Difficultés d’exécution : Le jugement rejetant la demande en nullité des procédures d’injonction immobilière prive de fondement la demande de suspension de la saisie (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69507

Identification

Réf

69507

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2067

Date de décision

29/09/2020

N° de dossier

2020/8225/1521

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des poursuites, la cour d'appel de commerce examine la portée des contestations formées par le débiteur saisi. L'appelant soulevait la nullité de la signification du commandement immobilier, le défaut de son inscription sur le titre foncier ainsi que l'absence de titre exécutoire définitif, la créance n'étant constatée que par un jugement de première instance frappé d'appel.

La cour écarte cependant l'ensemble de ces moyens en se fondant sur un élément nouveau produit en appel par le créancier poursuivant. Elle retient en effet la production d'un jugement du tribunal de commerce, rendu postérieurement à l'ordonnance attaquée, ayant statué au fond et rejeté la demande en nullité du commandement immobilier.

La cour en déduit que les moyens soulevés par le débiteur, déjà tranchés par cette décision au fond, sont désormais dépourvus de tout fondement juridique. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد هاري (ج. ك.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/02/2020، يستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/01/2020 تحت عدد 379 في الملف عدد 641/8109/2020، القاضي: برفض الطلب، و تحميل الطرف المدعي الصائر.

في الشكل :

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء، و كذا اجلا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الأمر المطعون فيه للطاعن ، و يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف، انه بتاريخ 24/01/2020 تقدم السيد هاري (ج. ك.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمس بموجبه ايقاف اجراءات التنفيذ المتعلقة بالملف عدد 2496/8516/2019 الى حين صيرورة الحكم التجاري عدد 11385 نهائيا، و الى حين بت المحكمة التجارية في دعوى الطعن في الانذار العقاري مؤسسا طلبه على الطعن في صحة إجراءات الحجز التنفيذي,إذ لم تشر شهادة التسليم الى الشخص الذي تسلم الاستدعاء طبقا للفصل 39 من ق م م,اضافة الى خرق الفصول -65-66- 87 من ظهير التحفيظ العقاري لعدم تقييد الاندار العقاري بالرسم العقاري،و كذا الفصل 438 من ق م م و ذلك للمنازعة الجدية في المديونية,اضافة للفصل 440 و 470 من ق م م الذي تم خرقه بعدم صدور قرار استئنافي نهائي,و كذا انجاز محضر الامتناع عن التنفيد،اضافة الى عدم الاطلاع على تقرير الخبرة التقويمية المنجزة قبل تهيئ محضر الحجز,ملتمسا الحكم وفق الطلب،مرفقا المقال بمقال التعرض على الانذار العقاري،نسخة اعلان عن بيع،نسخة وصل,و نسخة حكمين.

وبعدما تبين لقاضي المستعجلات ان التنفيذ مقرر ليوم 28/01/2020، اصدر الأمر المشار اليه أعلاه.

استأنفه السيد هاري (ج. ك.) بوساطة نائبه، و ابرز في اوجه استئنافه ما يلي:

أولا: عدم ارتكاز الأمر المطعون فيه على أساس قانوني:

ذلك ان الامر المطعون فيه لما قضى برفض طلب ايقاف اجراءات التنفيذ الجبري في الملف عدد 2496/8516/2019 يكون غير مرتكز على اساس قانوني و معرضا لا محالة للالغاء و ذلك لما يلي: أن مبررات وأسباب إيقاف التنفيذ في الملف المذكور قائمة وثابتة بشكل قاطع في ملف النازلة، خاصة وأن تبليغ الإنذار العقاري باطل بطلانا مطلقا لعدم تحديد الجهة التي بلغت به بشهادة التسليم المضمنة بالملف على اعتبار أن عدم تحديد هوية الشخص الذي تسلم الإنذار وكذا تضمين جميع البيانات الجوهرية يجعل التبليغ باطلا، و بالتالي يجعل الإنذار العقاري المؤسس عليه لا ينتج أي أثر قانوني، الأمر الذي يكون معه الأمر المطعون فيه لما قضى خلاف ذلك يكون قد بنى قضاءه على غير أساس من القانون.

وأن الأمر المطعون فيه لما قضى برفض طلب إيقاف إجراءات التنفيذ في الملف المذكور يكون قد أجاز عملية لبيع عقاري جارية باطلة نتيجة لعدم القيام بالإجراءات القانونية المتعلقة بتبليغ السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالإنذار العقاري وتقييده بالرسم العقاري موضوع الحجز أو البيع طبقا للمقتضيات الآمرة المنصوص عليها في الفصول 65 و 66 و 87 من قانون التحفيظ العقاري، خاصة وأن شهادة الملكية للعقار موضوع إجراءات البيع الجبري لا تتضمن تقييد الإنذار العقاري، وبالتالي يكون معه الأمر المطعون فيه جاء غير مرتكز على أساس قانوني ومعرضا للإلغاء.

ومن جهة أخرى، فإن مباشرة إجراءات التنفيذ لا تكون إلا بناء على سند تنفيذي يتضمن مبلغ دین ثابت ومحقق ليس له محل أي منازعة طبقا لمقتضيات الفصل 438 من قانون المسطرة المدنية، لكن الدين أو السند التنفيذي الذي استند عليه المستأنف عليه في مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري هو فقط حكم تجاري ابتدائي صادر في قضية بين الطرفين ما زالت معروضة على أنظار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ولم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به، وبالتالي فإن الدين المستند عليه ما زال موضوع منازعة جدية وأنه لم يتم الحسم فيه بمقتضى قرار نهائي، وأن ذلك يعتبر وحده سببا ومبررا لإيقاف إجراءات التنفيذ بالإضافة إلى باقي الموجبات المتمثلة على الخصوص في بطلان الإنذار العقاري، مما يجعل الأمر المطعون فيه لما اعتبر أن موجبات إيقاف التنفيذ الجبري غير قائمة غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومعرضا لا محالة للإلغاء.

ثانيا: انعدام التعليل:

ذلك انه يجب أن يكون كل أمر أو حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا وشافيا من الناحية القانونية والواقعية وإلا كان باطلا، وأن انعدام التعليل يعرضه للإلغاء.وأن الأمر المطعون فيه لما قضى برفض الطلب دون بيان الأساس القانوني أو الواقعي الذي استند عليه في قضائه يكون قد جاء منعدم التعليل وعرضة للإلغاء، خاصة وأن مبررات إيقاف اجراءات التنفيذ الجبري قائمة ومتوفرة في نازلة الحال كما هو مفصل أعلاه.و ان التعليل القانوني الصحيح للأوامر يكتسي أهمية كبيرة بالنظر للغايات التي يحققها والتي تعبر عن عنوان الحقيقة وحماية حقوق الأطراف، كما أن التعليل السليم يأخذ بعين الاعتبار جميع اوجه الدفوع خاصة تلك التي لها تأثير كبير على سير القضية وكذا مناقشة الأسباب المفصلة في الطلب بالشكل المطلوب قانونا وبيان ما إذا كانت مبررة أم لا مع بيان السند القانوني الذي تم الاعتماد عليه في ذلك، الشيء الذي يؤدي إلى احترام حقوق الدفاع التي تعتبر من المبادئ الأساسية في القانون وفي المحاكمة العادلة. ملتمسا في الشكل: قبول الاستئناف ، وفي الموضوع: الغاء الأمر المطعون فيه و الحكم من جديد وفق مقال الدعوى، و تحميل المستأنف عليه الصائر.

وارفق المقال لنسخة من الأمر المطعون فيه .

وحيث انه بجلسة 07/07/2020 ادلى المستأنف عليه بمذكرة جوابية اكد بموجبها بواسطة نائبه انه يدلي بنسخة من شهادة التسليم الذي وقع للمستأنف شخصيا بتاريخ 31/10/2019، في حين ان المقال الافتتاحي لدعوى التعرض على الانذار العقاري مؤشر عليه بعد شهور ، أي بتاريخ 24/01/2020 مما يثبت انه خارج الاجل القانوني لاقامة التعرض. و ان العارض قام باستيفاء جميع الاجراءات القانونية المتطلبة في مسطرة الانذار العقاري، و تمكن من الحصول على محضر بعدم تقديم عروض للبيع الذي كان مقررا بتاريخ 28/01/2020. وأن الادعاء بعدم ثبوت المديونية لا يقوم بدوره على اساس ما دام ان هذه الاخيرة ثابتة من خلال الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/12/2019 تحت عدد 11562 في الملف عدد 10459/8203/2019. و بالتالي فان الانذار العقاري لا تشوبه اية شائبة مما يحق معه للعارض مواصلة مسطرة البيع. و ان المستأنف قد سبق له بتاريخ 27/02/2020 ان تقدم بمقال رام الى تأجيل بيع العقار الذي كان مقررا بتاريخ 03/03/2020 الا انه صدر حكم بتاريخ 03/03/2020 تحت عدد 1113/2000 في الملف عدد 1336/8109/2020 قضى برفض طلبه. ملتمسا اساسا في الشكل: القول بعدم قبول الطلب، احتياطيا : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه.

وأرفق المذكرة ب: صورة محضر بعدم تقديم عروض- صورة شهادة التسليم- صورة مقال التعرض على الانذار- صورة شهادة التسليم للمحافظ- صورة شهادة الملكية- 7 صور شواهد التسليم- صورة حكم عدد 11562.

وحيث انه بجلسة 28/07/2020 ادلى المستأنف عليه بمذكرة جوابية اكد بموجبها ان المحكمة التجارية قضت برفض طلب التعرض بموجب حكمها الصادر بتاريخ 11/06/2020 في الملف عدد 2095/8213/2020، و بالتالي فان الدعوى الحالية اصبحت غير ذي موضوع. ملتمسا تأييد الأمر المستأنف.

وأرفق المذكرة بصورة للحكم المذكور.

وحيث ادلى المستأنف بجلسة 15/9/2020 بمذكرة تعقيب اكد بموجبها ان زعم المستأنف عليه بان الاستئناف اصبح غير ذي موضوع امام بت المحكمة التجارية في دعوى الطعن في الانذار العقاري بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 11/06/2020 في الملف عدد 2095/8213/2020 لا يرتكز على اساس قانوني لأن الحكم المذكور لم يحز قوة الشيء المقضي به ، وهو قابل للطعن بالاستئناف الذي يترتب عنه اعادة نشر القضية من جديد في شقها الواقعي و القانوني. ملتمسا رد الدفع المذكور و التصريح وفق المقال الاستئنافي.

وحيث ادرجت القضية بحلسات آخرها جلسة 15/9/2020 تخلف خلالها الأستاذ (أ.) عن المستأنف و الفي بالملف مذكرته التعقيبية اعلاه، حاز الأستاذ (ب.) عن الأستاذ (بن.) عن المستأنف عليه نسخة منها و التمس مهلة، و تخلف المطلوب حضوره رغم سبق التوصل، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/9/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف في اسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه.

وحيث انه بادلاء المستأنف عليه بالحكم عدد 2440 الصادر بتاريخ 11/06/2020 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في اللف عدد 2095/8213/2020، و القاضي برفض طلب بطلان اجراءات الانذار العقاري يكون ما تمسك به على غير اساس قانوني، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل

في الموضوع : برده و تاييد الامر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile