Demande de suspension de l’exécution provisoire d’un jugement en cause d’appel : attribution exclusive à la chambre du conseil (CA. Casablanca 1989)

Réf : 21086

Identification

Réf

21086

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

217

Date de décision

06/12/1989

N° de dossier

0

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 147 - 149 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Les difficultés d’exécution relatives à un jugement assorti de l’exécution provisoire et faisant l’objet d’un recours (opposition ou appel) relèvent de la compétence de la chambre du conseil.

Résumé en arabe

إن صعوبات التنفيذ المتعلقة بحكم قضائي مشمول بـالنفاذ المعجل، والذي هو موضوع طعن (بالتعرض أو الاستئناف)، تختص بها غرفة المشورة.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

أمر عدد 217 صادر بتاريخ 06/12/1989

التعليل:

حيث يستخلص من مقال الدعوى أعلاه و من الوثائق المدلى بها أن المدعية تثير و تؤكد وجود صعوبة تحول دون متابعة إجراءات تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بعين الشق الحي الحسني بتاريخ 18/10/89 في الملف التجاري عدد 106/89 و المعروض حاليا على أنظار محكمة الاستئناف بمقتضى الاستئناف المدلى بنسخة منه ضمن وثائق الملف، و من أجل ذلك تطالب بوقف إجراءات التنفيذ إلى حين البت في الموضوع.

حيث أن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه لوجود صعوبة مشمول بالنفاذ المعجل طبقا لمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية.

حيث أن طلبات إيقاف التنفيذ المعجل المأمور به بحكم لا يزال موضوع طعن سواء بالتعرض أو الاستئناف لا يبت فيها إلا الجهة المختصة طبقا لمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية.

و حيث لذلك فإن الجهة المختصة للبت في طلب إيقاف تنفيذ حكم مستأنف هي غرفة المشورة حسب المقطع الثالث من الفصل المذكور.

و عملا بمقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب:

نصرح بعدم قبول الطلب شكلا و على المدعية الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile