Réf
43383
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
721
Date de décision
16/04/2025
N° de dossier
2025/8201/131
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Remplacement de véhicule, Obligation de faire, Jugement de remplacement, Impossibilité d'execution, Force majeure, Difficulté d'exécution, Cour d'appel de commerce, Cessation de l'exécution, Astreinte, Arrêt de production
Base légale
Article(s) : 26 - 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce juge que l’obligation de faire ordonnée par une décision de justice, consistant en le remplacement d’un bien par un autre de même nature et aux spécifications identiques, s’éteint lorsque son exécution devient matériellement impossible pour une cause non imputable au débiteur. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour est tenue d’examiner souverainement les éléments de preuve, telle une attestation du fabricant, établissant l’arrêt définitif de production du bien objet de l’obligation. Une telle circonstance, dûment prouvée, caractérise une impossibilité d’exécution qui libère le débiteur et fait obstacle à la poursuite de l’exécution forcée, y compris par la liquidation d’une astreinte. Par conséquent, la cour infirme le jugement du Tribunal de commerce qui avait refusé de constater cette impossibilité et, statuant à nouveau, ordonne l’arrêt de l’exécution de la décision de condamnation sur ce chef de demande. La juridiction d’appel exerce ainsi sa compétence pour statuer sur les difficultés relatives à l’exécution de ses propres décisions.
محكمة الإستئناف التجارية بمراكش / قرار / 721 / 2025/04/16 / 2025/8201/131
المملكة المغربية
السلطة القضائية
محكمة الإستئناف التجارية
بمراكش
قرار رقم: 721
بتاريخ: 2025/04/16
ملف ابتدائي رقم:
2023/8201/3146
بمحكمة الإستئناف التجارية بمراكش
ملف رقم: 2025/8201/131
أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط
بـ محكمة الإستئناف التجارية بمراكش
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 16 ابريل 2025
وهي مؤلفة من السادة:
مصطفى خويا موح رئيسا
فوزية الزواكي مستشارا مقرر
عبد العاطي الازهري مستشارا
بمساعدة السيد مراد الزواني كاتب الضبط
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين شركة س.ن.ا.م. في شخص م ق الكائن مقرها الاجتماعي بحي الزاس لرين تقاطع شارع رحال المسكيني وزنقة محمد طالب الدار البيضاء. ينوب عنها الأستاذ محمد فجاوي المحامي بهيئة الدار البيضاء . بصفتها مستأنفة من جهة
وبين شركة ا.ت. في شخص م ق الكائن مقرها الاجتماعي بتجزئة المسار 1 رقم 993 سيدي غانم مراكش. ينوب عنها الاستاذ محمد كرام المحامي بهيئة مراكش. بصفتها مستأنفا عليها من جهة أخرى.
ملف رقم 2025/8201/131
بناء على قرار محكمة النقض عدد 1/664 الصادر بتاريخ 2024/12/04 في الملف عدد 2024/1/3/743 القاضي بنقض القرار الاستئنافي عدد 523 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2024/03/12 في الملف 2024/8201/146 مع احالة الملف عليها للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة اخرى.
وبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/04/09
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث انه بمقتضى مقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2024/01/02 استأنفت شركة س.ن.ا.م. الحكم عدد 3315 الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2023/12/07 في الملف عدد 2023/8201/3146 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.
حيث قدم الاستئناف بصفة نظامية فكان مقبولا شكلا.
في الموضوع: يستفاد من اوراق الملف أن المدعية شركة س.ن.ا.م. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2023/10/18 تعرض فيه أنها شركة متخصصة في توريد السيارات للعلامة التجارية ف. حسب الثابت من النموذج رقم 7 الخاص بها. وأن المدعى عليها اشترت منها سيارة من نوع ف. صنف RDMY5D90XC21 VERSION 2 DESIGN-R ثم استصدرت في مواجهتها الحكم عدد 1711 بتاريخ 2021/06/03 في الملف رقم 2021/8201/1426 باستبدالها للسيارة موضوع الدعوى بسيارة أخرى جديدة من نفس النوع ومتوفرة على جميع المواصفات المتفق عليها حسب وصل الطلب عدد 8381395/5291 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وبإدائها لفائدة المدعى عليها تعويضا قدره 50000.00 درهم. وأنها أدت مبلغ التعويض. وأنها في الشق المتعلق باستبدال السيارة راسلت الشركة الأم التي تقوم بإنتاج السيارات ذات العلامة التجارية ف. من أجل تمكينها من سيارة بنفس المواصفات المضمنة بالطلب والمحكوم بها، إلا أنها عجزت عن تمكينها من السيارة
ملف رقم: 2025/8201/131
على اعتبار أنه ثم توقيف إنتاج هاته السلسلة من السيارة حسب الثابت من نسخة من المراسلة وبمقتضى هاته المراسلة فإن المدعية يستحيل عليها تنفيد مقتضيات الحكم في الشق المتعلق باستبدال السيارة من نفس النوع خاصة أنها لا تعدو سوى أن تكون موردة لا دخل لها بالإنتاج، كما استغلت المدعى عليها هاته الاستحالة وقامت بتصفية الغرامة التهديدية الأولى بقيمة 50000 درهم ثم الغرامة التهديدية الثانية بقيمة 40000 أيضا الثالثة بقيمة 800000 درهم تفضلوا بالاطلاع على نسخة من إعذارات التنفيذ كما أن هاته المبالغ المالية التي تم تصفيتها أرهقت معه مادية الشركة، كما انه لو كان الالتزام ممكنا لقامت بتنفيذه دون السماح بتصفية الغرامة التهديدية، لكن الالتزام أصبح تنفيذه مستحيلا وبالتالي لا يمكن إلزام أحد على تنفيد ما يستحيل تنفيذه كما هو وارد في نازلة الحال فالمدعية قامت بتنفيذ الشق المتعلق بالتعويض وكذا الغرامة التهديدية إلا أنه يستحيل عليها استبدال السيارة ملتمسة الحكم بإيقاف التزامها المتمثل في إحضار واستبدال سيارة من نوع ف. RDMY5D90XC210 صنف 2 VERSION DESIGN-R حسب وصل الطلب عدد 5291/8381395 وذلك لاستحالة التنفيذ وشمول الحكم بالنفاد المعجل تحميل المدعى عليها الصائر. وادلت بنسخ من نموذج 7 من السجل التجاري، حكم ومراسلة. وأجابت المدعى عليها بأن مزاعم المدعية غير جدية وتنم عن سوء نيتها في التقاضي وأن تمسكها باستحالة تنفيذ الحكم عدد 1711 الصادر في الملف رقم 1426/8201/2021 في شقه المتعلق باستبدال السيارة مجرد محاولة يائسة منها وأنه لم يسبق لها أن اثارت هذا الدفع خلال المرحلة الابتدائية وأمام محكمة الاستئناف وبالرجوع إلى أسباب استئناف المدعية يتبين انها لم تتضمن أية إشارة للاستحالة المذكورة، الأمر الذي يتضح معه سوء نيتها بعد أن أصبح الحكم نهائيا وسلوكها كل طرق الطعن الممكنة بشأنه كان آخرها صدور قرار محكمة الاستئناف التجارية بعد النقض تحت عدد 1718 في الملف رقم 2022/8201/273 قضى بعدم قبول استئنافها، بالإضافة الى أنها لم تثر استحالة تنفيذ الحكم المذكور أثناء مناقشة الدعوى ولا خلال التنفيذ وأن المدعية اخبرت المفوض القضائي خلال نفس المرحلة بأن السيارة موضوع المنازعة موجودة رهن إشارة طالب التنمية ويمكنه أن يباشر إجراءات استبدال السيارة إلا أنه عند إحضارها السيارة قصد استبدالها تنفيذا للحكم أعلاه تفاجأت بسيارة تنعدم فيها المواصفات المتفق عليها حسب محضر الامتناع مع إشعار صادر عن المدعية دعية بإحضار بإحمد السيارة موضوع الحكم قصد الاستبدال، كما أن تمسك المدعية طيلة مراحل تنفيذ الحكم أعلاه والأحكام القاضية بتصفية الغرامة التهديدية بأن السيارة موضوع الحكم عدد 1711 موجودة وبأنها لم تمتنع عن التنفيذ قط يجعل طلبها الرامي إلى انقضاء الالتزام الاستحالة التنفيذ غير ذي أساس طالما أن محل الالتزام موجود
ملف رقم: 2025/8201/131
وطالما ان المدعية في حالة مطل استنادا إلى الفصل 335 من ق . ل . ع ملتمسة الحكم برفض الطلب. وارفقت مذكرتها بصورة من القرار عدد 1798 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بعد النقض وصورة من محضر امتناع عن التنفيذ مع صورة من الإشعار الصادر عن المدعية. وعقبت المدعية موضحة أن المدعى عليها تمسكت بكونها تتقاضى بسوء نية تماما منها من تنفيذ الالتزام ولكن واقع الحال يثبت عكس ذلك على اعتبار أن المدعية راسلت الشركة الأم التي تقوم بصناعة السيارات وإنتاجها، إلا أن جوابها على أن هذا النوع من السيارات الرياضية التي تكتب فيه DESING-R ثم التوقف عن إنتاجه بداية من الأسبوع 22 في سنة 2020 ، وانه ثم حذف هذه العلامات من السيارات الرياضية من التاريخ الموماً إليه ، وبالتالي فالمدعية لا يمكن لها إنتاج هذا النوع من السيارات بحكم أنها مجرد موردة حسب الثابت من نموذج رقم 7 الشيء الذي يستحيل معه إحضار هاته السيارة وتنفيذ الالتزام بسبب راجع لتوقف الشركة الأم عن الإنتاج هذا النوع ، و بخلاف ذلك فإن المدعى عليها تريد الاستمرار على هذا الوضع لأنها تستفيد أولا من السيارة التي لا تزال بحوزتها وتستعملها وكذا الاستفادة من تصفية الغرامة التهديدية التي تقوم بتصفيتها وهذا لا يستقيم قانونا ولا شرعا . ملتمسة رد جميع دفوع المدعى عليها والحكم وفق ملتمساتها السابقة.
وبعد حجز الملف للمداولة أصدرت المحكمة الابتدائية التجارية أعلاه الحكم المطعون فيه.
وقد استأنفته الطاعنة شركة س.ن.ا.م. وبعد عرض موجز الوقائع ركزت أوجه استئنافها في الوسيلة الأولى على أن حالة المطل منتفية نظرا لكونها راسلت الشركة الأم فور اتصال المستأنف عليها فكان جوابها المؤرخ في 12/05/2021 على أن السيارة المسلمة للمستأنف عليها هي من نفس النوع المتفق عليه والمضمن ببند الطلب وأنها من النوع الرياضي كما هو ثابت من الشهادة المرفقة بالمقال، غير أن المستأنفة فوجئت رغم ذلك بالحكم القاضي عليها باستبدال السيارة، وأنها تنفيذا لهذا الحكم راسلت الشركة الأم من أجل استبدال السيارة إلا أنها أجابت بأن هذا النوع من السيارات حذفت منه هذه العلامة منذ الأسبوع الثاني والعشرين لسنة 2020، وبذلك فإن المطل منتفي في النازلة نظرا لكون يستحيل تنفيذ الالتزام باستبدال السيارة، وأن المطل سيكون قائما لو توفرت السيارة وتقاعست المستأنفة عن استبدالها، كما ركزت في الوسيلة الثانية على أن الحكم الابتدائي جاء فاسد التعليل نظرا لكون المستأنفة نفذت التزامها وبحسن نية بعد صدور الحكم مباشرة وأن عدم مراسلتها للشركة الأم قبل ذلك يبقى أمرا مستبعدا نظرا لكونها غير عالمة بمنطوق الحكم الذي لم يصدر بعد في مواجهتها، وهو الأمر الذي يجعل المطل غير قائم في حقها، ملتمسة تبعا لذلك
ملف رقم: 2025/8201/131
إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد وفق الملتمسات المسطرة بقال الدعوى الافتتاحي.
وأدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية أكدت من خلالها أنه لم يتم التمسك باستحالة التنفيذ في جميع مراحل الملف السابق والقاضي باستبدال السيارة، وأن استحالة التنفيذ غير ثابتة، كما أن المستأنفة تناقضت بين وجود السيارة وتمكين العارضة منها وبين كون الشركة الأم لم تعد تنتج ذلك النوع موضوع الطلب، ملتمسة تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف.
وبعد إجراء المسطرة أصدرت محكمة الاستئناف القرار الاستئنافي عدد 523 بتاريخ 2024/03/12 في الملف 2024/8201/146 القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
وقد طعنت فيه المستأنفة شركة س.ن.ا.م. بالنقض فأصدرت محكمة النقض قرارها المشار اليه أعلاه الذي قضت فيه بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة اخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون.
وادلت المستأنفة بمستنتجات بعد النقض جاء فيها أن محكمة النقض اكدت صحة ما نعته على الحكم المستأنف. وأنها تؤكد جميع مذكراتها السابقة وتلتمس الحكم وفق طلبها.
وادلت المستأنف عليها بمستنتجات بعد النقض أكدت فيها ما جاء في مذكرتها السابقة، موضحة أنه إذا كان القرار الاستئنافي المنقوض لم يشر في تعليله الى الرسالة التي تلقتها المستأنفة من الشركة الصانعة، الا ان الحكم الابتدائي استبعدها بشكل صريح في تعليله واعتبر المستأنفة في حالة مطل، مما تنعدم معه شروط استحالة التنفيذ في النازلة.
وادلت المستأنفة بمذكرة رد جاء فيها أنه في نفس الإطار الذي أكدته محكمة النقض، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش قرارا تحت عدد 1642 في الملف عدد 2024/8201/1513 وهي تبت في ملف اجبارها على التنفيذ عن طريق التصفية الغرامة التهديدية قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب . ملتمسة الحكم وفق الطلب. وأدلت بصورة من قرار استئنافي.
وادلت المستأنف عليها بمستنتجات جاء فيها أن الدفع بالقرار الاستئنافي الصادر في الملف 2024/8201/1513 لا يستقيم من الناحية القانونية لافتقاد شرط وحدة الموضوع والسبب على اعتبار ان
ملف رقم: 2025/8201/131
موضوع القرار المذكور هو تصفية الغرامة التهديدية، وأنها طعنت فيه بالنقض. ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وادرجت القضية بجلسة 2025/04/09 حضر خلالها الأستاذ ناجح عن نائب المستأنفة وحضر الأستاذ بوشهاب عن نائب المستأنف عليها. فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2025/04/16.
محكمة الاستئناف
حيث انه استنادا الى الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على انه إذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونية معينة تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة. وبالرجوع الى قرار محكمة النقض يتبين انه قضى بنقض القرار المطعون فيه بعلة جاء فيها ان المحكمة مصدرة الفرار المطعون فيه اعتبرت في تعليلها بأن الحكم القاضي باستبدال السيارة قابل للتنفيذ دون أن تناقش ما استدلت به الطاعنة بخصوص الرسالة الصادرة عن الشركة الصانعة التي تفيد بأن السيارة المحكوم باستبدالها تم توقيف إنتاجها ابتداء من الأسبوع 22 لسنة 2020 أو تستبعدها بمقبول بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضاءها فجاء قرارها ناقص التعليل بمثابة انعدامه عرضة للنقض.
وحيث ان الثابت من الشهادة المؤرخة في 2023/05/12 الصادرة عن شركة ف. المصنعة للسيارة أن السمات لإصدار المبيعات « ر – ديزاين » المشتملة على علامة » ر ديزاين » والموضوعة بلوحات الإضاءة وبعجلة القيادة قد تم حذفها اعتبارا من الأسبوع 22 من سنة 2020. ومؤدى ذلك أن مواصفات سيارة ف. المحكوم باستبدالها التي تنطبق عليها تلك المواصفات لم تعد تصنع. وبالنتيجة فإن تنفيذ الحكم في الشق القاضي بالتزام المستأنفة باستبدال السيارة بسيارة أخرى جديدة من نفس النوع ومتوفرة على جميع المواصفات المتفق عليها حسب وصل الطلب عدد 5291/8381395 أصبح مستحيلا لسبب خارج عن إرادتها. يضاف الى ذلك أن القرار عدد 1642 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2024/07/04 في الملف 2024/8201/1513 بين الطرفين أكد بدوره استحالة تنفيذ الحكم المذكور في الشق القاضي بالاستبدال وقضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض طلب المستأنف عليها الرامي الى تحديد الغرامة التهديدية لإجبار المستأنفة على تنفيذ الحكم المذكور . واستنادا الى الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على كل محكمة تختص مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ أحكامها أو قراراتها، فإن الطلب يكون مبررا ويتعين الاستجابة له بعد الغاء الحكم المستأنف.
ملف رقم: 2025/8201/131
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تصرح وهي تبت علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإيقاف تنفيذ الحكم عدد 1711 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2021/06/03 في الملف رقم 2021/8201/1426 في الشق المتعلق بالتزام المستأنفة باستبدال السيارة موضوع الدعوى بسيارة أخرى جديدة من نفس النوع ومتوفرة على جميع المواصفات المتفق عليها حسب وصل الطلب عدد 5291/8381395 وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس
المستشار المقرر
كاتب الضبط
Cour d’appel
Attendu qu’en vertu de l’article 369 du Code de procédure civile, qui dispose que si la Cour de cassation statue sur un point de droit, la juridiction de renvoi doit se conformer à sa décision sur ce point. Attendu qu’il ressort de l’arrêt de la Cour de cassation que celui-ci a cassé l’arrêt attaqué au motif que la cour, auteur de l’arrêt attaqué, a considéré dans sa motivation que le jugement ordonnant le remplacement du véhicule était exécutoire, sans examiner la correspondance de la société constructeur invoquée par la demanderesse au pourvoi, laquelle atteste que la production du véhicule dont le remplacement a été ordonné a été arrêtée à compter de la semaine 22 de l’année 2020, ni l’écarter par un motif recevable, bien que cela pût avoir une incidence sur l’issue du litige, rendant ainsi sa décision entachée d’un défaut de motivation équivalant à son absence, ce qui l’expose à la cassation.
Attendu qu’il est établi par l’attestation en date du 12/05/2023, émise par la société F., constructeur du véhicule, que les caractéristiques de la version commerciale « R-Design », comprenant le badge « R-Design » apposé sur les seuils de porte éclairés et sur le volant, ont été supprimées à compter de la semaine 22 de l’année 2020. Il s’ensuit que les spécifications du véhicule F. dont le remplacement a été ordonné, correspondant à ces caractéristiques, ne sont plus produites. En conséquence, l’exécution du jugement en sa disposition ordonnant à l’appelante de remplacer le véhicule par un autre véhicule neuf de même type et disposant de toutes les spécifications convenues selon le bon de commande n° 5291/8381395 est devenue impossible pour une cause indépendante de sa volonté. À cela s’ajoute que l’arrêt n° 1642 rendu par cette cour le 04/07/2024 dans le dossier n° 2024/8201/1513 entre les mêmes parties a également confirmé l’impossibilité d’exécuter ledit jugement en sa disposition relative au remplacement, et a infirmé le jugement entrepris pour statuer à nouveau par le rejet de la demande de l’intimée tendant à la liquidation de l’astreinte pour contraindre l’appelante à exécuter ledit jugement. Attendu qu’en vertu de l’article 26 du Code de procédure civile, qui énonce que toute juridiction connaît, sous réserve des dispositions de l’article 149, des difficultés relatives à l’exécution de ses jugements ou arrêts, la demande est par conséquent fondée et il y a lieu d’y faire droit après infirmation du jugement entrepris.
Par ces motifs
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement et contradictoirement, déclare :
En la forme : de recevoir l’appel.
Au fond : d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d’ordonner la suspension de l’exécution du jugement n° 1711 rendu par le Tribunal de commerce de Marrakech le 03/06/2021 dans le dossier n° 2021/8201/1426, en sa disposition relative à l’obligation pour l’appelante de remplacer le véhicule objet du litige par un autre véhicule neuf de même type et disposant de toutes les spécifications convenues selon le bon de commande n° 5291/8381395, et de condamner l’intimée aux dépens.
66510
La facture non corroborée par un bon de livraison signé ne constitue pas une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66509
L’acceptation par le preneur d’une clause d’augmentation de loyer, matérialisée par des paiements successifs, rend le montant révisé obligatoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66508
La mainlevée d’une saisie conservatoire sur un navire est justifiée dès lors que l’acte de vente a été enregistré et rendu opposable aux tiers avant la date de l’ordonnance de saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66507
Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance en vertu d’une clause contractuelle expresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66506
Bail commercial : Le défaut de paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66505
La cession du droit d’exploitation d’un local commercial par le preneur justifie l’occupation des lieux par le cessionnaire et fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66504
Expertise judiciaire : L’expert qui déduit des sommes relatives à des factures étrangères au litige excède les limites de sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66503
Charge de la preuve : le créancier d’une indemnité de radiation doit prouver le défaut de paiement des cotisations qui en constitue le fait générateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66502
Crédit-bail : L’envoi de la lettre de règlement amiable à une adresse erronée entraîne l’irrecevabilité de la demande du crédit-bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025