Élections communales : l’inéligibilité d’un agent public requiert sa qualité d’employé de la commune et sa rémunération sur le budget de celle-ci (Cass. adm. 2004)

Réf : 17905

Identification

Réf

17905

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

190

Date de décision

10/03/2004

N° de dossier

3910/4/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit que la juridiction administrative rejette le recours en annulation de l'élection d'un candidat fondé sur l'article 202 du Code électoral, dès lors qu'elle constate que l'élu n'est pas un employé de la commune et ne perçoit aucune rémunération de son budget, peu important qu'il exerce ses fonctions dans des locaux situés sur le territoire de ladite commune.

Texte intégral

القرار عدد : 190، المؤرخ في : 10/03/2004، ملف إداري القسم الثاني، عدد : 3910/4/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ 10/03/2004 إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين السيد :  بوجمعة غيلان
الساكن:  بشارع المغرب العربي الرقم 51 – الشماعية –
الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ احمد نجيب التسرغيني المحامي بهيئة اسفي
المستأنف – من جهة –
وبين السيد :  محمد بوزين
الساكن :  بحي الدرابلة – الشماعية، الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذة كبورة شاكير المحامية بهيئة اسفي
بمحضر : –  السيد عامل إقليم اسفي بمكاتبه بإقليم اسفي
– السيد باشا مدينة الشماعية بمكاتبه بلدية الشماعية
المستأنف عليه – من جهة أخرى
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 19 دجنبر 2003 من طرف السيد بوجمعة غيلان بواسطة الأستاذ احمد نجيب التسرغيني ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 20/10/2003 في الملف عدد 391/06/03 ش.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 28 يناير 2004 من طرف المستأنف عليه والرامية إلى رفض الطلب .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم  الإدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 09/02/2004 .
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/03/2004 .
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة عائشة بن الراضي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي .
بعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف بوجمعة غيلان بواسطة دفاعه بتاريخ 19/12/2003 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش تحت رقم 429 بتاريخ 20/10/2003 في الملف 391/2003 جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشكليات المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الجوهر :
حيث  يستفاد من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف انه بتاريخ 19/09/2003 تقدم المدعي المستأنف بمقال عرض فيه انه ترشح لاقتراع 12/09/2003 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضارية القروية والمقاطعات بالدائرة الانتخابية رقم 9 لبلدية الشماعية وأن الفائز بهذه الدائرة المستأنف عليه السيد محمد بوزين والذي يمارس منذ ثمان سنوات مهام ملحق البلدية لا أهلية له في الترشيح بناء على المادة 202 من مدونة الانتخابات التي تنص على أنه  » لا يمكن أن ينتخب الأشخاص الآتي ذكرهم في مجلس الجماعة الحضرية أو القروية التي يزاولون فيها مهامهم … مستخدموا الجماعة الحضرية أو القروية والعاملون فيها الذين يتقاضون مرتبهم كلا أو بعضا من ميزانية الجماعة ملتمسا الحكم ببطلان نتيجة الانتخابات المشار إليها مرفقا مقاله بمحضر التصويت وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطعن وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف :
حيث ركز المستأنف استئنافه على خرق الحكم المستأنف للمادة 202 من مدونة الانتخابات ذلك أن المستأنف عليه يزاول عمله منذ ثمان سنوات كملحق ببلدية الشماعية ويلاحظ من محضر التنفيذ أن مأمور الإجراءات قد لاحظ انه يزاول عمله بنفس النيابة التي فيها مقر بلدية الشماعية كما اقر بذلك المستأنف عليه نفسه بذلك إذ انه يعمل بمقر دائرة احمر الذي يوجد بمقر بلدية الشماعية لكون هذه الأخيرة جماعة حضرية ودائرة احمر توجد داخل  الدائرة الترابية للجماعة الحضرية التابعة لبلدية الشماعية وان المادة 202 من مدونة الانتخابات صريحة في مزاولة المهمة ولم تشر إلى الصفة التي يزاول بها المستخدم مهامه ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا وفق المقال الاستئنافي .
لكن لما كانت المادة 202 من مدونة الانتخابات المحتج بها  تنص على انه  » لا يمكن أن ينتخب الأشخاص الآتي ذكرهم في مجلس الجماعة الحضرية أو القروية التي يزاولون فيها مهامهم أو يكونوا قد انتهوا من مزاولتها منذ اقل من ستة اشهر في التاريخ المحدد للاقتراع مستخدموا الجماعة الحضرية أو القروية والعاملون فيها الذين يتقاضون مرتبهم كلا أو بعضا من ميزانية الجماعة فانه يوجد من بين أوراق الملف أن المستأنف عليه دعم مذكرته الجوابية بشهادة العمل المؤرخة في 24/09/2003 التي يشهد فيها رئيس المجلس الجماعي لا يعود انه يعمل بهذه الجماعة منذ 01/05/1984 إلى تاريخ الشهادة وكذا بشهادة مؤرخة في 26/09/2003 يشهد فيها رئيس المجلس البلدي للشماعية ان السيد محمد بوزين المطعون ضده ليس ملحقا ببلدية الشماعية ولا يتقاضى أي راتب من ميزانيتها الشيء الذي يجعل الحكم القاضي برفض الطعن مصادفا للصواب لعدم استيفاء مقتضيات المادة المحتج بها ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد احمد حنين والمستشارين السادة : بوشعيب البوعمري، الحسن بو مريم، عائشة بن الراضي، عبد الرحمان جسوس وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط .
رئيس الغرفة                 المستشار المقرر                        كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif