Réf
59665
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6208
Date de décision
16/12/2024
N° de dossier
2022/8203/2517
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sursis à statuer, Signature du gérant, Registre de commerce, Preuve de la créance, Pouvoirs du gérant, Opposabilité aux tiers, Lettre de change, Inscription de faux, Engagement de la société, Effets de commerce, Aveu judiciaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures et d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des actes accomplis par un ancien gérant et la portée d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.
L'appelante soulevait plusieurs moyens de nullité de procédure, demandait le sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux, et contestait sur le fond la validité des engagements souscrits par son ancien gérant, arguant d'un dépassement de ses pouvoirs statutaires. La cour écarte les moyens de procédure ainsi que la demande de sursis à statuer, rappelant l'autonomie de l'action civile.
Sur le fond, la cour retient que les actes sont pleinement opposables à la société, dès lors que l'ancien gérant a judiciairement avoué, lors d'une mesure d'instruction, les avoir signés avant sa révocation et dans les limites des pouvoirs que lui conféraient les statuts. Elle rappelle que les actes passés par un gérant dans l'exercice de ses fonctions engagent la société à l'égard des tiers, à charge pour elle de se retourner contre lui en cas de faute de gestion.
La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en ne retenant que la partie de la créance justifiée par des attachements et déclare la demande irrecevable pour le surplus.
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة في مقالها الاستئنافي .
وحيث إنه وبخصوص ما أثارته الطاعنة حول بطلان الحكم بعلة أن المحكمة المصدرة له كانت مشكلة بأكثر من ثلاثة قضاة ( أربعة ) مما يشكل مخالفة لمقتضيات قانون المسطرة المدنية و التنظيم القضائي وكذا بعدم تبليغ الطاعنة بتغيير القاضي المقرر فهو مردود طالما يتبين للمحكمة من خلال الرجوع الى الحكم المطعون أنه صدر بهيئة مشكلة من ثلاثة قضاة - [بديعة (م.)] بصفتها رئيس الهيئة و[ميساء (ق.)] مقررة و[كوثر (م.)] عضوة والسيد [عائشة (ب.)] كاتب الضبط وهي هيئة صحيحة ومطابقة للمقتضيات المنصوص عليها قانونا في هذا الإطار وأن القضاة مصدري الحكم تتوفر لديهم الصفة والأهلية القانونية للنظر في الدعوى كما أن الحكم قد تضمن تاريخ صدوره وأنه صدر بصفة علنية وبعد المداولة في منطوق بواسطة الهيئة المذكورة المصدرة له وأن مجرد مشاركة قاضي رابع في الجلسات المنعقدة من أجل تجهيز الملف ليس سببا في أسباب البطلان طالما لايوجد بالملف ما يثبت مشاركة القاضي - العضو الرابع - في مناقشة الحكم الصادر- وطالما أن العبرة بالهيئة المصدرة للحكم والمشكلة من ثلاثة قضاة فقط وهم المشار إليهم أعلاه في الحكم المطعون فيه والذي تبقى له حجيته على ما تضمنه من تشكله قضائية ووقائع وفقا للفصل 418 ق ل ع أما بخصوص تمسك الطاعنة لعدم تبليغها بتغيير القاضي المقرر فهو أيضا مردود طالما أن الطاعنة كانت على علم بتغيير القاضي المقرر من خلال حضورها بواسطة دفاعها خلال جلسات مناقشة القضية وبالتالي وفي غياب ما يثبت تعرضها أو احتجاجها على التغيير في إبانة بخصوص القاضي الذي تم تغييره أو التجريح في الهيئة وكذا إبداء أسباب الاعتراض المتمسك بها يبقى السبب المثار في غير محله .
وحيث إنه وبخصوص السبب المثار حول البطلان لعدم ذكر الحكم الابتدائي للأمر بالإحالة على النيابة العامة وعدم التقيد بملتمس النيابة العامة في هذا الإطار فهو بدوره مردود طالما قد تبين للمحكمة وبالرجوع الى الحكم المطعون فيه الصفحة 12/16 يتبين أنه قد تضمن الاشارة الى إدلاء النيابة العامة بملتمساتها بها ، وأما بخصوص تمسك الطاعنة بعدم الإشارة الى ملتمسات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون بخصوص الطعن بالزور الفرعي فهو بدوره مردود طالما أن المحكمة قد تقيدت بمقتضيات الفصل 9 ق م م وأحالت الملف على النيابة العامة وأنها ضمنت حكمها الاشارة الى لإدلاء النيابة العامة بملتمساتها كما أنها بتت في الطعن بالزور برده استنادا للعلل الواردة في حكمها وبعد التأكد من صحة التوقيع الوارد على الوثائق المطعون فيها لصدورها عن شخص كان يتمتع بالصلاحية القانونية للتوقيع مما يبقى معه الحكم قد صدر وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل التاسع أعلاه وتبقى معه موجبات البطلان المتمسك بها في غير محلها ويتعين التصريح بردها .
وحيث إنه وبخصوص طلب ايقاف البت في النازلة فالحكم الصادر قد صادف الصواب فيما قضى به من رد الطلب المثار بهذا الصدد طالما أنه المستأنفة أثناء اثارة الدفع قد استندت على مجرد الشكاية المباشرة و الشهادة الضبطية التي تفيد إدراج الشكاية بجلسة التحقيق والمحكمة اعتبرت عن صواب أن مجرد الشكاية غير كافية لتحقيق شرط الايقاف وفقا لمقتضيات المادة 102 ق م م في غياب ما يثبت قيام دعوى اصلية بخصوص الزور .
وحيث انه وفضلا على ذلك وإن تبين لهذه المحكمة قيام دعوى أصلية بشأن الزور أمام المحكمة الجنحية وصدور حكم ابتدائي بشأنها و الذي قضى بالبراءة في مواجهة المسير السابق و المستأنف عليها من اجل جنح التزوير في الكمبيالات و التلاعب و التواطأ بخصوص الفواتير و المعاملات موضوعها إلا أن الثابت البت في النازلة لايتوقف على انتظار مآل الدعوى الجنحية اعتبارا لما سيأتي لاحقا .
وحيث إنه وبخصوص الطعن بالزور الفرعي في الكمبيالات وكذا الفواتير فان محكمة الاستئناف وفي إطار تفعيل مسطرة الزور قد أصدرت قرارا استئنافيا بإجراء بحث بين الطرفين والذي استمعت خلاله لكل منهم بحضور نوابهم . حيث أكد المدخل في الدعوى [عبد المولى (ح.)] بأنه هو من قام بتوقيع الكمبيالات في حدود مبلغ 5000 درهم وانه كانت له صلاحية التوقيع في حدود هذا المبلغ . وبالتالي فإنه
وحيث يترتب على ما ذلك أن الكمبيالات المطعون فيها تبقى لها حجيتها القانونية الملزمة للطاعنة طالما انها قد صدرت على مسيرها السابق في الوقت الذي كان لايزال يتمتع بهذه الصفة مع العلم أنه ومن خلال الاطلاع على محضر الجمع العام العادي المنعقد في 25/06/2018 و المدلى به في الملف يتبين أن قرار استقالة المسير السابق الموقع على الكمبيالات واستبعاده من التسيير لم يتم إلا بتاريخ 3/8/2018 وهو تاريخ ايداع قرار الاستقالة بالسجل التجاري ، وبالتالي فالكمبيالات الموقعة من طرفه وكذا الفواتير المؤشر عليها بالقبول من طرف الشركة الطاعنة بواسطة مسيرها السابق بتاريخ 6/11/2017 و 6/3/2018 تمت بتاريخ سابق على وضع حد لصلاحيات المسير السابق أي في وقت كان هذا الأخير لازال متمتعا بكافة الصلاحيات لتسيير الشركة و الإبرام التصرفات و الالتزامات المتعلقة بنشاطها التجاري .
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بأن المسير السابق قد طل محتفظا بالخاتم والطابع بعد عزله وبأن واقعة التزوير ثابتة لخرقه لمقتضيات الفصل 43 من النظام الأساسي للشركة فتبقى أسباب مردودة خاصة وأنه من خلال استقراء الفصل 43 المذكور و المتعلق بتعيين المسير الأول يتبين أنه ينص على ما يلي:'' استثناء من مقتضيات المادة 15 أعلاه تم تعيين السيد [عبد المولى (ح.)] مسيرا للشركة لمدة غير محدده وأن المسير لديه الصلاحية للتوقيع على المبالغ التي تقل عن 5000 درهم وعند تجاوز هذا المبلغ بكون التوقيع المشترك للشركاء إلزاميا وصرح المسير فيها يخصه بقبول هذا التعيين مشيرا الى عدم وجود أي تعارض أو موانع يمكن أن تعرقل هذا التعيين .
وبالتالي فانه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة يتجاوز المسير السابق لصلاحيته بموجب الفصل المذكور الذي يمنع اصدار مبالغ تفوق 5000 درهم دون توقيع الشريك الثاني وبغض النظر عما تطرق إليه الخبير [السبتي رشيد] في تحليله لهذه النقطة وبغض النظر عما أثارته الطاعنة في إطار منازعتها في الخبرة المنجزة من طرف الخبير [رشيد السبتي] و الشكاية التي تقدمت بها في مواجهته أمام السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء فإن الأمر في نازلة الحال يتعلق بكمبيالات مستوفية لشروطها القانونية باعتبارها موقعة بالقبول من طرف المسير السابق للطاعنة في الوقت الذي كانت له الصلاحية ابرام التصرفات نيابة عنها وتمثيلها وهو توقيع ملزما لها أما القول بأن المستأنف عليها قبلت لكمبيالات بمبلغ 5000 درهم للواحدة لأنها لا تتشرط توقيع الممثل القانوني [أحمد (م.)] باعتباره شريك في الشركة تبقى أسباب مردودة طالما أن الثابت أن توقيع الكمبيالات جاء في إطار الصلاحيات المخولة للمدخل في الدعوى بمقتضى الفصل 43 المذكور وأثناء فترة التسيير الموكولة له وأن الممثل القانوني للطاعنة حاليا قد اكد في مجموعة من كتاباته وتصريحاته أن المدخل كان شريكا معه في الشركة منذ 2015 بنسبة 20% وانه ظل يسيرها الى غاية غشت 2018 وبالتالي وبالنتيجة وطالما أن توقيع الكمبيالات بالقبول جاء من طرف شخص مؤهل له صلاحية التوقيع وفقا للنظام الأساسي كشركة وكذا في حدود المبلغ المسموح له بالتوقيع المنفرد الأمر الذي يبقى معه الاقرار الصادر عن المدخل في الدعوى ملزما للشركة وفقا لما لمقتضيات الفصل 405 ق ل ع الذي تناول أن الاقرار القضائي الذي يقوم به الشخص أمام المحكمة وبالتالي يبقى الطعن بالزور الذي تقدمت به الطاعنة سواء أمام المحكمة المصدرة للحكم المستأنف او أمام هذه المحكمة مردود قانونا طالما قد تبين للمحكمة من خلال إجراءات التحقيق في الدعوى أن التوقيع صادر عن المسير السابق للشركة باقراره امام مجلس القضاء، هذا فضلا على أن تصريحات مسيري الشركة تبقى ملزمة لها ويبقى لها في حال إثبات أخطاء المسير وسوء نيته الرجوع عليه في إطار أخطاء التسيير بعد إثباتها وبالتالي يبقى التمسك من طرفها بإيقاف البت في في احدى قراراته انتظار جاء فيه '' انتهاء المسطرة الجنحية في غير محله اعتبارا للتعليل أعلاه ، وبالنظر لثبوت صدور الكمبيالات والفواتير عنها بواسطة أحد مسييرها خلال فترة ولايته و تسييره للشركة وقبل عزله وأن العمل القضائي لمحكمة النقض في احدى قراراته جاء فيه : '' لكن حيث إن الدعوى الجنحية الرائجة أمام المحكمة الجنحية لا تمنع المحكمة المدنية من البت في النازلة في الإطار المدني و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و التي تبت لها من أوراق الملف أن اساس الدعوى هو خطأ مستخدمي البنك الطالب لقبول شيكات في إطار عملية الخصم رغم أن قبول شيكات على هذا النحو كاف لقيام المسؤولية المدنية مستبعدة وعن صواب ايقاف البت في الدعوى يكون قرارها غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس قرار 585 مؤرخ 31/5/2006 ملف تجاري عدد 1252/83/2/2003 .
وحيث إنه وباعتبار الكمبيالات المدلى بها تتوفر على جميع الشروط الشكلية و الموضوعية التي يلزمها القانون في إطار الفصل 159 من مدونة التجارة وأنها تعمر في حد ذاتها دليلا على المديونية وذلك تماشيا مع طابع التجريد الذي يميز الالتزام الصرفي عن غيره من الالتزامات العادية و الذي يجعل منها سندا تجاريا مستقلا عن المعاملات التي كانت في الأصل سببا لانشائها مما تبقى معه المديونية بشأنه ثابتة وقائمة في غياب ما يثبت العكس خاصة وأن الكمبيالات تم توقيعها قبل انتهاء صلاحية المسير السابق أو انتقال التسيير للمسير الحالي فضلا على أن الشركة الطاعنة باعتبارها شخص معنوي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الشخصية لاعتبارية لمسيرها وأن انتقال التسيير لشخص اعتباري جديد لا تأثير له على ذمتها المالية في مواجهة الأغيار ، هذا فضلا على أن الثابت من خلال الوثائق ايضا وخاصة محضر الجمعية السنوية المنعقدة بتاريخ 25/6/2018 ان الممثل القانوني للشركة [أحمد (م.)] والذي تم تعيينه كممثل قانوني للشركة لفترة غير محددة قد حضر خلال فترة انعقاد الجمع العام وأن الجمع العام للشركة قد تقرر بموجبه أن كل واحد من الشركاء على علم بالحسابات المالية للشركة و التقرير المالي لجميع المعاملات المالية لغاية 31/12/2017 وذلك دون إبداء أي تحفظ الأمر الذي يؤكد أنه بمقتضى الجمع العام السنوي فقد تمت المصادقة على حسابات الشركة لسنة 2017 بدون إبداء أي تحفظ أو اعتراض وهو المحضر الذي بموجبه تم تعيين السيد [أحمد (م.)] كمسير قانوني وحيد للشركة مما تبقى معه الشركة على علم بالوضعية الحسابية المالية خلال سنة 2017 وجميع العمليات المتعلقة بها .
وحيث إنه ومن جهة أخرى فالثابت من وثائق الملف وخاصة الطلبين الصادرين عن الطاعنة وكذا الفاتورتين موضوع النزاع و المدعمتين بالكمبيالات المشار إليها أعلاه أن المعاملة بين الطرفين قد انصبت حول القيام باشغال التتبع و الاشراف لورتس فاس وورش أزمور وفيلا (م.) وأن الرسائل الالكترونية التي كانت توجهها المستانف عليها للمستأنفة من أجل زيارة الورش واخبارها بالمعلومات المتعلقة بالمشروع واطلاعها على محضر الورش الأمر الذي يتأكد معه أن الطاعنة كانت على علم يتقدم الأشغال بالورش و استمراريته و كذا العلم بالطرف الذي يعمل على تنفيذ لأشغال به و هي الرسائل التي لم تكن موضوع أي اعتراض أو منازعة من طرفها الأمر الذي تبقى له حجيتها القانونية على قيام المعاملة بين الطرفين بخصوص الأشغال موضوع الوثائق المستند عليها في إقامة الدعوى .
و حيث أن محكمة الأستئناف و في إطار إجراءات التحقق من المديونية من عدمها استنادا لما هو مضمن بالوثائق المحاسبة للطرفين قد أصدرت قرارين تمهيدين بإجراء خبرة حسابية الأول بواسطة الخبير [محمد بنسعيد] الذي انتهى في تقريره إلى أن المديوينة غير ثابتة لعدم استفادة الطاعنة من الأشغال و بعد المنازعة الجدية في الخبرة أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا بإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير [رشيد السبتي] .
و حيث يتبين للمحكمة من خلال دراستها للخبرات المنجزة أن المعاملة بين الطرفين يتعلق بقيام المستأنف عليها بالأعمال التتبع والدراسة و ليس أعمال البناء وفقا لما تطرق إليه الخبير [محمد بنسعيد] في تقريره والذي اعتمد في خلاصته على الإشهادات المدلى بها من طرف الطاعنة متجاوزا حدود صلاحيته بالإطلاع على الوثائق و إيداء رأيه بخصوص المسائل والفنية التقنية فضلا على أن ما أثير من طرف الطاعنة بخصوص الاستماع إلى الشهود مردود بالنظر لإثبات المعاملة و المديونية بموجب كمبيالات صحيحة صادرة عن الطاعنة بواسطة مسيرها السابق و التي جاءت موقعة من طرفه أثناء فترة تسييره للشركة و قبل عزله ونفس الأمر بالنسبة للفواتير الموقعة بالقبول من طرفها و بالتالي فإن ما هو ثابت بالدليل الكتابي لا يمكن نفيه بشهادة الشهود وأن الفواتير المدلى بها تعتبر دليلا كتابيا وفقا لمقتضيات الفصل 417 ق.ل.ع باعتبارها مؤشر عليها بالقبول من طرف المستأنفة .
و حيث أنه و بخصوص ما أثارته الطاعنة حول الخبرة الثانية المنجزة من طرف الخبير [رشيد السبتي] بأنه قد تطرق لمسائل قانونية و تقديمها لشكاية في مواجهته أمام السيد الوكيل العام للملك فالثابت أن المحكمة إنما تأخد بنتائج الخبرات على سبيل الاستئناس فقط بخصوص المسائل التقنية والفنية وأن ما تطرق إليه الخبير المذكور حول قانونية الكمبيالات ليس من شأنه التأثير على رأي المحكمة بخصوص حجية الأوراق المذكورة والتي يتبين لها بعد دراستها واستنادا لوثائق الملف و ماراج بجلسة البحث أنها وثائق صحيحة صادرة عن المستأنفة و مستوفية لشروطها القانونية و بالتالي فإن ما خلصت إليه المحكمة بخصوص الكمبيالات لم يعتمد على خلاصة الخبرة في هذا الإطار وإنما على الدراسة القانونية لحجية الأوراق و الوثائق المدلى بها و الصادرة عن المسير السابق للطاعنة أثناء فترة تسييره لها والتي أقر خلال جلسة البحث بالمعاملة وتوقيعه هي الكمبيالات و الفواتير .
و حيث أنه و من جهة ثانية فالأمر في نازلة الحال يتعلق بقيام المستأنف عليها بعملية التتبع و الدراسة للأشغال المتعلقة بمحطة التلفيف و غرف التبريد.
وحيث إنه وبخصوص ما أثارته الطاعنة حول تاريخ الطلبيات وصدورها بتاريخ سابق لتأسيس الشركة المستأنف عليها وهو المقتضى الذي اعتمده الخبير [محمد بنسعيد] تقريره وكذا تمسكها بمقتضيات العقد المبرم مع [شركة ب.] فهي دفوعات مردودة طالما أن العقد المتمسك به مع [شركة ب.] ليس موضوع النزاع بين الطرفين وأن موضوع النزاع يتعلق بالمعاملة موضوع الطلبيتين عدد 0511/2017 بتاريخ 10/1/2017 بمبلغ 372000 درهم و الطلبية عدد 0603/2018 بتاريخ 27/12/2017 الصادرتين عن الطاعنة وكذا الفاتورتين الصادرتين عن المستأنف عليها و المقبولتين من طرف الطاعنة وبالتالي فإن الطلبية المؤرخة في 10/1/2017 وان كانت صادرة قبل تأسيس الشركة المستأنف عليها فإن الفاتورة المتعلقة بها جاءت بتاريخ لاحق لتنفيذ الشركة في السجل التجاري مما يبقى معه الفاتورتين حجة على المديونية عملا بمقتضيات الفصل 417 ق ل ع المذكور أعلاه.
وحيث إنه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة وكذا ما توصل اليه الخبراء المعينون في ملف النازلة من عدم تقيد الفواتير في محاسبة الشركة و المتعقلتين بالشغل التتبع و الدراسة لمحطة التلفيف بأزمور وكذا مشروع فاس فهو مردود بالنظر لثبوت المعاملة بين الطرفين بمقتضى كمبيالات موقعة من طرفها وأيضا بالنظر لاثبات المعاملة موضوع النزاع بموجب محاضر التتبع المدلى بها الأمر الذي يتعين معه اعتمادا على ذلك الحكم باستحقاق المستأنف عليها لمبلغ 372000 درهم موضوع الفاتورة المدعمة بمحاضر التتبع ويتعين معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الحكم بأدائها مع القول بعدم القبول بخصوص الفاتورة عدد 20182002 بتاريخ 6/3/2018 بمبلغ 186000 درهم لعدم الإدلاء بمحضر التتبع و الزيارة المتعلق بها .
وحيث يتعين اعتبارا للعلل أعلاه التصريح بتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 372000 درهم وبعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بالفاتورة عدد 20182002 المؤرخة في 6/3/2018 مع تأييد الحكم المستأنف في الباقي .
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي .
في الموضوع : باعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء قيمة الفاتورة عدد 201802002 لتاريخ 6/3/2018 بمبلغ 186000 درهم و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنها وبتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 372000 درهم وبتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025