Élection de domicile par l’avocat – La notification faite au greffe de la cour d’appel, domicile élu, est valablement adressée à la partie qu’il représente (Cass. civ. 2005)

Réf : 16992

Identification

Réf

16992

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

505

Date de décision

16/02/2005

N° de dossier

737/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 33 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 38 - Dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) organisant l’exercice de la profession d’avocat

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la validité de la notification d'une décision avant dire droit, dès lors que celle-ci a été effectuée au greffe de la cour, choisi comme domicile élu par l'avocat de la partie appelante en application des dispositions du Code de procédure civile et de la loi organisant la profession d'avocat. Par ailleurs, les critiques dirigées contre une expertise menée en première instance sont rendues sans objet par la décision d'appel qui ordonne une nouvelle mesure d'expertise, quand bien même celle-ci aurait été ultérieurement abandonnée faute de consignation des frais par la partie qui l'a sollicitée.

Résumé en arabe

التبليغ ـ موطن محل المخابرة ـ تبليغ صحيح (نعم).
بمقتضى الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية والفصل 38 من قانون المحاماة يعتبر تعيين الوكيل اختيارا لمحل المخابرة معه بموطنه، ويجب على المحامي عند تنصيبه للدفاع أمام محكمة توجد خارج دائرة اختصاص محكمة الاستئناف المقيد بالهيئة بها أن يختار محل المخابرة معه إما بمكتب زميل يوجد بدائرة تلك المحكمة وإما بكتابة ضبط المحكمة المنصب للدفاع أمامها.
وأنه من الثابت من مستندات الملف أن نائب الطاعن الأستاذ (ب) اختار محل المخابرة معه بكتابة ضبط محكمة الاستئناف المنصب للدفاع أمامها، وهو الذي تم فيه تبليغ الطاعن، الأمر الذي يجعل القرار مرتكزا على أساس قانوني.

Texte intégral

القرار عدد: 505، المؤرخ في: 16/02/2005، الملف المدني عدد: 737/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أنه بتاريخ 09/08/1996 قدم بنعيسى النقري وزهرة الجراري مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عين الشق الحي الحسني جاء فيه، أنهما أبرما مع المدعى عليه عبد الرحمان فهمي عقد بيع عقار يقع بحي سيدي الخدير زنقة 11 رقم 102 الدار البيضاء بمقتضى عقد مصادق على إمضائه. وأن المدعى عليه تسلم الثمن وقدره 40.000 درهم، إلا أنهما فوجئا سنة 1995 بحضور عون التنفيذ قصد إفراغهما بدعوى أن هناك حكما صادرا عن محكمة الاستئناف قضى بإفراغ عبد الرحمان فهمي ومن يقوم مقامه، وأنهما قد أنجزا عدة إصلاحات في العقار. لأجل ذلك التمسا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة على العقار المذكور قصد تحديد قيمته حاليا وحفظ حقهما في تقديم مطالبهما على ضوء الخبرة. وبعد أمر المحكمة بإجراء خبرة وإنجازها من طرف الخبير قاسم أضراب وإدلاء المدعيين بمقال التمسا فيه الحكم بمبلغ 250.000 درهم، بينما أدلى المدعى عليه بمذكرة التمسا فيه إعادة الخبرة لكونها أنجزت في غيبته ودون توصله لأنه استدعي في عنوان غير عنوانه الذي يسكن فيه. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 23/04/1998 حكمها عدد 1097 في الملف رقم 1375/91 على المدعى عليه بأدائه مبلغ 180.000 درهم استأنفه هذا الأخير فأمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة صرفت النظر عنها لعدم أداء المستأنف مصاريفها رغم توصله في شخص كاتب الضبط منذ 20/12/2001 وقضت بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلتين.
فيما يخص الوسيلة الأولى،
حيث يعيب الطاعن القرار فيها بانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه بالرجوع إلى تعليله يتضح أنه قد أتى خرقا للقواعد القانونية، فالطاعن لم تتح له الفرصة لاستدعائه شخصيا حتى يتسنى له أداء مصاريف الخبرة، فمحكمة الاستئناف قد استجابت لطلب إعادة الخبرة على اعتبار أنه له محل معلوم ومعروف.
لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 33 من ق.م.م.، والفصل 38 من قانون المحاماة. يعتبر تعيين الوكيل اختيارا لمحل المخابرة معه بموطنه، ويجب على المحامي عند تنصيبه للدفاع أمام محكمة توجد خارج دائرة اختصاص محكمة الاستئناف المقيد بالهيئة بها أن يختار محل المخابرة معه إما بمكتب زميل يوجد بدائرة تلك المحكمة وإما بكتابة ضبط المحكمة المنصب للدفاع أمامها. وأن الثابت من مستندات الملف وخاصة القرار المطعون فيه والمقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 07/11/2000 من طرف الطاعن بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحمان طيب المحامي بهيئة محكمة الاستئناف بسطات أن هذا الأخير اختار فيه محل المخابرة معه بكتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء المنصب للدفاع أمامها، وهو الذي تم فيه تبليغ الطاعن في 20/12/2001 بواسطة نائبه المذكور بالأمر التمهيدي بإجراء الخبرة، والذي على أساسه تمت الاستجابة لطلبه إجراءها. الأمر الذي يكون معه القرار مرتكزا على أساس قانوني والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
وفيما يخص الوسيلة الثانية.
حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق الفصول من 59 إلى 66 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الفصل 59 ينص على أنه « إذا أمرت المحكمة بإجراء خبرة عينت الخبير الذي يقوم بهذه المهمة تلقائيا ». وأنه بعد تعيين الخبير لم يبلغ الأطراف المهمة ولم تكن هناك أية مبادرة وهذا يخالف الفصل 63 الذي ينص على أنه يجب على الخبير إشعار الأطراف باليوم والساعة الذي ستجري فيهما الخبرة ويدعوهم للحضور قبل الميعاد بخمسة أيام على الأقل مع الإشعار بالتوصل. وأن هذا الاستدعاء يعتبر قاعدة مسطرية لابد من إجرائها. وأنه لا يوجد بالملف ما يثبت أن الخبير أو المحكمة قامت باستدعاء الطاعن أو دفاعه بالكيفية المذكورة رغم أن الحكم التمهيدي أمر بذلك. وأن ما يعاب على القرار أنه أورد في تعليله أنه لم يلتفت إلى دفاع الطاعن المتعلق بعدم استدعائه شخصيا من طرف الخبير أو المحكمة طالما أنه وقع استدعاء دفاعه ولم يثبت التوصل بهذا الاستدعاء خرقا للفصل 36 من ق م م.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها عندما أمرت تمهيدا بإجراء خبرة بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 28/11/2001 بناء على أسباب استئناف الطاعن فإنه لم يبق مجال للتمسك بالانتقادات الموجهة للخبرة المنجزة أثناء المرحلة الابتدائية ضمن وسائل النقض، مما يكون معه القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بها والوسيلة بالتالي غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى  برفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين عمر الأبيض ـ عضوا مقررا. ومحمد بلعياشي، وزهرة المشرفي، وعبد الله شريبة ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
الرئيس                                 المستشار المقرر                             الكاتبة

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile