Réf
63809
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5577
Date de décision
18/10/2023
N° de dossier
2023/8223/2357
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve du paiement, Prescription, Obligation cambiaire, Lettre de change, Interruption de la prescription, Injonction de payer, Effets de commerce, Contestation de la dette, Confirmation du jugement, Absence de preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire et la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant la validité des effets de commerce litigieux.
L'appelant soulevait l'extinction de sa dette par paiement et la prescription de l'action, tout en critiquant le défaut de motivation du jugement. La cour écarte ces moyens, faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement allégué ou de l'existence de la transaction commerciale sous-jacente.
Elle retient que la discussion par le débiteur du bien-fondé de la créance et de ses modalités d'exécution a pour effet d'interrompre la prescription. La cour rappelle en outre que la signature des lettres de change emporte présomption de l'existence d'une provision et crée une obligation cambiaire autonome, au visa de l'article 166 du code de commerce.
La demande de prestation de serment est également jugée irrecevable, faute d'avoir été présentée dans les formes requises, notamment en l'absence de production d'un pouvoir spécial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد خالد (و.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 08/02/2023 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 3357 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/11/2022 في الملف عدد 2309/8216/2022 القاضي برفض التعرض وتأييد الأمر بالأداء عدد 533 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف الأمر بالأداء عدد 533/8102/2022 بتاريخ 31/05/2022 فيما قضى به مع النفاذ المعجل وتحميل المتعرض الصائر.
في الشكل: حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستانف مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان السيد خالد (و.) تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض من خلاله أنه يطعن بالتعرض ضد مقتضيات الأمر عدد 533 الصادر في الملف رقم 2022/8102/533 بتاريخ 31/05/2022 عن المحكمة التجارية بالرباط القاضي شكلا بقبوله وموضوعا بأدائه لفائدة المستانف عليه مبلغ 341.000.00 درهم بما فيه أصل الدين والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ الأداء وشمول الأمر بالنفاذ المعجل, وأن هذا الأمر أضر بحقوقه ومصالحه ، ذلك أن سند الدين ( الكمبيالات ) المعتمد عليها في إصدار الأمر بالأداء المطعون فيه بالتعرض الحالي موضوع منازعة جدية لكون المتعرض عليه وبعد عملية بيع وشراء تمت معه سنة 2016 احتفظ بالكمبيالات السبعة رغم أدائه على أقساط نقدا من جهة، ومن جهة أخرى تكون الأوراق التجارية السبعة ( كمبيالات ) اعتمادا على تاريخها وتاريخ دفعها للاستحقاق الأول 2016 تم دفعها للبنك للاستحقاق بتاريخ 28/10/2016 ، لكن المتعرض عليه يحتج كل مرة بتواجده بإيطاليا وأنه عند عودته سيرجع الكمبيالات المستخلصة قيمتها اليه ، وأن الدعوى الناتجة عن الكمبيالة تقادمت ذلك أن مقال المتعرض عليه مؤرخ في 31/05/2022 وأن التعامل التجاري كان سنة 28/10/2016 أي بعد مرور أكثر من ستة سنوات ، وأن شهادات البنك المرفقة بالكمبيالات المعتمد عليها في إصدار الأمر بالأداء مؤرخة في 20/03/2019 على الرغم من كون القانون لا يعتبر تكرار تقديم الكمبيالات للاستخلاص مطالبة قضائية أو غير قضائية يمكن أن تجعله في حالة مطل تؤدي الى انقطاع التقادم ، ملتمسا الحكم بإلغاء الأمر بالأداء عدد 533 الصادر في الملف بالأداء عدد 2022/8201/533 عن المحكمة التجارية بالرباط والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المتعرض عليه الصائر ، وأرفق مقاله بنسخة من الأمر بالأداء وغلاف التبليغ وصور لكمبيالات مع شواهد بنكية.
وبناء على المذكرة الجوابية للمستانف عليه بواسطة نائبته بتاريخ 22/09/2022 يعرض من خلالها بأن ادعاء المستأنف أنه أدى مجموعة من الأقساط نقدا دون الادلاء بما يفيد الوفاء يبقى مجردا من أي دليل ، وأن المستانف لم يدل بما يفيد انقضاء المديونية ، وأنه بخصوص الدفع المتعلق بالتقادم يبقى غير مؤسس ذلك أنه بالرجوع الى تاريخ استحقاق الكمبيالات موضوع التعرض الحالي يتبين انه لم يطلها التقادم ، وان الشواهد البنكية تبين أنه دفع الكمبيالات من أجل استحقاقها بتاريخ 20/03/2019 وليس 28/10/2016 كما يدعي ، وان تاريخ استحقاقها هو 20/03/2019 ، ملتمسا الحكم برفض الطلب وتحميل المتعرض الصائر.
وبعد تبادل المذكرات بين الأطراف وتمام الاجراءات، صدر الأمر المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعن للأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث اوضح الطاعن أنه بالرجوع إلى الحكم المستانف يتبين انه غير سليم ومعيب شكلا وموضوعا مما سيقضي لا محالة بإلغائه اعتمادا على أن مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية تنص على أن الأحكام يجب ان تكون معللة ، وأن الحكم المطعون فيه جاء ناقص التعليل، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه ذلك أن محكمة الدرجة الأولى كونت قناعتها لاستخلاص أحقية المستأنف عليه في مقاضاته دون الحكم وفق دفوعاته ودون تعليل منطقي، ولم تعلل المحكمة مصدر القناعة والتعليل القانوني والمنطقي لحكمها دون الاطلاع على الوثائق المعززة لدفوعاته وتمحيصها وتشتيت أوصال الملف بما يكفل القضاء بعدل و إنصاف، ذلك أن كل حكم يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية و القانونية التي يقوم عليها طبقا للفصول 375 و 345 و 50 من قانون المسطرة المدنية, وأنه لا يكفي أن يسطر الحكم المستانف الأسباب المعتمدة لكي يصمد أمام محاكم الطعن ، وإنما يجب أن تكون الأسباب المعتمدة عليها أسباب كافية لحمل قضائه، وأنه بالرجوع إلى نازلة الحال فالمحكمة التجارية بالرباط كانت ملزمة بدراسة وسائل الدفاع الجوهرية المتمثلة في طلباته والتحقق منها ومن صحتها والمستندات الجوهرية التي أدلى بها و التي قدمت إليها بصفة قانونية أن ترد عليها المحكمة بدقة، مما يجعل الحكم الابتدائي مجانب للصواب ومعرض لا محالة للإلغاء، وأن الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويجعل للهيئة القضائية الحق في وضع يدها على جوهر النزاع لتنظر فيه و على وسائل الطعن و الأسس المعتمدة في إصداره، وأن الجهة المستأنف عليها عملت على عدم تنفيذ صفقة بيع الأغنام وفق المواصفات المتفق عليها في السوق شفهيا و تم على إثره فسخ الصفقة بعدما كان المستأنف عليه قد احتفظ بالكمبيالات على أساس أن يتم إجراء محاسبة بين المبالغ المسددة ومقاصة حول الأغنام التي أرجعها المستانف إلى المستأنف عليه والتي بلغت قيمتها 125.000.00 درهم وان الوفاء بقيمة الكمبيالات كان كاملا وتاما، وكان يتماطل في إرجاع أصول الكمبيالات بعد فسخ العقدة و تسديد الفرق وإرجاع المتبقي من الغنم المخالف لشروط السلعة المتفق عليها بقيمة 125.000.00 درهم بحجة تواجده بالديار الايطالية إلى أن تفاجئ بمطالبة قيمتها مجموعة رغم براءة ذمته منها من جهة ولتقادمها الصرفي من جهة أخرى وهو ما أكده في المرحلة الابتدائية وركز عليه في مقاله الاستئنافي ، مما يجعل حكم المحكمة التجارية بالرباط غير معلل مما يتعين على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الحكم برده.
وحول فساد التعليل : فإن تعليل المحكمة جاء محرفا للحقيقة، مما يبقى معه ما تمسكت به غير ذي اساس ويتعين عدم الالتفات إليه، فالمستأنف عليه تعمد باحتفاظه بالكمبيالات بل وبتقديمها للأداء الحاق خسائر فادحة بمصالح المستانف و هو الذي أوضحه لمحكمة الدرجة الأولى بإدلائه بجميع الوثائق والمساطر التي لجأ إليها قصد رفع هذا الضرر وهو ما لم تأخذ به ولم تعره المحكمة الابتدائية رغم الأضرار البليغة التي لحقته من ضياع الوقت والربح من معاملة تجارية فاشلة فقد على إثرها مجموعة من الزبناء بسبب السلع غير المطابقة لعقد الشراء المتفق عليه
والتمس لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم أساسا بالتقادم، واحتياطيا بإجراء بحث بين الأطراف بحضور الدفاع والشهود وإن اقتضى الأمر توجيه اليمين القانونية طبقا للقانون وتحميل المستأنف عليه الصائر, وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من الحكم عدد 533.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 11/10/2023 جاء فيها انه من حيث الدفع بنقصان التعليل وخرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م: فقد زعم المستأنف ان الحكم المطعون فيه بالاستئناف جاء ناقص التعليل حسب مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م، وأنه بالاطلاع على الفصل المذكور أعلاه وبالرجوع لتعليل المحكمة يتبين على انه لما انتفى لديها الدليل القاطع على انقضاء الالتزام بتحقق شرط الوفاء، و ذلك بعدم إدلاء المستأنف عليه بما يفيد انقضاء مدیونیته و أدائه الأقساط نقدا كما يزعم وأن الكمبيالات لم يطلها التقادم و رتبت عليه الآثار القانونية و قضت تبعا لذلك بما جرى به في منطوقها، و بذلك تكون قد ركزت قضاءها على أساس، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والذي لا مجال للقول بانعدامه، وأن ادعاءات المستأنف عليه لا ترتكز على أي اساس قانوني و واقعي سليم بقوله بأنه أدى اقساط الكمبيالات نقدا دون الإدلاء بما يفيد الوفاء يبقى مجردا من أي دليل إذ أن المستقر عليه فقها و قضاء انه للمنازعة في وسائل الإثبات يجب الإدلاء بما يخالفها حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها على ما أثاره المستأنف من دفوع اما الادعاء المجرد والغير محدد لا يرقى إلى درجة الاعتبار لان المحكمة لا تصنع حججا للأطراف، وأنه أمام انعدام إدلاء المستأنف بالوثائق التي تفيد أداء مبلغ الدين لفائدة المستأنف عليه يبقى معه الاستئناف الحالي منعدم الأساس القانوني والواقعي ويتعين التصريح برفض و تأييد الحكم المطعون فيه
ومن حيث الدفع بفساد التعليل: فقد دفع المستأنف ان الحكم المطعون فيه بالاستئناف جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه، وأن هذا الدفع لا أساس له من صحة واقعا وقانونا و يبقى مجرد ادعاءات لتمويه و للتملص من أداء المديونية التي في ذمته لفائدته، وأن المستأنف عليه لم يشر إلى النقط التي أثارها و حججه التي أدلى بها أمام المحكمة التجارية و التي لم تستجب لها، مما يتبين معه أنها تبقى مجرد دفوع لا تستند الى أساس قانوني سليم وجب استبعادها برفض الاستئناف الحالي .
والتمس لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 11/10/2023 حضرتها الأستاذة (ا.) عن الاستاذة (ش.) وأدلت بمذكرة تسلم دفاع المستأنف عليه نسخة منها ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 18/10/2023.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك المستانف بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه.
و حيث و خلافا لما تمسك به فإنه لم يدل في جميع اطوار النزاع بما يفيد فعليا أنه كانت تربطه صفقة لبيع الأغنام مع المستانف عليه, ولا ما يفيد الأداء ,و ان محكمة البداية اجابت عن جميع دفوعه المثارة بما فيه الكفاية و اعتبرت و عن صواب ان توقيعه على الكمبيالات التي اسس عليها الامر بالاداء يفترض معه وجود مقابل الوفاء و يجعل المدين ملزما التزاما صرفيا بأداء مبلغها عملا بالمادة 166 من م.ت , كما اجابت وعن صواب بكونه هدم قرينة التقادم بمناقشته للمديونية ومنازعته في واقعة الأداء, كما أن طلب توجيه اليمين الى المستانف عليه لم يأت بصفة نظامية و غير مرفق بالتوكيل الخاص من اجل توجيهها .
و حيث و تبعا لذلك تبقى اسباب الاستئناف غير مرتكزة على أساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستانف فيما قضى به.
و حيث انه برد الاستئناف يتحمل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65969
Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025