يجعل الطالب يسترجع حريته في مباشرة الإجراءات القانونية المخولة له لاستخلاص دينه. وان الفصل 5 من بروتوكول الاتفاق ورد فيه صراحة أنه لا يمثل استثناء ولا تجديدا للضمانات و الحقوق المالية التي يكتسبها البنك الطالب عن طريق الأحكام الصادرة و التي ستصدر، وان الأداء الكامل المتفق عليه لتسديد دين البنك حسب مقتضيات البروتوكول وحده، يشكل إبراء بقوة القانون اتجاه مجموعة (أ.). كما أن البنذ 8 من البروتوكول المتعلق بالشرط الفاسخ يفيد أنه في حالة عدم احترام أحد مقتضيات العقد ، ولا سيما المقتضيات المنصوص عليها في المادة 2 منه ، فإن البنك يحتفظ بحقه في فسخ العقد ، ويصبح كامل الدين المشار اليه في ذيباجة البروتوكول حالا بدون أي إجراء بعد خصم الاداءات التي يمكن أن تكون قد تمت ،ويبقى هذا الاتفاق منتجا لجميع آثاره كاعتراف بدين وكسند تنفيذي . ورغم الطابع الأساسي لهذه الدفوع ، فان القرار الاستئنافي لم يجب عليها، وهو بتطبيقه للفصل 1098 من ق ل ع في غير محله جاء خارقا للفصل المذكور وأساء تطبيقه: كما أن عدم مواجهة محكمة الاستئناف للمدين السيد مولاي مسعود (أ.) بعواقب إخلاله بالتزامه بالأداء في أجل أقصاه 2009/3/31 يجعل القرار مشوبا بخرق الفصل 230 من ق ل ع لعدم أخذه بعين الاعتبار قاعدة العقد شريعة المتعاقدين.
كما تمسك الطالب ضمن مقاله بخرق الحكم الابتدائي مقتضيات الفصلين 407 و410 من ق ل ع ، لان بروتوكول الاتفاق يشكل اعترافا بالدين وإقرارا قضائيا يواجه به السيد من الأدلة الكتابية. غير ان القرار المطعون فيه لم يجب على هذا الدفع واعتمد تكييفا خاطئا بأن اعتبر ذلك البروتوكول عقد صلح، مما جاء معه القرار خارقا للفصول المذكورة ومشوبا بانعدام التعليل ونقصانه. كما تمسك الطالب أمام محكمة الاستئناف بخرق الحكم الابتدائي الفصل 3 من ق م م لانه حكم بالإشهاد على الصلح دون ان يقدم له طلب في يستنتج منه ضرورة إلغاء الحكم المذكور وإنما اعتبر ان المستأنف لا يضار باستئنافه وقضى بتأييده . وواضح أن الإنذار العقاري الذي وجه لتحقيق الرهن لم يتمكن الطالب من متابعة تنفيذه بسبب دعوى المطلوب مولاي مسعود (أ.)، الذي استجيب لطلبه ابتدائيا و استئنافيا ، فجاء القرار مشوبا بالتناقض في التعليل وفساده الى جانب خرق الفصل 3 من ق م م مما يوجب نقضه.
حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي معللة ما انتهت إما بصحة الانذار ويصرف النظر عن طلب المستأنف عليه دون الاشهاد على الصلح، وإنه وكما هو معلوم ، فان توجيه الانذار العقاري مع وجود بروتوكول اتفاق لاحق له يواجه العمل القضائي تفيد عدم إضرار المستأنف باستئنافه فإنه يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم والتزم بأداء ما بذمته في أجل أقصاه 2009/3/31 ، وتمسك الطالب أمامها بكون المطلوب لم ينفذ ما التزم به ، وان مسطرة الانذار العقاري وتحقيق الرهن سليمة ما دام ان دون أن يكون موضوع طلب ودون أن تجيب على ما وقع التمسك به أمامها من دفوع ، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025