Réf
57185
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4635
Date de décision
08/10/2024
N° de dossier
2024/8203/3730
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recouvrement de créance, Preuve en matière commerciale, Liberté de la preuve, Force probante de la comptabilité, Facture, Expertise comptable, Défaut de comparution à l'expertise, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Absence de bons de livraison
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur un rapport d'expertise comptable.
L'appelant contestait la réalité des prestations, soutenant que les factures n'étaient pas corroborées par des bons de livraison et que l'expertise s'était limitée à une vérification comptable sans établir l'exécution effective des services. La cour relève que les factures produites étaient bien accompagnées de bons de livraison revêtus du cachet du débiteur.
Elle retient ensuite que le rapport d'expertise, auquel l'appelant a refusé de participer malgré une convocation régulière, a établi l'inscription des créances dans la comptabilité régulièrement tenue du créancier. Au visa de l'article 334 du code de commerce consacrant la liberté de la preuve, la cour considère que de telles écritures comptables, non contredites par le débiteur défaillant à produire ses propres documents, constituent une preuve suffisante de la créance.
Dès lors, en l'absence de tout élément de preuve contraire apporté par l'appelant, le jugement de première instance est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ا. بواسطة دفاعها ذ/ نبيل صبور الجامعي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 27/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/03/2024 تحت عدد 2718 في الملف رقم 9344/8235/2023 القاضي :
في الشكل: بقبول الطلب .
في الموضوع: بالحكم على المستأنفة بأدائها لفائدة المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني مبلغ 51.838,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الإستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة ت.ا. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ12 /09/2023 تعرض فيه أنها شركة تجارية مختصة في التعشير الجمركي ، وقد سبق لها أن أبرمت إتفاقا مع شركة ا. قصد القيام بتعشير بضائعها و سلعها المستوردة من الخارج . و أنها في إطار معاملاتها التجارية مع هذه الأخيرة ، فقد تخلد بذمة هده الأخيرة مجموعة من المبالغ و قدرها : 51.838,00 درهما كدين أصلي الناتج عن 22 فاتورة مفصلة و المدلى بها و المرفقة بوثائق.
و أنها قد بعتت برسالة انذارية بواسطة البريد المضمون توصلت بها المستأنفة بتاريخ 26/04/2023 حسب الثابت من مرجوع البريد المضمون الاانها بقيت بدون جدوى، و امتنعت عن أداء الدين المترثب بذمتها بدون سبب مشروع رغم جميع المحاولات المبذولة معها في هذا الشأن وهو ما يعتبر عملا غير مشروعا ومنافيا لقواعد حسن النية في المعاملات التجارية ، و أنه طبقا للفصل 400 من قانون .ل . ع فإنه إذا أتبت المدعي وجود الإلتزام كان على من يدعي إنقضائه أو عدم نفاده تجاهه أن يتبتإدعائه و أن المستأنفة لم تتبت الى حد الآن براءة ذمتها من المبالغ المالية الواردة بالفواتير ، لذلك التمست الحكم عليها بأداء مبلغ 51838 درهم مع الفوائد القانونية من التاريخ المضمن بالفواتير إلى غاية التنفيذ و بتعويض عن الضرر من جراء التماطل و المحدد في 5000 درهم مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر .
و بناء بجلسة 12/10/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جواب جاء فيها إن القائمة بالدعوى تطالب بالأداء عن 22 فاتورة تم إنشاؤها حسب زعمها وتتعلق بخدمة النقل إلا أن الأمر يتعلق بفواتير غير مرتبطة بما يثبت تقديم الخدمة موضوع الفواتير ومن هذا المنطلق، فلكي تستطيع القائمة بالدعوى الحديث عن مبلغ معين، فعليهاإثبات الخدمة التي تطالب بالأداء عنها ، أي إثبات تقديم الخدمة ، بينما القائمة بالدعوى أثبتت لنا وبشكل صارخ ينبئ عن حمولة قصوى من سوء النية الفاضحة، أنها إنما تريد الإثراء على حساب العارضة بشكل مفضوح ذلك أنها لم تثبت إطلاقا تقديم الخدمة التي تطالب بالأداء عنها إذ أن تلك الفواتير لكي تطالب المستأنف عليها بأداء مبالغها، فإنه يجب إرفاقها بما يثبت سندات التسليم ، ويجب على المستأنف عليها الإثبات بقاطع تقديم الخدمة التي تطالب بالأداء عنها إذ عندما نطلع على الفواتير التي تستظهر بها القائمة بالدعوى ، فإننا نجد بأنها غير مرفقة بما يثبت تسليم البضائع المنقولة إلى زبناء شركة ا.. فالفواتير المستظهر بها والمتعلقة بالنقل حسب زعم المستأنف عليها غير مفهومة ، ولا يمكن أن تكون عملية النقل أعلى ثمنا من البضائع المنقولة ، ولا تتضمن وزن الحمولة ولا الوجهة ولا أي شيء ، فضلا عن أن هذه الفواتير غير مرفقة بما يثبت التسليم ، والمصطلح عليها في العرف التجاري LES BONS DE LIVRAISONS EMARGES. ، كما أن المستأنف عليها لم تدل بأية طلبيات من العارضة بشأن الأسعار ، بحيث أن الرسائل الإلكترونية المستظهر بها لا تثبت لا بونات الطلب ، ولا الأسعار ولا أي شيء ، ولا تثبت أنه تم الاتفاق فيها حول الأسعار لنستطيع أن ندرك بأن القائمة بالدعوى لا تستحق أي درهم، نظرا لعدم إثبات الخدمة بخصوص الفواتير و أنه في نازلة الحال نجد أن الملف خال من أية وثيقة كيفما كان نوعها نستطيع أن نستشف منها ما يثبت بأن الفواتير التي تستظهر بصورها المستأنف عليها يوجد ما يقابلها من إثبات تسليم السلع في شأن النقل لنكون كما لو أننا أمام فواتير غير مرفوقة بوصولات تسليم السلع موقعةمن ممثلها ، ملتمسة في ذلك رفض الطلب.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1820 الصادر بتاريخ 09/11/2023 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير عبد الحميد مستضرف الذي خلص الى ان الفواتير موضوع الطلب المدلى بها من طرف المستأنف عليها مسجلة بمحاسبتها ، ولم يتم الاطلاع على الدفاتر التجارية الممسوكة من طرف المستأنفة التي لم تدلي بأي وثيقة رغم توصلها بالاستدعاء ولم تحضر اجتماع الخبرة .
وبناء على مدكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 29/02/2024 والتي أكدت فيها بأن السيد الخبير أنجز مهمته وفق ما هو متطلب قانونا ، ملتمسة المصادقة على الخبرة .
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بعدم مصادقة الحكم المستأنف للصواب فيما قضى به لأنها غير مدينة للمستأنف عليها بأي درهم ، وأن المعاملات التجارية بين الطرفين تم أداء مبالغها جميعا كما سبق بيانه أعلاه، لكن محكمة الدرجة الأولى قضت عليها بذلك المبلغ اعتمادا واستنادا إلى أن الفواتير التي استظهرت بها المطلوبة في الطعن بالاستئناف هي مدعمة بوصولات التسليم إلا أن محكمة الدرجة الأولى لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون ذلك أن المطلوبة في الطعن بالاستئناف استظهرت بفواتير دون ما يثبت خدمة النقل فالفواتير المستظهر بها والتي قضت على أساسها المحكمة بالأداء اعتمادا على خبرة غير موضوعية، هناك منها ما لا يتعلق بالشركة العارضة بها فالمطلوبة في الطعن طالبت بالأداء عن 22 فاتورة حسب زعمها وتتعلق بخدمة النقل لكن الذي لم تجب عنه محكمة الدرجة الأولى هو أن هذه الفواتير غير مرتبطة بما يثبت تقديم الخدمة موضوعها إذ تكون المطلوبة في الاستئناف مستحقة لمبلغ معين فعليها إثبات الخدمة التي تطالب بالأداء عنها ، أي إثبات تقديم الخدمة ، لكن محكمة الدرجة الأولى قضت بالأداء اعتمادا واستنادا الى الخبرة كوسيلة الاثبات الوحيدة و أن المطلوبة في الاستئناف لم تثبت إطلاقا تقديم الخدمة التي تطالب بالأداء عنها و الفواتير التي استظهرت بها للخبير ليس بها أي سند للتسليم أو ما يثبت تقديم الخدمة إذ أنه كان على الخبير أن يتحقق مما يثبت تقديم الخدمة موضوع الفواتير إذ عند إطلع على الفواتير التي استظهرت بها المطلوبة في الاستئناف وباركها الخبير ، فإنها غير مرفقة بما يثبت تسليم البضائع المنقولة إلى زبناء شركة ا.. فالفواتير المستظهر بها والمتعلقة بالنقل حسب زعم المطلوبة في الاستئناف غير مفهومة ، ولا يمكن أن تكون عملية النقل أعلى ثمنا من البضائع المنقولة ، ولا تتضمن وزن الحمولة ولا الوجهة ولا أي شيء ، فضلا عن أن هذه الفواتير غير مرفقة بما يثبت التسليم ، والمصطلح عليها التجاري LES BONS DE LIVRAISONS EMARGES ، كما أن المطلوبة في الاستئناف لم تدل بأية طلبيات منها بشأن الأسعار ، بحيث الرسائل الإلكترونية المستظهر بها لا تثبت لا بونات الطلب ، ولا الأسعار ولا أي شيء ، ولا تثبت أنه تم الاتفاق فيها حول الأسعار بأن المطلوبة في الاستئناف لا تستحق أي درهم ، نظرا لعدم إثبات الخدمة بخصوص الفواتير و أنه في نازلة الحال نجد الملف خال من أية وثيقة كيفما كان نوعها نستطيع أن نستشف أن ما يثبت بأن الفواتير التي تستظهر بصورها المطلوبة في الاستئناف يوجد ما يقابلها من إثبات تسليم السلع في شأن النقل ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف حكم من جديد برفض الطلب.
و أدلت: بنسخة عن الحكم المستأنف .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 24/09/2024 تخلف ذ/ الجامعي رغم التوصل بمحل المخابرة معه لجلسة يومه و رجعت شهادة تسليم المستأنف عليها بأنه تعذر إيجاد محل رقم 154 في الشارع المذكور بالعنوان رغم البحث و السؤال فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 08/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بمجانبة الحكم المستأنف للصواب فيما قضى به من أداء للعلل الواردة في مقال طعنها .
و حيث أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها شركة تجارية متخصصة في التعشير الجمركي و أنها تعاقدت مع المستأنفة قصد القيام بتعشير بضائعها و سلعها المستوردة من الخارج فتخلد بذمتها المبلغ المطالب به الذي أثبته بمقتضى الفواتير المرفقة بوصولات التسليم التي تحمل طابع المستأنفة و أن محكمة أول درجة و لتحقيق الدعوى أمرت بإجراء خبرة حسابية من أجل الإطلاع على الدفاتر المحاسبية الممسوكة من كلا الطرفين و تحديد ما إذا كانت الفاتورة موضوع الطلب مسجلة بمحاسبية الطرفين من عدمه و التأكد مما إذا كانت المستأنفة قد أدت مبلغ المدوينة من عدمه مع خصم الأداءات إن وجدت و أنه بالإطلاع على التقرير المنجز يتبين أنه مستوف لكافة الشروط الشكلية و الموضوعية و أن الخبير اطلع على وثائق المستأنف عليها بما في ذلك الدفتر الكبير في غياب المستأنفة التي استدعيت من طرفه هي و دفاعها طبقا للفصل 63 ق.م.م و لم تحضر اجتماع الخبرة و أن الخبير المعين بمناقشته الوثائق المدلى بها توصل إلى أن الفواتير موضوع الطلب مسجلة بمحاسبة المستأنف عليها المنتظمة و بالتالي فإن هذه الفواتير المستخرجة من محاسبة التجار الممسوكة بانتظام تشكل وسيلة إثبات في المادة التجارية أمام القضاء و تكريسا لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليها في المادة 334 م.ت و أن المستأنفة لم تدل بما يخالف الوثائق المدلى بها و ما ورد بالتقرير المنجز و أن منازعتها جاءت مجردة مما تكون معه المديونية ثابتة و بالتالي فجميع الوسائل المثارة غير مرتكزة على أي أساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب .
و حيث أنه برد الإستئناف تتحمل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا.
في الشكل : .قبول الإستئناف
في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على ىرافعه
66493
Gérance libre : le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du contrat constitue une occupation sans droit ni titre justifiant le paiement d’une indemnité fixée sur la base de l’ancienne redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025