Réf
46082
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
515/3
Date de décision
16/10/2019
N° de dossier
2019/3/3/386
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Succession, Procédure civile, Principe de la relativité des contrats, Office du juge, Objet de l'expertise, Motivation, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Défaut de réponse à conclusions, Défaut de motifs, Décision de justice, Contrat, Cassation
Source
Non publiée
Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour rejeter le moyen d'une partie soutenant que l'expertise judiciaire a porté sur un fonds de commerce étranger au litige, se borne à énoncer que le contrat fondant l'exploitation de ce fonds n'est pas opposable aux adversaires en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, sans répondre au chef de conclusions essentiel selon lequel les biens expertisés n'étaient pas ceux objet du contrat initial.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/515، الصادر بتاريخ 2019/10/16 في الملف عدد 2019/3/3/386
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/11/15 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهم الأستاذة فوزية (ب.) والرامي إلى نقض القرارين الصادرين عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الأول تمهيدي عدد 389 صادر بتاريخ 2017/05/03 والثاني بات في الموضوع صادر بتاريخ 2018/05/23 في الملف عدد 2016/8202/5955.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ : 2019/10/02.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/10/16.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرضون فيه أن المرحوم محمد (أ.) اكترى منهم حقهم في استغلال منفعة توزيع قنينات الغاز، وأنه في أواخر ماي 2007 توقف ورثته المدعى عليهم عن أداء نصيبهم الشهري مما اضطرهم إلى إنذارهم لأداء نصيبهم من حق استغلال المنفعة من فاتح يونيو 2007، وأنهم رغم توصلهم بالإنذار لم يبادروا إلى إبراء ذمتهم لأجله يلتمسون الحكم عليهم بأداء مبلغ 6000 درهم كجزء من نصيبهم من واجب كراء المنفعة عن المدة من فاتح يونيو 2007، والحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد المبلغ المستحق لهم وحفظ حقهم في تقديم مستنتجاتهم بعد الخبرة. وبعد جواب المدعى عليهم، صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة أنجزها الخبير رشيد (ع.) الذي حدد مجموع الكراء المستحق للمدعيين في مبلغ 195.250 درهم إلى غاية شهر دجنبر من سنة 2012 ، وبعد التعقيب صدر الحكم بأداء المدعى عليهم للمدعين مبلغ 205900 درهم كنصيبهم في استغلال منفعة الغاز من 2007/06/01 إلى 2012/03/31 وذلك على وجه التضامن فيما بينهم ومبلغ 4000 درهم كتعويض عن التماطل. استأنفه المحكوم عليهم ورثة محمد (أ.) ففتح لاستئنافهم الملف رقم 2013/8202/1841 الذي ضم إليه استئنافهم موضوع الملف رقم 2014/8202/4271 الموجه ضد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرابط بتاريخ 2014/03/06 في الملف رقم 13/4393 القاضي عليهم بأدائهم للمستأنف عليهم مبلغ 63900 درهم عن واجب الاستغلال من ابريل 2012 إلى شتنبر 2013 . وبعد أن تقدم المستأنف عليهم ورثة سعيد (أ.) بمذكرة جوابية مقرونة بطلب مضاد يلتمسون بموجبه الحكم على المستأنفين بأدائهم لهم مبلغ 56800 درهم نصيبهم من استغلال منفعة توزيع قنينة الغاز عن المدة من أكتوبر 2013 إلى متم يناير 2015 أجري بحث بين الأطراف وبعد التعقيب عليه أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي القاضي بعدم قبول المقال المضاد شكلا وبتأييد الحكمين المستأنفين موضوع الملفين المضمومين وهو القرار الذي تم نقضه من طرف محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 3/364 المؤرخ في 2016/09/21 ملف تجاري عدد 2015/3/3/1643 بعلة كون الطاعنين بمقتضى مقالهم الاستئنافي تمسكوا بعدة دفوع تتعلق بالخبرة المنجزة من طرف الخبير رشيد (ع.) منها أن الخبرة المذكورة لم تكن حضورية، وأن الخبير لم ينتقل إلى المحل التجاري كما أمره الحكم التمهيدي بذلك، ولم يطلع على الوثائق المحاسبية للمحل، إلا أن المحكمة لم تجب عنها . وبعد الاحالة وتقديم الطرفين لمستنتجاتهما ، صدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة عهدت للقيام بها للخبير مصطفى (ك.) ، وبعد تعقيب الطرفين وتمام الاجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكمين المستأنفين مع تعديل الحكم رقم 3108 بالتخفيض من المبلغ المحكوم به إلى 184600 درهم بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن وسيلة النقض الرابعة :
حيث ينعى الطاعنون القرار بانعدام التعليل ، ذلك أنهم أثاروا أمام المحكمة مصدرته مجموعة من الدفوع من بينها أن المحل الكائن بتمارة هو ملك للسيدة نجمة (ب.) شخصيا على أساس أنها تستفيد من عقد توزيع مادة الغاز شخصيا وليس بصفتها وريثة سعيد (أ.) حسب عقد توزيع مادة الغاز المبرم بينها وبين (ش. م.) ، وبأن الخبرة المنجزة استئنافيا تمت بذلك المحل العائد لها والذي لا علاقة له بالنزاع . وأن هذا المحل لم يؤسس الا سنة 2009 بعد إبرامها العقد مع (ش. م.) لكن المحكمة لم تجب على هذه الدفوع فجاء قرارها منعدم التعليل عرضة للنقض.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ، ذلك أنه قضى بتأييد الحكميين الابتدائيين اللذين قضيا عليهم بأدائهم للمطلوبين واجبهم في استغلال منفعة الغاز من 2007/06/01 إلى غاية شهر شتنبر من سنة 2013 ، والحال أنهم أدلوا بعقد رابط بين نجمة (ب.) شخصيا والشركة المزودة بالغاز (ش. م.) مؤرخ في 2010/05/14 ، وأنه بمقتضاه أصبحت تزاول مهمة توزيع الغاز بالمحل الذي انتقل إليه الخبير واعتبره يخص جميع الورثة وحدد بناء عليه واجبات الاستغلال ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبالرغم من هذا الدفع فإنها اكتفت في تعليل قرارها بأن " العقد الرابط بين (ش. م.) ونجمة (ب.) يخص طرفيه إعمالا لمبدأ نسبية العقود ولا تأثير له في النازلة لأن ما طالب به الطرف المستأنف عليه من كراء المنفعة يخص العلاقة القائمة بين مورثي الطرف المستأنف عليه ورثة سعيد (أ.) وبين مورث ورثة محمد (أ.) " وهو تعليل لا يتضمن جوابا على ما تم التمسك به وخاصة ما أثير بشأن كون الخبير انتقل إلى محل غير الذي انصب عليه العقد فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه بهذا الخصوص عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025