Élections communales : le président de séance est incompétent pour refuser une candidature au motif du défaut de niveau d’instruction (Cass. adm. 2006)

Réf : 18792

Identification

Réf

18792

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

49

Date de décision

25/01/2006

N° de dossier

2234/4/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - 28 - 60 - Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale
Article(s) : 68 - 74 - Dahir n° 1-97-83 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) portant promulgation de la loi n° 9-97 formant code électoral

Source

Non publiée

Résumé en français

Confirme à bon droit l'arrêt d'une cour administrative qui annule l'élection du président d'un conseil communal au motif que le président de la séance de vote a excédé ses pouvoirs. En effet, il résulte de l'article 28 de la Charte communale que la condition relative au niveau d'instruction d'un candidat à la présidence ne fait pas obstacle au dépôt de sa candidature mais conditionne la validité de son élection.

Par conséquent, le président de séance n'est pas compétent pour apprécier la validité des pièces justificatives du niveau d'instruction et refuser une candidature sur ce fondement, cette prérogative revenant au seul juge électoral saisi d'un recours post-électoral.

Résumé en arabe

يتجلى من استقراء المادة 28 من الميثاق الجماعي انها رتبت عن عدم توفر الرئيس على مستوى نهاية الدروس الابتدائية عدم جواز انتخابه لا حرمانه من الترشيح وترتيبا على ذلك فان رئيس الجلسة غير مؤهل قانونا لتقييم الشهادة المدرسية المدلى بها من طرف المرشح لمنصب الرئيس وابداء الراي فيها برفض ترشيحه ما دام الحسم في اثبات المستوى التعليمي اللازم لصحة انتخاب الرئيس يرجع الى القضاء من خلال الطعن في العملية الانتخابية المقدم من قبل صاحب المصلحة بناء على المادة 74 من مدونة الانتخابات.

Texte intégral

القرار عدد: 49، المؤرخ في: 25/01/2006، ملف اداري: عدد: 2234/4/2/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 25/01/2006
ان الغرفة الادارية
بالمجلس الاعلى
في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه:
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 28/06/2005 من طرف السيد علي رحيمي بواسطة دفاعه الاستاذ رافع عبد الجليل، الذي استانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بمراكش بتاريخ 04/05/2005 في الملف عدد 120-6-05 ش.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الادارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ 06/11/2005.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/10/2006.
وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد بوشعيب البوعمري لتقريره في هذه الجلسة والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
حيث ان الاستئناف جاء وفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث ان الحكم المستانف قضى بالغاء العملية الانتخابية موضوع الطعن والحكم باعادتها من جديد ووفق القانون.
في اسباب الاستئناف:
حيث يتمسك المستانف بان المادة 60 من الميثاق الجماعي لما اعطت الرئاسة الى العضو الاكبر سنا فانها خولت لهذا الرئيس صلاحية رفض الترشيحات التي لم تكن موافقة للقانون وان الرئاسة لا تعني فقط التسيير والادارة وانما تشمل البت في كل نزاع عارض من شانه عرقلة العملية الانتخابية. كما ان المادة 8 من نفس الميثاق تحيل على مدونة الانتخابات وبالضبط المادة 68 التي تنص على ان الفصل في النزاعات المتعلقة بايداع الترشيحات يتم وفق احكام هذه المدونة وبذلك كان على المستأنف عليه ان يطعن في قرار الرفض داخل الاجل القانوني والتمس الغاء الحكم المستانف واتخاذ الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
لكن من جهة حيث ان المادة 8 من الميثاق الجماعي تتعلق بشروط وكيفيات الغاء انتخاب الرئيس ولا علاقة لها بالمنازعة في الترشيحات والطعون بشانها لذا فان الاحالة على الفصل 68 من مدونة الانتخابات عديمة الاساس.
ومن جهة  اخرى حيث انه  باستقراء المادة 28 من الميثاق الجماعي يتجلى بانه رتب عن عدم توفر الرئيس على مستوى تعليمي يعادل على الاقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية عدم جواز انتخابه لا حرمانه من الترشيح وترتيبا على ذلك فان رئيس الجلسة لم يكن مؤهلا قانونا لتقييم الشهادة المدرسية المدلى بها من طرف المستانف عليه وابداء الراي فيها بالرفض واستطرادا برفض ترشح هذا الاخير اذ ان الحسم في اثبات المستوى التعليمي اللازم لصحة انتخاب الرئيس يرجع الى القضاء من خلال الطعن في العملية الانتخابية من صاحب المصلحة المقدم من قبله بناء على المادة 74 من مدونة الانتخابات وان الحكم المستانف لما اعتبر منع رئيس الجلسة للمستانف عليه في الترشيح جاء خرقا لقاعدة قانونية جوهرية وقضى بالغاء الانتخاب كان صائبا وواجب التاييد.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة: بوشعيب البوعمري، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
رئيس الغرفة                        المستشار المقرر                             كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif