Défaut de motivation : encourt la cassation l’arrêt qui omet de se prononcer sur les preuves de paiement produites par une partie (Cass. com. 2015)

Réf : 52917

Identification

Réf

52917

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

113/2

Date de décision

12/02/2015

N° de dossier

2013/2/3/1648

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs, assimilable à leur absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'un litige relatif au paiement de loyers, omet de se prononcer sur les preuves de paiement par virements bancaires produites par le locataire et d'exposer les raisons pour lesquelles elle les écarte.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 13/1546 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/03/14 في الملف رقم 12/2525 ادعاء المطلوب في النقض نور الدين (ع.) أن محمد (م.) كان يكتري منه المحل المبين بالمقال بمقتضى عقد مصحح الامضاء في 10/1/12 فسخ بناء على ارادة الطرفين إلا أنه بقي معتمرا للمحل رغم إنذاره بتاريخ 11/8/17، ملتمسا الحكم له بمبلغ 11700 درهم واجب الاستغلال، ومبلغ 9900 درهم عن المدة من يناير 10 الى أكتوبر 11 وكذلك النظافة مع الإفراغ، وبعد استدعاء المدعى عليه صدر الحكم عليه بأداء مبلغ 99000,00 درهم كراء المحل عن المدة من 10/1/1 الى متم اكتوبر 11 ومبلغ 9900 درهم واجب النظافة، ومبلغ 8800,00 درهم واجب مادة الماء عن نفس المدة وبرفض الباقي، استأنفه المحكوم عليه وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.

حيث إنه من جملة ما يعيب الطاعن به القرار في وسيلته الوحيدة انعدام التعليل. ذلك أنه أيد مقاله الاستئنافي وجوابه بتحويلات تثبت وفاءه بجميع المبالغ المتخلدة بذمته الموجهة للمطلوب وفق الاتفاق الذي تم بينهما والذي يتضمن الوجيبة الكرائية الشهرية الأخيرة هي 2000 درهم وهو المبلغ المطابق للتحويلات المشار اليها إلا أن القرار لم يأخذ بتلك التحويلات بعين الاعتبار، ولم يعتد بمبالغها ولم يرد على ما جاء في المقال الاستئنافي بشأنها مما يجعله منعدم التعليل عرضة للنقض.

حيث إنه بمراجعة المقال الاستئنافي المقدم من طرف الطاعن يتبين أنه تمسك من خلاله بكونه ظل يؤدي الوجيبة الكرائية بانتظام بحسب 2000 درهم شهريا لغاية 10/6/31 كما هو ثابت من التحويلات البنكية ووصولاتها وأدلى صحبته بنسخ لتلك الحوالات إلا أن محكمة الاستئناف التجارية لم تبد رأيها فيها ولم تبين سبب استبعادها فجاء قرارها على النحو المذكور ناقص التعليل في منزلة انعدامه مما يستوجب نقضه.

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile