Effet dévolutif de l’appel : Obligation pour le juge de statuer sur la contestation du principe de la résolution de la vente (Cass. com. 2008)

Réf : 19454

Identification

Réf

19454

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1173

Date de décision

17/09/2008

N° de dossier

960/3/1/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : المقال | Année : 2010

Résumé en français

La Cour Suprême casse, pour insuffisance de motivation, un arrêt d’appel qui, dans une affaire de vente d’un véhicule atteint de vices cachés, avait considéré que l’appel du vendeur ne portait pas sur le principe de la résolution du contrat prononcée en première instance.

La haute juridiction retient que la cour d’appel a méconnu l’effet dévolutif de l’appel en omettant de répondre au moyen du vendeur qui contestait la résolution au fond. En effet, ce dernier soutenait dans ses écritures que son obligation de garantie se limitait à la réparation du véhicule, et non à la résolution de la vente. En n’examinant pas ce moyen essentiel, la juridiction du second degré a entaché sa décision d’un vice de motivation justifiant sa cassation et le renvoi.

Résumé en arabe

القاعدة:
الالتزام بإصلاح عيوب السيارة أثناء فترة الضمان و ليس فسخ العقد، المحكمة لما أحجبت على مناقشة هذا يكون قرارها متسما بالقصور.

Texte intégral

القرار عدد: 1173، المؤرخ في : 17/9/2008، ملف تجاري – القسم الثالث – عدد 960/3/1/2007
باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19/04/2007 من طرف الطالبة المذكورة ألاه بواسطة نائبها الأستاذ بوشعيب كرومي و الرامي إلى نقض القرار رقم 985/07 الصادر بتاريخ 19/2/2007 في الملف رقم 586/06/14 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 19/8/2008 من طرف المطلوب بواسطة دفاعه الأستاذين محمد، بلحمر و أيوب دراع و الرامية إلى رفض الطلب.
و بناء على المستندات المدلى بها في الملف.
و بناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2008/7/16 و تبليغه.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17/9/2008.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد ملجاوي و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من محتوى القرار المطعون فيه عدد 985/07 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/2/2007 في الملف عدد 586/06/14 أن السيد ع…ب… تقدم بتاريخ 5/8/2003 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن شركة سوجيلير اقتنت لفائدته سيارة من نوع سيتروين س 5 المرقمة تحت عدد – 61أ77436 – من شركة صوبريام في إطار الكراء الإيجاري منذ شهر غشت 2002 و أن السيارة ظهرت بها عدة عيوب تتجلى في كون السيارة عند، بلوغها سرعة 90 كلم في الساعة تأخذ في التدبدب و عند الدوس على الحصارات يزيد التدبدب حدة، كما أن الزجاج الأوتوماتيكي مقفل باستمرار و أن المدعي أخبر شركة صوبريام بهذه العيوب و أجريت عليها عدة إصلاحات و اضطر مسؤولوا قسم الخدمة بعد البيع في المرة الرابعة إلى استبدال أقراص الحصارات، و رغم ذلك لم تختف العيوب المذكورة، الشيء الذي يشكل خطرا على السائق و مرافقيه و أن رسالة الإنذار الموجهة إلى شركة صوبريام و سوجيلير بقيت بدون جواب، و أن المدعي استصدر أمرا استعجاليا بإجراء خبرة و بتاريخ 25/7/2003 في الملف عدد 1203/2003 و أن الخبير أنجز تقريرا أثبت فيه العيوب المشار إليها أعلاه و أنه لا ينفع معها إصلاح، لذلك التمس المدعي الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بينه و بين شركة سوجيلير عدد 24703 و الحكم عليها بأداء جميع الواجبات الكرائية المؤداة منذ 5/9/2002 إلى تاريخ صدور الحكم و تعويض عن التماطل قدره 20.000 درهم و الحكم على شركة صوبريام بأدائها مبلغ 30056.00 درهم موضوع الفاتورة 16/08/2003 عدد 349675 التي أداها الطالب مباشرة إلى شركة صوبريام و مبلغ 10.000 درهم كتعويض و شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع  تحميلها الصائر، و بعد إدلاء المدعي بمقال إصلاحي التمس بموجبه الحكم له بأداء جميع الواجبات الكرائية المؤداة لشركة سوجيلير إلى إدخال تطلب بموجبه إدخال شركة الإفريقية للتأمين في الدعوى باعتبارها تؤمن السيارات التي تبيعها المدعى عليها أصدرت حكما بموجبه إدخال شركة الإفريقية للتأمين في الدعوى باعتبارها تؤمن السيارات التي تبيعها المدعى عليها أصدرت حكما تمهيديا بإجراء بحث و بعد إنجازه أدلى المدعي بمقالين إصلاحيين التمس بمقتضاهما الحكم له بمبلغ 251048,95 درهم المبين في تفصيله الدين المدلى بها و مبلغ 30.000 درهم كتعويض عن مواجهة المدعى عليها الأولى شركة سوجيليز و بقبول باقي الطلبات و في الموضوع بأداء المدعي عليها شركة صوبريام في شخص ممثلها القانوني للمدعي مبلغ 251048,95 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب و مبلغ 25.000,00 درهم كتعويض و تحميلها الصائر و برفض طلب النفاذ المعجل و إخراج المدخلة في الدعوى، فاستأنفته شركة صوبريام أصليا، كما استأنفته شركة التأمين و كذا المدعي استئنافا فرعيا، كما تنازل السيد بولكوط عبد الحق عن الدعوى في مواجهة شركة سوجيليز قضت الاستئنافية التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف الفرعي لشركة التأمين وقبول باقي الاستئنافات و تأييد الحكم المستأنف.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث تعيب الطاعنة القرار بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أنه المسير استئناف الطاعنة على إجراء الخبرة و أصبح غير ذي موضوع و لا مجال لمناقشته لأن الحكم المستأنف قضى بفسخ العقد الرابط بين الطرفين و الطاعنة لم تقم باستئنافه في هذا الشق منه، و الحال أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف و الطالبة طعنت بالاستئناف في مجمل منطوق الصادر عن المحكمة التجارية دون استثناء و هي لما استأنفت الحكم القاضي عليها بإرجاع ثمن الشراء فإن ذلك يفيد ضمنيا أنها تستأنف أيضا طلب فسخ العقد المقدم من لدن المدعي، و أن إرجاع الثمن متمم لعملية فسخ عقد الشراء و بالتالي فإن استئناف الطالبة انصب على منطوق الحكم….. ذلك الطلب المتعلق بفسخ العقد. و أن عدم مناقشة محكمة الاستئناف لمطالب الطاعنة و خاصة الشطر المتعلق بالأسباب التي أدت إلى فسخ العقد و إرجاع ثمن المبيع إلى صاحبه تكون قد أضرت بمصالحها خاصة و أن الخبير المعين من لدن المحكمة لم يشر إلى استحالة إصلاح السيارة و كذا تصريح ممثل الطالبة الذي أكد على استعداد هذه الأخيرة لإصلاح كافة العيوب الموجودة بالسيارة و القرار المطعون فيه الذي اعتبر الاستئناف غير منصب على الشق الحكم المتعلق بفسخ عقد البيع معلل تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض.
حيث صح ما عابته على القرار المطعون فيه، ذلك أن يبن من مقالها الاستئنافي المؤدى عنه بتاريخ فاتح فبراير 2006 أنها استأنفت حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 15562 الصادر بتاريخ 13/12/2005 في الملف عدد 6606/6/2003 في جميع مقتضياته بما فيها مسألة فسخ عقد البيع و إرجاع الثمن و ذلك عند مناقشة أسباب الفسخ المعتمدة من لدن المحكمة، كما جاء في المقال الاستئنافي في صفحته السادسة بأن  » العارضة قد قامت بما التزمت به وفقا للشروط النموذجية للبيع و التي تنص على أن هذه الخيرة تلتزم فقط بإصلاح العيوب التي بالسيارة أثناء فترة الضمان و ليس فسخ العقد » و محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض، كما اعتبرت الاستئناف لا ينصب على الشق المتعلق بفسخ العقد و إرجاع الثمن قد اتسم قرارها بالقصور في التعليل المنزل منزلة انعدامه و تعرض للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و تحيل المطلوب في النقض المصاريف.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور ألاه، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile