Défaut de réponse à conclusions : La cour d’appel ne peut écarter un moyen pertinent en se bornant à invoquer la relativité des contrats (Cass. com. 2019)

Réf : 46082

Identification

Réf

46082

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

515/3

Date de décision

16/10/2019

N° de dossier

2019/3/3/386

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour rejeter le moyen d'une partie soutenant que l'expertise judiciaire a porté sur un fonds de commerce étranger au litige, se borne à énoncer que le contrat fondant l'exploitation de ce fonds n'est pas opposable aux adversaires en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, sans répondre au chef de conclusions essentiel selon lequel les biens expertisés n'étaient pas ceux objet du contrat initial.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/515، الصادر بتاريخ 2019/10/16 في الملف عدد 2019/3/3/386

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/11/15 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهم الأستاذة فوزية (ب.) والرامي إلى نقض القرارين الصادرين عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الأول تمهيدي عدد 389 صادر بتاريخ 2017/05/03 والثاني بات في الموضوع صادر بتاريخ 2018/05/23 في الملف عدد 2016/8202/5955.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ : 2019/10/02.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/10/16.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرضون فيه أن المرحوم محمد (أ.) اكترى منهم حقهم في استغلال منفعة توزيع قنينات الغاز، وأنه في أواخر ماي 2007 توقف ورثته المدعى عليهم عن أداء نصيبهم الشهري مما اضطرهم إلى إنذارهم لأداء نصيبهم من حق استغلال المنفعة من فاتح يونيو 2007، وأنهم رغم توصلهم بالإنذار لم يبادروا إلى إبراء ذمتهم لأجله يلتمسون الحكم عليهم بأداء مبلغ 6000 درهم كجزء من نصيبهم من واجب كراء المنفعة عن المدة من فاتح يونيو 2007، والحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد المبلغ المستحق لهم وحفظ حقهم في تقديم مستنتجاتهم بعد الخبرة. وبعد جواب المدعى عليهم، صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة أنجزها الخبير رشيد (ع.) الذي حدد مجموع الكراء المستحق للمدعيين في مبلغ 195.250 درهم إلى غاية شهر دجنبر من سنة 2012 ، وبعد التعقيب صدر الحكم بأداء المدعى عليهم للمدعين مبلغ 205900 درهم كنصيبهم في استغلال منفعة الغاز من 2007/06/01 إلى 2012/03/31 وذلك على وجه التضامن فيما بينهم ومبلغ 4000 درهم كتعويض عن التماطل. استأنفه المحكوم عليهم ورثة محمد (أ.) ففتح لاستئنافهم الملف رقم 2013/8202/1841 الذي ضم إليه استئنافهم موضوع الملف رقم 2014/8202/4271 الموجه ضد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرابط بتاريخ 2014/03/06 في الملف رقم 13/4393 القاضي عليهم بأدائهم للمستأنف عليهم مبلغ 63900 درهم عن واجب الاستغلال من ابريل 2012 إلى شتنبر 2013 . وبعد أن تقدم المستأنف عليهم ورثة سعيد (أ.) بمذكرة جوابية مقرونة بطلب مضاد يلتمسون بموجبه الحكم على المستأنفين بأدائهم لهم مبلغ 56800 درهم نصيبهم من استغلال منفعة توزيع قنينة الغاز عن المدة من أكتوبر 2013 إلى متم يناير 2015 أجري بحث بين الأطراف وبعد التعقيب عليه أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي القاضي بعدم قبول المقال المضاد شكلا وبتأييد الحكمين المستأنفين موضوع الملفين المضمومين وهو القرار الذي تم نقضه من طرف محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 3/364 المؤرخ في 2016/09/21 ملف تجاري عدد 2015/3/3/1643 بعلة كون الطاعنين بمقتضى مقالهم الاستئنافي تمسكوا بعدة دفوع تتعلق بالخبرة المنجزة من طرف الخبير رشيد (ع.) منها أن الخبرة المذكورة لم تكن حضورية، وأن الخبير لم ينتقل إلى المحل التجاري كما أمره الحكم التمهيدي بذلك، ولم يطلع على الوثائق المحاسبية للمحل، إلا أن المحكمة لم تجب عنها . وبعد الاحالة وتقديم الطرفين لمستنتجاتهما ، صدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة عهدت للقيام بها للخبير مصطفى (ك.) ، وبعد تعقيب الطرفين وتمام الاجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكمين المستأنفين مع تعديل الحكم رقم 3108 بالتخفيض من المبلغ المحكوم به إلى 184600 درهم بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الرابعة :

حيث ينعى الطاعنون القرار بانعدام التعليل ، ذلك أنهم أثاروا أمام المحكمة مصدرته مجموعة من الدفوع من بينها أن المحل الكائن بتمارة هو ملك للسيدة نجمة (ب.) شخصيا على أساس أنها تستفيد من عقد توزيع مادة الغاز شخصيا وليس بصفتها وريثة سعيد (أ.) حسب عقد توزيع مادة الغاز المبرم بينها وبين (ش. م.) ، وبأن الخبرة المنجزة استئنافيا تمت بذلك المحل العائد لها والذي لا علاقة له بالنزاع . وأن هذا المحل لم يؤسس الا سنة 2009 بعد إبرامها العقد مع (ش. م.) لكن المحكمة لم تجب على هذه الدفوع فجاء قرارها منعدم التعليل عرضة للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ، ذلك أنه قضى بتأييد الحكميين الابتدائيين اللذين قضيا عليهم بأدائهم للمطلوبين واجبهم في استغلال منفعة الغاز من 2007/06/01 إلى غاية شهر شتنبر من سنة 2013 ، والحال أنهم أدلوا بعقد رابط بين نجمة (ب.) شخصيا والشركة المزودة بالغاز (ش. م.) مؤرخ في 2010/05/14 ، وأنه بمقتضاه أصبحت تزاول مهمة توزيع الغاز بالمحل الذي انتقل إليه الخبير واعتبره يخص جميع الورثة وحدد بناء عليه واجبات الاستغلال ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبالرغم من هذا الدفع فإنها اكتفت في تعليل قرارها بأن " العقد الرابط بين (ش. م.) ونجمة (ب.) يخص طرفيه إعمالا لمبدأ نسبية العقود ولا تأثير له في النازلة لأن ما طالب به الطرف المستأنف عليه من كراء المنفعة يخص العلاقة القائمة بين مورثي الطرف المستأنف عليه ورثة سعيد (أ.) وبين مورث ورثة محمد (أ.) " وهو تعليل لا يتضمن جوابا على ما تم التمسك به وخاصة ما أثير بشأن كون الخبير انتقل إلى محل غير الذي انصب عليه العقد فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه بهذا الخصوص عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile