Résumé en français
Les dispositions de l'article 142 du code de procédure civile ne sont pas d'ordre public, la partie laisée doit prouver le préjudice qu'elle subit conformément aux dispositions du paragraphe 2 article 49 du CPC .
Ainsi une requête d'appel qui ne comporte pas l'adresse de l'une des parties n'est pas irrecevable en l'état.
Texte intégral
أمر رقم "56" الصادر بتاريخ 20/01/2010، ملف إداري رقم 391/4/2/2008
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 13/6/2007 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 29/7/5 أنه بتاريخ 24/8/2008 تقدم السيد الطالب بن إدريس بنسودة ومن معه بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أنه بناء على تصفية ملك محبس من قبل سيدي محمد بن مولاي كبور القادري الحسني اليماني التابع لنظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتاونات المتكون من جميع بلاد سيدي مخلفو بها دار ومقبرة وبلاد الرفادي وبناء على قرار السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عدد 6 بتاريخ 27/7/88 والقاضي بتعيين لجنة لدراسة طلب التصفية والقرار الصادر عن نفس الجهة المذكورة بتاريخ 27/9/88 والقاضي بإحالة ملف الحبس المعقب عن اللجنة المذكورة أعلاه وبناء على قرار اللجنة المتخذة بالإجماع والصادر بتاريخ 10/4/2001 القاضي بتصفية الحبس المذكور على أن تستقل وزارة الأوقاف العامة بالثلث والثلثان الباقيان يوزعان بين الورثة طبقا للشريعة الإسلامية بعد استثناء الجزء المخصص للمقبرة الضريح والمساحة المنزوع ملكيتها لفائدة الدولة تقدمت وزارة الشؤون الإسلامية بناء على دعوى جارية أمام المحكمة الابتدائية بتاونات موضوع الملف العقاري عدد 223/2003 التمست بموجبها إجراء قسمة بينهما وبين الورثة المذكورين وتمكينها من الثلث وأن الدعوى الحالية تستند في فصولها إلى مقرر التصفية وأن المقرر المذكور معيب من الناحيتين الشكلية والجوهرية ولهذا السبب فإنهم يتقدمون للطعن في هذا المقرر الذي اغفل ذكر أطراف أساسية في الدعوى وهم ورثة من عقب المرحوم سيدي محمد بن مولاي كبور القادري الحسني اليماني وإن جل الإجراءات المسطرية التي انتهت باتخاذ قرار تصفية الملك الحبسي تمت وبعد تمام الإجراءات انتهت الدعوى بصدور الحكم بعدم قبول الطلب استأنفه السيد الطالب بن إدريس ومن معه وبعد تبادل المذكرات وتمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بقبول الاستئناف شكلا.
في الوسيلة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس وخرق الفصلين الأول و142 من قانون المسطرة المدنية:
حيث يعيب الطاعنان القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وخرق مقتضيات الفصلين الأول و142 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الوثائق المدلى بها في الملف ومن جملتها الحكم الابتدائي تشير إلى عناوين المستأنفين وأنه على القاضي أن يطلب من الأطراف الإدلاء بالبيانات لناقصة في المقال الاستئنافي وأن مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية ليست من النظام العام والتمس نقض القرار المطعون فيه.
حيث صح ما نعاه على القرار المطعون فيه ذلك أن الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية لم ينص على أي جزاء في حالة مخالفة المقال الاستئنافي لمقتضياته مما يتعين تطبيق الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثانية التي تشترط حصول ضرر للخصم وهو ما لم يتبث في النازلة مما تكون معه محكمة الاستئناف التي قضت بعدم قبول الاستئناف لعدم بيان عناوين المستأنفين قد أساءت تأويل الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية مما يعرض قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط للبث فيه طبقا للقانون وعلى المطلوبين في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني بوشعيب البوعمري والمستشارين السادة: محمد منقار بنيس مقررا، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد المحجوبي وبمحضر المحامي العام السيد شابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.